أصدر الرئيس عدلي منصور، اليوم قراراً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956.وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القرار نص علي 'أن يستبدل بكلمة 'بالحبس' الواردة في المادة '49' من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 عبارة 'بالسجن من ثلاث سنوات إلي خمس عشرة سنة''. وكانت المادة '49' المشار إليها تنص علي أنه يعاقب بالحبس كل من أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، وكل من أبدي رأيه منتحلاً اِسم غيره، وكل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة، ولرئيس اللجنة العليا للانتخاب الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.