وزير الإسكان يوجه بسرعة إنهاء مشروعات «مارينا 8»    وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي    لوبوان: استراتيجية الأمن القومي الأمريكية تهاجم أوروبا    الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد والقناة الناقلة    حريق ضخم في منزل بالفيوم ينتهي بإنقاذ السكان وإصابة شخص    الرئيس السيسي يوجه بزيادة المدارس اليابانية في مصر ل 500 مدرسة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    «أموي» يرد على أسئلة المتعاملين مع «الجمارك»: لا رسوم جديدة على المستوردين مع تطبيق «ACI» على الشحنات الجوية في الأول من يناير المقبل    جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 لجميع العاملين بالدولة    اكتمال النصاب القانوني لعمومية المحامين لزيادة المعاشات    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    الرئيس الفلسطيني تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية مع المستشار الألماني    لحظة بلحظة، سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي    الأوقاف تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف بالشئون القانونية    حارس بتروجت: تتويج بيراميدز بإفريقيا "مفاجأة كبيرة".. ودوري الموسم الحالي "الأقوى" تاريخيا    السيسي يثمن دور الخبراء اليابانيين في دعم العملية التعليمية بمصر    آخر تطورات سعر الريال السعودى أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم السبت    «الأرصاد» تُحذّر من أمطار رعدية وسيول في تلك المناطق    مصدر: تحديد موقع أحد التماسيح بمصرف الزوامل في الشرقية    تحليل فيروسات B وC وHIV لمتعاطي المخدرات بالحقن ضمن خدمات علاج الإدمان المجانية في السويس    تأجيل محاكمة زوجة بهاء سلطان بتهمة سب خالتها    عمرو دياب يتألق فى الدوحة بحفل استثنائى وحضور جماهيرى غفير    رانيا المشاط: الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص    وزير الأوقاف يعلن عن أسماء 72 دولة مشاركة في مسابقة القرآن الكريم    مستشفى أبو كبير المركزي ينجح في إنقاذ طفل ابتلع بطارية (صور)    دراسة أمريكية توضح.. لماذا لم يتم إدراج البطاطس في النظام الغذائي الصحي؟    وكيل طب قصر العيني: اللقاءات العلمية بين التخصصات المتداخلة محور أساسي في خدمة المرضى    طبق البيض ب 112 جنيه.. أسعار البيض فى القليوبية اليوم السبت 6-12-2025    اندلاع حريق ضخم يلتهم محتويات مصنع مراتب بقرية العزيزية في البدرشين    محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لسير أعمال إنشاء مجمع مواقف مدينه منيا القمح    الاحتلال الإسرائيلي يداهم منازل في مدينة جنين وبلدة عرابة جنوبا    رئيس الموساد الجديد يثير عاصفة سياسية في إسرائيل.. وتقارير عن استقالات جماعية    بعد الهجوم على منى زكي.. حمزة العيلي يوجه رسالة للجمهور: أنتم سندنا ومحدش فينا خالِ من العيوب    أسماء جلال تستمر في نشاطها الفني باللعب في مساحات تمثيلية آمنة    «ساعة بلا كتاب.. قرون من التأخر» شعار معرض القاهرة ونجيب محفوظ شخصية العام    الجيش الباكستاني: مقتل 9 مسلحين خلال عمليتين أمنيتين بإقليم "خيبر بختونخوا"    القومي للمرأة ينظم فعالية «المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء» بحديقة الأزهر    وزير الأوقاف: مصر قبلة التلاوة والمسابقة العالمية للقرآن تعكس ريادتها الدولية    البيئة: مصر تتولى رئاسة المكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة لمدة عامين    فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة ريال بيتيس في الليجا    السجن 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    وزيرا الأوقاف والرياضة يفتتحان فعاليات المسابقة العالمية ال32 للقرآن الكريم| صور    بحضور وزير الأوقاف بدء المؤتمر العالمي لافتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم في "نسختها ال32"    أدوار متنوعة ومركبة.. محمد فراج يحقق نجاحا مختلفا في 2025    القومي للمرأة: مبادرة ملهمات عربيات تبني نموذج القدوة والتنمية    946 شكوى للأوقاف و9 آلاف للبيئة.. استجابات واسعة وجهود حكومية متواصلة    مواعيد مباريات اليوم السبت 6- 12- 2025 والقنوات الناقلة    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه الإمارات اليوم بحثا عن الانتصار الأول    وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ المصرية للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ    لاعب بلجيكا السابق: صلاح يتقدم في السن.. وحصلنا على أسهل القرعات    بيراميدز يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري على حساب بتروجت    استكمال محاكمة 32 متهما في قضية اللجان المالية بالتجمع.. اليوم    بعتيني ليه تشعل الساحة... تعاون عمرو مصطفى وزياد ظاظا يكتسح التريند ويهيمن على المشهد الغنائي    رئيس وزراء الهند يعلن عن اتفاقية مع روسيا ومرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي    مروة قرعوني تمثل لبنان بلجنة تحكيم مهرجان الكويت المسرحي بدورته 25    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يقترب من إنهاء اللائحة
إقرار مواد أخذ الرأي وإعلان القرارات وضوابط الكلمة والتصويت

وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة د. علي عبدالعال علي 60 مادة من مواد مشروع لائحته الداخلية الجديدة وفقاً لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بإعدادها.
أقر المجلس بالمادة "301" والتي تنص علي: يحدد المجلس وقتاً معيناً للانتهاء من مناقشة بيانات رئيس الجمهورية أو برنامج الوزارة أو مشروعات الخطة والموازنة العامة بناء علي اقتراح رئيسه وأخذ الرأي فيها. كما يحدد المجلس مدة قصوي يلتزمها من يؤذن لهم في الكلام من الأعضاء في هذه الحالات ويجوز للمجلس أن يتبع القواعد السابقة في مناقشة أي موضوع هام آخر من الموضوعات المعروضة عليه وفقاً لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس وسرعة إنجاز الموضوعات الداخلة في اختصاصه وذلك بناء علي اقتراح الرئيس أو رئيس اللجنة المختص أو بناء علي طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس من عشرين عضوا علي الأقل
كما وافق المجلس علي المادة "302" التي تنص علي: يتكلم من يؤذن لهم وقوفا من أماكنهم أو من علي المنبر ويتكلم المقرر دائماً من علي المنبر وكذلك كل من يتكلم أثناء مناقشة بيان رئيس الجمهورية أو برنامج الحكومة ومقدم الاستجواب ومن وجه إليه السؤال أو طلب الإحاطة أو الاستجواب من أعضاء الحكومة وفي الأحوال الأخري التي يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من علي المنبر ويستثني من هذه الأحكام الأعضاء من ذوي الإعاقة ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة المجلس ووافق المجلس كذلك علي المادة "303" التي تنص علي: لا يجوز التلاوة أثناء الكلام في الجلسة إلا في التقارير والنصوص والاقتراحات والتعديلات وما قد يستأنس به المتكلم من الأوراق.
ووافق المجلس علي المادة "304" من الفرع الخاص بالخروج علي قواعد الكلام في الجلسة حيث تنص المادة علي: يجب علي المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع المحافظة علي كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة وكرامة المجلس وكرامة رئيس وأعضاء المجلس. كما يجب علي المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث ولا أن يأتي بصفة عامة أمرا مخلا بالنظام والوقار الواجب للجلسة وفي جميع الأحوال يحظر علي المتكلم استخدام السباب أو الألفاظ النابية في عباراته وكل مخالفة لذلك تحال إلي لجنة القيم ووافق المجلس كذلك علي المادة "305" التي تنص علي: لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم ولا إبداء أية ملاحظة إليه وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم ولا إبداء أية ملاحظة إليه وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلي مخالفته لأحكام المادة السابقة أو غيرها من أحكام هذه اللائحة أو إلي ان رأيه قد وضح وضوحا كافيا وانه لا محل لاسترساله في الكلام.
كما وافق المجلس علي المادة "306" التي تنص علي: للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة علي نظام الكلام فإن لم يمتثل فله أو يوجه إليه تحذيراً بعدم الخروج علي النظام ووافق المجلس أيضاً علي نص المادة "307" التي تنص علي: للرئيس أن يأمر بحذف أي كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة وعند الاعتراض علي ذلك يعرض الأمر علي المجلس الذي يصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة وأقر المجلس المادة "308" التي تنص علي: إذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية للدولة أو كرامة المؤسسات الدستورية للدولة أو كرامة المجلس أو رئيسه أو أعضائه. كان للرئيس أن يناديه باسمه ويحذره من الخروج علي النظام أو يمنعه من الاستمرار في الكلام فإذا اعترض العضو علي قرار الرئيس أخذ الرئيس رأي المجلس ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة. كما أقر المجلس المادة "309" التي تنص علي: إذا وجه الرئيس تحذيراً للمتكلم طبقاً لأحكام المواد السابقة ثم عاد في ذات الجلسة إلي الخروج علي نظام الكلام فللرئيس أن يعرض علي المجلس منعه من الكلام في ذلك دون مناقشة ووافق المجلس علي المادة "310" التي تنص علي: للمجلس بناء علي اقتراح رئيسه أو يوقع علي العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام أحد التدابير الآتية: "أولاً" المنع من الكلام بقية الجلسة. "ثانيا" اللوم. "ثالثا" الحرمان من الحضور في قاعة الاجتماع لجلسة واحدة. "رابعا" الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين. "خامسا" الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد علي خمس جلسات ويجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً من رئيس المجلس مباشرة ووافق المجلس كذلك علي نص المادة "311" التي تنص علي: بمراعاة الفقرة الأخيرة من المادة "310" يصدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها بعد سماع أقوال العضو أو من ينيه عنه من زملائه ودون مناقشة ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلي لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلي المجلس كما وافق المجلس علي المادة "312" التي تنص علي: إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها وفي هذه الحالة يمتد الحرمان إلي ضعف المدة التي قررها المجلس.
ووافق المجلس علي المادة "313" التي تنص علي: للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابة لرئيس المجلس انه يأسف علي عدم احترام نظام المجلس ويتلي ذلك في الجلسة ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة كما وافق علي نص المادة "314": إذا تكرر من العضور في ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك في أعماله لمدة لا تزيد علي عشر جلسات أو إحالته إلي لجنة القيم لتقديم تقرير إلي المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام.
ووافق المجلس أيضاً علي نص المادة "315": إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام أعلن عزمه علي وقف الجلسة فإن لم يستتب النظام رفع الجلسة لمدة لا تزيد علي نصف ساعة وإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس وأعلن موعد الجلسة التالية. وأقر المجلس المادة "316" من الفصل الخاص بإقفال باب المناقشة والتي تنص علي: مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص. لا يجوز إقفال باب المناقشة إلا إذا تكلم في الموضوع المعروض اثنان من مؤيديه واثنان من معارضيه علي الأقل وتكون أولوية الكلام بين معارضي الموضوع لأحد ممثلي الهيئات البرلمانية المعارضة الذين طلبوا الكلام ويؤذن دائماً لعضو واحد علي الأقل في الكلام عقب المتكلم. كما أقر المجلس المادة "317" التي تنص علي: للرئيس أن يقترح اقفال باب المناقشة إذا رأي ان الموضوع قد استوفي بحثه أو بناء علي طلب كتابي موقع من "30" عضوا علي الأقل باقتراح إقفال باب المناقشة ولا يؤذن بالكلام في اقتراح اقفال باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه وتكون الأولوية في ذلك لمن طلب الكلام في الموضوع الأصلي وتكون الأولوية بين معارضي الاقتراح بإقفال باب المناقشة لممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة الذين طلبوا الكلام ويصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشة أو الاستمرار فيها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ووافق المجلس كذلك علي المادة "318" من الفصل الخاص بأخذ الرأي وإعلان قرار المجلس والتي تنص علي: يؤخذ الرأي في الموضوع المعروض فور إعلان الرئيس قرار المجلس بإقفال باب المناقشة فيه ووافق المجلس علي المادة "319" التي تنص علي: يجب علي رئيس المجلس التحقق قبل الشروع في أخذ الرأي من تكامل العدد القانوني لصحة إبداء الرأي كما طلب ذلك وأقر المجلس نص المادة "320": لا يطرح أي اقتراح لأخذ الرأي فيه إلا من رئيس المجلس ويبدأ أخذ الرأي في الاقتراحات المقدمة بشأن الموضوع وتكون الأولوية في عرضها علي المجلس لأبعدها وأوسعها مدي عن النص الأصلي وفي حالة رفض المجلس الاقتراحات المذكورة يؤخذ الرأي علي النص الأصلي. كما أقر المجلس المادة "321" التي تنص علي: إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور وطلب مقدمه أو خمسة من الأعضاء الآخرين تجزئته. عرض الرئيس الرأي في كل أمر منها علي حدة.
وحول حالات أخذ الرأي نداء بالاسم والتصويت الالكتروني وافق المجلس علي المادة "322" التي تنص علي: مع مراعاة الحالات التي يؤخذ فيها الرأي نداء بالاسم يؤخذ الرأي بإحدي الوسائل الآتية: "أولا" التصويت الالكتروني. "ثانيا" رفع الأيدي. "ثالثا" القيام والجلوس ووافق المجلس كذلك علي نص المادة "323" وهي مادة مستحدثة وتنص علي: في الأحوال التي يتم التصويت فيها الكترونيا تتخذ الأمانة العامة للمجلس ما يلزم لقفل حسابات النواب غير المسجلين للحضور الكترونيا لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين. كما وافق المجلس علي المادة "324" وهي مستحدثة وتنص علي: التصويت الالكتروني شخصي ويحظر علي العضو استخدام البطاقة الخاصة بنائب آخر ويلتزم العضو في حالة فقد البطاقة الخاصة به بالإبلاغ الفوري عن ذلك للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم ووافق المجلس أيضاً علي المادة "325" التي تنص علي: يجوز لثلاثين من الأعضاء الحاضرين الاعتراض كتابة لدي الرئيس علي نتيجة التصويت الالكتروني وفي هذه الحالة يأخذ المجلس الرأي بإحدي الطريقتين المبينتين في البندين "ثانيا" و"ثالثا" من المادة "322" من هذه اللائحة وأقر المجلس المادة "326" التي تنص علي: إذا لم يتبين الرئيس رأي الأغلبية عند أخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي أخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس بأن يطلب من المؤيدين القيام مع مراعاة أخذ رأي النواب من ذوي الإعاقة بما يناسب حالهم فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأي بأن يطلب من المعارضين القيام فإذا لم يتبين النتيجة وجب أخذ الرأي طبقاً لأحكام المادة التالية. كما أقر المجلس "327" بعد حذف كلمة الحكومة من البند أولاً فيما يتعلق بحالات أخذ الرأي نداء بالاسم ليصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص يؤخذ الرأي نداء بالاسم في أحد الأحوال الآتية: "أولاً" إذا طلب ذلك رئيس المجلس. "ثانيا" إذا قدم بذلك طلب كتابي من ثلاثين عضوا علي الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة. "ثالثا" عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأي برفع الأيدي أو القيام والجلوس ويعبر العضو عن رأيه عند النداء علي اسمه بكلمة "موافق" أو "غير موافق" أو "ممتنع" دون أي تعليق ووافق المجلس علي المادة "328" التي تنص علي: يؤجل أخذ الرأي إلي الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأي نداء بالاسم عدم توفر العدد القانوني. كما وافق المجلس علي المادة "329" التي تنص علي: يجب علي كل عضو أن يبدي رأيه في أي موضوع يطرح لأخذ الرأي عليه ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابة قبل نهاية الجلسة التي امتنع فيها بملحق مضبطة الجلسة. كما وافق المجلس علي المادة "330" التي تنص علي: لا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأي من الموافقين علي الموضوع أو الرافضين له. وإذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس في الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأي فيه إلي جلسة أخري. ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضا إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة في الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأي فيه ووافق المجلس أيضاً علي المادة "331" التي تنص علي: يعلن الرئيس قرار المجلس طبقاً لنتيجة الآراء ولا يجوز بعد إعلان القرار التعليق عليه ووافق المجلس كذلك علي المادة "332" التي تنص علي: يعلن الرئيس وقف الجلسة أو انتهاءها ويوم الجلسة المقبلة وساعة وتاريخ افتتاحها.
وحول مضابط الجلسات وافق المجلس علي المادة "333" التي تنص علي: تعد أمانة المجلس في نهاية كل جلسة وخلال ثمان وأربعين ساعة من انعقادها موجزا لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التي عرضت علي المجلس وموجز ما دار فيها من مناقشات وما اتخذ من قرارات. كما وافق المجلس علي المادة "334" التي تنص علي: تحرر الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأي في كل اقتراح بالنداء بالاسم ورأي كل منهم وأقر المجلس المادة "335" التي تنص علي: علي أمانة المجلس إتاحة المضبطة للأعضاء بمجرد إعدادها ويجب الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة ثم يعرضها الرئيس بعد توزيعها علي المجلس للتصديق عليها في أول جلسة تالية ولكل عضو كان حاضرا الجلسة المعروض التصديق علي مضبطتها أن يطلب كتابة إجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة ويعرض الرئيس التصحيح الذي يطلبه العضو علي المجلس للموافقة عليه ويجوز له أن يأذن للعضو بإبداء اقتراحه بالتصحيح فإذا أقر المجلس التصحيح يثبت في مضبطة الجلسة وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة. كما أقر المجلس المادة "336" التي تنص علي: يجوز لكل ذي شأن أن يقدم كتابة لرئيس المجلس طلبا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كلام أحد الأعضاء أو ممثلي الحكومة في إحدي جلسات المجلس وذلك خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة التي تم فيها الكلام ويجب ألا يتضمن هذا الطلب عبارات غير لائقة أو ماسة بالمجلس أو العضو أو ممثلي الحكومة وأن يعرض بإيجاز الوقائع التي يراد تصحيحها والأسانيد التي يستند إليها مقدم الطلب وأن يرفق به المستندات المثبتة لذلك ولرئيس المجلس أن يعرض هذا الطلب برسالة في أول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة علي مبدأ تلاوتها بالمجلس وتتلي هذه الرسالة في حالة موافقة المجلس علي ذلك في ذات الجلسة أو في أول جلسة يعقدها.
ووافق المجلس علي المادة "337" التي تنص علي: لا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها ويكتفي بتصديق الرئيس علي مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها ويوقع علي المضبطة من رئيس المجلس والأمين العام بعد التصديق من المجلس عليها وتحفظ بسجلات المجلس وتنشر في ملحق خاص للجريدة الرسمية.
وحول الباب الخاص بالاستعجال في النظر وافق المجلس علي المادة "338" التي تنص علي: للحكومة ولكل لجنة من لجان المجلس ولعشرة من أعضائه علي الأقل طلب استعجال النظر في موضوع بالمجلس أو بإحدي لجانه ويقدم طلب الاستعجال كتابة لرئيس المجلس ويجب أن يتضمن تحديد الموضوع المطلوب استعجاله ومبررات الاستعجال ويعرض الرئيس الطلب علي المجلس في أول جلسة ويصدر المجلس قراره في طلب الاستعجال بعد سماع مؤيد للاستعجال ومعارض له ودون مناقشة.
ووافق المجلس كذلك علي المادة "339" التي تنص علي: إذا قرر المجلس رفض طلب نظر موضوع بطريق الاستعجال فلا يجوز إعادة تقديمه إلا بعد مضي شهر علي الأقل من تاريخ رفضه. كما وافق المجلس علي المادة "340" التي تنص علي: إذا وافق المجلس علي نظر موضوع بطريق الاستعجال كان لهذا الموضوع الأولوية علي غيره سواء في جدول أعمال المجلس أو جدول أعمال لجانه ولا تتقيد إجراءات نظر الموضوعات بطريق الاستعجال بالمواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة. وأقر المجلس المادة "341" التي تنص علي: يجوز إجراء مداولة ثانية في أي موضوع تقرر نظره بطريق الاستعجال طبقاً للأحكام المقررة في هذه اللائحة دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها ولا يمنع الاستعجال من إحالة مشروع القانون أو الاقتراح بقانون إلي اللجنة المختصة أو مكتبها لصياغته في الأحوال التي تقتضي ذلك طبقاً لأحكام هذه اللائحة وأدخل المجلس تعديلاً علي نص المادة "342" المقترحة من اللجنة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة حيث تم إلغاء الجزئية المتعلقة بإحالة الموضوع المقرر نظره بطريق الاستعجال إلي لجنة خاصة ليصبح نص المادة بعد التعديل: إذا كان الموضوع الذي تقرر نظره بطريق الاستعجال اقتراحا بقانون أحاله المجلس مباشرة إلي اللجنة النوعية المختصة بالموضوع لتبحث موضوعه وتقدم تقريراً عنه للمجلس في الموعد الذي يحدده ووافق المجلس علي المادة "343" التي تنص علي: مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور أو القانون للمجلس إذا وافق علي نظر موضوع بطريق الاستعجال أن يقرر نظره في ذات الجلسة التي تمت فيها الموافقة علي ذلك وفي هذه الحالة تقدم اللجنة التي يحال عليها الموضوع تقريرها إلي المجلس قبل انتهاء الجلسة ويجب في هذه الحالة تلاوة تقرير اللجنة علي المجلس.
وافق المجلس علي المادة "344" وهي مادة مستحدثة وتنص علي "يخطر الرئيس المجلس بطلب ترشيح رئيس الجمهورية بتعيين أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في أول جلسة تالية لوروده إليه ويدعي المجلس في اجتماع غير عادي في غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح وتصدر موافقة المجلس علي طلب رئيس الجمهورية في هذا الشأن بأغلبية أعضائه".
وكان النائب محمد أنور السادات قد طلب أن يتحدث المرشحون لمناصب الهيئات الرقابية أمام البرلمان وإضافة ذلك إلي نص المادة وقال ان هذا هو دور وصلاحيات البرلمان التي منحها له الدستور غير ان الاقتراح قوبل بالرفض.
ووافق علي المادة "345" وهي مادة مستحدثة وتنص علي "تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تقاريرها السنوية إلي مجلس النواب فور صدورها وعلي مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ ورودها إليه وعليه إتاحتها لمن يطلبها من الأعضاء وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكشفه من دلائل علي ارتكاب مخالفات أو جرائم وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة وذلك كله وفقاً لأحكام القانون".
وكان النائب محمد أنور السادات قد طلب أن تتاح تقارير الأجهزة الرقابية لكل أعضاء البرلمان وليس قصرها فقط علي من يطلبها منهم.
ووافق علي المادة "346" وهي مادة مستحدثة وتنص علي "يعرض الرئيس علي المجلس تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في أول جلسة تالية لورودها ليقرر المجلس إحالتها إلي اللجان المختصة وللرئيس أن يحيلها إلي اللجان المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة وللمجلس أن يقرر إحالة تقرير الهيئة المستقلة أو الجهاز الرقابي إلي اللجنة العامة أو لجنة خاصة يشكلها لهذا الغرض. كما يجوز للمجلس أن يحيل التقرير إلي أكثر من لجنة في ذات الوقت وفي جميع الأحوال تقوم اللجنة أو اللجان المحال إليها التقارير بدراستها وإعداد تقرير عنها للمجلس خلال شهرين علي الأكثر من تاريخ إحالتها إليها".
وتحت عنوان الفصل الثاني: الجهاز المركزي للمحاسبات
وافق المجلس علي المادة "347" وتنص علي "يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات لرئيس المجلس صورة من تقارير الجهاز السنوية وملاحظاته فور صدورها. كما يقدم الجهاز إلي المجلس تقريرا سنويا عما تكشف للجهاز أثناء متابعته لتنفيذ الخطة العامة والموازنة العامة للدولة من قصور أو نقص أو انحراف في تحقيق أهدافها خلال هذه المدة وكذلك عن نتائج الفحص الذي يجريه الجهاز وفقا لاختصاصه لموازنات وأنشطة المصالح والهيئات والأجهزة العامة ووحدات الإدارة المحلية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام خلال المدة ذاتها وما يقترحه الجهاز من تعديل في القوانين والتشريعات المختلفة أو في الأنظمة الإدارية والمالية للأجهزة الخاضعة لرقابته لتلافي ما تكشف من قصور أو نقص أو انحراف في أدائها. وعلي الجهاز أن يرسل إلي المجلس تقاريره الأخري عن أي موضوع يدخل في اختصاصاته وتكون له أهمية عامة إذا كانت له صلة بالاختصاصات الرقابية لمجلس النواب وينبئ عن ظاهرة عامة من النواحي الاقتصادية أو المالية أو الإدارية تحتاج إلي الدراسة والمواجهة والعلاج.
ووافق علي المادة "348" وتنص علي "يجوز للمجلس بناء علي اقتراح رئيسه أو عشرين عضواً من أعضائه أن يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقارير عن أي عمل أو نشاط تقوم به أية جهة من الجهات الآتية:
"أ" الجهات الإدارية أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو إحدي المصالح الحكومية أو الأجهزة أو الهيئات العامة أو إحدي وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
"ب" الاتحادات أو النقابات أو الجمعيات التعاونية أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو غيرها من الكيانات التي تخضع لإشراف أو رقابة الدولة.
"ج" المشروعات التي تسهم فيها الدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو تضمن الدولة لها حدا أدني لأرباحها أو تتولي إعانتها أو التي تقوم علي التزام بمرفق عام.
ووافق علي المادة "349" وتنص علي "للمجلس بناء علي اقتراح رئيسه أو عشرين عضوا أن يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بموافاته بجميع البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بأي نشاط داخل في اختصاصه ولرئيس المجلس في الأحوال العاجلة أن يكلف الجهاز بإعداد تقرير عن فحص ومتابعة موضوع محدد يتعلق بتنفيذ الخطة العامة أو الموازنة العامة علي أن يخطر المجلس بالقرار في أول جلسة تالية.
وقرر المجلس اعادة المادة رقم 356 إلي اللجنة الخاصة باعداد اللائحة لمزيد من الدراسة واعادة الصياغة بعد حالة من الجدل الواسعة واعتراض أغلب النواب الذين كانوا ينتمون إلي هيئة الشرطة وطالبوا بأن يتم النص صراحة علي عودة ضباط الشرطة إلي عملهم بعد انقضاء الدورة التشريعية تنص المادة 356 المعادة إلي اللجنة "يحظر علي العضو الجمع بين عضوية المجلس وممارسة مهام الوظيفة العامة في الحكومة أو القطاع العام. أو قطاع الأعمال العام وتحتفظ له بوظيفته أو عمله طبقاً للقانون. ولا يعد إلقاء الدروس أو المحاضرات في الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي أو حضور المؤتمرات أو اللجان العلمية أو مناقشة الرسائل العلمية. ممارسة لمهام الوظيفة العامة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.