مواعيد عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2025    الإشراف على ذبح 1520 رأس ماشية بمجازر البحيرة خلال عيد الأضحى المبارك    متحدث الدفاع المدني بغزة: الوضع في مستشفيات القطاع كارثي    ترامب يحظر الأقنعة في مظاهرات لوس أنجلوس    وزير الخارجية يستعرض مع نظيره التركي التطورات في الشرق الأوسط    موعد مباراة البرتغال وإسبانيا بنهائي دوري الأمم الأوروبية.. والقنوات الناقلة    الزمالك يقترب من حسم صفقة زين الدين بلعيد    الحجاج يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق قبيل اختتام مناسك الحج    إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم أتوبيس مع ميكروباص بالشرقية    بعد تعدد حدوثها l سرقة سيارة أو توك توك تقود للقتل أحيانًا    أسيوط ترفع درجة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة.. تفاصيل    الكشف عن توابيت خشبية وأوستراكات بالعساسيف وسور ضخم بالأقصر - صور    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    زيارة مفاجئة ل مدير الحوكمة بصحة أسيوط على عدد من المستشفيات بالمحافظة    تقديم الخدمات الطبية المجانية ل2096 مواطنًا في المنيا    الكنيسة القبطية تحتفل ب"صلاة السجدة" في ختام الخماسين    وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بمرتبات تصل إلى 15 ألف جنيه .. اعرف التفاصيل    خلال أقل من 48 ساعة .. فيديو تقديم زيزو لاعباً فى الأهلى يتجاوز ال29 مليون مشاهدة    مهرجانات رياضية وفعاليات احتفالية..مراكز شباب مطروح تفتح أبوابها للمواطنين    رومانو: عرض نهائي من تشيلسي إلى ميلان لضم مانيان    منافذ أمان بالداخلية توفر لحوم عيد الأضحى بأسعار مخفضة.. صور    التأمينات الاجتماعية تواصل صرف معاشات شهر يونيو 2025    وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بمرتبات تصل إلى 15 ألف جنيه    موعد عودة الوزارات للعمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025. .. اعرف التفاصيل    العثور على جثة رضيعة داخل كيس أسود في قنا    البحر هادئ.. طقس ربيعي وأجواء رائعة ثالث أيام العيد في الإسكندرية - صور    ضبط شخصين لاتهامهما بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات    منافذ أمان تضخ لحوم بأسعار مخفضة في كافة محافظات الجمهورية (صور)    تعرف على الفيلم الأقل جماهيرية بين أفلام عيد الأضحى السبت    الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمر 99% من المعدات والقصف متواصل على خان يونس    عروض «بيت المسرح» ترفع لافتة «كامل العدد» في موسم عيد الأضحى| صور    بين الحياة والموت.. الوضع الصحي لسيناتور كولومبي بعد تعرضه لإطلاق نار    بعد عيد الأضحي 2025.. موعد أول إجازة رسمية مقبلة (تفاصيل)    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 996 ألفا و150 فردا    لواء بجيش الاحتلال : حماس هزمت إسرائيل وعملية "عربات جدعون" تسفر يوميا عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين    انفجار في العين.. ننشر التقرير الطبي لمدير حماية الأراضي المعتدى عليه خلال حملة بسوهاج    تحرير 135 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    أمين «الأعلى للآثار» يتفقد أعمال الحفائر الأثرية بعدد من المواقع الأثرية بالأقصر    نادي العاملين بمحافظة أسيوط يفتح أبوابه خلال أيام عيد الأضحى لاستقبال المواطنين    «البدوي»: دعم الرئيس السيسي للعمال حجر الأساس في خروج مصر من قوائم الملاحظات    الصحة: فحص 7 ملايين و909 آلاف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع    متحدث مستشفى شهداء الأقصى: كميات الوقود بمستشفيات غزة تكفى فقط ليومين    مجلة الأبحاث التطبيقية لجامعة القاهرة تتقدم إلى المركز السادس عالميا    محافظة الشرقية: إزالة سور ومباني بالطوب الأبيض في مركز الحسينية    بيان عاجل من «الزراعيين» بعد التعدي على مسؤول حماية الأراضي في سوهاج (تفاصيل)    مجلة جامعة القاهرة لعلوم الأبحاث التطبيقية «JAR» تحتل المركز السادس عالميًا (تفاصيل)    الدكتور محمد الخشت: 11 شرطا لتحول القادة المتطرفين إلى قيادات مدنية    رونالدو ينفي اللعب في كأس العالم للأندية    حكم وجود الممرضة مع الطبيب فى عيادة واحدة دون محْرم فى المدينة والقرى    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    أسعار الأسماك اليوم الأحد 8 يونيو في سوق العبور للجملة    أسعار الدولار اليوم الأحد 8 يونيو 2025    المواجهة الأولي بين رونالدو ويامال .. تعرف علي موعد مباراة البرتغال وإسبانيا بنهائي الأمم الأوروبية    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    مسؤولون أمريكيون: واشنطن ترى أن رد موسكو على استهداف المطارات لم يأت بعدا    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم..استشاري تغذية يحذر من شوي اللحوم في عيد الأضحى.. أحمد موسى: فيديو تقديم زيزو حقق أرباحًا خيالية للأهلى خلال أقل من 24 ساعة    زيزو: إدارة الكرة في الزمالك اعتقدت أن الأمر مادي.. وأنا فقط أطالب بحقي وحق والدي    الوقت غير مناسب للاستعجال.. حظ برج الدلو اليوم 8 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نكشف كواليس مؤامرات الإخوان مع مجلس الدولة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 18 - 07 - 2013

بدأت أحداث جماعة الإخوان المسلمين مع مجلس الدولة منذ بداية إنشاء المجلس بمحاكمة وخاصة محكمة القضاء الإداري التي أنشئت في عام 1946.
وجاءت القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه في يناير وديسمبر 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين بسبب التخوفات من محمد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين.
وبدأ المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور عمر التلمساني عام 1977 بتقديم الدعوي التي حملت رقم 133 لسنة 32 ق.د والتي يطعن فيها علي القرارين السابقين ضد الرئيس الراحل محمد أنور السادات والتي طالب فيها باعتبار قرار حل جماعة الإخوان المسلمين الصادر في 1954 باطلا ولا أثر له وإعادة أموالها المصادرة منذ عام 1955، المحكمة لم تفصل في دعوي التلمساني إلا بعد وفاته بست سنوات .
واستكمل القضية بدلاً منه محمد حامد أبو النصر مرشد الجماعة، والدكتور توفيق الشاوي، أحد قيادات جماعة الإخوان آنذاك باعتبار أن جماعة الإخوان ليست ممكنة من مباشرة نشاطها، وأصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة حكمها في 6 فبراير 1992 بعدم قبول الدعوي بشقيها حيث اكدت المحكمة أنها استندت الي المادة 191 من دستور 1956 التي كان مفادها حسب حكم القضاء الإدارى، أنها أضفت حصانة دستورية على جميع قرارات مجلس قيادة الثورة منذ بدء الثورة وحتى تاريخ صدور دستور 1956 وهذه الحصانة التى أضافها الدستور جاءت من العموم والشمول، بحيث تحول دون المساس أو التعرض لتلك القرارات، سواء أكان بالطعن القضائى أو التظلم أو غير ذلك من صور المساس بهذه القرارات.
الجدير بالذكر أن المسؤول عن تأخر محكمة القضاء الإدارى عن إصدار الحكم فى دعوى حل الإخوان لمدة 15 عاما تتحمله الجماعة ومحاميها أنفسهم، فحسب حكم القضاء الإدارى طالب محامو الجماعة بتعديل طلباتهم أكثر من 6 مرات، فقدم المرشد عمر التلمسانى دعواه فى 27اكتوبر1977 وطالب فيها باعتبار قرار حل الجماعة الصادر من مجلس قيادة الثورة 1954 كأن لم يكن، ثم تقدم محامى التلمسانى بطلب إلى المحكمة لتعديل الطلبات إلى الحكم باسترداد الأملاك والأموال وتمكين الإخوان من مباشرة نشاطهم الذى أوقف عنوة دون سبب من القانون، وبعدها أحالت المحكمة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة التى أعدت تقريرا، وأرسلت الدعوى مجددا للمحكمة ليتقدم محامى الجماعة من جديد إلى المحكمة بطلب لتعديل طلباته إلى إلغاء قرار حل الجماعة وإلغاء قرار مصادرة أموالها وتعويض الجماعة عينا ونقدا عن مصادرة أموالها.
فقررت المحكمة إحالة الدعوى من جديد إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الطلبات المعدلة، وبعد إعداد التقرير الثانى تقدم المرشد محمد حامد أبو النصر بطلب إلى المحكمة ليتدخل فى الدعوى ويحل محل التلمسانى الذى توفى فى 5 مايو 1986، وبعد فصل المحكمة فى طلب المرشد الجديد تقدم محامى الجماعة بطلب جديد لتعديل طلبات الجماعة للمرة الخامسة إلى وقف تنفيذ القرار السلبى الخاص بمنع جماعة الإخوان المسلمين من نشاطها الرسمى والسماح لها بمزاولة نشاطها، وفى جلسة 28 نوفمبر 1991 قررت المحكمة حجز دعوى الإخوان للحكم فيها فى جلسة 6 فبراير 1992.
تقدمت الجماعة إلى المحكمة بتاريخ 22 ديسمبر1991 بطلب إلى تعديل طلباتها إلى إلغاء القرار السلبى الخاص بالحيلولة دون مباشرة «الإخوان المسلمين» نشاطها بصفة رسمية والسماح لها بمباشرة هذا النشاط واحتياطيا بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة، ورغم كثرة تعديل الجماعة لطلباتها فى الدعوى فإن هيئة المفوضين لم تغير موقفها رغم تغير الطلبات وانتهت فى تقريريها عن الدعوى إلى عدم جواز سماع الدعوى لكونها تتعلق بقرار مجلس قيادة الثورة وهو قرار سيادى لا يخضع لرقابة القضاء، اللافت أيضا أن دعوى الإخوان المسلمين دافعت عن قرار شفهى لمجلس قيادة الثورة بعدم حل الجماعة بناء على القانون رقم 37 لسنة 1953 بحل الأحزاب السياسية، حيث ذكر دفاع الإخوان أن قادة الانقلاب العسكرى «ثورة 23 يوليو 1952» صرحوا على لسان أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة بأن جماعة الإخوان المسلمين لا تعتبر حزبا سياسيا، إضافة إلى أن هذا التصريح له قوته القانونية لصدوره من مجلس قيادة الثورة التى نقلت إليه سلطة التشريع كاملة .
حكم حل الجماعة
عدل دفاع الإخوان عن موقفهم من مجلس قيادة الثورة وقالوا إنه «لم يكن له أى سلطان للتشريع وإن أى قرار أصدره فى غيبة الدستور والمجلس النيابى هو قرار باطل، لا يصححه طولُ الزمن».
معتبرين أن قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة مخالف للقانون لأربعة أسباب، تتمثل فى أنه صدر فى غيبة الدستور والمجلس النيابى، وكل قرار يصدر من حاكم ديكتاتور يكون باطلا ولا أثر له، والسبب الثانى هو أن نقل سلطات الدستور إلى مجلس قيادة الثورة هو نقل سلطانى وقع بقوة الجيش وليس بقوة القانون أو الدستور وعليه فإن كل قرار يصدره يكون باطلا إضافة إلى أن مجلس قيادة الثورة كان قد أصدر قرارا بأن جماعة الإخوان المسلمين ليست حزبا وبذلك اُسْتُثنيت الجماعة من تطبيق القانون رقم 37 لسنة 1953 الذى قضى بحل الأحزاب، وهذا التصرف تبطله الشريعة الإسلامية حسب الإخوان المسلمين وتقضى فيه المحاكم الشرعية بالبطلان على أساس القاعدة الأصولية للإثبات والإقرار.
والسبب الرابع لمخالفة قرار حل الجماعة للقانون حسب محامى الجماعة، هو أن حادثة المنشية هى مجرد جناية شروع فى قتل كان مدبرا للإطاحة بالإخوان المسلمين، وقد ثبت انقطاع صلته بهذه الجماعة، ولم يحدث فى أى دولة دستورية النظام أن وقوع جريمة من فرد تدين جماعة بأكملها، كان أفرادها يُحصَوْن بالملايين حتى ولو صح فرضا أن المتهم كان عضوا بالجماعة فلا تزر وازرة وزر أخرى .
وعقب صدور الحكم من محكمة القضاء الادارى طعن كل من أبو النصر والشاوى عليه أمام المحكمة الإدارية العليا والذى قرر فيها رئيس الدائرة الثانية ياحالتة الى هيئة المفوضين فى عام 1992 وظل متداول فى المفوضين حتى أودعه المستشار أحمد محمد أمين المهدى 20 مارس الماضى وأحيل إلى المحكمة الإدارية العليا.
وتضمن التقرير 3 توصيات، الأولى بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيمى الأصلى الطعن أما التوصية الثانية فجاءت بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار أن مقيمى الدعوى ليسا ممثلين قانونين لكيان قانونى قائم، فالإخوان المسلمين ليسوا كياناً قانونياً، بكل المسميات التى أطلقت عليهم خلال نظر الدعوى مثل الجماعة والجمعية والهيئة، لأنهم لم يقننوا أوضاعهم، وأن أنواع الأشخاص المعنوية مثل الجمعيات والهيئات محددة على سبيل الحصر فى القانون المدنى، وأن كيان الإخوان لا يندرج تحت أى منها.
وجاءت التوصية الأخيرة بعدم جواز نظر الطعن على سند من أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة، ولا يجوز الطعن على أى من قراراته أمام القضاء .
واكد مصدر قضائي أن المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة الأسبق قام بتأجيل تحديد موعد لنظر الطعن وذلك لاستشعاره الحرج ومن المقرر ان يحدد المستشار فريد نزية تناغو رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم الادارية العليا جلسة لنظر الطعن .
غلق المقرات
وفى يونيو 2012 وتحديد بعد فوز الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية اتجه العديد من المحامين اكثر من6 دعاوى امام محكمة القضاء الادارى طالبو فيها بحل جماعة الاخوان المسلمين وغلق مقراتها على مستوى الجمهورية فى حين ان شحاتة محمد شحاتة رئيس مركز النزاهه والشفافية ووائل حمدى السعيد محامى المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل واحد مقيمو الدعاوى قد طالبو فقد بغلق المقرات وذلك استنادا على ان الجماعة ليس لها كيان قانوني.
وأضاف أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
بدأت المحكمة فى نظر الدعوات بجلسة الاول من سبتمر 2012 برئاسة المستشار عبدالسلام النجار رئيس الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى وظلت الدعاوى متداولة الى حجزها المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة الحالى للحكم بجلسة بجلسة 25 مارس الماضى وقبل النطق بالحكم بيومين فقط تقدم محامى الاخوان وعلى رأسهم عبدالمنعم عبدالمقصود بطلب الى هيئة المحكمة لاعادة المرافعة وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها، وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013.
وقبلت المحكمة الطلب المقدم من محامى الجماعة وقررت اعادة المرافعة من جديد فى جلسة 22 ابريل وقررت المحكمة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن العضو اليمين للدائرة التاجيل لجلسة الاول من سبتمبر لتصبح متداولة امام المستشار محمد قشطة رئيس محاكم القضاء الادالى الحالى لتصبح بذلك الدعاوى متداولة فى المحكمة لمدة سنة كاملة ومازالت قيد النظر .
الحرية والعدالة
وعن الدعاوى الخاصة بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الاخوان المسلمين والذى تم انشاؤه بعد نجاح ثورة 25 يناير و التى اطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك تقدم المحامى احمد عتريس بصفتة وكيلا عن جمال صلاح بوزارة الخارجية اول طعن امام دائرة الاحزاب بالمحكمة الادارية و حملت رقم 32784 لسنة 58 ف.ع طالبا فيها بحل حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى وجميع الاحزاب ذوى المرجعيات الدينية والمؤسسين على فكر دينى بالمخالفة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية.
وقد قرر المستشار غبريال عبدالملاك رئيس المحكمة الادارية العليا تحديد اول جلسة لنظر الطعن فى 11 يناير 2013 و تداول الطعن فى النظر امام هيئة المحكمة وتم حجزها للحكم اكثر من مرة وتعاد للمرافعة من جديد و من المقرر ان يتم استكمال نظر الطعن فى الاول من اغسطس الحالي، وأكد مصدر قضائي أن المدعي تقدم ببعض المستندات الجديدة بعد عزل الدكتور محمد مرسى حيث أكد فيها أن الحزبين قد أفسدا الحياة السياسية.
بدأت أحداث جماعة الإخوان المسلمين مع مجلس الدولة منذ بداية إنشاء المجلس بمحاكمة وخاصة محكمة القضاء الإداري التي أنشئت في عام 1946.
وجاءت القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه في يناير وديسمبر 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين بسبب التخوفات من محمد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين.
وبدأ المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور عمر التلمساني عام 1977 بتقديم الدعوي التي حملت رقم 133 لسنة 32 ق.د والتي يطعن فيها علي القرارين السابقين ضد الرئيس الراحل محمد أنور السادات والتي طالب فيها باعتبار قرار حل جماعة الإخوان المسلمين الصادر في 1954 باطلا ولا أثر له وإعادة أموالها المصادرة منذ عام 1955، المحكمة لم تفصل في دعوي التلمساني إلا بعد وفاته بست سنوات .
واستكمل القضية بدلاً منه محمد حامد أبو النصر مرشد الجماعة، والدكتور توفيق الشاوي، أحد قيادات جماعة الإخوان آنذاك باعتبار أن جماعة الإخوان ليست ممكنة من مباشرة نشاطها، وأصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة حكمها في 6 فبراير 1992 بعدم قبول الدعوي بشقيها حيث اكدت المحكمة أنها استندت الي المادة 191 من دستور 1956 التي كان مفادها حسب حكم القضاء الإدارى، أنها أضفت حصانة دستورية على جميع قرارات مجلس قيادة الثورة منذ بدء الثورة وحتى تاريخ صدور دستور 1956 وهذه الحصانة التى أضافها الدستور جاءت من العموم والشمول، بحيث تحول دون المساس أو التعرض لتلك القرارات، سواء أكان بالطعن القضائى أو التظلم أو غير ذلك من صور المساس بهذه القرارات.
الجدير بالذكر أن المسؤول عن تأخر محكمة القضاء الإدارى عن إصدار الحكم فى دعوى حل الإخوان لمدة 15 عاما تتحمله الجماعة ومحاميها أنفسهم، فحسب حكم القضاء الإدارى طالب محامو الجماعة بتعديل طلباتهم أكثر من 6 مرات، فقدم المرشد عمر التلمسانى دعواه فى 27اكتوبر1977 وطالب فيها باعتبار قرار حل الجماعة الصادر من مجلس قيادة الثورة 1954 كأن لم يكن، ثم تقدم محامى التلمسانى بطلب إلى المحكمة لتعديل الطلبات إلى الحكم باسترداد الأملاك والأموال وتمكين الإخوان من مباشرة نشاطهم الذى أوقف عنوة دون سبب من القانون، وبعدها أحالت المحكمة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة التى أعدت تقريرا، وأرسلت الدعوى مجددا للمحكمة ليتقدم محامى الجماعة من جديد إلى المحكمة بطلب لتعديل طلباته إلى إلغاء قرار حل الجماعة وإلغاء قرار مصادرة أموالها وتعويض الجماعة عينا ونقدا عن مصادرة أموالها.
فقررت المحكمة إحالة الدعوى من جديد إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الطلبات المعدلة، وبعد إعداد التقرير الثانى تقدم المرشد محمد حامد أبو النصر بطلب إلى المحكمة ليتدخل فى الدعوى ويحل محل التلمسانى الذى توفى فى 5 مايو 1986، وبعد فصل المحكمة فى طلب المرشد الجديد تقدم محامى الجماعة بطلب جديد لتعديل طلبات الجماعة للمرة الخامسة إلى وقف تنفيذ القرار السلبى الخاص بمنع جماعة الإخوان المسلمين من نشاطها الرسمى والسماح لها بمزاولة نشاطها، وفى جلسة 28 نوفمبر 1991 قررت المحكمة حجز دعوى الإخوان للحكم فيها فى جلسة 6 فبراير 1992.
تقدمت الجماعة إلى المحكمة بتاريخ 22 ديسمبر1991 بطلب إلى تعديل طلباتها إلى إلغاء القرار السلبى الخاص بالحيلولة دون مباشرة «الإخوان المسلمين» نشاطها بصفة رسمية والسماح لها بمباشرة هذا النشاط واحتياطيا بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة، ورغم كثرة تعديل الجماعة لطلباتها فى الدعوى فإن هيئة المفوضين لم تغير موقفها رغم تغير الطلبات وانتهت فى تقريريها عن الدعوى إلى عدم جواز سماع الدعوى لكونها تتعلق بقرار مجلس قيادة الثورة وهو قرار سيادى لا يخضع لرقابة القضاء، اللافت أيضا أن دعوى الإخوان المسلمين دافعت عن قرار شفهى لمجلس قيادة الثورة بعدم حل الجماعة بناء على القانون رقم 37 لسنة 1953 بحل الأحزاب السياسية، حيث ذكر دفاع الإخوان أن قادة الانقلاب العسكرى «ثورة 23 يوليو 1952» صرحوا على لسان أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة بأن جماعة الإخوان المسلمين لا تعتبر حزبا سياسيا، إضافة إلى أن هذا التصريح له قوته القانونية لصدوره من مجلس قيادة الثورة التى نقلت إليه سلطة التشريع كاملة .
حكم حل الجماعة
عدل دفاع الإخوان عن موقفهم من مجلس قيادة الثورة وقالوا إنه «لم يكن له أى سلطان للتشريع وإن أى قرار أصدره فى غيبة الدستور والمجلس النيابى هو قرار باطل، لا يصححه طولُ الزمن».
معتبرين أن قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة مخالف للقانون لأربعة أسباب، تتمثل فى أنه صدر فى غيبة الدستور والمجلس النيابى، وكل قرار يصدر من حاكم ديكتاتور يكون باطلا ولا أثر له، والسبب الثانى هو أن نقل سلطات الدستور إلى مجلس قيادة الثورة هو نقل سلطانى وقع بقوة الجيش وليس بقوة القانون أو الدستور وعليه فإن كل قرار يصدره يكون باطلا إضافة إلى أن مجلس قيادة الثورة كان قد أصدر قرارا بأن جماعة الإخوان المسلمين ليست حزبا وبذلك اُسْتُثنيت الجماعة من تطبيق القانون رقم 37 لسنة 1953 الذى قضى بحل الأحزاب، وهذا التصرف تبطله الشريعة الإسلامية حسب الإخوان المسلمين وتقضى فيه المحاكم الشرعية بالبطلان على أساس القاعدة الأصولية للإثبات والإقرار.
والسبب الرابع لمخالفة قرار حل الجماعة للقانون حسب محامى الجماعة، هو أن حادثة المنشية هى مجرد جناية شروع فى قتل كان مدبرا للإطاحة بالإخوان المسلمين، وقد ثبت انقطاع صلته بهذه الجماعة، ولم يحدث فى أى دولة دستورية النظام أن وقوع جريمة من فرد تدين جماعة بأكملها، كان أفرادها يُحصَوْن بالملايين حتى ولو صح فرضا أن المتهم كان عضوا بالجماعة فلا تزر وازرة وزر أخرى .
وعقب صدور الحكم من محكمة القضاء الادارى طعن كل من أبو النصر والشاوى عليه أمام المحكمة الإدارية العليا والذى قرر فيها رئيس الدائرة الثانية ياحالتة الى هيئة المفوضين فى عام 1992 وظل متداول فى المفوضين حتى أودعه المستشار أحمد محمد أمين المهدى 20 مارس الماضى وأحيل إلى المحكمة الإدارية العليا.
وتضمن التقرير 3 توصيات، الأولى بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيمى الأصلى الطعن أما التوصية الثانية فجاءت بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار أن مقيمى الدعوى ليسا ممثلين قانونين لكيان قانونى قائم، فالإخوان المسلمين ليسوا كياناً قانونياً، بكل المسميات التى أطلقت عليهم خلال نظر الدعوى مثل الجماعة والجمعية والهيئة، لأنهم لم يقننوا أوضاعهم، وأن أنواع الأشخاص المعنوية مثل الجمعيات والهيئات محددة على سبيل الحصر فى القانون المدنى، وأن كيان الإخوان لا يندرج تحت أى منها.
وجاءت التوصية الأخيرة بعدم جواز نظر الطعن على سند من أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة، ولا يجوز الطعن على أى من قراراته أمام القضاء .
واكد مصدر قضائي أن المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة الأسبق قام بتأجيل تحديد موعد لنظر الطعن وذلك لاستشعاره الحرج ومن المقرر ان يحدد المستشار فريد نزية تناغو رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم الادارية العليا جلسة لنظر الطعن .
غلق المقرات
وفى يونيو 2012 وتحديد بعد فوز الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية اتجه العديد من المحامين اكثر من6 دعاوى امام محكمة القضاء الادارى طالبو فيها بحل جماعة الاخوان المسلمين وغلق مقراتها على مستوى الجمهورية فى حين ان شحاتة محمد شحاتة رئيس مركز النزاهه والشفافية ووائل حمدى السعيد محامى المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل واحد مقيمو الدعاوى قد طالبو فقد بغلق المقرات وذلك استنادا على ان الجماعة ليس لها كيان قانوني.
وأضاف أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
بدأت المحكمة فى نظر الدعوات بجلسة الاول من سبتمر 2012 برئاسة المستشار عبدالسلام النجار رئيس الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى وظلت الدعاوى متداولة الى حجزها المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة الحالى للحكم بجلسة بجلسة 25 مارس الماضى وقبل النطق بالحكم بيومين فقط تقدم محامى الاخوان وعلى رأسهم عبدالمنعم عبدالمقصود بطلب الى هيئة المحكمة لاعادة المرافعة وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها، وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013.
وقبلت المحكمة الطلب المقدم من محامى الجماعة وقررت اعادة المرافعة من جديد فى جلسة 22 ابريل وقررت المحكمة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن العضو اليمين للدائرة التاجيل لجلسة الاول من سبتمبر لتصبح متداولة امام المستشار محمد قشطة رئيس محاكم القضاء الادالى الحالى لتصبح بذلك الدعاوى متداولة فى المحكمة لمدة سنة كاملة ومازالت قيد النظر .
الحرية والعدالة
وعن الدعاوى الخاصة بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الاخوان المسلمين والذى تم انشاؤه بعد نجاح ثورة 25 يناير و التى اطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك تقدم المحامى احمد عتريس بصفتة وكيلا عن جمال صلاح بوزارة الخارجية اول طعن امام دائرة الاحزاب بالمحكمة الادارية و حملت رقم 32784 لسنة 58 ف.ع طالبا فيها بحل حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى وجميع الاحزاب ذوى المرجعيات الدينية والمؤسسين على فكر دينى بالمخالفة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية.
وقد قرر المستشار غبريال عبدالملاك رئيس المحكمة الادارية العليا تحديد اول جلسة لنظر الطعن فى 11 يناير 2013 و تداول الطعن فى النظر امام هيئة المحكمة وتم حجزها للحكم اكثر من مرة وتعاد للمرافعة من جديد و من المقرر ان يتم استكمال نظر الطعن فى الاول من اغسطس الحالي، وأكد مصدر قضائي أن المدعي تقدم ببعض المستندات الجديدة بعد عزل الدكتور محمد مرسى حيث أكد فيها أن الحزبين قد أفسدا الحياة السياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.