أكدت محكمة جنح التهرب الضريبي برئاسة المستشار محمد البغدادي وبحضور علي الدين حسن ممثل النيابة وأمانة سر محمد صبحي في حيثيات حكمها التي قضت فيه بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها أمام محكمة الجنايات في قضية تهرب أحمد عز من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضرائب مستحقة نظير تعاملاته التجارية بشركتي "عز الدخيلة" ،"وعز القابضة " ... ان النيابة العامة فى دعواها الماثلة تبغي محاكمة المتهم على ذات الفعل الإجرامي مرتين وهو ما يخالف القانون علم النيابة العامة بإحالة المتهم الي محكمة الجنايات عن ذات الجريمة مما يعد تعسفا ومخالفة صريحة للقانون . و ذكرت المحكمة لما كان الثابت أن النيابة العامة قد طعنت بطريق النقض علي الحكم الصادرمن محكمة استئناف القاهرة رقم 11743 لسنة 2011 جنايات العجوزة وهو قضاء نهائي قد انحاز لقوة الأمر المقضي الأمر الذي يكون الدفع الثائر بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها جاء علي سند صحيح من الواقع القانون وهو ما تقضي به المحكمة مشيرة الي ذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق . وأشارت إلي أن المادة 116 من قانون المرافعات قد نص على انه الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، وان الدفع بسابقة الفصل يستلزم شرطين ، الاول صدور حكم فى ذات النزاع حائزا حجية الأمر المقضي ، ثانيا وحددت الدعوي السابقة والمطروحة من حيث الأشخاص والموضوع والسبب .