تحرص وزارة الداخلية علي زيادة وعى المواطنين المرخص لهم بحمل وإحراز أسلحة نارية وتبصيرهم بالقواعد القانونية المنظمه لحمل وإحراز السلاح وفقاً للقانون رقم 394 لسنة 1954. تدعو الوزارة لإتباع القواعد القانونية التاليه سرعة تجديد رخص الأسلحة المرخصة لهم لمن حل عليهم التجديد خلال شهر ديسمبر حتى لا يتسبب ذلك فى إلغاء الترخيص بحلول اليوم الأول من شهر يناير القادم . - يجب مراعاة عدم ترك السلاح المرخص بالسيارة والحفاظ عليه . - عدم تسليم السلاح للغير " الأخ - الأبن - الأب - أو أحد ذويه " حيث يعد ذلك مخالفة للقانون تستوجب تقديم الحائز للنيابة العامة . - عدم إحراز الذخيرة إلا من ذات عيار السلاح المدرج بالترخيص الصادر للمرخص له. - عدم الدخول بالسلاح المرخص فى الأماكن المصرح لها بتقديم الخمور أو لعب الميسر أو الإجتماعات أو الأفراح . و فى حالة وفاة المرخص له يجب على ذويه سرعة تسليم السلاح لقسم الشرطة الصادر منه الترخيص وشهادة الوفاة لإيداعة على ذمة الورثه للتصرف فيه قانوناً.