ائتلاف حقوق الإنسان يصدر تقريرا تحليليا حول النظام الانتخابي المصري    متحدث الأوقاف: «مسابقة الأئمة النجباء» نقلة نوعية في تطوير الخطاب الديني    محافظ أسيوط يهنئ الفائزين في مسابقة السيرة النبوية    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين" ب5 مدن جديدة    أسعار الأسماك اليوم الاثنين في شمال سيناء    ضبط 178 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك داخل مطاعم بأسيوط الجديدة    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ب5 مدن    حاكم دارفور: سقوط الفاشر لا يعني التفريط في مستقبل الإقليم لصالح جماعات العنف    لافروف: بوتين مستعد لقبول المقترحات الأمريكية بشأن أوكرانيا لكن واشنطن لم تقدم ردا مباشرا حتى الآن    تمساح عمره 80 مليون عام، اكتشاف علمي جديد لمركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة    اتصالات لوزير الخارجية مع نظرائه في فرنسا واليونان والسعودية والأردن لبحث تطورات الأوضاع في غزة والسودان    إسرائيل تسمح لحماس بالبحث عن الجثامين في عدة نقاط داخل الخط الأصفر بقطاع غزة    تفاصيل تسجيلات تقنية الفيديو في الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة    مدافع اتحاد جدة يغيب عن مواجهة النصر    اتحاد الكرة عن خطاب عقوبة دونجا : غير شرعي والرقم الصادر الدليل    بعد الخسارة الثالثة على التوالي.. تودور: نمر بفترة صعبة ولا أهتم بمستقبلي    القبض على عنصر جنائي غسل 90 مليون جنيه حصيلة النقد الأجنبي بالقاهرة    أمن الجيزة يعاين عقار شهد مصرع طفلين في قرية بأبو النمرس    ضبط 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار في المرج    «الداخلية»: ضبط 4 متهمين بغسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات    رحال المحروسة: المتحف المصري الكبير رمز عزة وفخر لكل مصري    مفاجأة عن طريقة عرض آثار توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير    تقترب من 69 مليون جنيه.. إجمالي إيرادات فيلم فيها إيه يعني بعد 26 ليلة    «الرعاية الصحية»: 870 مليون جنيه تكلفة تطوير «دار صحة المرأة والطفل» لخدمة 600 ألف مواطن بالسويس    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    محافظ القاهرة يوجه بتخصيص جزء من الإذاعة المدرسية للتعريف بالمتحف المصرى    التخطيط: الشراكة بين مصر والأمم المتحدة تقوم على العمل المشترك لتحقيق أولويات التنمية    وزارة العمل تنشر نتائج حملات تفتيش على 721 منشآة    القبض على سائق ميكروباص يدخن «شيشة» خلال القيادة بالإسكندرية    أمين صندوق الغرف السياحية يكشف أسباب تراجع أسعار الحج السياحي للموسم الجديد    قانون اللاجئين الجديد ينظم أوضاع نحو 9 ملايين لاجئ في مصر.. تعرف على التفاصيل    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في بورسعيد    بعد غد.. وزيرا دفاع اليابان والولايات المتحدة يجتمعان في طوكيو    نورا ناجي: رواية حامل مفتاح المدينة تمزج بين الواقعية السحرية والخيال    رضا عبد العال: توروب غير مقنع مع الأهلي حتى الآن.. والسوبر المصري الاختبار الحقيقي    العظمي 27..تعرف على حالة الطقس اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 بمحافظة بورسعيد    الرقابة الصحية: إطلاق أول معايير وطنية لمكاتب الصحة والحجر الصحى    بطولة محمد سلام.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «كارثة طبيعية» قبل عرضه الأربعاء    اتحاد المبدعين العرب: المتحف الكبير يجسد عبقرية المصري القديم وريادة مصر الحديثة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في محافظة قنا    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 27اكتوبر 2025 فى المنيا    استقرار نسبي في أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 27أكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    فريدة سيف النصر تعلن تفاصيل عزاء شقيقها اليوم    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    قوات الدعم السريع السودانية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    «معرفش بكره في إيه».. عبدالحفيظ يكشف رأيه بشأن التعاون مع الزمالك وبيراميدز في الصفقات    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    الداخلية تضبط شخصين روجا شائعات وأكاذيب تحريضية بواقعة المنيا    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    من هو صاحب الذهب المشتراه من مصروف البيت ملك الزوجة ام الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين المطالبة بالحقوق و»لي« ذراع الدولة
تنظيم الإضرابات منصوص عليها في قانوني العمل والعقوبات
نشر في أخبار اليوم يوم 28 - 09 - 2012

الإضراب والمظاهرات غير المنظمة أدت الى تعطل العمل وتكدس الحركة المرروية وإغلاق المصالح
عقوبة المخالف تبدأ بوقف الحافز وحتي الفصل
رجال القانون: تعطيل المرافق العامة جناية ويجب مقاضاة المتسبب في الخسائر
أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أن عدد الوقفات الاحتجاجية والإضرابات خلال 84 يوماً بلغت 8941 وقفة مما أدي إلي تعطل المصالح العامة وازدحام المرور والطرق فضلاً عن الخسائر المادية التي ألحقتها بجهات العمل بسبب تعطيل دولاب العمل وإعاقة عجلة الإنتاج وكان من أبرزها إضراب العاملين بالنقل العام والمعلمين وموظفي الجامعات والمضيفات في شركة الطيران الوطنية. وخرجت مؤخراً رئيسة هيئة النقل العام بتصريح يؤكد خصم أيام الإضراب من السائقين المضربين ومن قبلها فصل أحد البنوك 55 سائقاً لإضرابهم عن العمل طلباً لزيادة الراتب رغم أن راتب بعضهم يصل إلي 5 آلاف جنيه.
إن تطبيق القانون علي المضربين المخالفين ليس بدعة ولا يجور علي حقهم في المطالبة بحقوقهم لأن الإضرابات حق كفله القانون وفقاً لحدود وتنظيمات تحافظ علي المصلحة الخاصة للعمال والعامة للدولة.
المستشار محمود القاضي
»أخبار اليوم« تفتح الملف مع خبراء القانون لتقف علي ماهية الإضراب الشرعي ووضع المضربين في القانون.
يقول المستشار أسامة محرم رئيس مجلس الدولة إن الإضرابات حق كفله القانون للعاملين بأي منشأة بشرط أن يكون في حدود هذا القانون الذي ينص في المادة 291 من قانون العمل علي أن لهم الحق في الإضراب السلمي وأن يكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعاً عن مصالحهم المادية والمهنية في حدود القانون.. ولذلك ينبغي علي العمال الذين يرغبون في عمل إضراب أن ينظموا ذلك مع اللجنة النقابية في المنشأة والتي تقوم بدورها بعد موافقة مجلس إدارة النقابة بإخطار مدير جهة العمل والجهة الإدارية المختصة قبل الموعد المحدد للإضراب ببضعة أيام علي الأقل وأن تحدد أسبابه والمدة المزمع الاستمرار بها وذلك لتتمكن الجهة المضرب عمالها من تنظيم شئونها وتحاول تلافي إعاقة سير العمل إلا أن ما يحدث الآن لا يمت لما سبق بصلة بل هي الفوضي بعينها حيث يكون القرار غالباً وليد لحظته ودون الرجوع لأي جهة أو إخطار المسئولين عنها ويزيد علي ذلك التجمهر أمام المنشآت وإعاقة الحركة المرورية فضلاً عن تعطيل مصالح الأفراد في المصلحة والتسبب في خسائر مادية لها.
إضرابات
ويستعرض المستشار محرم بعض أمثلة الإضرابات في الفترة الأخيرة وما ترتب عليها مثل إضراب عمال النقل العام وما سببه من تكدس وزحام مروري وتعطيل المواطنين عن أداء أعمالهم لأن الإضراب كان يعتبر جماعياً فترتب عليه تعطيل المرفق بالكامل وهذا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون جنائياً بالحبس، كذلك إضراب طاقم الضيافة علي خطوط الطيران المصرية والذي أدي إلي خسائر تفوق الخمسين مليون جنيه وهو قانوناً من المفترض مقاضاة المتسببين في هذه الخسائر، فضلاً عن الشكل غير الحضاري الذي سببه إلغاء الرحلات أو تأجيلها بالعشر ساعات وأحياناً بالأيام.. كذلك إضراب المعلمين الذين تحايلوا علي القانون بالتوقيع في دفاتر الحضور والانصراف دون التدريس وذلك حتي لا يمكن معاقبتهم قانوناً ولكن المحك الحقيقي هنا هو من الذي سمح لهم بالتوقيع طالما لم يقوموا بالتدريس فالمسئول في المدرسة لم يطبق القانون ولعل ذلك يرجع إلي إحساسه بأن أحداً لن يحميه في ظل ما يحدث الآن من أحداث البلطجة واستخدام القوة.
تغليظ العقوبة
ويوضح المستشار محرم أن مواجهة هذه الظاهرة لا يتم إلا بتطبيق القانون ولعل السؤال الحقيقي: لماذا لم يتم تفعيل مواد القانون العقابية ضد المخالفين في هذا الشأن؟ فالسبب الأقوي وراء زيادة هذه الظاهرة التراخي في تفعيل القانون وهذا التراخي من الدولة عموماً يعود إلي أن الإدارة السياسية بها تتجه نحو عدم تفعيل القانون بهدف الابتعاد عن المشكلات وعدم إثارة القلاقل في ظل الظروف التي تمر بها الدولة والتي أصبحت تصبغ المعتدي بصبغة المطالب بحقه وتلبس المخالف ثوب الضحية وتطلق علي تطبيق القانون مصطلح قمع الحريات.
ويري المستشار محرم ضرورة تطبيق القانون بكل حزم حتي لا يشعر هؤلاء أنه لن يحاسبهم أحد، وثانياً لابد من تغليظ العقوبة التي حددها القانون لأنها لا تكفي بعد زيادة الظاهرة بهذه الصورة المخيفة.
عقوبات تأديبية
ويتحدث المستشار محمد راتب نائب رئيس مجلس الدولة عن الإجراءات التأديبية التي يحق لجهة العمل استخدامها لمعاقبة المخالفين في هذا الشأن فيقول: إن من حق الجهة أن توقفه عن العمل احتياطياً لحين انتهاء التحقيقات وتقرير العقوبة، فالمادة 08 من قانون العمل يتيح لها 11 جزاء للموظفين بدءاً من الدرجة الأولي فأقل و4 جزاءات أخري للدرجات الأعلي ومن هذه العقوبات وقف الحوافز، الحرمان من الراتب، الفصل، الغرامة، الحرمان من المعاش، المطالبة بدفع قيمة من حققه من أضرار مالية.. الخ. وهذا في حالة إخلاله بقواعد الإضراب الذي ثبت معه تعوق العمل وترتب عليه خسائر مالية.
ويستكمل المستشار راتب: إن السلطة المختصة يحق لها كذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة وعرض المخالفين علي النيابة الإدارية لإحالتهم لمحاكمة تأديبية تقضي بعقوبات مما سبق أو تحول الأمر إلي المحاكم الجنائية في حالة اقتران المخالفة بأعمال تخريب أو إرهاب وتهديد للمسئولين عن جهة العمل أو إحداث التلفيات أو الحرق أو الضرب ليتم التعامل مع المتهم وفقاً لقانون العقوبات حيث تبدأ العقوبة من السجن 3 سنوات فأعلي حسب الضرر والتلف والجريمة.
حق ومسئولية
ويوضح المستشار راتب أن القانون رغم منحه في المادة 291 من قانون العمل حق الإضراب السلمي إلا أن هناك قواعد لابد من الالتزام بها كالإضراب بشكل حضاري أمام الهيئة دون إعاقة المرور، أو أن يكون الإضراب في غير ساعات العمل أو بالتناوب بين العمال فجزء يقوم بتأدية العمل والآخر يعبر عن اعتراضه أمام المؤسسة لحين تحقيق المطالب حتي لا يتعطل سير العمل، أما ما يحدث الآن فهو فوضي وأساليب ضغط غير قانونية تحقق أبلغ الضرر وليس هناك مثال أبرز من إضراب المعلمين والضرر الذي لحق بالطلاب وإضراب بعض الأطباء وما قد يترتب عليه من الاستهتار بأرواح المرضي.
طرق شرعية
ويؤكد المستشار راتب في حالة عدم تحقيق مطالب العمال بالإضراب السلمي القانوني فأمام العامل قنوات شرعية يمكنه اللجوء إليها للمطالبة بحقوقه أيضاً بصورة قانونية وهو رفع الدعوي أمام مجلس الدولة بقسم الحقوق والحريات ففي القانون رقم 74 بالمادة 41 منه كل ما يتعلق بحقوق العمال المالية والترقيات وتعرضهم للجزاءات.. فلماذا لا يتم اللجوء للقضاء الإداري بدلاً من اتخاذ هذا الطريق المظلم والمسيء للمؤسسة ويتسبب في خسائرها في حين ان العامل ينتظر منها حوافز أو مكتسبات مالية فضلاً عن الإساءة العامة للمواطنين وعدم تأدية مصالحهم وتعطيل عجلة إنتاج الدولة.
جناية
وعن الشق الجنائي في الإضرابات يقول المستشار محمود القاضي رئيس محكمة جنايات قنا إن المواد 421 و473 و573 من قانون العقوبات والتي تعتبر هذه الظاهرة جناية وتدور حول عقوبات الإضراب المخالف الذي يتعدي الحدود القانونية ويتسبب في تعطيل العمل والإضرار بالمصلحة العامة وإلحاق خسائر مالية من جراء عدم تأدية العمل لفترة طويلة أو مفتوحة وقد نصت المادة علي معاقبة تهمة التحريض علي الإضراب وتحبيذه وفقاً للأضرار المترتبة عليه وتبدأ العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وتصل إلي السنة والغرامة.
وعن مطالبة البعض بتطبيق المادة 68 و68 مكرر من قانون العقوبات علي مرتكبي الشغب في الإضرابات يقول القاضي إنها مواد تتعلق بمكافحة الإرهاب وتنص علي عقوبة كل من أخل بالنظام العام واستخدم التهديد والترويع للمواطنين.. ويري البعض أنها مادة موازية للمواد العقابية للإضراب وأنه يمكن استخدامها خاصة بعد أن وصل الأمر حالياً في الإضرابات إلي احتجاز المديرين وعمداء الجامعات بل واستخدام بعض البلطجية والزج بهم وسط الإضرابات لإحداث نوع من التهديد والترويع وإحداث التلفيات، وبذلك يخرج الأمر عن كونه إضرابا ليدخل في حيز الإرهاب والبلطجة الذي يجوز معه تطبيق هذه المادة والتي تصل عقوبتها إلي المؤبد.
تفعيل القانون
ويوافقه في الرأي المستشار محمد كمال عجوة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ويقول إن الأزمة الحقيقية الآن تكمن في عدم تطبيق القانون فكيف يكون أمامنا هذا المداد القانوني للعقوبات ولا نقوم بتنفيذه للوقوف في وجه هذا الداء الذي انتشر بلا حياء؟
ويوضح المستشار محمد كمال عجوة أن القانون قد نظم حدود الاضراب وكل ما يتعلق به بما فيها عقوبة مخالفته في المواد 421 و421»أ« والمواد من 261 وحتي 961 والمواد 473 و573 من قانون العقوبات والتي تدرجت في العقوبات حتي وصلت إلي الحبس بحد أقصي ثلاث سنوات.
ويري المستشار عجوة أن هذا التقصير في تفعيل القانون يستوجب المساءلة لأنه يصبغ الدولة بصفة اللامؤسسات واللاقانون خاصة أنه ليس حق المسئول وحده ليفرط فيه وإنما هو ضرر عام للدولة ككل يجب التصدي له دون أي تراخ.. فالمدير في الجهة الإدارية إذا وجد أن الإضراب خرج عن الحدود المسموح بها عليه أن يتخذ كل الإجراءات التي كفلها له القانون دون شفقة فالبعض يخشي من حرمان الموظف من حقوقه المالية أو معاقبته بالعقوبات التأديبية بدعوي أن هذا الموظف مضرب أصلاً للحصول علي زيادة في الامتيازات المادية فكيف أخصم منه، ولكني أجيب علي ذلك بأن هناك أساليب لائقة وقانونية للمطالبة بالحقوق وعلي من يتبع غير ذلك التعرض للمساءلة بكل حزم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.