فجر تقرير هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، مفاجأة من العيار الثقيل ضد جماعة الاخوان المسلمين، حيث أوصى التقرير بإصدار حكم نهائي بأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أي وجود قانوني، ووجودها الحالي غير شرعي لأن الجماعة لم يكن لها أي كيان قانوني منذ تأسيسها. جاء ذلك في الدعوى التي قيمت منذ أكثر من 36 عاما ، أقامها المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين عمر التلمساني عام 1977 وحملت رقم 133 لسنة 32 قضائية طعنا على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 1954 بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن ، وهي القضية التي حكمت فيها محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية - في عام 1992 بعدم قبول الدعوى لعدم وجود أي كيان قانوني للجماعة . تضمن تقرير هيئة المفوضين أن التلمساني أقام دعواه لإلغاء قرار الحل وإعادة أموالها المصادرة منذ عام 1955، وأثناء سير الدعوى في محكمة القضاء الإداري، توفي التلمساني،فأستكمل القضية بدلا منه المرشد الذي تولى الجماعة بعده محمد حامد أبوالنصر، والدكتور توفيق الشاوي، أحد قيادات جماعة الإخوان آنذاك باعتبار أن جماعة الإخوان ليست ممكنة من مباشرة نشاطها ،وأصدرت المحكمة حكمها في 6 فبراير 1992 بعدم قبول الدعوى بشقيها استنادا إلى أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادات الثورة ضد الطعن، وبالتالي فلا مجال للطعن على القرارين اللذين أصدرهما مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه في يناير وديسمبر 1954. وعقب صدور الحكم الأول طعن كلا من أبوالنصر والشاوي عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، واستمر الطعن متداولاً في هيئة المفوضين منذ عام 1992 وحتى أودعه المستشار أحمد محمد أمين المهدي أمس وأحيل إلى المحكمة الإدارية العليا والتي من المنتظر أن تحدد جلسة للقضية خلال الأيام المقبلة. وتضمن التقرير 3 توصيات الأولى بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيمي الأصلي الطعن أبوالنصر الذي توفي في1996 والشاوي الذي توفي في 2009 ، أما التوصية الثانية فجاءت بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار أن مقيمي الدعوى ليسا ممثلين قانونين لكيان قانوني قائم، فالإخوان المسلمين ليسوا كياناً قانونياً، بكل المسميات التي أطلقت عليهم خلال نظر الدعوى مثل الجماعة والجمعية والهيئة، لأنهم لم يقننوا أوضاعهم ،وأن أنواع الأشخاص المعنوية مثل الجمعيات والهيئات محددة على سبيل الحصر في القانون المدني، وأن كيان الإخوان لا يندرج تحت أي منها، وجاءت التوصية الآخيرة بعدم جواز نظر الطعن على سند من أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة ، ولا يجوز الطعن على أيا من قراراته أمام القضاء الجدير بالذكر أن هذه القضية قد أثير حولها لغط كثير بضياع ملفها داخل مجلس الدولة ، وهو ما ثبت عدم صحته.