هدر الماء.. حين يعبث حارس العقار بعصب الحياة!    أبو الغيط: ضرورة التحرك الفوري نحو تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة    سفيرة مصر في رواندا تستقبل أبطال اليد وتكرمهم بعد التتويج ببطولة أفريقيا    تجديد حبس شقيقتين 45 يوما بتهمة قتل جارتهما وسرقة 150 جراما من الذهب بالفيوم    أحمد العوضي: درة تقدم دورا مفاجأة في مسلسل علي كلاي    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2026 في المنيا برقم الجلوس وخطوات الاستعلام    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    تفاصيل وزارة الداخلية تُعلن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    مؤسسة مصر السلام تدين خروقات وقف إطلاق النار وتطالب بحماية المدنيين في غزة    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    خبير استراتيجي: حرب استنزاف إسرائيلية وأمريكية ضد إيران وسط تصاعد التوترات الإقليمية    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    عروض ومحاكاة تكريمًا للدكتور أحمد عمر هاشم وإسهامات العلماء بجناح الأزهر بمعرض الكتاب    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    منظمة دولية: نفاد الإمدادات في مخيم الهول بسوريا والاشتباكات تحول دون وصول المساعدات    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    أعمال نجيب محفوظ قوة مصر الناعمة تعبر اللغات والحدود بعيون دبلوم دراسية كندية    الأهلى يهزم سبورتج فى نصف نهائى سوبر سيدات اليد    متحدث الدفاع المدني في غزة: الاحتلال يتعمد قصف مراكز إيواء وخيام النازحين    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثى الجامعى بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    وزير قطاع الأعمال العام يستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بلقاء محافظ الغربية    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    الزراعة: إزالة أكثر من 1000 حالة تعدى على الأراضى الزراعية خلال أسبوع    نقيب المحامين: ملتزمون بتوفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    فيلم «الست بسيمة» يتوج بجائزة أفضل فيلم طلابي في مهرجان سومر السينمائي الدولي    موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    وفاة طفل سقطت عليه عارضه خشبية داخل نادي شهير بطنطا    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكرة النقض في محاكمة القرن المتهم فيها مبارك والعادلي


خديجة عبد الكريم – هناء بكري
تنشر "بوابة أخبار اليوم"، مذكرة نيابة النقض الجنائي، في قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير الداخلية السابق، اللواء حبيب العادلي.
وهو الطعن المقدم من مبارك والعادلي، علي الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد لاتهامهما بالاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
يذكر أن النيابة العامة، طعنت علي الحكم الصادر ببراءة 6 مساعدين لوزير الداخلية، ومقرر نظر أولي جلساته 23 ديسمبر الجاري، أمام دائرة الأحد "ب" برئاسة المستشار أحمد عبدالرحمن، وسكرتارية إبراهيم ذكي، ورجب علي.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، قد أصدرت في 2 يونيو 2012 حضورياً للمتهمين ماعدا المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم، رجل الأعمال الهارب، حيث عاقبت محمد حسني مبار ك وحبيب إبراهيم حبيب العادلي بالسجن المؤبد عما أسند اليهما من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل والشروع فيه وبإلزامهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوضات المقدمة موضوع المحاكمة.
وقضت محكمة الجنايات ببراءة كل من أحمد محمد رمزي عبد الرشيد وعدلي مصطفي عبد الرحمن فايد وحسن محمد عبد الرحم يوسف وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر وأسامة يوسف إسماعيل المراسي وعمر عبد العزيز الفرماوي مما أسند إليهم من اتهامات وردت بأمر الإحالة، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوي الجنائية المقامة قبل كل من محمد حسني مبارك وحسين سالم وعلاء مبارك وجمال مبارك عما نسب إلى كل منهم في شأن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بمضي المدة المسقطة بالدعوي الجنائية، وبراءة محمد حسني مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عام للحصول لغيره دون وجهة حق علي منفعة من أعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عام في الأضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها وبإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف
فطعن المحكوم عليهما علي هذه الأحكام وطعنت النيابة العامة علي أحكام البراءة وأنقضاء الدعوي الجنائية، ورأت نيابة النقض في مذكرتها التي جاءت في 88 ورقة برئاسة المستشارين أحمد مدحت نبيه وأشرف خيري وأسامة صبري محمود وأحمد محمود الديب ومحمد عبد القادر الخطيب.
وقضت المذكرة بقبول الطعن المقدم من الطاعنين" مبارك والعادلي " شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة القضية الي محكمة جنايات مغايرة للحكم فيها مرة أخرى.
وقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة من قضي ببرائتهم من مساعدين وزير الداخلية الأسبق ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وقالت نيابة النقض في رأيها الاستشاري بالنسبة لجواز الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المتهم حسين سالم، فهو جائزاً لأن الحكم الصادر ضده كان غيابياً بانقضاء الدعوي الجنائية وهو حكم نهائي علي خلاف ظاهرة لأنه لا محل للطعن عليه بثمة طعن من قبل حسين سالم، وقالت نيابة النقض أن باقي الطاعنين قد تقدموا بالطعون في مواعيدها المحددة قانوناً لذلك لزم قبول الطعن شكلاً.
وقالت أيضاً نيابة النقض أن محكمة الجنايات خلصت في قضائها إلى أن قتل المتظاهرين والشروع فيه وإصابة البعض قد نشأ عن إحجام وأمتناع الطاعنين مبارك والعادلي في ان يأتيا بأفعال إيجابية من قرارات وتدابير احترازية كان من شأنها ان تمنع حدوث النتيجة التي أراداها فتحقق بذلك مسئوليتهما الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع فيه والأصابات موضوع التداعي وكان ما أورده الحكم قاصراً في التدليل علي قصد أشتراك الطاعنان في الجريمة التي أدانهما بها وأنهما كانا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين الأشتراك فيها وذلك ببيان عناصر اشتراكهما ومظاهرة بأفعال ايجابية صدرت عنهما تدل علي هذا الأشتراك وتقطع به بل أسست مسئوليتهما علي ما قالته من علمهما بأرتكاب الفاعلين -وهم مجهولين - للجريمة ومساعدتهم لهما بان أحجما عن اتخاذ قرارات وافعال ايجابية كان من شأنها ان تمنع الجريمة دون التدليل علي علمهما اليقيني بما أنتواه المجهولين لارتكاب الجريمة وانهما قصدا الاشتراك فيها وهما عالمين بظروفها وساعدوا في ذلك عن طريق الإحجام والامتناع عن اتخاذ القرارات عن اتخاذ القرارات والتدابير الاحترازية لمنع وقوعها دون ان يبين ماهي هذه القرارات أو الأفعال الايجابية التي كان يجب عليهما عملها, فان ذلك لا يتوافر به الاشتراك بالمساعدة ولا يتحقق به معني وحدة الجريمة كما هي معروفة في القانون ولا يكفي مساءلة الطاعنان عن وفاة وإصابة المتظاهرين التي نشأت ولم يعرف محدثها.
كما أن الحكم الصادر ضد الطاعنان لم يبين طريق اشتراكهما في ارتكابها ولم تدلل علي توافر رابطة السببية بين سلوك كل من الطاعنين كشريك وبين الجريمة التي وقعت من الفاعل المجهول, اذا ان ذلك لا يفيد بذاته مساعدة او اتفاق كطريق من طرق الاشتراك اذ يشترط في ذلك ان تتحد النية علي ارتكاب الفعل المتفق عليه فضلا عن ان المساعدة في كل صورها تتطلب نشاطاً ايجابياً يبذله المساعد ويقدم عن طريق العون الي الفاعل أما الموقف السلبي الذي يتمثل في مجرد الامتناع عن الحيلولة دون وقوع الجريمة علي الرغم من استطاعته ذلك فهو غير كاف لتحقيق المساعدة وهو مالم يدلل الحكم علي توافره, فإن الحكم المطعون عليه يكون معيباً بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين.
وأضافت نيابة النقض ان الحكم قد جاء في صيغة عامة مجملة ولا يفيد سوي الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الفاعلين الأصليين الذين أشتركا معهم الطاعنين , ذلك ان مجرد اعتداء الفاعلين الاصليين علي المجني عليهم وقصد الطاعنان في الاشتراك معهم في ذلك بالامتناع او الاحجام عن اتخاذ مايلزم في التوقيت المناسب لحماية ارواح المجني عليهم , لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حق الطاعنين ومن ثم فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلا علي توافر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية ولا يغني عن ذلك ما قاله الحكم من ان الطاعنين انصرفت نيتهما الي إزهاق ارواح المجني عليهم اذ ان قصد ازهاق الروح انما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الادلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة انها تدل عليه بما يشوبه بعيب القصور في التسبيب بما يبطله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة للطاعنين.
كما أكدت نيابة النقض إن الحكم المطعون عليه قد أكتفي بالإشارة إلي نتيجة الصفة التشريحية للمجني عليهما الوارد أسمائهم بأوراق الدعوي , كما أغفل كلية الاشارة الي تقرير الصفة التشريحية لباقي المجني عليهم والذين أحالت المحكمة لأسمائهم الي ماورد بالتحقيقات, دون أن تبين مضمونها من وصف الإصابات المنسوبة الي مجهولين الذين اشتركا معهما الطاعنين احداثها وموضعها من جسم المجني عليهم وكيفية حدوثها ودون ان تعني ببيان رابطة السببية بينهما وبين الوفاة من واقع الدليل الفني المبين لها حتي يمكن التحقق من مدي موائمتها لأدلة الدعوي الأخرى و لم يبين الحكم ان المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوي كانت ملمة في هذا الدليل الماماً شاملا يهيئ لها ان تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل علي إنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجهة الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف علي صحة الحكم من فساده ومن ثم فان حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب مما يبطله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
وعن مايثيره الطاعنين بشأن قرار المحكمة بالأذن لوسائل الاعلام بنقل وقائع جلسة النطق بالحكم بالمخالفة لقرارات المجلس القضاء الاعلي , فلما كان الأصل الدستوري المقرر هو علانية جلسات المحاكمة التي يشهدها المواطنون بغير تمييز وذلك حتي يتاح للرأي العام متابعة ما يجري في القضايا التي تهمه وأغفالها يؤدي الي بطلان اجراءات المحاكمة ويبطل الحكم الذي يصدر تبعا لذلك وكل ذلك مالم تقرر المحكمة سرية المحكمة مراعاة للنظام العام او محافظة علي الاداب او ان يقرر القانون سرية بعض المحاكمات لأعتبارات يقدرها فإن نعي الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له محل.
وقالت نيابة النقض بالنسبة للدفع الذي دفع به فريد الديب المحامي عن المتهم الأول محمد حسني مبارك من توافر الصفة العسكرية لدي موكله مستندا في ذلك الي نصوص القانون الواردة برقم 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973 والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم بمقولته أن المتهم يعد وقت التحقيق معه في الوقائع محل الجناية المسندة اليه- ضابطا بالقوات المسلحة كونه كان قائدا للقوات الجوية برتبة فريق عندما تم تعينه في ابريل عام 1975 نائبا لرئيس الجمهورية وهي وظيفة مدنية كبري قبل توليه مسئولية الحكم رئيسا للجمهورية , وانه بعد اعلان تنحيه عن وظيفة رئيس الجمهورية اعتبارا من 11 فبراير 2011 فأنه يعود اعتبارا من هذا التاريخ الي الخدمة بالقوات المسلحة ويبقي خدمتها مدي الحياة ومن ثم وفقا لما يري الدفاع انطباق قانون الأحكام العسكرية المشار إليه علي المتهم الأول.
فهذا النعي الذي استند اليه الدفاع يعتبر نعي غير سديد خارج عن نطاق التصديق القانوني وهو في جوهره غير سديد متعين الرفض والالتفات عنه وبذلك يكون المتهم خاضع للمحكمة الجنائية العادية.
وقالت نيابة النقض ان الدفع المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بعدم قبول الدعوي الجنائية قبله لسبق صدور أمر ضمني بالأوجه لأقامة الدعوي الجنائية ضده علي اساس عدم تحريك النيابة العامة للدعوي الجنائية ضد الضباط وأفراد الشرطة الفاعليين الأصليين في تلك الوقائع, يعد اجتهاد غير جائز بل هو دفع قانوني ظاهر البطلان ولا علي المحكمة ان هي التفتت عنه ومن ثم يكون منعي الطاعن " العادلي " في هذا الصدد غير سديد.
وأضافت نيابة النقض ان ما دفع به دفاع المتهم الثاني " العادلي " بالأخلال بحق الدفاع ليس له صحة لان محكمة الجنايات من أول الجلسات قد قامت بإطلاع دفاع المتهم علي كافة أوراق الدعوي وجميع المستندات والحافظات المرفقة بها بناء علي طلبه فضلا عن ان الدفاع قد قرر في أحدي الجلسات للمحكمة أنها قد أعطتهم الوقت الكافي ومكنتهم من الاطلاع علي كافة المستندات التي قدمت في القضية فان منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل.
وأكدت نيابة النقض في رأيها انه كان البين من محاضر جلسات الحكم المطعون فيه ان المحكمة استمعت لعدد من شهود الاثبات وهم حسين مسعد سالم وعماد بدري وباسم محمد حسن ومحمد جلال عبد الحميد ومحمد عبد الحكيم وعبد الحميد ابراهيم وطارق عبد المنعم وعصام حسني عباس وحسن عبد الحميد، علي خلاف مايذهب اليه الطاعن الثاني " العادلي " بوجه نعيه وهو مايسلم به الطاعن في اسباب طعنه ومن ثم فان نعيه في هذا المقام يكون لا محل له , هذا فضلا عن ان المحكمة غير ملزمة بسماع الشهود الا اذا رأت هي لزوما لذلك فأن منعي الأخلال بحق الدفاع لا يكون له وجه ولا يعتد به ولا يقدح في ذلك ان تكون المحكمة قد أجلت الدعوي لسماع بعض شهود الأثبات ثم عدلت عن ذلك لان قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوي وجمع الادلة لا يعدو ان يكون قرارا تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل علي تنفيذه صوناً لهذة الحقوق فأن نعي الطعن الثاني علي المحكمة استغنائها عن قرارها بسماع شهود لا يكون له محل إذ يجوز لها العدول عنه.
وقالت نيابة النقض انه كان من المقرر ان طلب معاينة لجميع الميادين وندب لجنة فنية للأطلاع علي الدفاتر وكذا باقي الطلبات التي أوردها الطاعن الثاني " العادلي " في اسباب طعنه لا تتجه الي نفي الفعل المكون للجريمة ولا الي اثبات استحاله حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً بها اثارة الشبهة في الدليل الذي أطمئنت إليه المحكمة، فإن مثل هذه الطلبات تعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بأجابتها ومن ثم فلا محل لتعيب الحكم بالأخلال بحق الدفاع.
وقالت نيابة النقض أيضا انه لا تناقض بين تبرئة الطاعن من تهمة الأضرار العمدي وبين إدانته بجريمتي الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه والمقترن بجنايات اخري لاستقلال كل منهم وأختلافها عن الاخري في مقومتها وعناصرها الواقعية والقانونية بحيث يمكن أن تنهار أحداها بتخلف كل او بعض اركانها القانونية دون ان يؤثر ذلك حتما في قيام الأخرى فان ما ينعاه الطاعن الثاني" العادلي " علي الحكم من قالة التناقض يكون غير سديد.
عن الطعن المقدم من النيابة العامة ضد الحكم الصادر ببراءة مبارك وحسين سالم من تهمة تصدير الغاز لإسرائيل فقد رأت نيابة النقض أعادة محاكمتهم من جديد لان الحكم ببراءة المطعون ضد محمد حسني مبار ك من جريمتي الاشتراك في تربيح الغير والإضرار العمدي بالمال العام علي انه لا يوجد ثمة دليل أو قرينة تؤيد وتؤكد الاتفاق بين مبارك ووزير البترول الأسبق علي إسناد البيع والتصدير للغاز الطبيعي إلي شركة شرق البحر الأبيض المتوسط ولم يشهد اي من الشهود علي ذلك الاتفاق وهو ما يخالف الثابت بالاوراق لورود شهادة عمر محمود سليمان بالتحقيقات من اتخاذ مبارك قراره خلال عام 2000 بتصدير الغاز الي إسرائيل بدلا من البترول وتم التشاور مع وزير البترول ورئيس الوزراء وقتها وتم الاتفاق علي تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بالأمر المباشر الي شركة شرق البحر الابيض المتوسط، هذا فضلا عن أن الحكم اوري في مدوناته اقوال الشاهد عمر سليمان امام المحكمة علي الرغم من اختلاف تلك الأقوال بالتحقيقات كما استند الحكم في اسبابه بالبراءة من اوراق التداعي خلت من الطلب الذي قدمه وزير البترول إلى مبارك علي الرغم من ان ما ورد بشهادة عبد الخالق عياد بالتحقيقات من ان الشركة المشار اليها هي التي تقدمت بطلب الشراء الي وزير البترول ولم يشهد احد ان الوزير عرض هذا الطلب على مبارك وهو ما يمثل عنصر المساعدة كصورة من صور الاشتراك.
كما قضي الحكم بانقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم بمضي المدة بالنسبة للمطعون ضدهم الأربعة الأول مبارك وحسين سالم وعلاء مبارك وجمال مبارك، تأسيسا علي ان تاريخ 14 اكتوبر 2000 هو تاريخ تسجيل عقود شراء الفيلات الخمس المقدمة كعطية من المطعون ضده الثاني " حسين سالم " علي الرغم من ان المشروع قد استثني من ذلك بعض الجرائم التي تقع من الموظفيين العموميين وان تبدأ المدة المسقطة للتقادم من تاريخ انتهاء وزوال صفته وهو مايعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
هذا فضلا عن ان الحكم عول علي تقرير الخبير الهندسي في ما اثبته من عدم توصل الخبير الهندسي الي تحديد الشركة المنفذة للتوسعات القائمة بحرم الفيلات وأطرح دون مسوغ أقوال الضابط شاهد الواقعة بان الشركة الأصلية المنفذة للتوسعات هي المملوكة الي المطعون ضده الثاني " حسين سالم " وان الأعمال المستجدة كانت في النصف الثاني من عام 2010 كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأخيراً رأت نيابة النقض في الطعن المقدم من النيابة العامة ضد براءة المتهمين ال 6 " مساعدين وزير الداخلية الأسبق" أحمد محمد رمزي عبد الرشيد وعدلي مصطفي عبد الرحمن فايد وحسن محمد عبد الرحم يوسف وأسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر و أسامة يوسف إسماعيل المراسي و عمر عبد العزيز فرماوي عفيفي, ان البين من الحكم المطعون فيه قد اغفل الواقعة المنسوبة الي المطعون ضدهم من الثاني وحتي السابع فلم يبينها وتجاهل ادلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة علي ثبوتها في حقهم فلم يورد ايا منها ويبين حجته في اطراحها واقتصر في تبرير قضائه ببراءتهم بما لا يطمئن معه لأدانتهم، ذلك بغير ان يوضح ماهية الظروف التي أشار اليها في تلك العبارات المرسلة علي هذه الصورة المبهمة المجهلة أو يفصح عن سنده في القول بقيامها حتي يتضح وجه استدلاله بها علي البراءة، هذا فضلا عن ان البين من الحكم المطعون فيه انه أغفل اتهامات الأشتراك في القتل العمد المقترن بالقتل العمد والشروع فيه الواقعة في باقي التسع محافظات المشار اليها بأمر الأحالة والتي قصرت المحكمة منها مما وقع بميدان التحرير في القاهرة فقط المنسوبة الي المطعون ضدهم من الأول وحتي الثامن عدا السادس والسابع لم يعرض لها البته ولم يدلي برأيه في الدليل القائم بخصوصها بما يفيد انه علي الأقل فطن اليها واقتصر في تبرير ما قضي به من براءة المطعون ضدهم من الثاني وحتي الخامس والسجن المؤبد للمطعون ضدهما مبارك والعادلي بتلك الاتهامات علي ما ساقه بالنسبة للأتهامات الواقعة بميدان التحرير بالقاهرة فقط.
كما أن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا لأطراح أقوال شهود الإثبات في الدعوي غير سائغ وليس من شأنه ان يؤدي إلى مارتبه الحكم عليه من الشك في أقوالهم ,هذا الي ان الحكم المطعون فيه أطلق القول بعدم توافر اركان الجريمة الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها المطعون ضدهم من الثالث حتي السابع واموال ومصالح الغير المعهود بها اليهم والمؤثمة من قانون العقوبات في حق المطعون، فان كان ذلك ينبئ عن ان المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوي عن بصر وبصيرة وتمحيص لأدلتها ويكون قد فسد استدلالها وانطوي حكمها علي قصور في البيان مما يوصم بعيب القصور ويكون متعيناً نقضه فيما قضي به من براءة المطعون ضدهم من الثاني وحتي السابع.
ولذلك أنهت نيابة النقض مذكرتها برأيها بقبول الطعن المقدم الي محكمة النقض وأعادة المحاكمة لجميع المتهمين الوارد أسمائهم في القضية من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.