وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني الحرب الإسرائيلية على غزة وترتيبات مصر لإعادة الإعمار    ترامب يتحدث عن "إعلان مهم" بشأن روسيا الإثنين المقبل    خسارة وحيدة و3 رباعيات، مشوار باريس سان جيرمان لنهائي مونديال الأندية 2025    استمتعوا اليوم واستعدوا غدا، الأرصاد تعلن عن تغير في حالة الطقس وعودة الموجة الحارة    الأسود راجعين، نجوم التسعينيات يعلنون اليوم عن صحوتهم في حفل كبير بمارينا    محمد مجدى أفشة يؤدي مناسك العمرة وكهربا يعلق    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 11 يوليو    نتنياهو يتعهد بهزيمة حماس فيما لا يزال 20 رهينة على قيد الحياة    بكام الفراخ النهارده؟ أسعار الدواجن والبيض في أسواق وبورصة الشرقية الجمعة 11-7-2025    وزير الري: عدد الشكاوى من المياه انخفض بشكل كبير للغاية الفترة الماضية    السيطرة على حريق بورشة السكة الحديد بطريق الحسينية في الزقازيق    رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 الدور الأول.. تجاري وصناعي وزراعي وفندقي    بحيرات صناعية وسدود، مشروعات تنموية كبرى بمدينة مرسى علم بتكلفة 640.5 مليون جنيه    قفزة كبيرة ل الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 11-7-2025.. وهبوط بقية العملات الأجنبية    ياسمين الخطيب للمطربين الراغبين في «التوبة»: «ما تتوب هو حد ماسكك؟»    آمال ماهر: «الأمومة حاجة حلوة وبتفرح لكن فيها تعب ومسؤولية»    الطالب محمود خليل يطالب إدارة ترمب بتعويض 20 مليون دولار    بعد التعنت الروسي، ترامب سيخصص مساعدات عسكرية لأوكرانيا لأول مرة    الأوقاف تفتتح 8 مساجد اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله    سائق توك توك يشرع في قتل زوج شقيقته بسبب مبلغ مالي بسوهاج    وفاة طالب هندسة إثر سقوطه من سيارة خلال نقل منقولات زفاف بالفيوم    «الطقس× أسبوع».. شديد الحرارة والرطوبة والأرصاد تحذر من الشبورة والرياح بالمحافظات    تحرك برلماني عاجل بسبب تجدد اشتعال النيران في سنترال رمسيس    تردد قناة MBC Action hd الناقلة لمباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025    ممدوح عباس: المدير الرياضي المسؤول الأول والأخير عن الصفقات    نجم الأهلي لمصراوي: "زيزو ضربة موجعة للزمالك.. وخطأ كبير يسألون عنه"    «مش عايزين نقول الأهلي اللي عملك».. تعليق ناري من طارق يحيى بشأن أزمة وسام أبوعلي    الصحة: ولادة توأم ملتصق من الصدر والبطن بنجاح في مستشفى الفيوم العام    اختراق علمي، دواء يؤخر ظهور السكري من النوع الأول لسنوات    "الإخوان المسلمون" : لا صلة لنا ب"حسم" ونلتزم بالعمل السلمي في مواجهة الانقلاب    سجل الآن، موقع التنسيق يفتح باب التسجيل لاختبارات القدرات    الجبهة الوطنية بالبحيرة يناقش استعدادات الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ    باسم مرسي: فيريرا كان له دور كبير في مسيرتي وتعرضت للظلم مع المنتخب    أول تعليق من وائل القباني بعد غيابه عن تكريم الزمالك للرمادي وجهازه    «الوطنية للصحافة»: بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر يولية 2025 الاثنين المقبل    إسرائيل تحرض الولايات المتحدة على استئناف ضرباتها ضد الحوثيين    منة عرفة تنشر إطلالات جريئة مختلفة على البحر من إجازتها الصيفية والجمهور يعلق    عاجل.. " المركزي "يثبت أسعار الفائدة لدعم استقرار التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.. البيان كاملًا    تنسيق الجامعات 2025، ضوابط وقواعد أداء اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة    طريقة عمل البان كيك، لإفطار خفيف ومغذي في الصيف    نجاح ولادة نادرة لتوأمين ملتصقين بمستشفى الفيوم العام    لبنان.. توغل جرافات إسرائيلية جنوب بلدة عديسة    "بيان حسم".. محاولة بث الحياة في تنظيم ميت    لماذا حرم الله الربا؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم من حج ولم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم .. أمين الفتوى يٌجيب    ذعر جديد في رمسيس.. حريق جزئي داخل السنترال يعيد كابوس الانقطاع    وزير الري: مصر تأثرت بملء السد الإثيوبي والأمطار خففت حدة الأزمة    انطلاق معرض «ديارنا» للمنتجات البيئية اليدوية في مطروح.. صور    مجلس إدارة الزمالك يشكر الجنايني وإمام وميدو    رسميا بعد قرار المركزي.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 11 يوليو 2025    ما حكم إفشاء الأسرار الزوجية؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    خالد الجندي: إذا خاطب الله عبده يوم القيامة فهو في دائرة الأمن والأمان    لماذا نحتاج إلى الثقافة (9).. عندما تغيب ثقافتنا نتوهم فوز الآخر    «بعد 25 سنة بالقائمة الحمراء».. القصة الكاملة لإعادة موقع أبو مينا الأثري لسجل التراث العالمي باليونسكو    خبير اقتصادي صيني: تسريبات ترامب "دعائية".. والصين ترفض الهزيمة الروسية    طائرات بدون طيار وصواريخ.. القصف الروسى لأوكرانيا عرض مستمر    تعزز صحة الكبد- 3 توابل أضفها إلى طعامك    أمين الفتوى يحذر من الزواج العرفي: خطر جسيم على المرأة (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير المفوضين بعد اختصاص مجلس الدوله بنظر دعوي عزل مرسي
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 01 - 05 - 2013

طالبت هيئة المفوضين بالدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله بإصدار حكم قضائي بعد الإختصاص ولائياً بنظر الدعوي التي أقامها محمد محمود سيد المحامي وحملت رقم 23558 لسنة 67 قضائية واختصمت كل من رئيس الجمهوريه والقائد العام للقوات المسلحه بصفتهما والتي طالب فيها بعزل محمد محمد مرسي العياط من منصب رئيس جمهورية مصر العربية وإلزام الفريق السيسي بإصدار الحكم في مواجهته لأنه المنوط به حفظ الامن في البلاد اثناء الأزمات .
ذكر التقرير الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات ، برئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدوله إن المادة ( 132 ) من الدستور المصري الحالي تنص علي أن " رئيس الجمهوريه هو رئيس الدوله ، ورئيس السلطة التنفيذيه ، ويرعي مصالح الشعب ، ويحافظ علي استقلال الوطن وسلامه اراضيه ، ويراعي الحدود بين السلطات ، ويباشر احتصاصاته علي النحو المبين في الدستور "
وتنص المادة (152 ) منه على أن " يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جنايه او بالخيانه العظمي ، بناء علي طلب موقع من ثلث اعضاء مجلس النواب علي الاقل ، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس .
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهوريه عن عمله ، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتي صدور الحكم .
ويحاكم رئيس الجمهوريه امام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلي وعضويه اقدم نواب رئيس المحكمة الدستوريه العليا ومجلس الدولة واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ، ويتولي الادعاء امامها النائب العام واذا قام بأحدهم مانع حل محلة من يلية في الاقدمية .
وينظم القانون اجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة , واذا حكم بأدانه رئيس الجمهورية اعفي من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخري . "
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة او الوفاة او العجز الدائم عن العمل او لاي اسباب اخري يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية .
أضاف التقرير مما تقدم أنه فى إطار الدور المنوط بمجلس النواب دستوريا فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية جعل المشرع الدستورى ان يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جنايه او بالخيانه العظمي ، بناء علي طلب موقع من ثلث اعضاء مجلس النواب علي الاقل ، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهوريه عن عمله ، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتي صدور الحكم .
ويحاكم رئيس الجمهوريه امام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلي وعضويه اقدم نواب رئيس المحكمة الدستوريه العليا ومجلس الدولة واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ، ويتولي الادعاء امامها النائب العام واذا قام بأحدهم مانع حل محلة من يلية في الاقدمية .
وأكد التقرير أن القانون ينظم اجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة , واذا حكم بإدانه رئيس الجمهورية أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخري كما حدد الدستور من هو المناط بمباشرة أعماله حال قيام مانع ولم ينص بالدستور علي الحالات التي تستوجب عزل الرئيس .
ومن ثم وجب وبما لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات استنهاض السلطة المختصة باعمال شئونها بأصدار قانون لمحاكمة رئيس الجمهوريه والحالات التي تستوجب العزل من منصبة استكمالا للبنية القانونية للدولة عملا بنص الدستور الحالي بأعتبار ان ذلك يعد من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.