محمد زهير نفت محكمة القضاء الإداري صحة ما نشرته الصحف الالكترونية أن محكمة القضاء الإداري حدد جلسة الثلاثاء لنظر أكثر من 8 دعاوى تطعن على دعوة الناخبين للآدلاء بأصواتهم بالانتخابات مجلس النواب. صرح بذلك المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفني بمحاكم القضاء الإداري. وكانت تناولت بعد المواقع الإخبارية أن المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة حدد جلسة الثلاثاء لنظر أكثر من 8 دعاوى تطعن على قرار د.محمد مرسى رئيس الجمهورية في دعوة الناخبين للآدلاء بأصواتهم في الانتخابات مجلس النواب بداية من يوم 27 ابريل ليوم 27 يونيو. وأكد المستشار المقنن أن المحكمة حددت جلسة 5 مارس القادم لنظر تلك الدعاوى. وقالت الدعاوى إن قرار الرئيس رقم 134 لسنة 2013 والصادر منه فى تاريخ 21 فبراير بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بالجداول الانتخابية تنفيذا لأحكام القانون 73 لسنة 1956 للاجتماع بمقر لجان الانتخابات الفرعية المختصة لإجراء الانتخابات على 4 مراحل اعتبارا من السبت الموافق لتاريخ 27 أبريل حتى يونيو 27 يونيو جاء مخالفا علنا لنص الدستور والقانون . وفندت الدعاوى قرار الرئيس لعدة أسباب أهمها أن القرار صدر قبل نشر القانون رقم 2 لسنة 2013 والخاص بمباشرة الحقوق السياسية وصدر القرار فى 21 فبراير للعام الجارى وهو ذات اليوم الذى صدر فيه قانون المتعلق بممارسة الحقوق السياسية وهو القانونه رقم 2 ، وصدر فى نفس اليوم القانون 3 والذى كان يتوجب العمل به بعد تاريخ النشر لكن القرار الرئاسى استبق ميعاده . وأضافت الدعاوى: "كان الأولى، أن يصدر فى 22 فبراير وذلك إعمالا لمنطق الواقع والمعقولية، لأن أى قرار مفسر لقانون بعد صدور القانون لكن قرار الرئيس جاء لاحقا لصدور القانون وهو ما بررت به الدعوى مطالبها استنادا لما وصفته بالمخالفة الصريحة لنص المادة 177 من دستور 2012 والتى ألزمت رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانيين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والإنتخابات الرئاسية والتشريعية بعرض مشروعات القوانيين على المحكمة الدستورية العيا لتقرير مدى مطابقتها للدستور من عدمه .