ابراهيم محلب وزير الإسكان أصدر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2014 بإجراء بعض التعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون البناء، فيما يخص تقاسيم الأراضي لتبسيط الإجراءات تيسيراً علي المواطنين ومنعاً لانتشار العشوائيات. وصرحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، بأنه من أهم ما جاء بالقرار من تيسيرات وتعديلات : اختصار حالات التقسيم إلي حالتين ( حالة أولي – حالة ثانية ) بدلاً من ثلاث حالات تبسيطاً للإجراءات وتسهيلاً علي مقدمي طلبات مشروع التقسيم، إضافة إلى تقديم مشروع التقسيم والبت فيه في ضوء المخططات المعتمدة بدلاً من المخططات الإستراتيجية العامة، وذلك تيسيراً علي المواطنين في المدن والقري التي لم يتم اعتماد مخططات إستراتيجية عامة لها . وأضافت: من التعديلات أيضا تخصيص نسبة 25% من مساحة أرض التقسيم للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات، بدلاً من ثلث مساحة أرض التقسيم، وذلك للحالة الثانية من حالات التقسيم للمشروعات الأقل من خمسة أفدنة، ولا تتطلب اقامة خدمات عامة عليها، كما تم تخفيض المدة اللازمة للبت في مشروع التقسيم في مدة لا تتجاوز شهر بدلاً من شهرين، وذلك في الحالة الأولي من حالات التقسيم. من جانبه أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء شملت أيضا التأكيد علي اعتماد المحافظ أو من يفوضه في الحالة الأولي من حالات التقسيم، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات المختلفة داخل المحافظة وذلك بإرسال الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية نسخة من مشروع التقسيم المعتمد ونسخة من قرار الاعتماد إلي الوحدة المحلية المختصة . وأشار إلى أن التعديلات نصت على اقرار حق المالك في استلام نسخة من مشروع التقسيم المعتمد وقرار الاعتماد، وتبسيط إجراءات الإعلان بالنسبة للحالة الأولي من حالات التقسيم واختصار مستنداتها .