وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان مشروع الصرف بمحطة معالجة مركز أبوتيج    جهاز تنمية المشروعات يضخ 2.1 مليار جنيه بالإسكندرية خلال 11 عام    الرئيس السيسى يوجه الدعوة للمستشار الألماني لإجراء زيارة رسمية إلى مصر    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المحافظة لفوز منتخب مصر على الهند في البارالمبية بأمريكا    تعديل على طاقم حكام مباراة الزمالك وديكيداها فى الكونفدرالية    26 أكتوبر أولى جلسات محاكمة التيك توكر قمر الوكالة بتهمة بث فيديوهات خادشة    مصطفى كامل: واجهت فسادا داخل نقابة الموسيقيين وسأظل أدافع عن حقوق الأعضاء    المجلس الإعلامي الأوروبي يدين مقتل الصحفيين في غزة    بعد طرده خلال كلمة ترامب.. أبرز المعلومات عن النائب العربي بالكنيست أيمن عودة    قمة شرم الشيخ.. الآثار الإيجابية المحتملة على الاقتصاد المصري بعد اتفاق وقف الحرب في غزة    بالصور.. تطوير شامل بمنطقتي "السلام الجديد والتصنيع" في بورسعيد    رونالدو أحدهم.. مبابي يكشف لأول مرة أسباب رفضه ريال مدريد في الصغر    حسن الدفراوي: منافسات المياه المفتوحة في بطولك العالم صعبة    محافظ الشرقية: العمل والكفاح مهم لتأمين "حياة كريمة" للمواطن وعائلته    رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة    طارق الشناوي عن عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة: «دليل على انحياز الرقيب الجديد لحرية التعبير»    آداب القاهرة تحتفل بمرور 100 عام على تأسيس قسم الدراسات اليونانية واللاتينية    الصحة تشارك في المؤتمر الدولي للطبيبات    إحالة العاملين المتغيبين في مركز الرعاية الأولية بالعريش للتحقيق بعد زيارة مفاجئة    فحص 1256 مواطنًا وإحالة 10 مرضى لاستكمال العلاج ضمن القافلة الطبية بكفر الشيخ    وزير الري: مصر كانت وما زالت منبرًا للتعاون والعمل العربي والإسلامي المشترك    ترامب: السلام لا يتحقق إلا بالقوة.. وإسرائيل اختبرت أسلحتنا    المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج    ضبط صانع محتوى في الإسكندرية نشر فيديوهات بألفاظ خادشة لتحقيق أرباح    5 سيارات إطفاء للسيطرة علي حريق مصنع قطن بالقليوبية    حسام زكى: نهاية الحرب على غزة تلوح فى الأفق واتفاق شرم الشيخ خطوة حاسمة للسلام    موهوبون ومحبوبون ولديهم مهارات تفاوض.. ترامب يتغنى ب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف    نتنياهو أمام الكنيست: ترامب أعظم صديق عرفته دولة إسرائيل في البيت الأبيض    ضوابط جديدة من المهن الموسيقية لمطربي المهرجانات، وعقوبات صارمة ل2 من المطربين الشعبيين    ترامب: ويتكوف شخص عظيم الكل يحبه وهو مفاوض جيد جلب السلام للشرق الأوسط    دار الإفتاء توضح حكم التدخين بعد الوضوء وهل يبطل الصلاة؟    محافظ الوادي الجديد يشارك فى مؤتمر الابتكار العالمى للأغذية الزراعية بالصين    جامعة بنها تتلقى 4705 شكوى خلال 9 أشهر    جامعة عين شمس تستقبل وفدا من أبوجا النيجيرية لبحث التعاون    «المالية»: فرص اقتصادية متميزة للاستثمار السياحي بأسيوط    تموين الفيوم تلاحق المخالفين وتضبط عشرات القضايا التموينية.. صور    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    فحص 1256 مواطنا وإحالة 10 مرضى لاستكمال الفحوصات بقافلة طبية فى مطوبس    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 13 أكتوبر والقنوات الناقلة    مصطفى شوبير: لا خلاف مع الشناوي.. ومباريات التصفيات ليست سهلة كما يظن البعض    عفت السادات: مصر تستقبل زعماء العالم لإرسال رسالة سلام من أرضها للعالم    اليوم.. بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون «الإيجار القديم» (تفاصيل)    10 آلاف سائح و20 مليون دولار.. حفل Anyma أمام الأهرامات ينعش السياحة المصرية    إليسا تشارك وائل كفوري إحياء حفل غنائي في موسم الرياض أكتوبر الجاري    جامعة عين شمس تفتح باب الترشح لجوائزها السنوية لعام 2025    محمد رمضان يوجّه رسالة تهنئة ل«لارا ترامب» في عيد ميلادها    إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    أوقاف السويس تبدأ أسبوعها الثقافي بندوة حول المحافظة البيئة    بعد منحها ل«ترامب».. جنازة عسكرية من مزايا الحصول على قلادة النيل    بالفيديو.. الأرصاد: فصل الخريف بدأ رسميا والأجواء مازالت حارة    لحضور أولى جلسات الاستئناف.. وصول أسرة المتهم الثاني في قضية الدارك ويب لمحكمة جنايات شبرا    حجز محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و8 أخرين ب " الحصار والقصف العشوائي " للنطق بالحكم    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    تصفيات كأس العالم – بوركينا فاسو تنتصر وتنتظر نتائج المنافسين لحسم مقعد الملحق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نكشف كواليس مؤامرات الإخوان مع مجلس الدولة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 18 - 07 - 2013

بدأت أحداث جماعة الإخوان المسلمين مع مجلس الدولة منذ بداية إنشاء المجلس بمحاكمة وخاصة محكمة القضاء الإداري التي أنشئت في عام 1946.
وجاءت القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه في يناير وديسمبر 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين بسبب التخوفات من محمد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين.
وبدأ المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور عمر التلمساني عام 1977 بتقديم الدعوي التي حملت رقم 133 لسنة 32 ق.د والتي يطعن فيها علي القرارين السابقين ضد الرئيس الراحل محمد أنور السادات والتي طالب فيها باعتبار قرار حل جماعة الإخوان المسلمين الصادر في 1954 باطلا ولا أثر له وإعادة أموالها المصادرة منذ عام 1955، المحكمة لم تفصل في دعوي التلمساني إلا بعد وفاته بست سنوات .
واستكمل القضية بدلاً منه محمد حامد أبو النصر مرشد الجماعة، والدكتور توفيق الشاوي، أحد قيادات جماعة الإخوان آنذاك باعتبار أن جماعة الإخوان ليست ممكنة من مباشرة نشاطها، وأصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة حكمها في 6 فبراير 1992 بعدم قبول الدعوي بشقيها حيث اكدت المحكمة أنها استندت الي المادة 191 من دستور 1956 التي كان مفادها حسب حكم القضاء الإدارى، أنها أضفت حصانة دستورية على جميع قرارات مجلس قيادة الثورة منذ بدء الثورة وحتى تاريخ صدور دستور 1956 وهذه الحصانة التى أضافها الدستور جاءت من العموم والشمول، بحيث تحول دون المساس أو التعرض لتلك القرارات، سواء أكان بالطعن القضائى أو التظلم أو غير ذلك من صور المساس بهذه القرارات.
الجدير بالذكر أن المسؤول عن تأخر محكمة القضاء الإدارى عن إصدار الحكم فى دعوى حل الإخوان لمدة 15 عاما تتحمله الجماعة ومحاميها أنفسهم، فحسب حكم القضاء الإدارى طالب محامو الجماعة بتعديل طلباتهم أكثر من 6 مرات، فقدم المرشد عمر التلمسانى دعواه فى 27اكتوبر1977 وطالب فيها باعتبار قرار حل الجماعة الصادر من مجلس قيادة الثورة 1954 كأن لم يكن، ثم تقدم محامى التلمسانى بطلب إلى المحكمة لتعديل الطلبات إلى الحكم باسترداد الأملاك والأموال وتمكين الإخوان من مباشرة نشاطهم الذى أوقف عنوة دون سبب من القانون، وبعدها أحالت المحكمة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة التى أعدت تقريرا، وأرسلت الدعوى مجددا للمحكمة ليتقدم محامى الجماعة من جديد إلى المحكمة بطلب لتعديل طلباته إلى إلغاء قرار حل الجماعة وإلغاء قرار مصادرة أموالها وتعويض الجماعة عينا ونقدا عن مصادرة أموالها.
فقررت المحكمة إحالة الدعوى من جديد إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الطلبات المعدلة، وبعد إعداد التقرير الثانى تقدم المرشد محمد حامد أبو النصر بطلب إلى المحكمة ليتدخل فى الدعوى ويحل محل التلمسانى الذى توفى فى 5 مايو 1986، وبعد فصل المحكمة فى طلب المرشد الجديد تقدم محامى الجماعة بطلب جديد لتعديل طلبات الجماعة للمرة الخامسة إلى وقف تنفيذ القرار السلبى الخاص بمنع جماعة الإخوان المسلمين من نشاطها الرسمى والسماح لها بمزاولة نشاطها، وفى جلسة 28 نوفمبر 1991 قررت المحكمة حجز دعوى الإخوان للحكم فيها فى جلسة 6 فبراير 1992.
تقدمت الجماعة إلى المحكمة بتاريخ 22 ديسمبر1991 بطلب إلى تعديل طلباتها إلى إلغاء القرار السلبى الخاص بالحيلولة دون مباشرة «الإخوان المسلمين» نشاطها بصفة رسمية والسماح لها بمباشرة هذا النشاط واحتياطيا بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة، ورغم كثرة تعديل الجماعة لطلباتها فى الدعوى فإن هيئة المفوضين لم تغير موقفها رغم تغير الطلبات وانتهت فى تقريريها عن الدعوى إلى عدم جواز سماع الدعوى لكونها تتعلق بقرار مجلس قيادة الثورة وهو قرار سيادى لا يخضع لرقابة القضاء، اللافت أيضا أن دعوى الإخوان المسلمين دافعت عن قرار شفهى لمجلس قيادة الثورة بعدم حل الجماعة بناء على القانون رقم 37 لسنة 1953 بحل الأحزاب السياسية، حيث ذكر دفاع الإخوان أن قادة الانقلاب العسكرى «ثورة 23 يوليو 1952» صرحوا على لسان أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة بأن جماعة الإخوان المسلمين لا تعتبر حزبا سياسيا، إضافة إلى أن هذا التصريح له قوته القانونية لصدوره من مجلس قيادة الثورة التى نقلت إليه سلطة التشريع كاملة .
حكم حل الجماعة
عدل دفاع الإخوان عن موقفهم من مجلس قيادة الثورة وقالوا إنه «لم يكن له أى سلطان للتشريع وإن أى قرار أصدره فى غيبة الدستور والمجلس النيابى هو قرار باطل، لا يصححه طولُ الزمن».
معتبرين أن قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة مخالف للقانون لأربعة أسباب، تتمثل فى أنه صدر فى غيبة الدستور والمجلس النيابى، وكل قرار يصدر من حاكم ديكتاتور يكون باطلا ولا أثر له، والسبب الثانى هو أن نقل سلطات الدستور إلى مجلس قيادة الثورة هو نقل سلطانى وقع بقوة الجيش وليس بقوة القانون أو الدستور وعليه فإن كل قرار يصدره يكون باطلا إضافة إلى أن مجلس قيادة الثورة كان قد أصدر قرارا بأن جماعة الإخوان المسلمين ليست حزبا وبذلك اُسْتُثنيت الجماعة من تطبيق القانون رقم 37 لسنة 1953 الذى قضى بحل الأحزاب، وهذا التصرف تبطله الشريعة الإسلامية حسب الإخوان المسلمين وتقضى فيه المحاكم الشرعية بالبطلان على أساس القاعدة الأصولية للإثبات والإقرار.
والسبب الرابع لمخالفة قرار حل الجماعة للقانون حسب محامى الجماعة، هو أن حادثة المنشية هى مجرد جناية شروع فى قتل كان مدبرا للإطاحة بالإخوان المسلمين، وقد ثبت انقطاع صلته بهذه الجماعة، ولم يحدث فى أى دولة دستورية النظام أن وقوع جريمة من فرد تدين جماعة بأكملها، كان أفرادها يُحصَوْن بالملايين حتى ولو صح فرضا أن المتهم كان عضوا بالجماعة فلا تزر وازرة وزر أخرى .
وعقب صدور الحكم من محكمة القضاء الادارى طعن كل من أبو النصر والشاوى عليه أمام المحكمة الإدارية العليا والذى قرر فيها رئيس الدائرة الثانية ياحالتة الى هيئة المفوضين فى عام 1992 وظل متداول فى المفوضين حتى أودعه المستشار أحمد محمد أمين المهدى 20 مارس الماضى وأحيل إلى المحكمة الإدارية العليا.
وتضمن التقرير 3 توصيات، الأولى بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيمى الأصلى الطعن أما التوصية الثانية فجاءت بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار أن مقيمى الدعوى ليسا ممثلين قانونين لكيان قانونى قائم، فالإخوان المسلمين ليسوا كياناً قانونياً، بكل المسميات التى أطلقت عليهم خلال نظر الدعوى مثل الجماعة والجمعية والهيئة، لأنهم لم يقننوا أوضاعهم، وأن أنواع الأشخاص المعنوية مثل الجمعيات والهيئات محددة على سبيل الحصر فى القانون المدنى، وأن كيان الإخوان لا يندرج تحت أى منها.
وجاءت التوصية الأخيرة بعدم جواز نظر الطعن على سند من أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة، ولا يجوز الطعن على أى من قراراته أمام القضاء .
واكد مصدر قضائي أن المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة الأسبق قام بتأجيل تحديد موعد لنظر الطعن وذلك لاستشعاره الحرج ومن المقرر ان يحدد المستشار فريد نزية تناغو رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم الادارية العليا جلسة لنظر الطعن .
غلق المقرات
وفى يونيو 2012 وتحديد بعد فوز الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية اتجه العديد من المحامين اكثر من6 دعاوى امام محكمة القضاء الادارى طالبو فيها بحل جماعة الاخوان المسلمين وغلق مقراتها على مستوى الجمهورية فى حين ان شحاتة محمد شحاتة رئيس مركز النزاهه والشفافية ووائل حمدى السعيد محامى المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل واحد مقيمو الدعاوى قد طالبو فقد بغلق المقرات وذلك استنادا على ان الجماعة ليس لها كيان قانوني.
وأضاف أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
بدأت المحكمة فى نظر الدعوات بجلسة الاول من سبتمر 2012 برئاسة المستشار عبدالسلام النجار رئيس الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى وظلت الدعاوى متداولة الى حجزها المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة الحالى للحكم بجلسة بجلسة 25 مارس الماضى وقبل النطق بالحكم بيومين فقط تقدم محامى الاخوان وعلى رأسهم عبدالمنعم عبدالمقصود بطلب الى هيئة المحكمة لاعادة المرافعة وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها، وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013.
وقبلت المحكمة الطلب المقدم من محامى الجماعة وقررت اعادة المرافعة من جديد فى جلسة 22 ابريل وقررت المحكمة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن العضو اليمين للدائرة التاجيل لجلسة الاول من سبتمبر لتصبح متداولة امام المستشار محمد قشطة رئيس محاكم القضاء الادالى الحالى لتصبح بذلك الدعاوى متداولة فى المحكمة لمدة سنة كاملة ومازالت قيد النظر .
الحرية والعدالة
وعن الدعاوى الخاصة بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الاخوان المسلمين والذى تم انشاؤه بعد نجاح ثورة 25 يناير و التى اطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك تقدم المحامى احمد عتريس بصفتة وكيلا عن جمال صلاح بوزارة الخارجية اول طعن امام دائرة الاحزاب بالمحكمة الادارية و حملت رقم 32784 لسنة 58 ف.ع طالبا فيها بحل حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى وجميع الاحزاب ذوى المرجعيات الدينية والمؤسسين على فكر دينى بالمخالفة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية.
وقد قرر المستشار غبريال عبدالملاك رئيس المحكمة الادارية العليا تحديد اول جلسة لنظر الطعن فى 11 يناير 2013 و تداول الطعن فى النظر امام هيئة المحكمة وتم حجزها للحكم اكثر من مرة وتعاد للمرافعة من جديد و من المقرر ان يتم استكمال نظر الطعن فى الاول من اغسطس الحالي، وأكد مصدر قضائي أن المدعي تقدم ببعض المستندات الجديدة بعد عزل الدكتور محمد مرسى حيث أكد فيها أن الحزبين قد أفسدا الحياة السياسية.
بدأت أحداث جماعة الإخوان المسلمين مع مجلس الدولة منذ بداية إنشاء المجلس بمحاكمة وخاصة محكمة القضاء الإداري التي أنشئت في عام 1946.
وجاءت القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه في يناير وديسمبر 1954 بحل جماعة الإخوان المسلمين بسبب التخوفات من محمد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين.
وبدأ المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور عمر التلمساني عام 1977 بتقديم الدعوي التي حملت رقم 133 لسنة 32 ق.د والتي يطعن فيها علي القرارين السابقين ضد الرئيس الراحل محمد أنور السادات والتي طالب فيها باعتبار قرار حل جماعة الإخوان المسلمين الصادر في 1954 باطلا ولا أثر له وإعادة أموالها المصادرة منذ عام 1955، المحكمة لم تفصل في دعوي التلمساني إلا بعد وفاته بست سنوات .
واستكمل القضية بدلاً منه محمد حامد أبو النصر مرشد الجماعة، والدكتور توفيق الشاوي، أحد قيادات جماعة الإخوان آنذاك باعتبار أن جماعة الإخوان ليست ممكنة من مباشرة نشاطها، وأصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة حكمها في 6 فبراير 1992 بعدم قبول الدعوي بشقيها حيث اكدت المحكمة أنها استندت الي المادة 191 من دستور 1956 التي كان مفادها حسب حكم القضاء الإدارى، أنها أضفت حصانة دستورية على جميع قرارات مجلس قيادة الثورة منذ بدء الثورة وحتى تاريخ صدور دستور 1956 وهذه الحصانة التى أضافها الدستور جاءت من العموم والشمول، بحيث تحول دون المساس أو التعرض لتلك القرارات، سواء أكان بالطعن القضائى أو التظلم أو غير ذلك من صور المساس بهذه القرارات.
الجدير بالذكر أن المسؤول عن تأخر محكمة القضاء الإدارى عن إصدار الحكم فى دعوى حل الإخوان لمدة 15 عاما تتحمله الجماعة ومحاميها أنفسهم، فحسب حكم القضاء الإدارى طالب محامو الجماعة بتعديل طلباتهم أكثر من 6 مرات، فقدم المرشد عمر التلمسانى دعواه فى 27اكتوبر1977 وطالب فيها باعتبار قرار حل الجماعة الصادر من مجلس قيادة الثورة 1954 كأن لم يكن، ثم تقدم محامى التلمسانى بطلب إلى المحكمة لتعديل الطلبات إلى الحكم باسترداد الأملاك والأموال وتمكين الإخوان من مباشرة نشاطهم الذى أوقف عنوة دون سبب من القانون، وبعدها أحالت المحكمة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة التى أعدت تقريرا، وأرسلت الدعوى مجددا للمحكمة ليتقدم محامى الجماعة من جديد إلى المحكمة بطلب لتعديل طلباته إلى إلغاء قرار حل الجماعة وإلغاء قرار مصادرة أموالها وتعويض الجماعة عينا ونقدا عن مصادرة أموالها.
فقررت المحكمة إحالة الدعوى من جديد إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الطلبات المعدلة، وبعد إعداد التقرير الثانى تقدم المرشد محمد حامد أبو النصر بطلب إلى المحكمة ليتدخل فى الدعوى ويحل محل التلمسانى الذى توفى فى 5 مايو 1986، وبعد فصل المحكمة فى طلب المرشد الجديد تقدم محامى الجماعة بطلب جديد لتعديل طلبات الجماعة للمرة الخامسة إلى وقف تنفيذ القرار السلبى الخاص بمنع جماعة الإخوان المسلمين من نشاطها الرسمى والسماح لها بمزاولة نشاطها، وفى جلسة 28 نوفمبر 1991 قررت المحكمة حجز دعوى الإخوان للحكم فيها فى جلسة 6 فبراير 1992.
تقدمت الجماعة إلى المحكمة بتاريخ 22 ديسمبر1991 بطلب إلى تعديل طلباتها إلى إلغاء القرار السلبى الخاص بالحيلولة دون مباشرة «الإخوان المسلمين» نشاطها بصفة رسمية والسماح لها بمباشرة هذا النشاط واحتياطيا بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة، ورغم كثرة تعديل الجماعة لطلباتها فى الدعوى فإن هيئة المفوضين لم تغير موقفها رغم تغير الطلبات وانتهت فى تقريريها عن الدعوى إلى عدم جواز سماع الدعوى لكونها تتعلق بقرار مجلس قيادة الثورة وهو قرار سيادى لا يخضع لرقابة القضاء، اللافت أيضا أن دعوى الإخوان المسلمين دافعت عن قرار شفهى لمجلس قيادة الثورة بعدم حل الجماعة بناء على القانون رقم 37 لسنة 1953 بحل الأحزاب السياسية، حيث ذكر دفاع الإخوان أن قادة الانقلاب العسكرى «ثورة 23 يوليو 1952» صرحوا على لسان أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة بأن جماعة الإخوان المسلمين لا تعتبر حزبا سياسيا، إضافة إلى أن هذا التصريح له قوته القانونية لصدوره من مجلس قيادة الثورة التى نقلت إليه سلطة التشريع كاملة .
حكم حل الجماعة
عدل دفاع الإخوان عن موقفهم من مجلس قيادة الثورة وقالوا إنه «لم يكن له أى سلطان للتشريع وإن أى قرار أصدره فى غيبة الدستور والمجلس النيابى هو قرار باطل، لا يصححه طولُ الزمن».
معتبرين أن قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة مخالف للقانون لأربعة أسباب، تتمثل فى أنه صدر فى غيبة الدستور والمجلس النيابى، وكل قرار يصدر من حاكم ديكتاتور يكون باطلا ولا أثر له، والسبب الثانى هو أن نقل سلطات الدستور إلى مجلس قيادة الثورة هو نقل سلطانى وقع بقوة الجيش وليس بقوة القانون أو الدستور وعليه فإن كل قرار يصدره يكون باطلا إضافة إلى أن مجلس قيادة الثورة كان قد أصدر قرارا بأن جماعة الإخوان المسلمين ليست حزبا وبذلك اُسْتُثنيت الجماعة من تطبيق القانون رقم 37 لسنة 1953 الذى قضى بحل الأحزاب، وهذا التصرف تبطله الشريعة الإسلامية حسب الإخوان المسلمين وتقضى فيه المحاكم الشرعية بالبطلان على أساس القاعدة الأصولية للإثبات والإقرار.
والسبب الرابع لمخالفة قرار حل الجماعة للقانون حسب محامى الجماعة، هو أن حادثة المنشية هى مجرد جناية شروع فى قتل كان مدبرا للإطاحة بالإخوان المسلمين، وقد ثبت انقطاع صلته بهذه الجماعة، ولم يحدث فى أى دولة دستورية النظام أن وقوع جريمة من فرد تدين جماعة بأكملها، كان أفرادها يُحصَوْن بالملايين حتى ولو صح فرضا أن المتهم كان عضوا بالجماعة فلا تزر وازرة وزر أخرى .
وعقب صدور الحكم من محكمة القضاء الادارى طعن كل من أبو النصر والشاوى عليه أمام المحكمة الإدارية العليا والذى قرر فيها رئيس الدائرة الثانية ياحالتة الى هيئة المفوضين فى عام 1992 وظل متداول فى المفوضين حتى أودعه المستشار أحمد محمد أمين المهدى 20 مارس الماضى وأحيل إلى المحكمة الإدارية العليا.
وتضمن التقرير 3 توصيات، الأولى بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيمى الأصلى الطعن أما التوصية الثانية فجاءت بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار أن مقيمى الدعوى ليسا ممثلين قانونين لكيان قانونى قائم، فالإخوان المسلمين ليسوا كياناً قانونياً، بكل المسميات التى أطلقت عليهم خلال نظر الدعوى مثل الجماعة والجمعية والهيئة، لأنهم لم يقننوا أوضاعهم، وأن أنواع الأشخاص المعنوية مثل الجمعيات والهيئات محددة على سبيل الحصر فى القانون المدنى، وأن كيان الإخوان لا يندرج تحت أى منها.
وجاءت التوصية الأخيرة بعدم جواز نظر الطعن على سند من أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة، ولا يجوز الطعن على أى من قراراته أمام القضاء .
واكد مصدر قضائي أن المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة الأسبق قام بتأجيل تحديد موعد لنظر الطعن وذلك لاستشعاره الحرج ومن المقرر ان يحدد المستشار فريد نزية تناغو رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم الادارية العليا جلسة لنظر الطعن .
غلق المقرات
وفى يونيو 2012 وتحديد بعد فوز الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية اتجه العديد من المحامين اكثر من6 دعاوى امام محكمة القضاء الادارى طالبو فيها بحل جماعة الاخوان المسلمين وغلق مقراتها على مستوى الجمهورية فى حين ان شحاتة محمد شحاتة رئيس مركز النزاهه والشفافية ووائل حمدى السعيد محامى المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل واحد مقيمو الدعاوى قد طالبو فقد بغلق المقرات وذلك استنادا على ان الجماعة ليس لها كيان قانوني.
وأضاف أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
بدأت المحكمة فى نظر الدعوات بجلسة الاول من سبتمر 2012 برئاسة المستشار عبدالسلام النجار رئيس الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى وظلت الدعاوى متداولة الى حجزها المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة الحالى للحكم بجلسة بجلسة 25 مارس الماضى وقبل النطق بالحكم بيومين فقط تقدم محامى الاخوان وعلى رأسهم عبدالمنعم عبدالمقصود بطلب الى هيئة المحكمة لاعادة المرافعة وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها، وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013.
وقبلت المحكمة الطلب المقدم من محامى الجماعة وقررت اعادة المرافعة من جديد فى جلسة 22 ابريل وقررت المحكمة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن العضو اليمين للدائرة التاجيل لجلسة الاول من سبتمبر لتصبح متداولة امام المستشار محمد قشطة رئيس محاكم القضاء الادالى الحالى لتصبح بذلك الدعاوى متداولة فى المحكمة لمدة سنة كاملة ومازالت قيد النظر .
الحرية والعدالة
وعن الدعاوى الخاصة بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الاخوان المسلمين والذى تم انشاؤه بعد نجاح ثورة 25 يناير و التى اطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك تقدم المحامى احمد عتريس بصفتة وكيلا عن جمال صلاح بوزارة الخارجية اول طعن امام دائرة الاحزاب بالمحكمة الادارية و حملت رقم 32784 لسنة 58 ف.ع طالبا فيها بحل حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى وجميع الاحزاب ذوى المرجعيات الدينية والمؤسسين على فكر دينى بالمخالفة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية.
وقد قرر المستشار غبريال عبدالملاك رئيس المحكمة الادارية العليا تحديد اول جلسة لنظر الطعن فى 11 يناير 2013 و تداول الطعن فى النظر امام هيئة المحكمة وتم حجزها للحكم اكثر من مرة وتعاد للمرافعة من جديد و من المقرر ان يتم استكمال نظر الطعن فى الاول من اغسطس الحالي، وأكد مصدر قضائي أن المدعي تقدم ببعض المستندات الجديدة بعد عزل الدكتور محمد مرسى حيث أكد فيها أن الحزبين قد أفسدا الحياة السياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.