طالبت دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار مرسى بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بالجداول الانتخابية للانتخابات، وقالت الدعوى التى حملت رقم 28656 لسنة 67 قضائية، إن قرار الرئيس رقم 134 لسنة 2013 والصادر منه فى تاريخ 21 فبراير بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بالجداول الانتخابية تنفيذًا لأحكام القانون 73 لسنة 1956 للاجتماع بمقر لجان الانتخابات الفرعية المختصة لإجراء الانتخابات على 4 مراحل اعتبارًا من السبت الموافق لتاريخ 27 إبريل حتى يونيو 27 يونيو جاء مخالفًا علنًا لنص الدستور والقانون. وفندت الدعوى المقامة من عاصم عمر قنديل قرار الرئيس لعدة أسباب أهمها أن القرار صدر قبل نشر القانون رقم 2 لسنة 2013 والخاص بمباشرة الحقوق السياسية وصدر القرار فى 21 فبراير للعام الجارى وهو ذات اليوم الذى صدر فيه قانون المتعلق بممارسة الحقوق السياسية وهو القانون رقم 2، وصدر فى نفس اليوم القانون 3 والذى كان يتوجب العمل به بعد تاريخ النشر لكن القرار الرئاسى استبق ميعاده وكان الأولى، بحسب الدعوى، أن يصدر فى 22 فبراير وذلك إعمالاً لمنطق الواقع والمعقولية وبررت الدعوى مطالبها استنادا لما وصفته بالمخالفة الصريحة لنص المادة 177 من دستور 2012 والتى ألزمت رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانيين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية بعرض مشروعات القوانيين على المحكمة الدستورية العيا لتقرير مدى مطابقتها للدستور من عدمه. جدير بالذكر أن الدعوى الطاعنة على قرار الرئيس مرسى بالدعوة للناخبين لإجراء الانتخابات هى الثالثة من حيث مطالبها بعد طعنين أقيما أمام محكمة القضاء الإدارى.