أقام شحاتة محمد شحاتة و مصطفى شعبان المحاميان ب "المركز المصري للنزاهة والشفافية" دعوى قضائية جديدة أمام القضاء الإداري دائرة العقود قيدت برقم 30105 لسنة 65 ق رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الزراعة يوسف والى ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، للمطالبة بإلغاء العقد الذي بموجبه رجل الأعمال سليمان عامر على مساحات شاسعة بغرض الاستصلاح لكنه استغلها في الاستثمار العقاري والبناء عليها. ودفع المحاميان ببطلان التعاقد بسبب إخلال عامر بالعقد الذي حصل بموجبه على ما مساحته 6 ،19 ،1346 فدان أرض زراعية مقابل مائة جنيه للفدان الواحد، فضلاً عن عقد آخر في عام 2001 بمساحة 599،15،5 فدان أخرى، خارج زمام برقاش مركز إمبابة بسعر مائتي جنيه للفدان، بإجمالي 2025 فدان، بغرض استصلاحها وزراعتها مع عدم استخدامها لغير هذا الغرض. واكد رافعا الدعوى، أن ما حدث كان عكس ذلك تماما، حيث قام ببناء منتجعات سياحية على هذه الأراضي المخصصة للزراعة (منتجع السليمانية) وباع فيه الفيلا الواحدة بعشرة ملايين جنيه علمًا بان السعر لا يتجاوز خمسة قروش للمتر. وجرى هذا التعاقد في عهد يوسف والى وزير الزراعة الأسبق ومستشاره القانوني أحمد عبد الفتاح المسجون حاليا الذي قام وقتها بإصدار فتوى قانونيه تكرس الوضع وتقنن هذه المخالفة الخطيرة كما يؤكد المحاميان، حيث قام عامر باستلام ترخيص بهذه المخالفات من مديرية الزراعة بالنوبارية، وهو الترخيص رقم 6641 لسنة 2001 بعدد 2293 فيلا بخلاف الفنادق والمطاعم والنوادي. وتم البيع – حسبما ذكرت الدعوى - دون إجراء مزايدة علنية وبالتخصيص المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، كما قامت وزارة الزراعة ببتخصيص تلك المساحة للشركة المذكورة دون أي إعلان عن مزايدة أو ممارسة بين هذه الشركة وأي شركة أخرى دون مراعاة لتكافؤ الفرص أو المساواة بين المواطنين. كما صدر قرار التعاقد بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 التي تسرى على الكافة بما فيها هيئة التنمية الزراعية، وتقضي أحكامه بأن يكون البيع بطريق المزايدة العلنية ووفقًا للإجراءات والقواعد النصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات المنصوص عليها فيه وليس من بينها التعاقد مع الشركة المذكورة. واستندت الدعوى إلى حكم محكمة القضاء الادارى (دائرة العقود) في الدعوى رقم 12622 لسنة 63 الخاصة بأرض "مدينتي"، حيث إنه ثبت من جملة ما تقدم عدم اتباع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998، في شأن إبرامها عقد البيع الإبتدائى محل النزاع مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني. واعتبرت أن مخالفة الهيئة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه يجعل تصرفها مشوبًا بالبطلان، وترتيبًا على ذلك فإنه يتعين القضاء ببطلان عقد البيع الابتدائي المبرم بين الهيئة والشركة المذكورة في 1 /8/2005 وملحقه المؤرخ 21/12/2008 ببيع الهيئة للشركة مساحة ثمانية آلاف فدان بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة القاهرةالجديدة لإقامة مشروع مدينتي". كما استندت الدعوى إلى فتوى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التي أكدت على سريان قانون المناقصات والمزايدات على كافة ما تبرمه أجهزة الدولة وهيئاتها المختلفة من تصرفات سواء بيع أو شراء، مما يؤكد مخالفة العقد المطعون عليه لقانون المناقصات والمزايدات، وهو ما يتعين معه وقف تنفيذ وبطلان وفسخ العقدين المذكورين المطعون عليهما.