أكدت اللجنة العليا للانتخابات أنها ستعقد اجتماعا عاجلا خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث الإجراءات المتبعة وفقا للقانون والدستور عقب إسقاط مجلس النواب عضوية توفيق عكاشة وأوضحت أنها لم تتلق قرارا رسميا من المجلس بإسقاط عضوية عكاشة وذلك بسبب صدور القرار في وقت متأخر مساء أمس. وقال المستشار عادل الشوربجي عضو اللجنة العليا إن اللجنة ستجري مشاورات اليوم بشأن فتح باب الترشح علي المقعد الذي خلا بالمجلس وسوف تدعو إلي إجراء انتخاب تكميلي مرة أخري علي مقعد هذه الدائرة خلال ستين يوما علي الأكثر من تاريخ قرار مجلس النواب الذي صدر أمس بإسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة بأغلبية465 نائبا في واقعة استقباله السفير الإسرائيلي بمكتبه. وقال المستشار الشوربجي في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إن اللجنة مستمرة في عملها حتي الآن ولم ينته دورها لعدم تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات المزمع إنشاؤها وفق نصوص الدستور, مشيرا إلي أن اللجنة تقوم حاليا بإعداد تقرير مفصل حول الانتخابات البرلمانية. وأشار الشوربجي إلي أنه بمجرد تسلم اللجنة قرار مجلس النواب سوف تفتح باب الترشح علي المقعد الذي خلا خلال60 يوما وفقا لنص المادة25 من قانون انتخابات مجلس النواب. وأكد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري أن إسقاط عضوية توفيق عكاشة تم بطريقة مخالفة للقانون لأن المادة381 من اللائحة تشترط أن يشكل المجلس لجنة القيم والتي تحقق مع النائب ثم تقوم بإسقاط العضوية عنه إذا انتهت إلي فقدانه الثقة والاعتبار بموافقة الثلثين موضحا أن رئيس مجلس النواب خالف اللائحة وقام بتشكيل لجنة خاصة وكان يجب عليه أن ينتظر تشكيل اللجان الدائمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد عكاشة. وأشار في تصريح لالأهرام المسائي إلي أن هناك طريقتين أمام توفيق عكاشة للطعن علي قرار المجلس أولاهما اعتبار القرار صادرا بتشكيل لجنة خاصة من رئيس البرلمان وبالتالي يعتبر القرار إداريا وليس تشريعيا ويقوم بالطعن عليه أمام القضاء الإداري والثاني الطعن أمام محكمة النقض علي صحة عضويته. وأكد عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري قانونية قرار مجلس النواب بإسقاط عضوية توفيق عكاشة عقب فقده الثقة والاعتبار لقيامه بأفعال جعلته عرضة للمساءلة القانونية وذلك مستغلا عضويته بالبرلمان. وأوضح الإسلامبولي أن المادة8 من قانون مجلس النواب تمنع أن يقوم من تم إسقاط عضويته أن يرشح نفسه في انتخابات الدائرة حيث اشترط القانون والدستور علي المرشح ألا تكون قد أسقطت عضوية النائب بقرار من مجلس النواب بسبب فقدان الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات العضوية ولا يجوز لمن أسقطت عضويته الترشح إلا عقب انتهاء الفصل التشريعي أي بعد خمس سنوات أو حل البرلمان ومع ذلك يجوز له الترشح في حال صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب علي إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها.