بينهم 4 سيدات.. 28 مرشحًا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ بالبحيرة    وزير الري: نتابع كل حركة في سد النهضة بالأقمار الصناعية    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 نظام 5 سنوات.. الكليات والمعاهد المتاحة كاملة    «خبر مهم للغاية».. أحمد موسى: لن نحتاج للدولار في التبادل التجارى مع الصين وروسيا    محافظ الإسكندرية: استرداد 62 مليون جنيه من مستحقات الدولة عن سرقات الكهرباء شهريا    دعمه بسلالم احتياطية.. محافظ القليوبية يتابع تطوير كوبري المشاة الكهربائي ب بنها (صور)    10 جيجا.. إنترنت مجانى لتعويض المستخدمين بعد حريق سنترال رمسيس (فيديو)    الشركة المشغلة لسفينة أغرقها الحوثيون: مقتل فرد من الطاقم وفقدان 4 آخرين    الأزهر يستنكر زيارة أئمة أوروبيين للكيان الصهيونى: فئة ضالة    ثيو هيرنانديز: الهلال قادر على إسقاط كبار أوروبا    الشرع يرفض جميع مطالب قسد ويحذر عبدي : ألقوا السلاح وإلا ...    مستشار أوكراني: الحرب كبّدت بلادنا 500 مليار دولار.. والمساعدات الأوروبية لا تكفي    البنك الأهلى يفوز على الأميرية بسداسية فى أولى التجارب الودية    إنبي يضم 4 لاعبين جدد لتدعيم صفوفه فى الموسم المقبل    ريبيرو يحسم مصير العائدين من الإعارة قبل معسكر تونس    ملك إسماعيل ومحمد حسن يتوجان بذهبية المختلط للناشئين ببطولة العالم للتتابعات للخماسي    ممدوح عباس يكشف رحيل نجم الزمالك.. وموقفه من صفقات الأبيض    "تموين برج العرب" يضبط مخبز قام بتجميع طن و نصف دقيق بلدى مدعم بالمخالفه    خلال ساعات.. الحكومة: استعادة الخدمة بكامل طاقتها في نطاق سنترال رمسيس    جنايات سوهاج تحيل أوراق 3 متهمين للمفتى لقيامهم بأعمال القتل والسرقة    مصرع شابين في حادث تصادم بطريق القصير مرسى علم في البحر الأحمر    مكتبة الإسكندرية تُطلق مشروع "أرشيف سليم بك حسن" رائد علم المصريات    إيهاب توفيق يطرح أغنية "حد شافنا" بتوقيع بهاء الدين محمد وعزيز الشافعى    طنطا تختتم فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى فى المحافظات.. صور    1 أغسطس.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في العلمين    بياع كلام.. المطربة حنين الشاطر تطرح أول ألبوم غنائى لها    أم كلثوم.. حكاية دور اعتذرت عنه عبلة كامل ليصبح الأهم في مسيرة صابرين (تفاصيل)    ما حكم إفشاء الأسرار الزوجية؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    خالد الجندي: إذا خاطب الله عبده يوم القيامة فهو في دائرة الأمن والأمان    ما حكم من حج ولم يزر قبر النبي؟ أمين الفتوى يٌجيب    أمين الفتوى يُوضح ما يجوز وما لا يجوز كشفه من أسرار بين الزوجين (فيديو)    ولادة نادرة لتوأم ملتصق بمستشفى الفيوم العام (صورة)    تفاصيل مفاوضات الأهلي لتجديد التعاقد مع عاشور    محافظ الجيزة يشهد فعاليات إطلاق معسكر صحح مفاهيمك لأعضاء اتحاد بشبابها    الصور الأولى ل تارا عماد من «ما تراه ليس كما يبدو»    ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 229 صحفيًا    الحوثيون: استهدفنا إسرائيل بصواريخ باليستية ونواصل منع الملاحة نحو إيلات    إطلاق الدليل التدريبي لمبادرة "دوي" الوطنية بطريقة برايل    تعزز صحة الكبد- 3 توابل أضفها إلى طعامك    انتبه- 5 علامات مبكرة تكشف عن وجود ورم في معدتك    بن غفير يحمل الحكومة الإسرائيلية ومفاوضاتها مع "حماس" مسؤولية هجوم "غوش عتصيون"    مباحثات مصرية كندية للتعاون بمجال تطوير عمليات البحث والتنقيب عن البترول والغاز    وزير قطاع الأعمال العام يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبحث تعزيز التعاون المشترك    أوبك تخفض توقعات الطلب العالمي على النفط للسنوات الأربع المقبلة    شيكابالا يوجه رسالة دعم لإبراهيم سعيد: "لا شماتة في الأزمات"    ضبط 43 قضية «أمن عام» وتنفيذ 347 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة (تفاصيل)    رئيس الوزراء يفتتح مقر مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية الجديدة    تعليم البحيرة تعلن بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني    مصرع سيدة وإصابة 6 آخرون إثر سقوط سيارة فى ترعة بالمنوفية    كامل الوزير يبحث مع نائب رئيس وزراء الكونغو تدعيم التعاون في مجالات النقل    الهيئة العليا للوفد تطالب عبد السند يمامة بالاستقالة    جمال شعبان يحذر من ألم البطن.. علامة خادعة تنذر بأزمة قلبية    الصحة تعلن توفير خدمات مبادرة فحص الأمراض المزمنة بمقرها في العاصمة الإدارية بالتزامن مع اليوم العالمي    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 10 يوليو 2025    «التضامن» تقر قيد وتوفيق أوضاع 5 جمعيات في 4 محافظات    سبب وفاة المطرب الشعبي محمد عواد    القصر العيني يستقبل سفير كوت ديفوار لبحث التعاون في إطلاق البرنامج الفرنسي الطبي    أمين الفتوى يحذر من الزواج العرفي: خطر جسيم على المرأة (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاخبار" تكشف كواليس محاولات مجلس الدولة لحل وسط الاخوان وقطع ذراعها السياسيي : دعاوي عودة الجماعة بدأت بالرفض بسبب قرارات قيادة الثورة وانتهت بتقنين الاوضاع
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 29 - 08 - 2013

الاخبار" تكشف كواليس محاولات مجلس الدولة لحل وسط الاخوان وقطع ذراعها السياسيي :
دعاوى عودة الجماعة بدأت بالرفض بسبب قرارات قيادة الثورة وانتهت بتقنين الاوضاع
دعاوى حل الحرية والعدالة مخالف لقانون نشأة الاحزاب وانتهى بافساد الحياة السياسية
تقرير محمد زهير :
بدأت احداث جماعة الاخوان المسلمين مع مجلس الدولة منذ بدية انشاء المجلس بمحاكمة وخاصة محكمة القضاء الادارى التى انشأت فى عام 1946 حيث جاءت القرارات ألصادره من مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه فى يناير وديسمبر 1954 بحل جماعة الاخوان المسلمين بسبب التخاوفات من محمد حسن البنا مؤسس جماعة الاخوان المسلمين .
وبدأ الدكتور عمر التلمسانى المرشد الاسبق لجماعة الاخوان المسلمين عام 1977 بتقديم الدعوى التى حملت رقم 133 لسنة 32 ق.د والتى يطعن فيها على القرارين السابقين ضد الرئيس الراحل محمد أنور السادات والتى طالب فيها باعتبار قرار حل جماعة الإخوان المسلمين الصادر فى 1954 باطلا ولا أثر له وإعادة أموالها المصادرة منذ عام 1955، المحكمة لم تفصل فى دعوى التلمسانى إلا بعد وفاته بست سنوات .
استكمل القضية بدلاً منه محمد حامد أبو النصر مرشد الجماعه ، والدكتور توفيق الشاوى، أحد قيادات جماعة الإخوان آنذاك باعتبار أن جماعة الإخوان ليست ممكنة من مباشرة نشاطها، وأصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة حكمها فى 6 فبراير 1992 بعدم قبول الدعوى بشقيها حيث اكدت المحكمة أنها استندت الى المادة 191 من دستور 1956 التى كان مفادها حسب حكم القضاء الإدارى، أنها أضفت حصانة دستورية على جميع قرارات مجلس قيادة الثورة منذ بدء الثورة وحتى تاريخ صدور دستور 1956 وهذه الحصانة التى أضافها الدستور جاءت من العموم والشمول، بحيث تحول دون المساس أو التعرض لتلك القرارات، سواء أكان بالطعن القضائى أو التظلم أو غير ذلك من صور المساس بهذه القرارات.
الجدير بالذكر أن المسؤول عن تأخر محكمة القضاء الإدارى عن إصدار الحكم فى دعوى حل الإخوان لمدة 15 عاما تتحمله الجماعة ومحاميها أنفسهم، فحسب حكم القضاء الإدارى طالب محامو الجماعة بتعديل طلباتهم أكثر من 6 مرات، فقدم المرشد عمر التلمسانى دعواه فى 27اكتوبر1977 وطالب فيها باعتبار قرار حل الجماعة الصادر من مجلس قيادة الثورة 1954 كأن لم يكن، ثم تقدم محامى التلمسانى بطلب إلى المحكمة لتعديل الطلبات إلى الحكم باسترداد الأملاك والأموال وتمكين الإخوان من مباشرة نشاطهم الذى أوقف عنوة دون سبب من القانون، وبعدها أحالت المحكمة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة التى أعدت تقريرا، وأرسلت الدعوى مجددا للمحكمة ليتقدم محامى الجماعة من جديد إلى المحكمة بطلب لتعديل طلباته إلى إلغاء قرار حل الجماعة وإلغاء قرار مصادرة أموالها وتعويض الجماعة عينا ونقدا عن مصادرة أموالها فقررت المحكمة إحالة الدعوى من جديد إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الطلبات المعدلة، وبعد إعداد التقرير الثانى تقدم المرشد محمد حامد أبو النصر بطلب إلى المحكمة ليتدخل فى الدعوى ويحل محل التلمسانى الذى توفى فى 5 مايو 1986، وبعد فصل المحكمة فى طلب المرشد الجديد تقدم محامى الجماعة بطلب جديد لتعديل طلبات الجماعة للمرة الخامسة إلى وقف تنفيذ القرار السلبى الخاص بمنع جماعة الإخوان المسلمين من نشاطها الرسمى والسماح لها بمزاولة نشاطها، وفى جلسة 28 نوفمبر 1991 قررت المحكمة حجز دعوى الإخوان للحكم فيها فى جلسة 6 فبراير 1992.
تقدمت الجماعة إلى المحكمة بتاريخ 22 ديسمبر1991 بطلب إلى تعديل طلباتها إلى إلغاء القرار السلبى الخاص بالحيلولة دون مباشرة »الإخوان المسلمين« نشاطها بصفة رسمية والسماح لها بمباشرة هذا النشاط واحتياطيا بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة، ورغم كثرة تعديل الجماعة لطلباتها فى الدعوى فإن هيئة المفوضين لم تغير موقفها رغم تغير الطلبات وانتهت فى تقريريها عن الدعوى إلى عدم جواز سماع الدعوى لكونها تتعلق بقرار مجلس قيادة الثورة وهو قرار سيادى لا يخضع لرقابة القضاء، اللافت أيضا أن دعوى الإخوان المسلمين دافعت عن قرار شفهى لمجلس قيادة الثورة بعدم حل الجماعة بناء على القانون رقم 37 لسنة 1953 بحل الأحزاب السياسية، حيث ذكر دفاع الإخوان أن قادة الانقلاب العسكرى «ثورة 23 يوليو 1952» صرحوا على لسان أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة بأن جماعة الإخوان المسلمين لا تعتبر حزبا سياسيا، إضافة إلى أن هذا التصريح له قوته القانونية لصدوره من مجلس قيادة الثورة التى نقلت إليه سلطة التشريع كاملة .
حكم حل الجماعة
عدل دفاع الإخوان عن موقفهم من مجلس قيادة الثورة وقالوا إنه «لم يكن له أى سلطان للتشريع وإن أى قرار أصدره فى غيبة الدستور والمجلس النيابى هو قرار باطل، لا يصححه طولُ الزمن»، معتبرين أن قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة مخالف للقانون لأربعة أسباب، تتمثل فى أنه صدر فى غيبة الدستور والمجلس النيابى، وكل قرار يصدر من حاكم ديكتاتور يكون باطلا ولا أثر له، والسبب الثانى هو أن نقل سلطات الدستور إلى مجلس قيادة الثورة هو نقل سلطانى وقع بقوة الجيش وليس بقوة القانون أو الدستور وعليه فإن كل قرار يصدره يكون باطلا إضافة إلى أن مجلس قيادة الثورة كان قد أصدر قرارا بأن جماعة الإخوان المسلمين ليست حزبا وبذلك اُسْتُثنيت الجماعة من تطبيق القانون رقم 37 لسنة 1953 الذى قضى بحل الأحزاب، وهذا التصرف تبطله الشريعة الإسلامية حسب الإخوان المسلمين وتقضى فيه المحاكم الشرعية بالبطلان على أساس القاعدة الأصولية للإثبات والإقرار.
والسبب الرابع لمخالفة قرار حل الجماعة للقانون حسب محامى الجماعة، هو أن حادثة المنشية هى مجرد جناية شروع فى قتل كان مدبرا للإطاحة بالإخوان المسلمين، وقد ثبت انقطاع صلته بهذه الجماعة، ولم يحدث فى أى دولة دستورية النظام أن وقوع جريمة من فرد تدين جماعة بأكملها، كان أفرادها يُحصَوْن بالملايين حتى ولو صح فرضا أن المتهم كان عضوا بالجماعة فلا تزر وازرة وزر أخرى .
وعقب صدور الحكم من محكمة القضاء الادارى طعن كل من أبو النصر والشاوى عليه أمام المحكمة الإدارية العليا والذى قرر فيها رئيس الدائرة الثانية ياحالتة الى هيئة المفوضين فى عام 1992 وظل متداول فى المفوضين حتى أودعه المستشار أحمد محمد أمين المهدى 20 مارس الماضى وأحيل إلى المحكمة الإدارية العليا.
وتضمن التقرير 3 توصيات، الأولى بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيمى الأصلى الطعن أما التوصية الثانية فجاءت بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار أن مقيمى الدعوى ليسا ممثلين قانونين لكيان قانونى قائم، فالإخوان المسلمين ليسوا كياناً قانونياً، بكل المسميات التى أطلقت عليهم خلال نظر الدعوى مثل الجماعة والجمعية والهيئة، لأنهم لم يقننوا أوضاعهم، وأن أنواع الأشخاص المعنوية مثل الجمعيات والهيئات محددة على سبيل الحصر فى القانون المدنى، وأن كيان الإخوان لا يندرج تحت أى منها.
وجاءت التوصية الأخيرة بعدم جواز نظر الطعن على سند من أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة، ولا يجوز الطعن على أى من قراراته أمام القضاء .
واكد مصدر قضائى ان المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة الاسبق قام بتأجيل تحديد موعد لنظر الطعن وذلك لاستشعاره الحرج ومن المقرر ان يحدد المستشار فريد نزية تناغو رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم الادارية العليا جلسة لنظر الطعن .
غلق المقرات
وفى يونيو 2012 وتحديد بعد فوز الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية اتجه العديد من المحامين اكثر من6 دعاوى امام محكمة القضاء الادارى طالبو فيها بحل جماعة الاخوان المسلمين وغلق مقراتها على مستوى الجمهورية فى حين ان شحاتة محمد شحاتة رئيس مركز النزاهه والشفافية ووائل حمدى السعيد محامى المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل واحد مقيمو الدعاوى قد طالبو فقد بغلق المقرات وذلك استنادا على ان الجماعة ليس لها كيان قانونى .
واضافو أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
بدأت المحكمة فى نظر الدعوات بجلسة الاول من سبتمر 2012 برئاسة المستشار عبدالسلام النجار رئيس الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى وظلت الدعاوى متداولة الى حجزها المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة الحالى للحكم بجلسة بجلسة 25 مارس الماضى وقبل النطق بالحكم بيومين فقط تقدم محامى الاخوان وعلى رأسهم عبدالمنعم عبدالمقصود بطلب الى هيئة المحكمة لاعادة المرافعة وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها، وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013.
وقبلت المحكمة الطلب المقدم من محامى الجماعة وقررت اعادة المرافعة من جديد فى جلسة 22 ابريل وقررت المحكمة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن العضو اليمين للدائرة التاجيل لجلسة الاول من سبتمبر لتصبح متداولة امام المستشار محمد قشطة رئيس محاكم القضاء الادالى الحالى لتصبح بذلك الدعاوى متداولة فى المحكمة لمدة سنة كاملة ومازالت قيد النظر .
الحرية والعدالة
وعن الدعاوى الخاصة بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الاخوان المسلمين والذى تم انشاؤه بعد نجاح ثورة 25 يناير و التى اطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك تقدم المحامى احمد عتريس بصفتة وكيلا عن جمال صلاح بوزارة الخارجية اول طعن امام دائرة الاحزاب بالمحكمة الادارية و حملت رقم 32784 لسنة 58 ف.ع طالبا فيها بحل حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى وجميع الاحزاب ذوى المرجعيات الدينية والمؤسسين على فكر دينى بالمخالفة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية.
وقد قرر المستشار غبريال عبدالملاك رئيس المحكمة الادارية العليا تحديد اول جلسة لنظر الطعن فى 11 يناير 2013 و تداول الطعن فى النظر امام هيئة المحكمة وتم حجزها للحكم اكثر من مرة وتعاد للمرافعة من جديد و من المقرر ان يتم استكمال نظر الطعن فى الاول من اغسطس الحالى و واكد مصدر قضائى " للأخبار " ان المدعوى تقدم ببعض المستندات الجديدة بعد عزل الدكتور محمد مرسى حيث اكد فيها ان الحزبين قد افسدا الحياة السياسية .
واخيرا تقدم المستشار احمد الفضالى منسق عام تيار الاستقلال بطعن اخر يطالب بحل حزب الحرية والعدالة لإفساده الحياة السياسية ومن المنتظر ان يقوم المستشار فريد تناغو رئيس المحكمة بتحديد جلسة لنظر الطعن والذى اكة المصدر القضائى ان المحكمة ستقوم بتحديد جلسة الاول من اغسطس لنظر الطعن لينضم الى الطعون الاخرى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.