31 عالمًا من جامعة كفر الشيخ ضمن قائمة ستانفورد لأعلى 2% في العالم    بحث الاستفادة منها بالتصنيع، المهندسين تنظم ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج    تداول 43 ألف طن و784 شاحنة بضائع متنوعة بمواني البحر الأحمر    إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالصالحية الجديدة في الشرقية    بطائرة انتحارية وصاروخ باليستي جديد، إيران تحيي ذكرى حرب الخليج الأولى    رسميا، اتحاد الكرة يقرر تأجيل انطلاق دوري المحترفين لهذا الموعد    بحضور أحمد سليمان، لقطات من ودية الزمالك وفريق 2005 استعدادًا للسوبر الأفريقي    تزامنا مع العام الدراسى الجديد، تحليل مياه الشرب بمدارس الإسماعيلية (صور )    مصدر يكشف تفاصيل جديدة في قضية صلاح التيجاني    حمزة نمرة يتصدر تريند اليوتيوب ب "استنوا شوية" | فيديو    وزير الصحة يبحث ملفات التعاون المشترك مع الهند    مكتبة مصر العامة بدمياط تطلق فعالية اتعلم اتنور (صور)    نصائح مهمة للأمهات لتخفيف حدة القلق المرتبط ببداية العام الدراسي    صور- حلوى وبالونات.. تعليم المنيا توزع الهدايا على طلاب الروضة والأول الابتدائي    حظر تطبيق تيليجرام على أجهزة أوكرانيا الرسمية وسط مخاوف من التجسس ..تفاصيل    محافظ الشرقية: انتظام اليوم الدراسى الأول لرياض الأطفال والصفوف الأولى    تقدير عالمي كبير.. "طاقة النواب" تشيد بانتخاب مصر بالإجماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية    اليوم العالمي للسلام.. 4 أبراج بتنهي أي خلاف ولا تدعو للتطرف أو التعصب    أسعار البيض في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)    وزير الإسكان: تخفيض 50 % من رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة    مهرجان رياضى وزراعة أشجار ضمن مبادرة بداية بكفر الشيخ ورفع 2015 طن قمامة    عمرو الفقي: تحية لفريق عمل والقائمين على مسلسل برغم القانون    لحوم مجمدة بسعر 195 جنيها للكيلو في منافذ المجمعات الاستهلاكية    توجيهات عاجلة من مدبولي ورسائل طمأنة من الصحة.. ما قصة حالات التسمم في أسوان؟    محافظ المنوفية: طرح 12 مدرسة جديدة للتعليم الأساسي والإعدادي والثانوي    موعد مباراة العين ضد أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال    موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني    فايزة أحمد.. ما تيسر من سيرة كروان الشرق.. تألقت في اللون العاطفي.. «أنا قلبي لك ميال» شهادة ميلادها الفني في مصر.. وسلطان لحن لها 80% من أغانيها    داعية إسلامي: يوضح حكم التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وطلب المدد منهم    المشاط تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية    مستثمرو مرسى علم يطالبون بمشاركة مصرية قوية فى بورصة لندن السياحية نوفمبر المقبل    انتظام الدراسة ب 22 معهدا أزهريا ذات الفترتين في القليوبية (صور)    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اعتداء شخص على سيدة في القاهرة    في يوم السلام العالمي| رسالة مهمة من مصر بشأن قطاع غزة    تقرير أمريكي: بلينكن لم يزر إسرائيل بجولته الأخيرة خشية تقويضها لجهود الوساطة    «اللي بيحصل يهد ريال مدريد».. رسالة نارية من ميدو ل جمهور الزمالك قبل السوبر الإفريقي    شيخ الأزهر يعزي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في وفاة والدته    زاهي حواس: مصر مليئة بالاكتشافات الأثرية وحركة الأفروسنتريك تسعى لتشويه الحقائق    بسمة بوسيل تنشر إطلالة جريئة لها.. وتغلق التعليقات (صور)    رواتب تصل ل25 ألف جنيه.. فرص عمل في مشروع محطة الضبعة النووية - رابط التقديم    عالم بوزارة الأوقاف يوجه نصائح للطلاب والمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد    انتظام الدراسة في أول أيام «العام الجديد» بقنا (تفاصيل)    بعد ارتفاع الطن.. سعر الحديد اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 في المصانع    تحرير 458 مخالفة «عدم ارتداء الخوذة» وسحب 1421 رخصة بسبب «الملصق الإلكتروني»    هل الشاي يقي من الإصابة بألزهايمر؟.. دراسة توضح    إجراء عمليات ل98%؜ من إجمالي المسجلين على قوائم الانتظار بمستشفيات سوهاج الجامعية    تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث.. صلاح يقود الهجوم    أستاذ علوم سياسية: توسيع الحرب مع حزب الله يعرض تل أبيب لخطر القصف    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    «اعرف واجبك من أول يوم».. الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية ل رابعة ابتدائي 2024 (تفاصيل)    انخفاض جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة لمحبي الشتاء    وزير خارجية لبنان: لا يمكن السماح لإسرائيل الاستمرار في الإفلات من العقاب    لطيفة: أمي قادتني للنجاح قبل وفاتها l حوار    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    الزمالك يُعلن طبيعة إصابة مصطفى شلبي ودونجا قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    ضحايا جدد.. النيابة تستمع لأقوال سيدتين يتهمن "التيجاني" بالتحرش بهن في "الزاوية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكرة النقض في محاكمة القرن المتهم فيها مبارك والعادلي


خديجة عبد الكريم – هناء بكري
تنشر "بوابة أخبار اليوم"، مذكرة نيابة النقض الجنائي، في قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير الداخلية السابق، اللواء حبيب العادلي.
وهو الطعن المقدم من مبارك والعادلي، علي الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد لاتهامهما بالاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
يذكر أن النيابة العامة، طعنت علي الحكم الصادر ببراءة 6 مساعدين لوزير الداخلية، ومقرر نظر أولي جلساته 23 ديسمبر الجاري، أمام دائرة الأحد "ب" برئاسة المستشار أحمد عبدالرحمن، وسكرتارية إبراهيم ذكي، ورجب علي.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، قد أصدرت في 2 يونيو 2012 حضورياً للمتهمين ماعدا المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم، رجل الأعمال الهارب، حيث عاقبت محمد حسني مبار ك وحبيب إبراهيم حبيب العادلي بالسجن المؤبد عما أسند اليهما من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل والشروع فيه وبإلزامهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوضات المقدمة موضوع المحاكمة.
وقضت محكمة الجنايات ببراءة كل من أحمد محمد رمزي عبد الرشيد وعدلي مصطفي عبد الرحمن فايد وحسن محمد عبد الرحم يوسف وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر وأسامة يوسف إسماعيل المراسي وعمر عبد العزيز الفرماوي مما أسند إليهم من اتهامات وردت بأمر الإحالة، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوي الجنائية المقامة قبل كل من محمد حسني مبارك وحسين سالم وعلاء مبارك وجمال مبارك عما نسب إلى كل منهم في شأن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بمضي المدة المسقطة بالدعوي الجنائية، وبراءة محمد حسني مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عام للحصول لغيره دون وجهة حق علي منفعة من أعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عام في الأضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها وبإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف
فطعن المحكوم عليهما علي هذه الأحكام وطعنت النيابة العامة علي أحكام البراءة وأنقضاء الدعوي الجنائية، ورأت نيابة النقض في مذكرتها التي جاءت في 88 ورقة برئاسة المستشارين أحمد مدحت نبيه وأشرف خيري وأسامة صبري محمود وأحمد محمود الديب ومحمد عبد القادر الخطيب.
وقضت المذكرة بقبول الطعن المقدم من الطاعنين" مبارك والعادلي " شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة القضية الي محكمة جنايات مغايرة للحكم فيها مرة أخرى.
وقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة من قضي ببرائتهم من مساعدين وزير الداخلية الأسبق ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وقالت نيابة النقض في رأيها الاستشاري بالنسبة لجواز الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المتهم حسين سالم، فهو جائزاً لأن الحكم الصادر ضده كان غيابياً بانقضاء الدعوي الجنائية وهو حكم نهائي علي خلاف ظاهرة لأنه لا محل للطعن عليه بثمة طعن من قبل حسين سالم، وقالت نيابة النقض أن باقي الطاعنين قد تقدموا بالطعون في مواعيدها المحددة قانوناً لذلك لزم قبول الطعن شكلاً.
وقالت أيضاً نيابة النقض أن محكمة الجنايات خلصت في قضائها إلى أن قتل المتظاهرين والشروع فيه وإصابة البعض قد نشأ عن إحجام وأمتناع الطاعنين مبارك والعادلي في ان يأتيا بأفعال إيجابية من قرارات وتدابير احترازية كان من شأنها ان تمنع حدوث النتيجة التي أراداها فتحقق بذلك مسئوليتهما الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع فيه والأصابات موضوع التداعي وكان ما أورده الحكم قاصراً في التدليل علي قصد أشتراك الطاعنان في الجريمة التي أدانهما بها وأنهما كانا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين الأشتراك فيها وذلك ببيان عناصر اشتراكهما ومظاهرة بأفعال ايجابية صدرت عنهما تدل علي هذا الأشتراك وتقطع به بل أسست مسئوليتهما علي ما قالته من علمهما بأرتكاب الفاعلين -وهم مجهولين - للجريمة ومساعدتهم لهما بان أحجما عن اتخاذ قرارات وافعال ايجابية كان من شأنها ان تمنع الجريمة دون التدليل علي علمهما اليقيني بما أنتواه المجهولين لارتكاب الجريمة وانهما قصدا الاشتراك فيها وهما عالمين بظروفها وساعدوا في ذلك عن طريق الإحجام والامتناع عن اتخاذ القرارات عن اتخاذ القرارات والتدابير الاحترازية لمنع وقوعها دون ان يبين ماهي هذه القرارات أو الأفعال الايجابية التي كان يجب عليهما عملها, فان ذلك لا يتوافر به الاشتراك بالمساعدة ولا يتحقق به معني وحدة الجريمة كما هي معروفة في القانون ولا يكفي مساءلة الطاعنان عن وفاة وإصابة المتظاهرين التي نشأت ولم يعرف محدثها.
كما أن الحكم الصادر ضد الطاعنان لم يبين طريق اشتراكهما في ارتكابها ولم تدلل علي توافر رابطة السببية بين سلوك كل من الطاعنين كشريك وبين الجريمة التي وقعت من الفاعل المجهول, اذا ان ذلك لا يفيد بذاته مساعدة او اتفاق كطريق من طرق الاشتراك اذ يشترط في ذلك ان تتحد النية علي ارتكاب الفعل المتفق عليه فضلا عن ان المساعدة في كل صورها تتطلب نشاطاً ايجابياً يبذله المساعد ويقدم عن طريق العون الي الفاعل أما الموقف السلبي الذي يتمثل في مجرد الامتناع عن الحيلولة دون وقوع الجريمة علي الرغم من استطاعته ذلك فهو غير كاف لتحقيق المساعدة وهو مالم يدلل الحكم علي توافره, فإن الحكم المطعون عليه يكون معيباً بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين.
وأضافت نيابة النقض ان الحكم قد جاء في صيغة عامة مجملة ولا يفيد سوي الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الفاعلين الأصليين الذين أشتركا معهم الطاعنين , ذلك ان مجرد اعتداء الفاعلين الاصليين علي المجني عليهم وقصد الطاعنان في الاشتراك معهم في ذلك بالامتناع او الاحجام عن اتخاذ مايلزم في التوقيت المناسب لحماية ارواح المجني عليهم , لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حق الطاعنين ومن ثم فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلا علي توافر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية ولا يغني عن ذلك ما قاله الحكم من ان الطاعنين انصرفت نيتهما الي إزهاق ارواح المجني عليهم اذ ان قصد ازهاق الروح انما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الادلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة انها تدل عليه بما يشوبه بعيب القصور في التسبيب بما يبطله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة للطاعنين.
كما أكدت نيابة النقض إن الحكم المطعون عليه قد أكتفي بالإشارة إلي نتيجة الصفة التشريحية للمجني عليهما الوارد أسمائهم بأوراق الدعوي , كما أغفل كلية الاشارة الي تقرير الصفة التشريحية لباقي المجني عليهم والذين أحالت المحكمة لأسمائهم الي ماورد بالتحقيقات, دون أن تبين مضمونها من وصف الإصابات المنسوبة الي مجهولين الذين اشتركا معهما الطاعنين احداثها وموضعها من جسم المجني عليهم وكيفية حدوثها ودون ان تعني ببيان رابطة السببية بينهما وبين الوفاة من واقع الدليل الفني المبين لها حتي يمكن التحقق من مدي موائمتها لأدلة الدعوي الأخرى و لم يبين الحكم ان المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوي كانت ملمة في هذا الدليل الماماً شاملا يهيئ لها ان تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل علي إنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجهة الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف علي صحة الحكم من فساده ومن ثم فان حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب مما يبطله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
وعن مايثيره الطاعنين بشأن قرار المحكمة بالأذن لوسائل الاعلام بنقل وقائع جلسة النطق بالحكم بالمخالفة لقرارات المجلس القضاء الاعلي , فلما كان الأصل الدستوري المقرر هو علانية جلسات المحاكمة التي يشهدها المواطنون بغير تمييز وذلك حتي يتاح للرأي العام متابعة ما يجري في القضايا التي تهمه وأغفالها يؤدي الي بطلان اجراءات المحاكمة ويبطل الحكم الذي يصدر تبعا لذلك وكل ذلك مالم تقرر المحكمة سرية المحكمة مراعاة للنظام العام او محافظة علي الاداب او ان يقرر القانون سرية بعض المحاكمات لأعتبارات يقدرها فإن نعي الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له محل.
وقالت نيابة النقض بالنسبة للدفع الذي دفع به فريد الديب المحامي عن المتهم الأول محمد حسني مبارك من توافر الصفة العسكرية لدي موكله مستندا في ذلك الي نصوص القانون الواردة برقم 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973 والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم بمقولته أن المتهم يعد وقت التحقيق معه في الوقائع محل الجناية المسندة اليه- ضابطا بالقوات المسلحة كونه كان قائدا للقوات الجوية برتبة فريق عندما تم تعينه في ابريل عام 1975 نائبا لرئيس الجمهورية وهي وظيفة مدنية كبري قبل توليه مسئولية الحكم رئيسا للجمهورية , وانه بعد اعلان تنحيه عن وظيفة رئيس الجمهورية اعتبارا من 11 فبراير 2011 فأنه يعود اعتبارا من هذا التاريخ الي الخدمة بالقوات المسلحة ويبقي خدمتها مدي الحياة ومن ثم وفقا لما يري الدفاع انطباق قانون الأحكام العسكرية المشار إليه علي المتهم الأول.
فهذا النعي الذي استند اليه الدفاع يعتبر نعي غير سديد خارج عن نطاق التصديق القانوني وهو في جوهره غير سديد متعين الرفض والالتفات عنه وبذلك يكون المتهم خاضع للمحكمة الجنائية العادية.
وقالت نيابة النقض ان الدفع المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بعدم قبول الدعوي الجنائية قبله لسبق صدور أمر ضمني بالأوجه لأقامة الدعوي الجنائية ضده علي اساس عدم تحريك النيابة العامة للدعوي الجنائية ضد الضباط وأفراد الشرطة الفاعليين الأصليين في تلك الوقائع, يعد اجتهاد غير جائز بل هو دفع قانوني ظاهر البطلان ولا علي المحكمة ان هي التفتت عنه ومن ثم يكون منعي الطاعن " العادلي " في هذا الصدد غير سديد.
وأضافت نيابة النقض ان ما دفع به دفاع المتهم الثاني " العادلي " بالأخلال بحق الدفاع ليس له صحة لان محكمة الجنايات من أول الجلسات قد قامت بإطلاع دفاع المتهم علي كافة أوراق الدعوي وجميع المستندات والحافظات المرفقة بها بناء علي طلبه فضلا عن ان الدفاع قد قرر في أحدي الجلسات للمحكمة أنها قد أعطتهم الوقت الكافي ومكنتهم من الاطلاع علي كافة المستندات التي قدمت في القضية فان منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل.
وأكدت نيابة النقض في رأيها انه كان البين من محاضر جلسات الحكم المطعون فيه ان المحكمة استمعت لعدد من شهود الاثبات وهم حسين مسعد سالم وعماد بدري وباسم محمد حسن ومحمد جلال عبد الحميد ومحمد عبد الحكيم وعبد الحميد ابراهيم وطارق عبد المنعم وعصام حسني عباس وحسن عبد الحميد، علي خلاف مايذهب اليه الطاعن الثاني " العادلي " بوجه نعيه وهو مايسلم به الطاعن في اسباب طعنه ومن ثم فان نعيه في هذا المقام يكون لا محل له , هذا فضلا عن ان المحكمة غير ملزمة بسماع الشهود الا اذا رأت هي لزوما لذلك فأن منعي الأخلال بحق الدفاع لا يكون له وجه ولا يعتد به ولا يقدح في ذلك ان تكون المحكمة قد أجلت الدعوي لسماع بعض شهود الأثبات ثم عدلت عن ذلك لان قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوي وجمع الادلة لا يعدو ان يكون قرارا تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل علي تنفيذه صوناً لهذة الحقوق فأن نعي الطعن الثاني علي المحكمة استغنائها عن قرارها بسماع شهود لا يكون له محل إذ يجوز لها العدول عنه.
وقالت نيابة النقض انه كان من المقرر ان طلب معاينة لجميع الميادين وندب لجنة فنية للأطلاع علي الدفاتر وكذا باقي الطلبات التي أوردها الطاعن الثاني " العادلي " في اسباب طعنه لا تتجه الي نفي الفعل المكون للجريمة ولا الي اثبات استحاله حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً بها اثارة الشبهة في الدليل الذي أطمئنت إليه المحكمة، فإن مثل هذه الطلبات تعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بأجابتها ومن ثم فلا محل لتعيب الحكم بالأخلال بحق الدفاع.
وقالت نيابة النقض أيضا انه لا تناقض بين تبرئة الطاعن من تهمة الأضرار العمدي وبين إدانته بجريمتي الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه والمقترن بجنايات اخري لاستقلال كل منهم وأختلافها عن الاخري في مقومتها وعناصرها الواقعية والقانونية بحيث يمكن أن تنهار أحداها بتخلف كل او بعض اركانها القانونية دون ان يؤثر ذلك حتما في قيام الأخرى فان ما ينعاه الطاعن الثاني" العادلي " علي الحكم من قالة التناقض يكون غير سديد.
عن الطعن المقدم من النيابة العامة ضد الحكم الصادر ببراءة مبارك وحسين سالم من تهمة تصدير الغاز لإسرائيل فقد رأت نيابة النقض أعادة محاكمتهم من جديد لان الحكم ببراءة المطعون ضد محمد حسني مبار ك من جريمتي الاشتراك في تربيح الغير والإضرار العمدي بالمال العام علي انه لا يوجد ثمة دليل أو قرينة تؤيد وتؤكد الاتفاق بين مبارك ووزير البترول الأسبق علي إسناد البيع والتصدير للغاز الطبيعي إلي شركة شرق البحر الأبيض المتوسط ولم يشهد اي من الشهود علي ذلك الاتفاق وهو ما يخالف الثابت بالاوراق لورود شهادة عمر محمود سليمان بالتحقيقات من اتخاذ مبارك قراره خلال عام 2000 بتصدير الغاز الي إسرائيل بدلا من البترول وتم التشاور مع وزير البترول ورئيس الوزراء وقتها وتم الاتفاق علي تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بالأمر المباشر الي شركة شرق البحر الابيض المتوسط، هذا فضلا عن أن الحكم اوري في مدوناته اقوال الشاهد عمر سليمان امام المحكمة علي الرغم من اختلاف تلك الأقوال بالتحقيقات كما استند الحكم في اسبابه بالبراءة من اوراق التداعي خلت من الطلب الذي قدمه وزير البترول إلى مبارك علي الرغم من ان ما ورد بشهادة عبد الخالق عياد بالتحقيقات من ان الشركة المشار اليها هي التي تقدمت بطلب الشراء الي وزير البترول ولم يشهد احد ان الوزير عرض هذا الطلب على مبارك وهو ما يمثل عنصر المساعدة كصورة من صور الاشتراك.
كما قضي الحكم بانقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم بمضي المدة بالنسبة للمطعون ضدهم الأربعة الأول مبارك وحسين سالم وعلاء مبارك وجمال مبارك، تأسيسا علي ان تاريخ 14 اكتوبر 2000 هو تاريخ تسجيل عقود شراء الفيلات الخمس المقدمة كعطية من المطعون ضده الثاني " حسين سالم " علي الرغم من ان المشروع قد استثني من ذلك بعض الجرائم التي تقع من الموظفيين العموميين وان تبدأ المدة المسقطة للتقادم من تاريخ انتهاء وزوال صفته وهو مايعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
هذا فضلا عن ان الحكم عول علي تقرير الخبير الهندسي في ما اثبته من عدم توصل الخبير الهندسي الي تحديد الشركة المنفذة للتوسعات القائمة بحرم الفيلات وأطرح دون مسوغ أقوال الضابط شاهد الواقعة بان الشركة الأصلية المنفذة للتوسعات هي المملوكة الي المطعون ضده الثاني " حسين سالم " وان الأعمال المستجدة كانت في النصف الثاني من عام 2010 كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأخيراً رأت نيابة النقض في الطعن المقدم من النيابة العامة ضد براءة المتهمين ال 6 " مساعدين وزير الداخلية الأسبق" أحمد محمد رمزي عبد الرشيد وعدلي مصطفي عبد الرحمن فايد وحسن محمد عبد الرحم يوسف وأسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر و أسامة يوسف إسماعيل المراسي و عمر عبد العزيز فرماوي عفيفي, ان البين من الحكم المطعون فيه قد اغفل الواقعة المنسوبة الي المطعون ضدهم من الثاني وحتي السابع فلم يبينها وتجاهل ادلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة علي ثبوتها في حقهم فلم يورد ايا منها ويبين حجته في اطراحها واقتصر في تبرير قضائه ببراءتهم بما لا يطمئن معه لأدانتهم، ذلك بغير ان يوضح ماهية الظروف التي أشار اليها في تلك العبارات المرسلة علي هذه الصورة المبهمة المجهلة أو يفصح عن سنده في القول بقيامها حتي يتضح وجه استدلاله بها علي البراءة، هذا فضلا عن ان البين من الحكم المطعون فيه انه أغفل اتهامات الأشتراك في القتل العمد المقترن بالقتل العمد والشروع فيه الواقعة في باقي التسع محافظات المشار اليها بأمر الأحالة والتي قصرت المحكمة منها مما وقع بميدان التحرير في القاهرة فقط المنسوبة الي المطعون ضدهم من الأول وحتي الثامن عدا السادس والسابع لم يعرض لها البته ولم يدلي برأيه في الدليل القائم بخصوصها بما يفيد انه علي الأقل فطن اليها واقتصر في تبرير ما قضي به من براءة المطعون ضدهم من الثاني وحتي الخامس والسجن المؤبد للمطعون ضدهما مبارك والعادلي بتلك الاتهامات علي ما ساقه بالنسبة للأتهامات الواقعة بميدان التحرير بالقاهرة فقط.
كما أن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا لأطراح أقوال شهود الإثبات في الدعوي غير سائغ وليس من شأنه ان يؤدي إلى مارتبه الحكم عليه من الشك في أقوالهم ,هذا الي ان الحكم المطعون فيه أطلق القول بعدم توافر اركان الجريمة الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها المطعون ضدهم من الثالث حتي السابع واموال ومصالح الغير المعهود بها اليهم والمؤثمة من قانون العقوبات في حق المطعون، فان كان ذلك ينبئ عن ان المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوي عن بصر وبصيرة وتمحيص لأدلتها ويكون قد فسد استدلالها وانطوي حكمها علي قصور في البيان مما يوصم بعيب القصور ويكون متعيناً نقضه فيما قضي به من براءة المطعون ضدهم من الثاني وحتي السابع.
ولذلك أنهت نيابة النقض مذكرتها برأيها بقبول الطعن المقدم الي محكمة النقض وأعادة المحاكمة لجميع المتهمين الوارد أسمائهم في القضية من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.