أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء وببطلان قرار تخصيص مساحة 2 مليون و175 ألف مترا بموجب القرار 38 لسنة 2007 لصالح شركة تروبي 2 المملوكة لرجل الأعمال منصور عامر بمنطقة وادي كثيب بقطاع العين السخنة بساحل خليج السويس. وأشار التقرير إلي نص المادة 33 من القانون79 لسنة 1998 بشأن المزايدات والمناقصات تضمنت صراحة ضرورة تشكيل لجنة من الخبراء لتحديد ثمن وقيمة محل التعاقد من الأراضي المباعة. وارتكز الرأي القانوني للتقرير علي المادة 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والتي نصت على عدم جواز إبرام أي جهة أو وزارة لأي عقد أو إجازته في مادة تزيد قيمتها عن 5 آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رسميا. وكانت الدعوى المقامة من مصطفي شعبان وشحاتة محمد شحاتة المحاميان قد طالبت ببطلان العقد الموقع بين الهيئة العامة للتنمية السياحية ورجل الأعمال منصور عامر والمتضمن حصول عامر على المساحة الكائنة بمنطقة العين السخنة لصدور التعاقد بالأمر المباشر كقرار تخصيص. وأكد التقرير الصادر من المستشار محمد حسنين برئاسة المستشار وسام سعيد نائب رئيس مجلس الدولة على أن الملكية العامة المتمثلة في الأموال المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والهيئات العامة مملوكة للشعب ملكية شيوع ولا يجوز التصرف فيها إلا وفق القانون. وبرر التقرير توصياته بعدم إتباع هيئة التنمية السياحية لإجراءات قانون المزايدات والمناقصات وقانون مجلس الدولة وأن البيع تم بالأمر المباشر على الرغم من أن القواعد التي أرساها القانون جاءت جوهرية في هذا الشأن ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها لكونها تتعلق بشكل وموضوع عقد التخصيص بما يجعل الأرض المخصصة مشوبا بالبطلان لكونه غير قائم علي سند من القانون. وأضاف التقرير " إن ما لحق بالعقد من مخالفات تجعله مشوبا بالبطلان دون الحاجة للتعرض لثمن الأرض وما إذا كان التخصيص تم بثمن بخس أم لا رغم أن ما قدمته مستندات الدعوى أيضا يثبت تفويت فرص الوصول إلي أعلي سعر من خلال المزايدة.