سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يواصل مناقشة مشروع اللائحة الداخلية «النواب» يوافق علي مواد «الكلمة».. واستثناء «ذوي الإعاقة» من الوقوف
حذف «الحكومة» من مادة طلب إعادة التصويت بالاسم رغم إصرار عبدالعال علي تمريرها
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الصباحية أمس علي 60 مادة من مشروع لائحته الداخلية تمهيدا لاقرارها لتصل عدد المواد التي اقرها المجلس في المشروع حتي الان 360 مادة من اجمال 440 ليتبقي بذلك 80 مادة فقط . وكان المجلس قد استكمل مناقشاته لمشروع اللائحة امس بدءا من المادة 300 ، ووافق علي المواد 301 و302 و303،الخاصة بنظام الكلمة في الجلسة .. نصت مادة 301 علي أن يحدد المجلس وقتا معينا للانتهاء من مناقشة بيانات رئيس الجمهورية، أو برنامج الوزارة، أو مشروعات الخطة والموازنة العامة بناء علي اقتراح رئيسه وأخذ الرأي فيها، كما يحدد المجلس مدة قصوي يلتزمها من يؤذن لهم في الكلام من الأعضاء في هذه الحالات. كما نصت المادة ذاتها علي أنه يجوز للمجلس أن يتبع القواعد السابقة في مناقشة أي موضوع هام آخر من الموضوعات المعروضة عليه ، وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس ، وسرعة إنجاز الموضوعات الداخلة في اختصاصه ، وذلك بناء علي اقتراح الرئيس، أو رئيس اللجنة المختصة ، أو بناء علي طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس من 20 عضوا علي الأقل. مقدم الاستجواب في حين جاء نص المادة 302 كالتالي : يتكلم من يؤذن لهم وقوفا من أماكنهم ، أو من علي المنبر، ويتكلم المقرر دائما من علي المنبر، وكذلك كل من يتكلم أثناء مناقشة بيان رئيس الجمهورية، أو برنامج الحكومة، ومقدم الاستجواب، ومن وجه إليه السؤال أو طلب الإحاطة أو الاستجواب من أعضاء الحكومة، وفي الأحوال الأخري التي يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من علي المنبر، ويستثني من هذه الأحكام الأعضاء من ذوي الإعاقة ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة المجلس. كما أقر المجلس المواد من 304 حتي 310 الخاصة بالخروج علي قواعد الكلام في الجلسة. وجاءت نصوص المواد بعد موافقة النواب عليها كالآتي ، «مادة 304» : يجب علي المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة علي كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس وكرامة رئيس وأعضاء المجلس كما يجب علي المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولايجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتي بصفة عامة أمرا مخلا بالنظام والوقار الواجب للجلسة. وفي جميع الأحوال يحظر علي المتكلم استخدام السباب أو الألفاظ النابية في عباراته، وكل مخالفة لذلك تحال إلي لجنة القيم. ورفض المجلس مقترح النائب عاطف مخاليف بتعديل المادة (304) ، وذلك بإضافة نص من شأنه معاقبة أي نائب يتجاوز في حق زميله أثناء منحه الكلمة ، لتنص علي «من يتجاوز ضد زميله يوجه له رئيس المجلس اللوم ، وإذا كرر فعلته فلرئيس المجلس أن يصوت لحرمانه من الجلسة»، في الوقت نفسه علق المستشار بهاء أبو شقة مقرر الجلسة ، قائلا «المادة تتحدث عن نظام الحديث أُثناء الجلسة إنما الجزاءات لها فصل خاص ينظمها». وأضاف أبو شقة - خلال كلمته بالجلسة - أن المادة الواردة في مشروع اللائحة تنظم مسأله الحديث أثناء الجلسات العامة بما لا يسمح لعضو أن يقاطع زميلا آخر له. تنبه المتكلم وفي السياق ذاته نصت المادة 305 علي أنه لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم ، ولا إبداء أية ملاحظة إليه ، وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلي مخالفته لأحكام المادة السابقة، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلي أن رأيه قد وضح وضوحا كافيا وأنه لا محل لاسترساله في الكلام ، فيما جاء بالمادة 306 : للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة علي نظام الكلام، فإن لم يمتثل فله أن يوجه إليه تحذيرا بعدم الخروج علي النظام. ونصت المادة 308 علي أنه «إذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية للدولة، أو كرامة المجلس أو رئيسه أو أعضائه، كان للرئيس أن ينادية باسمه ويحذره من الخروج علي النظام، أو يمنعه من الاستمرار في الكلام، فإذا اعترض العضو علي قرار الرئيس أخذ الرئيس رأي المجلس ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة. كما تم إقرار المادة 309 والتي جاء نصها كالتالي : «إذا وجه الرئيس تحذيرا للمتكلم طبقا لأحكام المواد السابقة ثم عاد في ذات الجلسة إلي الخروج علي نظام الكلام فللرئيس أن يعرض علي المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع أو حتي انتهاء الجلسة، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة».. ونصت المادة310 التي تضمنت 5 اختيارات لردع الإخلال بنظام الجلسة- علي : «للمجلس بناء علي اقتراح رئيسه ، أن يوقع علي العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام ، أحد التدابير الآتية : «أولا» المنع من الكلام بقية الجلسة، «ثانيا» اللوم ، و»ثالثا» الحرمان من الحضور في قاعة الاجتماع لجلسة واحدة، «رابعا» الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين. «خامسا» الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد علي خمس جلسات. حذف «الحكومة» وشهدت الجلسة جدلا بين عدد من النواب ود. علي عبد العال رئيس المجلس بسبب المادة 327 من اللائحة التي تنص علي ان من حق رئيس المجلس او الحكومة المطالبة بأخذ الرأي نداء بالاسم ، حيث قال النائب محمد بدراوي ان هذه المادة تعتبر تدخلا صارخا للسلطة التنفيذية في اعمال البرلمان مطالبا بحذف كلمة الحكومة من المادة حتي لا يكون من حق الحكومة المطالبة بإعادة التصويت مرة اخري . ومن جانبه قال الدكتور علي عبد العال ان النظام الدستوري يفصل بين السلطات فصلا مرنا بما يتيح التعاون بين جميع السلطات وهناك احوال الحكومة قد تكون لها مصلحة في امر ما ولرئيس الحكومة ان يتأكد من ان التصويت صحيح وان هذا ليس تدخلا وان القرار للمجلس في النهاية ، موجها حديثه لبدراوي : « قبل ان تصر ان هناك تدخلا للحكومة في اعمال المجلس راجع الدستور .» ، وبعدها قرر عبد العال اخذ التصويت علي مقترح النائب بحذف كلمة الحكومة من المادة قائلا : « قبل ما نأخذ التصويت والتزام مني اريد الايضاح ان الحكومة تتشابك في كثير من الرقابة مع المجلس ومتواجدة في المجلس ،ويجب ان يأخذ كل نائب وقته في التفكير قبل التصويت .» النصاب القانوني وتم اخذ التصويت يدويا علي المقترح ثم اعترض النواب لعدم وضوح نتيجة التصويت فقرر عبد العال اخذ التصويت الكترونيا فأظهرت النتيجة تصويت 253 عضوا فقط علي المقترح وهو يمثل عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت ، فقال عبد العال «: انا متأكد ان النصاب القانوني مكتمل ولذلك سوف يتم التصويت مرة اخري علي المقترح فجاءت النتيجة موافقة 214 من ضمن 307 شاركوا في التصويت فاعلن رئيس المجلس الموافقة علي المقترح وحذف كلمة الحكومة من المادة . وطالب عبد العال النواب بعدم الحكم علي مادة معينة طبقا لتجارب ماضية وان يراجعوا الدستور قبل اقتراح أي تعديلات . كما وافق المجلس علي المادة رقم 355 وتنص علي : « لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة وعضوية المجالس المحلية او منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما . وبعد جدل كبير حول المادة 356 قرر رئيس المجلس إعادة المادة الي اللجنة لإعادة صياغتها ، وذلك بعدما شهدته المناقشات حولها من جدل .. وتنص المادة 356 علي : « يحظر علي العضو الجمع بين عضوية المجلس وممارسة مهام الوظيفة العامة في الحكومة أو القطاع العام . .