مجلس كنائس الشرق الأوسط معزياً البطريرك يوحنّا العاشر:"الدماء التي سالت بكنيسة مار الياس دماؤنا جميعاً"    تنسيق الجامعات 2025.. إتاحة موقع التنسيق للتقدم لاختبارات القدرات السبت المقبل    "الكرداوي": الذكاء الاصطناعي بوابة المستقبل في مسار التعليم الصناعي    قراءة مبسطة فى قانون الإيجارات القديمة بعد التعديلات.. إجابات للمستأجرين والملاك    انتخاب رئيس جهاز حماية المنافسة المصري لمنصب نائب رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة للمنافسة    تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروعات تنموية وخدمية في 5 محافظات    نائب رئيس الوزراء يبحث تنفيذ الشركات المصرية لمشروعات البنية التحتية بالكونغو    المستشار الدكتور حنفي جبالي يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني    باريس سان جيرمان ينهي سجل ريال مدريد المثالي في كأس العالم للأندية    وزير الخارجية يبحث مع 7 وزراء عرب جهود مصر لاستئناف وقف إطلاق النار بغزة ومستجدات    طلب عاجل من فيريرا بشأن صفقات الزمالك الجديدة    ثيو هيرنانديز يُجري الكشف الطبي في باريس تمهيدًا لانضمامه إلى الهلال السعودي    وزير الشباب والرياضة يستقبل منتخب الطائرة البارالمبي بعد التتويج ببطولة إفريقيا    انتهاء ماراثون الثانوية العامة 2025| فرحة عارمة بين الطلاب وأولياء الأمور.. صور    النشرة المرورية.. كثافات مرورية على الطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة    ضبط 339 قضية مخدرات.. 166 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 83418 حكما قضائيا متنوعا    السجن 3 سنوات لمتهمين بإحراز سلاح وإصابة شخص فى سوهاج    رئيس الوزراء: جهود مكثفة لجهاز حماية المستهلك في يونيو.. 682 حملة رقابية و15 ألف شكوى تحت المراجعة    ضبط شخصين بأسيوط لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال توظيف الأموال فى مجال المراهنات الالكترونية    تشييع جثمان سامح عبد العزيز بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة ودفنه بالسويس    أهالي القنطرة شرق ينتظرون تشييع جثمان الفنان محمد عواد وسط أجواء من الحزن    بلقطات حب ورومانسية.. زوج أسماء أبو اليزيد يحتفل بعيد ميلادها    وزارة الصحة تنظم ورشة عمل بالتعاون مع مركز برشلونة لسرطان الكبد لتعزيز التشخيص والعلاج    تناول هذه الفاكهة صباحا يقلل دهون والتهابات الكبد بهذه الطريقة    متحدث «الصحة العالمية»: مئات الشاحنات تنتظر خارج معبر كرم أبو سالم    «المشاط» تُسلّط الضوء على الشراكة بين "التخطيط" ومعمل عبد اللطيف جميل لسياسات التنمية بجامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا    الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تُعلن تضامنها مع "الأرمنية": انتهاك حرمة الكنائس مرفوض    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 10 يوليو 2025    السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما    الوصل الإماراتي ينسحب من سباق التعاقد مع وسام أبو علي.. ماذا حدث؟    السويدي للتنمية الصناعية تجذب استثمارات تركية جديدة لتعزيز صناعة النسيج في مصر    أوكرانيا تعلن خسائر روسيا منذ بدء الحرب    عضو بالبرلمان الأوروبي يقترح منح المقررة الأممية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز جائزة نوبل للسلام    أسعار الذهب اليوم الخميس 10 يوليو في بداية التعاملات    حاولت مساعدته.. شاهد على حادثة ديوجو جوتا يروي تفاصيل جديدة    الأحد.. انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "واحد من الناس"    "كوبري جديد؟!".. الأهلي يتدخل لقطع الطريق على صفقة الزمالك المنتظرة    صورة رومانسية لإمام عاشور مع زوجته    جمال شعبان يحذر من هذه العلامة: قد تشير لأزمة قلبية    متحور كورونا الجديد - عوض تاج الدين يجيب هل وصل إلى مصر؟    وفاة المطرب الشعبي محمد عواد بشكل مفاجئ    الحكومة السورية: نرفض التقسيم أو الفدرلة و نؤكد تمسكنا بمبدأ سوريا واحدة    لولا دا سيلفا ردا على رسوم ترامب الجمركية: البرازيل دولة ذات سيادة ولن نقبل الإهانة    الهيئة العليا للوفد توافق على طلب رئيس الحزب بطرح الثقة في نفسه    وفاة المخرج سامح عيد العزيز بعد تعرضه لوعكة صحية والجنازة من مسجد الشرطة    10 صور لاحتفال زيزو مع أحمد السقا بفيلمه الجديد    الوداع الأخير.. المطرب محمد عواد في عزاء أحمد عامر ثم يلحق به اليوم فجأة    ما حكم الوضوء بماء البحر وهل الصلاة بعده صحيحة؟.. أمين الفتوى يحسم (فيديو)    موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 والرابط الرسمي للاستعلام    اليوم الخميس| آخر تقديم ل 178 فرصة عمل بالإمارات ب 24 ألف جنيه    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر للقطاع العام والخاص والبنوك والمدارس    ترامب: سنعمل على تيسير السلام في السودان وليبيا    الولايات المتحدة تشهد أسوأ تفش للحصبة منذ أكثر من 30 عاما    ما أحكام صندوق الزمالة من الناحية الشرعية؟.. أمين الفتوى يوضح    وزير الثقافة: إعفاء مهرجانات "الأوبرا" من الضريبة يُؤكد اهتمام الدولة بالفنون    عصام السباعي يكتب: الأهرام المقدسة    لرسوبه في التاريخ.. أب يعاقب ابنه بوحشية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10-7-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاخبار" تكشف كواليس محاولات مجلس الدولة لحل وسط الاخوان وقطع ذراعها السياسيي : دعاوي عودة الجماعة بدأت بالرفض بسبب قرارات قيادة الثورة وانتهت بتقنين الاوضاع
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 29 - 08 - 2013

الاخبار" تكشف كواليس محاولات مجلس الدولة لحل وسط الاخوان وقطع ذراعها السياسيي :
دعاوى عودة الجماعة بدأت بالرفض بسبب قرارات قيادة الثورة وانتهت بتقنين الاوضاع
دعاوى حل الحرية والعدالة مخالف لقانون نشأة الاحزاب وانتهى بافساد الحياة السياسية
تقرير محمد زهير :
بدأت احداث جماعة الاخوان المسلمين مع مجلس الدولة منذ بدية انشاء المجلس بمحاكمة وخاصة محكمة القضاء الادارى التى انشأت فى عام 1946 حيث جاءت القرارات ألصادره من مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه فى يناير وديسمبر 1954 بحل جماعة الاخوان المسلمين بسبب التخاوفات من محمد حسن البنا مؤسس جماعة الاخوان المسلمين .
وبدأ الدكتور عمر التلمسانى المرشد الاسبق لجماعة الاخوان المسلمين عام 1977 بتقديم الدعوى التى حملت رقم 133 لسنة 32 ق.د والتى يطعن فيها على القرارين السابقين ضد الرئيس الراحل محمد أنور السادات والتى طالب فيها باعتبار قرار حل جماعة الإخوان المسلمين الصادر فى 1954 باطلا ولا أثر له وإعادة أموالها المصادرة منذ عام 1955، المحكمة لم تفصل فى دعوى التلمسانى إلا بعد وفاته بست سنوات .
استكمل القضية بدلاً منه محمد حامد أبو النصر مرشد الجماعه ، والدكتور توفيق الشاوى، أحد قيادات جماعة الإخوان آنذاك باعتبار أن جماعة الإخوان ليست ممكنة من مباشرة نشاطها، وأصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة حكمها فى 6 فبراير 1992 بعدم قبول الدعوى بشقيها حيث اكدت المحكمة أنها استندت الى المادة 191 من دستور 1956 التى كان مفادها حسب حكم القضاء الإدارى، أنها أضفت حصانة دستورية على جميع قرارات مجلس قيادة الثورة منذ بدء الثورة وحتى تاريخ صدور دستور 1956 وهذه الحصانة التى أضافها الدستور جاءت من العموم والشمول، بحيث تحول دون المساس أو التعرض لتلك القرارات، سواء أكان بالطعن القضائى أو التظلم أو غير ذلك من صور المساس بهذه القرارات.
الجدير بالذكر أن المسؤول عن تأخر محكمة القضاء الإدارى عن إصدار الحكم فى دعوى حل الإخوان لمدة 15 عاما تتحمله الجماعة ومحاميها أنفسهم، فحسب حكم القضاء الإدارى طالب محامو الجماعة بتعديل طلباتهم أكثر من 6 مرات، فقدم المرشد عمر التلمسانى دعواه فى 27اكتوبر1977 وطالب فيها باعتبار قرار حل الجماعة الصادر من مجلس قيادة الثورة 1954 كأن لم يكن، ثم تقدم محامى التلمسانى بطلب إلى المحكمة لتعديل الطلبات إلى الحكم باسترداد الأملاك والأموال وتمكين الإخوان من مباشرة نشاطهم الذى أوقف عنوة دون سبب من القانون، وبعدها أحالت المحكمة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة التى أعدت تقريرا، وأرسلت الدعوى مجددا للمحكمة ليتقدم محامى الجماعة من جديد إلى المحكمة بطلب لتعديل طلباته إلى إلغاء قرار حل الجماعة وإلغاء قرار مصادرة أموالها وتعويض الجماعة عينا ونقدا عن مصادرة أموالها فقررت المحكمة إحالة الدعوى من جديد إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الطلبات المعدلة، وبعد إعداد التقرير الثانى تقدم المرشد محمد حامد أبو النصر بطلب إلى المحكمة ليتدخل فى الدعوى ويحل محل التلمسانى الذى توفى فى 5 مايو 1986، وبعد فصل المحكمة فى طلب المرشد الجديد تقدم محامى الجماعة بطلب جديد لتعديل طلبات الجماعة للمرة الخامسة إلى وقف تنفيذ القرار السلبى الخاص بمنع جماعة الإخوان المسلمين من نشاطها الرسمى والسماح لها بمزاولة نشاطها، وفى جلسة 28 نوفمبر 1991 قررت المحكمة حجز دعوى الإخوان للحكم فيها فى جلسة 6 فبراير 1992.
تقدمت الجماعة إلى المحكمة بتاريخ 22 ديسمبر1991 بطلب إلى تعديل طلباتها إلى إلغاء القرار السلبى الخاص بالحيلولة دون مباشرة »الإخوان المسلمين« نشاطها بصفة رسمية والسماح لها بمباشرة هذا النشاط واحتياطيا بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة، ورغم كثرة تعديل الجماعة لطلباتها فى الدعوى فإن هيئة المفوضين لم تغير موقفها رغم تغير الطلبات وانتهت فى تقريريها عن الدعوى إلى عدم جواز سماع الدعوى لكونها تتعلق بقرار مجلس قيادة الثورة وهو قرار سيادى لا يخضع لرقابة القضاء، اللافت أيضا أن دعوى الإخوان المسلمين دافعت عن قرار شفهى لمجلس قيادة الثورة بعدم حل الجماعة بناء على القانون رقم 37 لسنة 1953 بحل الأحزاب السياسية، حيث ذكر دفاع الإخوان أن قادة الانقلاب العسكرى «ثورة 23 يوليو 1952» صرحوا على لسان أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة بأن جماعة الإخوان المسلمين لا تعتبر حزبا سياسيا، إضافة إلى أن هذا التصريح له قوته القانونية لصدوره من مجلس قيادة الثورة التى نقلت إليه سلطة التشريع كاملة .
حكم حل الجماعة
عدل دفاع الإخوان عن موقفهم من مجلس قيادة الثورة وقالوا إنه «لم يكن له أى سلطان للتشريع وإن أى قرار أصدره فى غيبة الدستور والمجلس النيابى هو قرار باطل، لا يصححه طولُ الزمن»، معتبرين أن قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة مخالف للقانون لأربعة أسباب، تتمثل فى أنه صدر فى غيبة الدستور والمجلس النيابى، وكل قرار يصدر من حاكم ديكتاتور يكون باطلا ولا أثر له، والسبب الثانى هو أن نقل سلطات الدستور إلى مجلس قيادة الثورة هو نقل سلطانى وقع بقوة الجيش وليس بقوة القانون أو الدستور وعليه فإن كل قرار يصدره يكون باطلا إضافة إلى أن مجلس قيادة الثورة كان قد أصدر قرارا بأن جماعة الإخوان المسلمين ليست حزبا وبذلك اُسْتُثنيت الجماعة من تطبيق القانون رقم 37 لسنة 1953 الذى قضى بحل الأحزاب، وهذا التصرف تبطله الشريعة الإسلامية حسب الإخوان المسلمين وتقضى فيه المحاكم الشرعية بالبطلان على أساس القاعدة الأصولية للإثبات والإقرار.
والسبب الرابع لمخالفة قرار حل الجماعة للقانون حسب محامى الجماعة، هو أن حادثة المنشية هى مجرد جناية شروع فى قتل كان مدبرا للإطاحة بالإخوان المسلمين، وقد ثبت انقطاع صلته بهذه الجماعة، ولم يحدث فى أى دولة دستورية النظام أن وقوع جريمة من فرد تدين جماعة بأكملها، كان أفرادها يُحصَوْن بالملايين حتى ولو صح فرضا أن المتهم كان عضوا بالجماعة فلا تزر وازرة وزر أخرى .
وعقب صدور الحكم من محكمة القضاء الادارى طعن كل من أبو النصر والشاوى عليه أمام المحكمة الإدارية العليا والذى قرر فيها رئيس الدائرة الثانية ياحالتة الى هيئة المفوضين فى عام 1992 وظل متداول فى المفوضين حتى أودعه المستشار أحمد محمد أمين المهدى 20 مارس الماضى وأحيل إلى المحكمة الإدارية العليا.
وتضمن التقرير 3 توصيات، الأولى بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيمى الأصلى الطعن أما التوصية الثانية فجاءت بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار أن مقيمى الدعوى ليسا ممثلين قانونين لكيان قانونى قائم، فالإخوان المسلمين ليسوا كياناً قانونياً، بكل المسميات التى أطلقت عليهم خلال نظر الدعوى مثل الجماعة والجمعية والهيئة، لأنهم لم يقننوا أوضاعهم، وأن أنواع الأشخاص المعنوية مثل الجمعيات والهيئات محددة على سبيل الحصر فى القانون المدنى، وأن كيان الإخوان لا يندرج تحت أى منها.
وجاءت التوصية الأخيرة بعدم جواز نظر الطعن على سند من أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة، ولا يجوز الطعن على أى من قراراته أمام القضاء .
واكد مصدر قضائى ان المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة الاسبق قام بتأجيل تحديد موعد لنظر الطعن وذلك لاستشعاره الحرج ومن المقرر ان يحدد المستشار فريد نزية تناغو رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم الادارية العليا جلسة لنظر الطعن .
غلق المقرات
وفى يونيو 2012 وتحديد بعد فوز الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية اتجه العديد من المحامين اكثر من6 دعاوى امام محكمة القضاء الادارى طالبو فيها بحل جماعة الاخوان المسلمين وغلق مقراتها على مستوى الجمهورية فى حين ان شحاتة محمد شحاتة رئيس مركز النزاهه والشفافية ووائل حمدى السعيد محامى المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل واحد مقيمو الدعاوى قد طالبو فقد بغلق المقرات وذلك استنادا على ان الجماعة ليس لها كيان قانونى .
واضافو أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
بدأت المحكمة فى نظر الدعوات بجلسة الاول من سبتمر 2012 برئاسة المستشار عبدالسلام النجار رئيس الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى وظلت الدعاوى متداولة الى حجزها المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة الحالى للحكم بجلسة بجلسة 25 مارس الماضى وقبل النطق بالحكم بيومين فقط تقدم محامى الاخوان وعلى رأسهم عبدالمنعم عبدالمقصود بطلب الى هيئة المحكمة لاعادة المرافعة وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها، وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013.
وقبلت المحكمة الطلب المقدم من محامى الجماعة وقررت اعادة المرافعة من جديد فى جلسة 22 ابريل وقررت المحكمة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن العضو اليمين للدائرة التاجيل لجلسة الاول من سبتمبر لتصبح متداولة امام المستشار محمد قشطة رئيس محاكم القضاء الادالى الحالى لتصبح بذلك الدعاوى متداولة فى المحكمة لمدة سنة كاملة ومازالت قيد النظر .
الحرية والعدالة
وعن الدعاوى الخاصة بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الاخوان المسلمين والذى تم انشاؤه بعد نجاح ثورة 25 يناير و التى اطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك تقدم المحامى احمد عتريس بصفتة وكيلا عن جمال صلاح بوزارة الخارجية اول طعن امام دائرة الاحزاب بالمحكمة الادارية و حملت رقم 32784 لسنة 58 ف.ع طالبا فيها بحل حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى وجميع الاحزاب ذوى المرجعيات الدينية والمؤسسين على فكر دينى بالمخالفة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية.
وقد قرر المستشار غبريال عبدالملاك رئيس المحكمة الادارية العليا تحديد اول جلسة لنظر الطعن فى 11 يناير 2013 و تداول الطعن فى النظر امام هيئة المحكمة وتم حجزها للحكم اكثر من مرة وتعاد للمرافعة من جديد و من المقرر ان يتم استكمال نظر الطعن فى الاول من اغسطس الحالى و واكد مصدر قضائى " للأخبار " ان المدعوى تقدم ببعض المستندات الجديدة بعد عزل الدكتور محمد مرسى حيث اكد فيها ان الحزبين قد افسدا الحياة السياسية .
واخيرا تقدم المستشار احمد الفضالى منسق عام تيار الاستقلال بطعن اخر يطالب بحل حزب الحرية والعدالة لإفساده الحياة السياسية ومن المنتظر ان يقوم المستشار فريد تناغو رئيس المحكمة بتحديد جلسة لنظر الطعن والذى اكة المصدر القضائى ان المحكمة ستقوم بتحديد جلسة الاول من اغسطس لنظر الطعن لينضم الى الطعون الاخرى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.