«التعليم»: مصروفات المدارس تشمل الكتب والمستوى الرفيع وتقسيطها على 4 دفعات    بروتوكول تعاون لتنفيذ أعمال الرفع المساحي لوصلات الصرف الصحي بقرى «حياة كريمة» في المنيا    ب 500 مليون دولار.. واشنطن توافق على أول حزمة مساعدات ممولة من «الناتو» لأوكرانيا    الهلال السعودي يهزم الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة (فيديو)    ميدو: الأهلي أخطأ بضم زيزو.. ويحتاج إلى مدرب «ديكتاتور»    عبد الجواد والحمامي يتأهلان لنصف نهائي بطولة مصر الدولية للإسكواش    هل يرحل الصيف في هدوء ؟ بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : «يُفاجئ الجميع»    ضبط أدوية مهربة داخل منشأة غير مرخصة يديرها منتحل صفة طبيب فى المنوفية    أمير طعيمة يكشف تفاصيل أغنية شبه دماغي وتعاوناته الأخيرة مع سعد لمجرد وعمرو دياب    «ON» تبدأ عرض «وتر حساس 2» بداية من الأحد المقبل    مراسل ستوديو إكسترا: الاحتلال يستخدم "روبوتات مفخخة" لتدمير أحياء كاملة بغزة    ما المخاطر الصحية التي يسببها تقارب فترات الولادة؟ طبيبة تجيب    ترامب: أمريكا اتخذت إجراءات ضد سفينة ثالثة من فنزويلا    قصر ثقافة الأنفوشي يستضيف ماستر كلاس حول فلسفة العلاقات البصرية في المسرح    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقرض جو باص للنقل 10.6 مليون يورو    غرفة عمليات وإشراف قضائي.. كل ما تريد معرفته عن اجتماع الجمعية العمومية    رئيس الوزراء: الأعاصير الإقليمية تكشف حكمة الرئيس السيسي    وزير الخارجية يلتقى سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية    فى الأقصر .. الإعدام ل4 متهمين لاتهامهم بمقاومة السلطات وحيازة مخدرات    لاعبو غزة والكرة.. عندما تنزح الأحلام من المخيمات إلى ملاعب القاهرة    أحمد موسى: كل ما يفعله نتنياهو اليوم سيكون له رد فعل    فني صحي طنطا يتصدر قائمة تنسيق الثانوية الصناعية 3 سنوات بحد أدنى 99.5%.. النتيجة كاملة    بتكلفة 65 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح 4 مشروعات جديدة غدًا    الجرائم الأسرية دخيلة على المجتمع المصرى    ماريا كاري تخطف الأنظار بإطلالتها ومجوهراتها الفاخرة في حفل أم أي 2025    ريهام عبد الحكيم: المنافسة صحية وأنغام أقرب الناس لقلبي    فيديو - أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو ومتى تجب إعادة الصلاة    وفد نقابة المهندسين يتابع أعمال المرحلة الثانية من النادي بأسيوط الجديدة    بعد صعودها لأعلى مستوى في 14 عامًا.. كيف تستثمر في الفضة؟    لأول مرة.. رئيس الوزراء يكشف عن رؤية الدولة لتطوير وسط البلد    أمين الفتوى يوضح الجدل القائم حول حكم طهارة الكلاب    فسحة تحولت لكارثة.. إصابة سيدتين في حادث دراجة مائية بشاطئ رأس البر    الصحة: توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية مجانًا للفرق الطبية    شاهد تخريج الدفعة 7 من المدرسة القرآنية فى سوهاج    الشيخ خالد الجندى: أبو هريرة كان أكثر الصحابة رواية للسنة النبوية    "حياة كريمة" تنظم قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي القنطرة غرب بالإسماعيلية    افتتاح المؤتمر السابع للشراكة من أجل المبادرات الدولية للقاحات (PIVI) فى القاهرة    طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025    رابط الاستعلام عن مخالفات المرور وطرق سدادها إلكترونيًا    أمل غريب تكتب: المخابرات العامة المصرية حصن الأمن القومي والعربى    رئيس هيئة النيابة الإدارية يلتقي معاوني النيابة الجدد    8 صور ترصد استقبال زوجه وأبناء حسام حسن له بعد مباراة بوركينا فاسو    برشلونة يعلن مواجهة خيتافي على ملعب يوهان كرويف    هتوفرلك في ساندويتشات المدرسة، طريقة عمل الجبن المثلثات    خبراء يرجحون تثبيت أسعار الوقود في أكتوبر المقبل    43 شهيدا فى غزة جراء غارات إسرائيلية مكثفة والمفوض الأممى يطالب بوقف المجازر    تشكيل الهلال المتوقع أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا    البنك الأهلي المصري يحتفل بتخريج دفعة جديدة من الحاصلين على منح دراسية بمدينة زويل    انتبه.. تحديث iOS 26 يضعف بطارية موبايلك الآيفون.. وأبل ترد: أمر طبيعى    السكك الحديدية: إيقاف تشغيل القطارات الصيفية بين القاهرة ومرسى مطروح    الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. وبدء الخريف رسميا الإثنين المقبل    مهرجان الجونة السينمائي يمنح منة شلبي جائزة الإنجاز الإبداعي في دورته الثامنة    وزير التعليم: المناهج الجديدة متناسبة مع عقلية الطالب.. ولأول مرة هذا العام اشترك المعلمون في وضع المناهج    أمين الفتوى: الشكر ليس مجرد قول باللسان بل عمل بالقلب والجوارح    الغلق لمدة أسبوع كامل.. بدء تطوير نفق السمك بشبين الكوم -صور    "أحدهم سيرحل".. شوبير يكشف تفاصيل جلسة مصارحة لاعبي الأهلي بسبب العقود    بلدية غزة: اقتراب موسم الأمطار يهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية بالمدينة    اليوم.. انتهاء العمل بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر وغلق تسجيل الرغبات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير المفوضين بعد اختصاص مجلس الدوله بنظر دعوي عزل مرسي
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 01 - 05 - 2013

طالبت هيئة المفوضين بالدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله بإصدار حكم قضائي بعد الإختصاص ولائياً بنظر الدعوي التي أقامها محمد محمود سيد المحامي وحملت رقم 23558 لسنة 67 قضائية واختصمت كل من رئيس الجمهوريه والقائد العام للقوات المسلحه بصفتهما والتي طالب فيها بعزل محمد محمد مرسي العياط من منصب رئيس جمهورية مصر العربية وإلزام الفريق السيسي بإصدار الحكم في مواجهته لأنه المنوط به حفظ الامن في البلاد اثناء الأزمات .
ذكر التقرير الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات ، برئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدوله إن المادة ( 132 ) من الدستور المصري الحالي تنص علي أن " رئيس الجمهوريه هو رئيس الدوله ، ورئيس السلطة التنفيذيه ، ويرعي مصالح الشعب ، ويحافظ علي استقلال الوطن وسلامه اراضيه ، ويراعي الحدود بين السلطات ، ويباشر احتصاصاته علي النحو المبين في الدستور "
وتنص المادة (152 ) منه على أن " يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جنايه او بالخيانه العظمي ، بناء علي طلب موقع من ثلث اعضاء مجلس النواب علي الاقل ، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس .
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهوريه عن عمله ، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتي صدور الحكم .
ويحاكم رئيس الجمهوريه امام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلي وعضويه اقدم نواب رئيس المحكمة الدستوريه العليا ومجلس الدولة واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ، ويتولي الادعاء امامها النائب العام واذا قام بأحدهم مانع حل محلة من يلية في الاقدمية .
وينظم القانون اجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة , واذا حكم بأدانه رئيس الجمهورية اعفي من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخري . "
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة او الوفاة او العجز الدائم عن العمل او لاي اسباب اخري يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية .
أضاف التقرير مما تقدم أنه فى إطار الدور المنوط بمجلس النواب دستوريا فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية جعل المشرع الدستورى ان يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جنايه او بالخيانه العظمي ، بناء علي طلب موقع من ثلث اعضاء مجلس النواب علي الاقل ، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهوريه عن عمله ، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتي صدور الحكم .
ويحاكم رئيس الجمهوريه امام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلي وعضويه اقدم نواب رئيس المحكمة الدستوريه العليا ومجلس الدولة واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ، ويتولي الادعاء امامها النائب العام واذا قام بأحدهم مانع حل محلة من يلية في الاقدمية .
وأكد التقرير أن القانون ينظم اجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة , واذا حكم بإدانه رئيس الجمهورية أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخري كما حدد الدستور من هو المناط بمباشرة أعماله حال قيام مانع ولم ينص بالدستور علي الحالات التي تستوجب عزل الرئيس .
ومن ثم وجب وبما لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات استنهاض السلطة المختصة باعمال شئونها بأصدار قانون لمحاكمة رئيس الجمهوريه والحالات التي تستوجب العزل من منصبة استكمالا للبنية القانونية للدولة عملا بنص الدستور الحالي بأعتبار ان ذلك يعد من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.