شريف عامر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم القوانين على مستوى العالم    مفارقة أكتوبر الأرقام تكشف ارتفاعًا شهريًا وتراجعًا سنويًا فى التصخم    نتنياهو يوجه رسالة إلى ترامب بعد مطالبته بالعفو عنه    تطورات مفاوضات الأهلي مع حامد حمدان.. وموقف اللاعب    تفاصيل مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة أوزبكستان وديا    كرة سلة - سموحة يتفوق على الاتحاد السكندري في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط    طقس الخميس| تحذير من عدم استقرار وأمطار رعدية على هذه المناطق    جمال شعبان عن وفاة إسماعيل الليثي: الدنيا ساعة ويا رب نجعلها في طاعة    أكلات مهمة لطفلك ولكن الإفراط فيها يضر بصحته    وزير خارجية أوكرانيا: نحن بحاجة إلى دعم شركائنا لوضع نهاية للحرب الروسية    موعد نهائى كأس السوبر المصرى لكرة اليد على قنوات أون سبورت    نجم منتخب فرنسا خارج مواجهة أوكرانيا    الكرملين: الأسلحة النووية مفيدة للردع لكن الخطاب النووي خطير    رسمياً.. مجموعة ستاندرد بنك تفتتح مكتبها التمثيلي في مصر    محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات المسابقة الفنية لمحات من الهند ببلطيم    تحصين 2.2 مليون رأس ماشية ضد «القلاعية»    احذرى، فلتر المياه متعدد المراحل يُفقد الماء معادنه    منتخب مصر مواليد 2009 يختتم استعداداته لمواجهة الأردن    مركز أبحاث طب عين شمس يحتفل بمرور خمس سنوات علي إنشاءه (تفاصيل)    غرامة 500 ألف جنيه والسجن المشدد 15 عاما لتاجر مخدرات بقنا    بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب تشيد بحسن تنظيم العملية الانتخابية    نائب المحافظ يتابع معدلات تطوير طريق السادات بمدينة أسوان    أمور فى السياسة تستعصى على الفهم    محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى إسماعيل الليثى.. صور    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ شمال سيناء يتفقد قسام مستشفى العريش العام    صحفيو مهرجان القاهرة يرفعون صورة ماجد هلال قبل انطلاق حفل الافتتاح    وزيرالتعليم: شراكات دولية جديدة مع إيطاليا وسنغافورة لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    الداخلية تكشف تفاصيل استهداف عناصر جنائية خطرة    الرئيس الفلسطيني يبحث مع رئيسة البرلمان الفرنسي تعزيز العلاقات الثنائية    وزير العدل الأوكراني يقدم استقالته على خلفية فضيحة فساد    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    مكتب التمثيل التجاري يبحث مع المانع القابضة زيادة استثمارات المجموعة فى مصر    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    حجز محاكمة متهمة بخلية الهرم لجسة 13 يناير للحكم    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية المشير عامر في ذمة التاريخ
رجال القانون: التهمة سقطت بالتقادم.. والقضية مصيرها الحفظ حتي لو ثبت وجود متورطين علي قيد الحياة
نشر في أخبار اليوم يوم 05 - 10 - 2012

ثارت في الفترة الأخيرة قضية وفاة المشير عبدالحكيم عامر وطالعتنا الصحف بالكثير من العناوين والأخبار عن التحقيقات، بل ووجدت فيها مادة خصبة لكتابة القصص والسيناريوهات المتوقعة حول الجريمة.. إلا أنه مازال هناك العديد من التساؤلات حول السبب وراء فتح التحقيقات؟ ولماذا اختيار هذا الوقت بعد صمت دام لأكثر من 04 عاماً؟ وما الذي يمكن أن تصل إليه أسرة المشير في حال ثبوت جريمة القتل بالسم حسب روايتهم؟ تساؤلات عديدة تدور حول القضية.. البعض يراها ضجة إعلامية والبعض الآخر يعتقد أن الهدف منها التعويضات المادية.. والبحث عن حق المشير عامر. السطور التالية تحمل إجابة عن هذه التساؤلات علي لسان أساتذة القانون والمحامين ورجال القضاء.
يقول د. بهاء أبو شقة المحامي بالنقض إن الدافع الأساسي لإعادة فتح ملف قضية وفاة المشير عبدالحكيم عامر لإثبات إن كان مات منتحراً أو مسموماً هو محاولة لتبرئة ذمة المشير أمام التاريخ من وصمة الانتحار التي تعني عجزا أو ضعفا يجب ألا يتحلي به الرجل الثاني في السلطة وقتها بصفته وزيراً للدفاع والذي أشيع وقتها أن سبب انتحاره هو عدم القدرة علي تحمل صدمة النكسة، لذلك جاءت محاولات أهله في هذا التوقيت لتدفع عنه هذه الصفة القائد المنهزم حتي لا يظل في ذمة التاريخ مات منتحراً.
حقيقة غائبة
ويوضح أبو شقة أن اختيار التوقيت الحالي لفتح هذا الملف جاء لأن هذه الخطوة لم يكن متاح اتخاذها فيما سبق لظروف انتهاء النظام السابق والأسبق كسلسلة متصلة الحلقات إلي ثورة 32 يولية ونظام الحكم العسكري، لذلك فإن وجود نظام الحكم المدني في مصر لأول مرة أعطي الفرصة وساعد علي خوض التحقيقات بدون قيود مادية أو أدبية علي أحد لنستجلي الحقيقة ونتجه بأمان إلي كشف سر الوفاة والتأكد سواء كان سببها الانتحار أم القتل بالسم.
ويذكر أبو شقة أنه سبق أن طلبت منه زوجة المشير عامر قبل وفاتها إثارة القضية وسلمته أدلة جديدة في قضية مقتل زوجها علي أن يتولي هو القضية إلا أنه نصحها بأن الوقت لم يعد مناسباً ولأن النتيجة معروفة مسبقاً وسيكون المجهود المبذول مهدراً ولكنها قامت بعدة محاولات باءت بالفشل جميعها وذلك منذ ما يقرب من 51 عاماً.. إلا أن الفرصة سانحة الآن لتعرف أسرته بل وحق الشعب المصري كله ليقف علي حقيقة الأمر الغائبة منذ أكثر من 04 عاماً أياً كان.
انقضاء الدعوي
ويضيف أبو شقة أنه من الناحية الجنائية فإنه وفقاً للقانون فإن الدعوي العمومية انقضت بمرور 01 سنوات من وقوعها حتي لو ثبت وجود متورطين مازالوا علي قيد الحياة، كذلك فإن دعوي التعويض تسقط أيضاً بالتقادم، لذلك فالهدف الحقيقي وراء هذه الدعوي هو صدور حكم للتاريخ لأنه أقسي من أي حكم آخر.
ويوافقه في الرأي المستشار محمود القاضي رئيس محكمة قنا الابتدائية مضيفاً أنه وفقاً للمادة 51 فقرة »أ« من قانون الإجراءات فإنه »تنقضي الدعوي الجنائية في مواد الجنايات بمضي 01 سنوات من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمرور 3 سنوات والمخالفات بمرور سنة« وبالتالي فإن الطلب المقدم من ورثة عامر في الجريمة التي وقعت عام 8691 لن يصل لأحكام جنائية ولكن هذا لا يمنع التحقيق وفي حالة ثبوت الجريمة ومعرفة فاعلها أياً كان وثبت وجود مشتركين متورطين مع المحرض أو القاتل وأنهم مازالوا علي قيد الحياة فإنهم يُسألون ويوجه لهم الاتهام ولكن تنتهي القضية »بالحفظ« دون إحالتهم لمحاكمات لأن القرار سيكون انقضاء الدعوي لمرور أكثر من 01 سنوات عليها.
حفظ القضية
ويستكمل القاضي إنه بما أن النيابة انتهت إلي حفظ القضية فإنه لا يمكن رفع دعوي تعويض لارتباط الدعوي المدنية بالجنائية المنقضية.. إلا أن ظهور الحقيقة في حال كانت لصالح المشير عامر وأسرته ستشكل فضيحة معنوية للفاعل والمتورطين سواء أموات أو أحياء وستشكل للمشير وأسرته نصراً معنوياً كبيراً يبرئه من وصمة الانتحار وتثبت موته بشرف.
ويقول حسام مكاوي القاضي بمحكمة جنوب القاهرة إنه من الناحية الجنائية إذا ظهرت أدلة أو قرائن جديدة فيتعين علي النيابة فتح التحقيقات لبيان ما إذا كانت هذه الأدلة تثير شبهة جنائية من عدمه وإذا ثبتت جناية القتل العمد فإن النيابة ستقدم أسماء المتهمين وسيوجه الاتهام إليهم إن كانوا أحياء وإن كان هناك متوفون ستذكر أسماؤهم واشتراكهم في الجريمة وأن عقوبتهم ستكون وفقاً للمادة 432 من قانون العقوبات إلا أنها ستنتهي بحفظها لسقوط الدعوي بالتقادم.
ويستكمل مكاوي أن انتهاء القضية بهذه الطريقة سيعطي الحق لكل من أصابه الضرر من تلك الجناية أن يطالب بالتعويض من ورثة الجاني بل ولهم الحق أيضاً في اختصام وزارة الداخلية ومطالبتها بالتعويض علي أساس أنها صاحبة الدور في حماية مواطن ذي منصب أمني وأن ما حدث قد يكون إهمالاً في تأمينه ولكن هذا لا يجوز إلا بعد أن تثبت الجريمة بحكم نهائي بات.
طمس الأدلة
بينما يري د. شوقي السيد أستاذ القانون أنه في حال استطاعة أسرة المشير عامر إثبات أن لديها أدلة جديدة وأن هذه الأدلة تم »طمسها عمداً« طوال السنوات الماضية فإنه يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض في حدود التركة التي آلت لورثة القاتل أياً كان، بل واتخاذ إجراءات تجاه المتورطين في الجريمة من الأحياء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.