أوصت هيئة المفوضين برئاسة المستشار جمال ندا، نائب رئيس مجلس الدولة بمحكمةالقضاءالإداري بإلغاء وبطلان قرار تخصيص مساحة 2 مليون و175 ألف متر تم تخصيصها من الهيئة العامة للتنميةالسياحية بموجب القرار 38 لسنة 2007 لمصلحة شركة تروبي 2 المملوكة لرجل الأعمال منصور عامر بمنطقة، وادي كثيب بقطاع العين السخنة بساحل خليج السويس لعدم استفتاء الإدارة المختصة بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رسميًا، ولعدم إعمال قانون المناقصات والمزايدات. واستند التقرير إلى نص المادة 33 من القانون 79 لسنة 1998 بشأن المزايدات والمناقصات، تضمنت صراحة ضرورة تشكيل لجنة من الخبراء لتحديد ثمن وقيمة محل التعاقد من الأراضي المبيعة، وارتكز الرأي القانوني للتقرير علي المادة 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والتى نصت على عدم جواز إبرام أي جهة، أو وزارة لأي عقد أو إجازته في مادة تزيد قيمتها عن 5 آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رسميًا. وكان مصطفي شعبان، وشحاتة محمد شحاتة، المحاميان قد أقاما دعوي قضائية طالبا فيها ببطلان العقد الموقع بين الهيئة العامة للتنمية السياحية ورجل الأعمال منصور عامر والمتضمن حصول عامر علي المساحة الكائنة بمنطقة العين السخنة لصدور التعاقد بالأمر المباشر كقرار تخصيص. وأكدالتقرير الصادر من المستشار محمد حسنين برئاسة المستشار وسام سعيد نائب رئيس مجلس الدولة، أن الملكية العامة المتمثلة في الأموال المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والهيئات العامة مملوكة للشعب ملكية شيوع ولا يجوز التصرف فيها إلا وفق القانون. وبرر التقرير توصياته بعدم اتباع هيئة التنمية السياحية لإجراءات قانون المزايدات والمناقصات، وقانون مجلس الدولة، وأن البيع تم بالأمر المباشر على الرغم من أن القواعد التي أرساها القانون جاءت جوهرية في هذا الشأن، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها لكونها تتعلق بشكل وموضوع عقد التخصيص بما يجعل الأرض المخصصة مشوبًا بالبطلان لكونه غير قائم علي سند من القانون. وأضاف التقرير أن ما لحق بالعقد من مخالفات تجعله مشوبًا بالبطلان دون الحاجة للتعرض لثمن الأرض، وما إذا كان التخصيص تم بثمن بخس أم لا برغم أن ما قدمته مستندات الدعوي أيضًا يثبت تفويت فرص الوصول إلي أعلي سعر من خلال المزايدة.