أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس إبراهيم محلب، القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2014 بإجراء بعض التعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون البناء، فيما يخص تقاسيم الأراضي لتبسيط الإجراءات تيسيراً علي المواطنين ومنعاً لانتشار العشوائيات. وصرحت وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، المهندسة نفيسة هاشم، أن أهم ما جاء بالقرار من تيسيرات وتعديلات " اختصار حالات التقسيم إلي حالتين بدلاً من ثلاث حالات تبسيطاً للإجراءات وتسهيلاً علي مقدمي طلبات مشروع التقسيم،إضافة إلى تقديم مشروع التقسيم والبت فيه في ضوء المخططات المعتمدة بدلاً من المخططات الإستراتيجية العامة، وذلك تيسيراً علي المواطنين في المدن والقرى التي لم يتم اعتماد مخططات إستراتيجية عامة لها . وأضافت انه من ضمن التعديلات تخصيص نسبة 25% من مساحة أرض التقسيم للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات، بدلاً من ثلث مساحة أرض التقسيم، وذلك للحالة الثانية من حالات التقسيم للمشروعات الأقل من خمسة أفدنة. ولا تتطلب إقامة خدمات عامة عليها، كما تم تخفيض المدة اللازمة للبت في مشروع التقسيم في مدة لا تتجاوز شهر بدلاً من شهرين، وذلك في الحالة الأولي من حالات التقسيم. من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني،الدكتور عاصم الجزار، أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء شملت أيضا التأكيد علي اعتماد المحافظ أو من يفوضه في الحالة الأولي من حالات التقسيم، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات المختلفة داخل المحافظة وذلك بإرسال الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية نسخة من مشروع التقسيم المعتمد ونسخة من قرار الاعتماد إلي الوحدة المحلية المختصة. وأشار إلى أن التعديلات نصت على إقرار حق المالك في استلام نسخة من مشروع التقسيم المعتمد وقرار الاعتماد، وتبسيط إجراءات الإعلان بالنسبة للحالة الأولي من حالات التقسيم واختصار مستنداتها. أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس إبراهيم محلب، القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2014 بإجراء بعض التعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون البناء، فيما يخص تقاسيم الأراضي لتبسيط الإجراءات تيسيراً علي المواطنين ومنعاً لانتشار العشوائيات. وصرحت وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، المهندسة نفيسة هاشم، أن أهم ما جاء بالقرار من تيسيرات وتعديلات " اختصار حالات التقسيم إلي حالتين بدلاً من ثلاث حالات تبسيطاً للإجراءات وتسهيلاً علي مقدمي طلبات مشروع التقسيم،إضافة إلى تقديم مشروع التقسيم والبت فيه في ضوء المخططات المعتمدة بدلاً من المخططات الإستراتيجية العامة، وذلك تيسيراً علي المواطنين في المدن والقرى التي لم يتم اعتماد مخططات إستراتيجية عامة لها . وأضافت انه من ضمن التعديلات تخصيص نسبة 25% من مساحة أرض التقسيم للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات، بدلاً من ثلث مساحة أرض التقسيم، وذلك للحالة الثانية من حالات التقسيم للمشروعات الأقل من خمسة أفدنة. ولا تتطلب إقامة خدمات عامة عليها، كما تم تخفيض المدة اللازمة للبت في مشروع التقسيم في مدة لا تتجاوز شهر بدلاً من شهرين، وذلك في الحالة الأولي من حالات التقسيم. من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني،الدكتور عاصم الجزار، أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء شملت أيضا التأكيد علي اعتماد المحافظ أو من يفوضه في الحالة الأولي من حالات التقسيم، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات المختلفة داخل المحافظة وذلك بإرسال الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية نسخة من مشروع التقسيم المعتمد ونسخة من قرار الاعتماد إلي الوحدة المحلية المختصة. وأشار إلى أن التعديلات نصت على إقرار حق المالك في استلام نسخة من مشروع التقسيم المعتمد وقرار الاعتماد، وتبسيط إجراءات الإعلان بالنسبة للحالة الأولي من حالات التقسيم واختصار مستنداتها.