حجزت دائرة العقود بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة ومصطفى شعبان، المحاميان ب''المركز المصري للنزاهة والشفافية''، والتي حملت رقم 30105 لسنة 65 ق، ضد رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الزراعة يوسف والى، ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للحكم بجلسة 28 مايو المقبل. وطالبت الدعوى بإلغاء العقد الذي بموجبه حصل رجل الأعمال، سليمان عامر، على مساحات شاسعة بغرض الاستصلاح، لكنه استغلها في الاستثمار العقاري والبناء عليها. ودفع المحاميان ببطلان التعاقد بسبب إخلال عامر بالعقد الذي حصل بموجبه على قطعة أرض زراعية مقابل 100 جنيه للفدان الواحد، فضلاً عن عقد آخر في عام 2001 خارج زمام برقاش مركز إمبابة بسعر 200 جنيه للفدان، بإجمالي 2025 فدان، بغرض استصلاحها وزراعتها مع عدم استخدامها لغير هذا الغرض. وأكد رافعا الدعوى، أن ما حدث كان عكس ذلك تماما، حيث قام ببناء منتجعات سياحية على هذه الأراضي المخصصة للزراعة (منتجع السليمانية) وباع فيه الفيلا الواحدة بعشرة ملايين جنيه علمًا بأن السعر لا يتجاوز 5 قروش للمتر. وأوضحت الدعوى أن ذلك التعاقد جرى في عهد يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، ومستشاره القانوني، أحمد عبد الفتاح، المسجون حاليا الذي قام وقتها بإصدار فتوى قانونية تكرس الوضع وتقنن هذه المخالفة الخطيرة كما يؤكد المحاميان، حيث قام عامر باستلام ترخيص بهذه المخالفات من مديرية الزراعة بالنوبارية، وهو الترخيص رقم 6641 لسنة 2001 بعدد 2293 فيلا بخلاف الفنادق والمطاعم والنوادي. وتم البيع، حسبما ذكرت الدعوى، دون إجراء مزايدة علنية وبالتخصيص المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، كما قامت وزارة الزراعة بتخصيص تلك المساحة للشركة المذكورة دون أي إعلان عن مزايدة أو ممارسة بين هذه الشركة وأي شركة أخرى دون مراعاة لتكافؤ الفرص أو المساواة بين المواطنين. كما أشارت الدعوى أن التعاقد صدر بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 التي تسرى على الكافة بما فيها هيئة التنمية الزراعية، وتقضي أحكامه بأن يكون البيع بطريق المزايدة العلنية ووفقًا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات المنصوص عليها فيه وليس من بينها التعاقد مع الشركة المذكورة. واستندت الدعوى إلى حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود) في الدعوى رقم 12622 لسنة 63 الخاصة بأرض ''مدينتي''، حيث إنه ثبت من جملة ما تقدم عدم إتباع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998، في شأن إبرامها عقد البيع الإبتدائي محل النزاع مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني. واعتبرت أن مخالفة الهيئة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه يجعل تصرفها مشوبًا بالبطلان، وترتيبًا على ذلك فإنه يتعين القضاء ببطلان عقد البيع الابتدائي المبرم بين الهيئة والشركة المذكورة في 1 /8 /2005 وملحقه المؤرخ 21 /12 /2008 ببيع الهيئة للشركة مساحة 8 آلاف فدان بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة القاهرةالجديدة لإقامة مشروع ''مدينتي''. كما استندت الدعوى إلى فتوى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التي أكدت على سريان قانون المناقصات والمزايدات على كافة ما تبرمه أجهزة الدولة وهيئاتها المختلفة من تصرفات سواء بيع أو شراء، مما يؤكد مخالفة العقد المطعون عليه لقانون المناقصات والمزايدات، وهو ما يتعين معه وقف تنفيذ وبطلان وفسخ العقدين المذكورين المطعون عليهما.