رئيس جامعة بنها يفتتح معرضًا للمشروعات الطلابية في مجال العلوم التطبيقية    «ترامب» يُهاجم رئيس الاحتياطي الفيدرالي ويصفه ب«الغبي»    برسائل أمل وسلام.. زعماء العالم يرحبون ببابا الفاتيكان الجديد |تقرير    الخارجية الأمريكية: خطوات متقدمة لإيصال المساعدات إلى غزة    الاتحاد السكندرى يتوج بكأس السلة على حساب الأهلى    شاهد| هدف إمام عاشور في شباك المصري البورسعيدي    تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار المحترق في الأزبكية    المركز القومي للمسرح يمد فترة التقديم بمسابقة توفيق الحكيم للتأليف    هالة صدقي تحسم جدل أزمة طلاق بوسي شلبي من الراحل محمود عبد العزيز    طرق بسيطة وسهلة للتعامل مع خوف طفلك من المدرسة    استقبال 400 حاج من باكستان ضمن أولى طلائع حج 1446ه    تشيلسى ضد يورجوردين.. البلوز يتفوق بهدف فى الشوط الأول.. فيديو    ترامب يأمل في حل المشكلة النووية الإيرانية دون قصف ويريد للإيرانيين النجاح الكبير    الخطاب الأول للبابا لاون الرابع عشر.. نداء إلى السلام والوحدة    الخارجية الألمانية تنشر بيانا باللغة الروسية في الذكرى السنوية لنهاية الحرب العالمية الثانية    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    محافظ سوهاج يتفقد مركز الكوثر الطبى ويوجه بخطة عاجلة لتشغيله    نفس توقيت نهائي الكأس.. ديسابر يعلن ضم ماييلي لقائمة الكونغو الديمقراطية في يونيو    كرة يد - قبل مواجهة الأهلي.. الزمالك يتعاقد مع 3 لاعبين    السبت المقبل.. 23 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة أسوان    انطلاق قوافل المراجعة النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بالأقصر (صور)    معدات ثقيلة لرفع سقف موقف قوص المنهار فوق 40 سيارة (صور)    رائحة كريهة تكشف عن جثة خمسيني متعفنة بالحوامدية    أخبار مصر اليوم.. بوتين يستقبل السيسي في الكرملين    محافظ سوهاج يبحث تطبيق الهوية البصرية على الكوبري الجديد بالكورنيش الغربي    ما تأثير الحالة الفلكية على مواليد برج الحمل في الأسبوع الثاني من مايو 2025؟    أكشن بتقنيات عالية.. الإعلان التشويقي لفيلم المشروع X ل كريم عبد العزيز    MBC مصر تعلن موعد عرض مسلسل "بطن الحوت"    فعاليات تثقيفية متنوعة ضمن دوري المكتبات بثقافة الغربية    ياسمينا العبد: كنت متأكدة إني هبقى سبب فشل مسلسل «موضوع عائلي 3» (فيديو)    أمين الفتوى: لا يجوز للزوج أخذ "الشبكة" من زوجته رغمًا عنها بعد الزواج    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    هيبة: مصر أنفقت 550 مليار دولار على تحسين البنية التحتية خلال 10 سنوات| خاص    مستشار وزيرة التخطيط: 44% من القوى العاملة بحلول 2030 ستكون من الجيل التكنولوجيا الحديثة    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    الدخان الأبيض يعلن بدء رحلة بابا الفاتيكان الجديد.. الأجراس تدق والاحتفالات تملأ الشوارع    وزارة الشباب والرياضة ... شكراً    طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية يشاركون في معرض HVAC-R.. صور    رابط نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات    خبراء يحذرون: الزمن هو الخطر الحقيقي في النزاع النووي الهندي الباكستاني    محافظ الجيزة: تحسين كفاءة النظافة بمحيط المدارس استعدادا للامتحانات    الرياضية تكشف موعد انضمام ماركوس ليوناردو لتدريبات الهلال    الحكومة: أسعار جلسات الغسيل الكلوى ثابتة دون زيادة وتقدم مجانًا للمرضى    محافظة الجيزة ترفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة مكبرة    غموض حول اختفاء فتاة ببنها.. والأسرة تناشد الأمن مساعدتها في العودة    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    انخفاض عمليات البحث على "جوجل" عبر متصفح سفارى لأول مرة لهذا السبب    زوجة الأب المتوحشة تنهى حياة طفلة زوجها بالشرقية    تعديل لائحة النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي    ولنا في المكتبة حكايات.. أول كتاب تصدره مكتبة مصر العامة بأقلام قرائها ومستفيديها    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    خالد بيبو: كولر ظلم لاعبين في الأهلي وكان يحلم بالمونديال    تركيا: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات الإنسانية وتحاول تهجير الفلسطينيين وتثبيت وجودها في غزة بشكل دائم عبر توسيع هجماتها    ميدو يفجّرها: شخص داخل الزمالك يحارب لجنة الخطيط.. وإمام عاشور الأهم وصفقة زيزو للأهلي لم تكن مفاجأة    الإسماعيلي ضد إنبي.. الدراويش على حافة الهاوية بعد السقوط في مراكز الهبوط    الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 طائرة تجسس هندية    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توابع زلزال عكاشة:
فقهاء القانون: البرلمان سيد قراره.. ولا يجوز للنائب السابق الطعن «اللجنة العليا» تنتظر تقرير المجلس للدعوة إلي انتخابات بدائرته.. وتوفيق ممنوع من الترشح

أثار قرار مجلس النواب بإسقاط عضوية توفيق عكاشة جدلا بين فقهاء القانون، ورغم أنهم اتفقوا علي عدم إمكانية قيام النائب السابق بالطعن علي القرار أمام القضاء، إلا أنهم اختلفوا حول تقييم الأسباب التي استند إليها اسقاط العضوية، أكد الجميع أن المجلس سيد قراره فيما يتعلق بالقرار، لكن هناك من رأي أنه يمكن لعكاشة أن يطالب بتعويض لو ثبت أن المجلس خالف اللوائح في التعامل معه، دون أن يمتد ذلك الي الطعن علي القرار نفسه. لم يقتصر الجدل علي النائب السابق بل امتد الي موقف اللجنة العليا للانتخابات، فبينما تستعد اللجنة لاتخاذ اجراءات انتخاب نائب بديل، رأي البعض أن اللجنة نفسها تواجه إشكالية بشأن شرعية عملها الذي انتهي وفقا للدستور مع اجراء الانتخابات البرلمانية، وهو ما يرد عليه المستشار عادل الشوربجي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في عملها حتي الآن، ولم ينتهِ دورها لعدم تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، المزمع إنشاؤها وفق نصوص الدستور، واشار في تصريحات ل»الأخبار» ان اللجنة بمجرد تلقيها تقرير البرلمان بشأن اجراءات اسقاط عضوية عكاشة سوف تجتمع لدراسة القرار، والدعوة لاجراء انتخابات جديدة في الدائرة خلال 60يوما.
وأضاف أن المادة 25 من قانون انتخابات مجلس النواب، تنص علي أنه: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر علي الأقل، أجريت انتخابات تكميلية، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه، ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب، أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا علي الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب بخلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه».
وأكد مصدر قضائي أن جميع الجهات القضائية ستقضي بعدم الاختصاص في اي طعن يقدمه عكاشه ، علي قرار اسقاط عضويته وذلك لان القرار صدر من مجلس النواب باعتبار ان المجلس سيد قراراه ولاطعن علي القرارات التي يصدرها بأغلبية الاعضاء. وأضاف المصدر أن إسقاط عضوية عكاشة من البرلمان، بسبب إخلاله بواجباته تعني عدم السماح له بالترشح مرة أخري للانتخابات التي ستجري لشغل مقعده، حيث ينص البند رقم 6 من المادة 8 من قانون مجلس النواب، أنه يشترط للترشح لعضوية مجلس النواب «ألاَّ تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية».. وأضاف أنه وفقا لذلك لا يجوز لعكاشة الترشح إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية سواء بالانتهاء العادي بعد خمس سنوات أو حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
من جانبه يري الدكتور محمود كبيش استاذ القانون أن إسقاط البرلمان لعضويةتوفيق عكاشة استنادا علي استقباله للسفير الاسرائيلي، امر مخالف للقانون والدستور، وليس مبررا لاسقاط عضوية النائب. لكنه أضاف ان عضوية عكاشه في البرلمان انتهت، وانه ليس امام اللجنة العليا للانتخابات إلا أن تدعو لانتخابات جديدة في دائرته، ويشير إلي أن اللجنة نفسها تواجه اشكالية بشأن شرعية عملها، الذي انتهي وفقا للدستور باجراء الانتخابات البرلمانية.
وأكد أن عكاشة ليس له احقية الطعن أمام اي جهة قضائية لأن القرار صدر من مؤسسة دستورية هي سيدة قرارها.
في المقابل يؤكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن ما وقع فيه النائب السابق كان يستوجب ما حدث بشأنه من قرار بالتصويت ضد استمراره بالبرلمان.
وأضاف الجمل أن أحكام الدستور والقانون تؤكد أنه لا يجوز إسقاط عضوية نائب إلا بموافقة ثلثي الأعضاء، وهو ما تم فعلا في التعامل مع أزمة عكاشة، الذي واجه اتهامات منها تعرضه لسيادة الدولة، والسلطات المسئولة، كتناوله بيع مليار متر مكعب من حصة مصر في مناقشة مشكلة سد النهضة، ومطالبته لإسرائيل ببناء مدراس في مصر تعويضا عن قصف مدرسة بحر البقر، فهو بتصريحاته تدخل بأمور لا شأن له بها، كما اعترف هو بنفسه.
واعتبر الجمل أن ما فعله عكاشة عدوان علي سلطة البرلمان ورئاسة الجمهورية والحكومة، وبعد إسقاط عضويته يلزم إعادة الانتخاب في دائرته لاختيار نائب جديد، كما أن عكاشة محال إلي النائب العام بما فعله من جرائم تصل إلي حد الخيانة، ويجب منعه من السفر.
وتابع رئيس مجلس الدولة الأسبق: طبقا للدستور من حق النائب المستبعد اللجوء إلي القضاء سواء قضاء مجلس الدولة أو محكمة النقض، وللمحكمة أن تتداول قضيته إلي أن تحكم فيها، لكن ما ارتكبه عكاشة ثابت ومسجل وعدوان جسيم علي الواجبات البرلمانية بما يضعف موقفه في التقاضي.
وعن محاسبة عكاشة قبل إقرار اللائحة المتعلقة بالبرلمان بشكل نهائي، أوضح الجمل أنه لا غضاضة من محاسبة عكاشة طبقا للائحة القديمة وهي نافذة في محاسبة النواب قبل إقرار الجديدة.
بدوره أكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق أن النائب المسقط عضويته، توفيق عكاشة يجوز له أن يقيم دعوي قضائية للمطالبة بتعويض لو ثبت أن مجلس النواب خالف الإجراءات واللوائح المفترضة في التعامل معه.. وردا علي سؤال حول مدي إمكانية تحريك النائب المستبعد لطعن قضائي علي قرار استبعاده، قال السيد: « لا يجوز للنائب تحريك دعوي لإعادته للبرلمان أمام أي محكمة، لأن قرار البرلمان بشأن عكاشة سياسي وليس قرارا إداريا أو قضائيا يمكن الطعن عليه أو يخضع لسلطة تعديله أو إلغائه».
وتابع السيد: في حالة قيام أي عضو من مجلس النواب بالسفر إلي الخارج أو مقابلة مسئول معين بدولة أخري فإما أنه يتحرك بشكل شخصي ممثلا لنفسه فقط، وبالتالي ليس شرطا أن يحصل علي إذن من مجلس النواب، أو أنه يتحرك بتكليف من المجلس أو الدولة وهنا هو لا يمثل نفسه كنائب مصري وعليه اتباع الإجراءات المفترضة بالحصول علي إذن.
ويوضح الباحث القانوني د أيمن الغندور أن قرار إسقاط العضوية ما هو إلا عمل برلماني وبالتالي لا يجوز لعكاشة الطعن عليه أمام القضاء. وأضاف أن القرارات التي يجوز الطعن عليها أمام القضاء سواء بمحاكم القضاء العادي أو محاكم مجلس الدولة (القضاء الإداري)، هي القرارات الإدارية فقط، لهذا لا يجوز أن يتقدم عكاشة بطعن علي قرار إسقاط عضويته لأن محكمة القضاء الإداري تفصل في قرار إداري كما أن محكمة النقض لها قانونا أن تفصل في صحة عضوية النائب، لو أن انتخابه شابه، مثلا، نوع من التزوير، في إحدي اللجان الانتخابية، فالطعن هنا يكون في صحة إجراءات النائب الناجح بعد أن يتقدم بطعن علي القرار أمام محكمة النقض.
وتابع الغندور، أن هناك قرارات لمجلس النواب تعتبر إدارية، كقرار نقل موظف أو عزله، وبالتالي يجوز هنا تحريك الطعن علي ذلك القرار أما كافة أعمال البرلمان فتخضع للائحته، وكذلك اعمال البرلمان المتعلقة بسن التشريعات فلا يجوز رفع دعاوي علي الأعمال التشريعية كإقرار القوانين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.