ثارت في الفترة الأخيرة قضية وفاة المشير عبدالحكيم عامر وطالعتنا الصحف بالكثير من العناوين والأخبار عن التحقيقات، بل ووجدت فيها مادة خصبة لكتابة القصص والسيناريوهات المتوقعة حول الجريمة.. إلا أنه مازال هناك العديد من التساؤلات حول السبب وراء فتح التحقيقات؟ ولماذا اختيار هذا الوقت بعد صمت دام لأكثر من 04 عاماً؟ وما الذي يمكن أن تصل إليه أسرة المشير في حال ثبوت جريمة القتل بالسم حسب روايتهم؟ تساؤلات عديدة تدور حول القضية.. البعض يراها ضجة إعلامية والبعض الآخر يعتقد أن الهدف منها التعويضات المادية.. والبحث عن حق المشير عامر. السطور التالية تحمل إجابة عن هذه التساؤلات علي لسان أساتذة القانون والمحامين ورجال القضاء. يقول د. بهاء أبو شقة المحامي بالنقض إن الدافع الأساسي لإعادة فتح ملف قضية وفاة المشير عبدالحكيم عامر لإثبات إن كان مات منتحراً أو مسموماً هو محاولة لتبرئة ذمة المشير أمام التاريخ من وصمة الانتحار التي تعني عجزا أو ضعفا يجب ألا يتحلي به الرجل الثاني في السلطة وقتها بصفته وزيراً للدفاع والذي أشيع وقتها أن سبب انتحاره هو عدم القدرة علي تحمل صدمة النكسة، لذلك جاءت محاولات أهله في هذا التوقيت لتدفع عنه هذه الصفة القائد المنهزم حتي لا يظل في ذمة التاريخ مات منتحراً. حقيقة غائبة ويوضح أبو شقة أن اختيار التوقيت الحالي لفتح هذا الملف جاء لأن هذه الخطوة لم يكن متاح اتخاذها فيما سبق لظروف انتهاء النظام السابق والأسبق كسلسلة متصلة الحلقات إلي ثورة 32 يولية ونظام الحكم العسكري، لذلك فإن وجود نظام الحكم المدني في مصر لأول مرة أعطي الفرصة وساعد علي خوض التحقيقات بدون قيود مادية أو أدبية علي أحد لنستجلي الحقيقة ونتجه بأمان إلي كشف سر الوفاة والتأكد سواء كان سببها الانتحار أم القتل بالسم. ويذكر أبو شقة أنه سبق أن طلبت منه زوجة المشير عامر قبل وفاتها إثارة القضية وسلمته أدلة جديدة في قضية مقتل زوجها علي أن يتولي هو القضية إلا أنه نصحها بأن الوقت لم يعد مناسباً ولأن النتيجة معروفة مسبقاً وسيكون المجهود المبذول مهدراً ولكنها قامت بعدة محاولات باءت بالفشل جميعها وذلك منذ ما يقرب من 51 عاماً.. إلا أن الفرصة سانحة الآن لتعرف أسرته بل وحق الشعب المصري كله ليقف علي حقيقة الأمر الغائبة منذ أكثر من 04 عاماً أياً كان. انقضاء الدعوي ويضيف أبو شقة أنه من الناحية الجنائية فإنه وفقاً للقانون فإن الدعوي العمومية انقضت بمرور 01 سنوات من وقوعها حتي لو ثبت وجود متورطين مازالوا علي قيد الحياة، كذلك فإن دعوي التعويض تسقط أيضاً بالتقادم، لذلك فالهدف الحقيقي وراء هذه الدعوي هو صدور حكم للتاريخ لأنه أقسي من أي حكم آخر. ويوافقه في الرأي المستشار محمود القاضي رئيس محكمة قنا الابتدائية مضيفاً أنه وفقاً للمادة 51 فقرة »أ« من قانون الإجراءات فإنه »تنقضي الدعوي الجنائية في مواد الجنايات بمضي 01 سنوات من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمرور 3 سنوات والمخالفات بمرور سنة« وبالتالي فإن الطلب المقدم من ورثة عامر في الجريمة التي وقعت عام 8691 لن يصل لأحكام جنائية ولكن هذا لا يمنع التحقيق وفي حالة ثبوت الجريمة ومعرفة فاعلها أياً كان وثبت وجود مشتركين متورطين مع المحرض أو القاتل وأنهم مازالوا علي قيد الحياة فإنهم يُسألون ويوجه لهم الاتهام ولكن تنتهي القضية »بالحفظ« دون إحالتهم لمحاكمات لأن القرار سيكون انقضاء الدعوي لمرور أكثر من 01 سنوات عليها. حفظ القضية ويستكمل القاضي إنه بما أن النيابة انتهت إلي حفظ القضية فإنه لا يمكن رفع دعوي تعويض لارتباط الدعوي المدنية بالجنائية المنقضية.. إلا أن ظهور الحقيقة في حال كانت لصالح المشير عامر وأسرته ستشكل فضيحة معنوية للفاعل والمتورطين سواء أموات أو أحياء وستشكل للمشير وأسرته نصراً معنوياً كبيراً يبرئه من وصمة الانتحار وتثبت موته بشرف. ويقول حسام مكاوي القاضي بمحكمة جنوبالقاهرة إنه من الناحية الجنائية إذا ظهرت أدلة أو قرائن جديدة فيتعين علي النيابة فتح التحقيقات لبيان ما إذا كانت هذه الأدلة تثير شبهة جنائية من عدمه وإذا ثبتت جناية القتل العمد فإن النيابة ستقدم أسماء المتهمين وسيوجه الاتهام إليهم إن كانوا أحياء وإن كان هناك متوفون ستذكر أسماؤهم واشتراكهم في الجريمة وأن عقوبتهم ستكون وفقاً للمادة 432 من قانون العقوبات إلا أنها ستنتهي بحفظها لسقوط الدعوي بالتقادم. ويستكمل مكاوي أن انتهاء القضية بهذه الطريقة سيعطي الحق لكل من أصابه الضرر من تلك الجناية أن يطالب بالتعويض من ورثة الجاني بل ولهم الحق أيضاً في اختصام وزارة الداخلية ومطالبتها بالتعويض علي أساس أنها صاحبة الدور في حماية مواطن ذي منصب أمني وأن ما حدث قد يكون إهمالاً في تأمينه ولكن هذا لا يجوز إلا بعد أن تثبت الجريمة بحكم نهائي بات. طمس الأدلة بينما يري د. شوقي السيد أستاذ القانون أنه في حال استطاعة أسرة المشير عامر إثبات أن لديها أدلة جديدة وأن هذه الأدلة تم »طمسها عمداً« طوال السنوات الماضية فإنه يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض في حدود التركة التي آلت لورثة القاتل أياً كان، بل واتخاذ إجراءات تجاه المتورطين في الجريمة من الأحياء.