نتيجة الحصر العددي لانتخابات الدائرة الثالثة بالإسماعيلية    بشرى للعمالة غير المنتظمة في بداية العام الجديد 2026    أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ قنا يشهدون احتفالية بقصر الثقافة    الاتحاد الأوروبى يوافق على دعم أوكرانيا ب 90 مليار يورو    الجيش العراقي ينفذ إنزالا جويا في سوريا، ما القصة؟    وزير الخارجية ل نظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري نموذج للتعاون بين شركاء حوض النيل    الاحتلال يشن قصف جوى ومدفعى على خان يونس جنوب قطاع غزة    المصري يتحدى زد في كأس عاصمة مصر الليلة    الداخلية تضبط 20 شخصا من أنصار مرشحين بسبب التشاجر فى الإسماعيلية    النيابة تستدعي مدير ناد صحي بالمعادي نشب بداخله حريق هائل    مقدمة برنامج بقناة فضائية تتهم التيك توكر إنجي حماده بالاعتداء عليها    "ليلة الفن والحياة"، ساقية الصاوي تكشف أجندة احتفالاتها الاستثنائية لاستقبال 2026    بعد تكريمه من جامعة السوربون، تعرف على المشروع الفكري لمحمد عثمان الخشت ومؤلفاته    أستاذ لغويات: اللغة العربية تمثل جوهر الهوية الحضارية والثقافية للأمة    مصر تهدد بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك مع السودان    السلام الملتهب في غزة: تحديات المرحلة الثانية من خطة ترامب    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي لأصوات الناخبين    تفحم 7 منهم.. كواليس مصرع وإصابة 11 شخصًا في حريق سيارة بالجيزة    حمد الله يعتزل اللعب الدولي بعد التتويج بكأس العرب    اليوم.. الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    سنن وآداب يوم الجمعة – وصايا نبوية للحياة اليومية    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    أوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش بنغمات ملك العود    من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس، جدول كامل لمواعيد قطارات اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025    نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع شركة كورية متخصصة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه والصرف الصحي    ننشر الحصر العددي للدائرة السابعة في انتخابات النواب 2025 بالشرقية    مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا    زيلينسكى: وفدنا فى طريقه إلى أمريكا لجولة جديدة من مفاوضات التسوية    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، تقدم عيد حماد في دائرة حلوان والتبين والمعصرة    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    بسبب خطأ.. إعادة فرز أصوات الناخبين في اللجنة الفرعية الرابعة بالدائرة الأولى بالزقازيق    عادل عقل: فيفا يحسم مصير برونزية كأس العرب بين السعودية والإمارات.. فيديو    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    تحرش وتدافع وسقوط سيدات| محمد موسى يفتح النار على صاحب محلات بِخّة بالمنوفية    محافظ القليوبية يستجيب ل محمد موسى ويأمر بترميم طريق بهادة – القناطر الخيرية    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    غدا.. انطلاق ماراثون انتخابات نادي الرواد الرياضي بالعاشر    «قلبي اتكسر»| أب مفجوع ينهار على الهواء بعد انتهاك حرمة قبر نجلته    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    عجة الخضار الصحية في الفرن، وجبة متكاملة بطعم خفيف وفوائد عديدة    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



28 مايو.. الحكم في دعوى إلغاء عقد بيع أراضي ''السليمانية''
نشر في مصراوي يوم 30 - 04 - 2013

حجزت دائرة العقود بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة ومصطفى شعبان، المحاميان ب''المركز المصري للنزاهة والشفافية''، والتي حملت رقم 30105 لسنة 65 ق، ضد رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الزراعة يوسف والى، ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للحكم بجلسة 28 مايو المقبل.
وطالبت الدعوى بإلغاء العقد الذي بموجبه حصل رجل الأعمال، سليمان عامر، على مساحات شاسعة بغرض الاستصلاح، لكنه استغلها في الاستثمار العقاري والبناء عليها.
ودفع المحاميان ببطلان التعاقد بسبب إخلال عامر بالعقد الذي حصل بموجبه على قطعة أرض زراعية مقابل 100 جنيه للفدان الواحد، فضلاً عن عقد آخر في عام 2001 خارج زمام برقاش مركز إمبابة بسعر 200 جنيه للفدان، بإجمالي 2025 فدان، بغرض استصلاحها وزراعتها مع عدم استخدامها لغير هذا الغرض.
وأكد رافعا الدعوى، أن ما حدث كان عكس ذلك تماما، حيث قام ببناء منتجعات سياحية على هذه الأراضي المخصصة للزراعة (منتجع السليمانية) وباع فيه الفيلا الواحدة بعشرة ملايين جنيه علمًا بأن السعر لا يتجاوز 5 قروش للمتر.
وأوضحت الدعوى أن ذلك التعاقد جرى في عهد يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، ومستشاره القانوني، أحمد عبد الفتاح، المسجون حاليا الذي قام وقتها بإصدار فتوى قانونية تكرس الوضع وتقنن هذه المخالفة الخطيرة كما يؤكد المحاميان، حيث قام عامر باستلام ترخيص بهذه المخالفات من مديرية الزراعة بالنوبارية، وهو الترخيص رقم 6641 لسنة 2001 بعدد 2293 فيلا بخلاف الفنادق والمطاعم والنوادي.
وتم البيع، حسبما ذكرت الدعوى، دون إجراء مزايدة علنية وبالتخصيص المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، كما قامت وزارة الزراعة بتخصيص تلك المساحة للشركة المذكورة دون أي إعلان عن مزايدة أو ممارسة بين هذه الشركة وأي شركة أخرى دون مراعاة لتكافؤ الفرص أو المساواة بين المواطنين.
كما أشارت الدعوى أن التعاقد صدر بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 التي تسرى على الكافة بما فيها هيئة التنمية الزراعية، وتقضي أحكامه بأن يكون البيع بطريق المزايدة العلنية ووفقًا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات المنصوص عليها فيه وليس من بينها التعاقد مع الشركة المذكورة.
واستندت الدعوى إلى حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود) في الدعوى رقم 12622 لسنة 63 الخاصة بأرض ''مدينتي''، حيث إنه ثبت من جملة ما تقدم عدم إتباع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998، في شأن إبرامها عقد البيع الإبتدائي محل النزاع مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني.
واعتبرت أن مخالفة الهيئة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه يجعل تصرفها مشوبًا بالبطلان، وترتيبًا على ذلك فإنه يتعين القضاء ببطلان عقد البيع الابتدائي المبرم بين الهيئة والشركة المذكورة في 1 /8 /2005 وملحقه المؤرخ 21 /12 /2008 ببيع الهيئة للشركة مساحة 8 آلاف فدان بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع ''مدينتي''.
كما استندت الدعوى إلى فتوى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التي أكدت على سريان قانون المناقصات والمزايدات على كافة ما تبرمه أجهزة الدولة وهيئاتها المختلفة من تصرفات سواء بيع أو شراء، مما يؤكد مخالفة العقد المطعون عليه لقانون المناقصات والمزايدات، وهو ما يتعين معه وقف تنفيذ وبطلان وفسخ العقدين المذكورين المطعون عليهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.