أكد الفقيه الدستوري والقانوني، عصام الإسلامبولي، أن القاضي هو صاحب تقدير العقوبة في تزوير الأصوات بالاستفتاء علي الدستور، والتي تقدر من 3 إلي 15 عاماً وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية. وقال الإسلامبولي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة"، الذي يذاع علي قناة "سي بي سي"، إن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية مسلك حميد ونقطة فاصلة. يذكر أن رئيس الجمهورية، عدلي منصور، أصدر قراراً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، ونص القرار علي أن يستبدل بكلمة "بالحبس" الواردة في المادة (49) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 عبارة "بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة". وكانت المادة (49)المشار إليها تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، وكل من أبدى رأيه منتحلاً اِسم غيره، وكل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة؛ ولرئيس اللجنة العليا للانتخاب الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.