مشاركة متميزة لطلاب جامعة العريش في النسخة الثانية من ملتقي إعداد القادة    مؤسسة حياة كريمة تتوجه بالشكر للرئيس السيسى بعد فوزها بجائزة دبى الدولية    أسعار ياميش رمضان 2026، الزبيب محلي بالكامل والبندق الصنف الوحيد المرتفع    السعودية: إصدار 4 رخص باستثمارات تجاوزت 4 مليارات ريال في معرض المعدات الثقيلة    وزير الخارجية يتوجه إلى ليوبليانا للمشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال العربية الإسلامية بشأن غزة    وزير الخارجية الإيراني يغادر إلى مسقط لإجراء «مفاوضات نووية» مع أمريكا    انتصار السيسي مودعة الرئيس أردوغان وقرينته: من أرض الكنانة في وداع ضيوف مصر الكرام    الحلبوسي محذرا من ترشيح المالكي: سيواجه العراق مشاكل اقتصادية    سفير مصر في الجزائر يستقبل بعثة الأهلي    الاتحاد الفلسطيني يبرز تألق عدي الدباغ مع الزمالك    طقس الأسبوع المقبل| الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء    اتصالات النواب: وضع سن محدد لاستخدام التطبيقات والتقنيات الرقمية    قسمة العدل الحلقة 18.. خالد كمال يورط ايمان العاصى بسبب تزويره على جهازها    عضو هيئة العمل الوطنى: 11 ألف مريض سرطان فى غزة بحاجة للخروج لتلقى العلاج    بسمة وهبة: وفاة طفل أثناء عملية حشو ضرس    الصحة: حق أسرة الطفل «محمد» لن يضيع.. وإعلان نتائج التحقيقات بشفافية كاملة    وزير الصحة يتفقد معبر رفح لمتابعة استقبال وعلاج المصابين القادمين من غزة    الداخلية تكشف تفاصيل تعدي أجنبيتين على صاحبة دار لرعاية المسنين بالجيزة    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنى موهبتها    خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع الإيطالي كاديدو لقيادة فريق الطائرة    تعرف على الأسهم الأكثر تراجعًا خلال تعاملات البورصة بجلسة نهاية الأسبوع    العثور على جثة متحللة لرجل بعزبة الصفيح في المنصورة    أخطاء المدافعين فى مصر    بدعم إماراتي.. وصول سفينة «صقر» لميناء العريش من أجل تقديم المساعدات لغزة    المستشار الألماني يزور قطر لإجراء محادثات حول التعاون وسط توترات إقليمية    النائبة ولاء الصبان: زيارة أردوغان لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة وأنقرة    الجسر العربي: استثمارات تتجاوز 55 مليون دولار ترفع حركة الشاحنات على خط «نويبع–العقبة»    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتعديل تراخيص شركات التأمين    عبد المنصف يكشف كواليس حديثه مع زيزو بمباراة الأهلي والبنك    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    قبل فن الحرب.. 4 مسلسلات جمعت شيري عادل ب يوسف الشريف    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    أولمرت يتهم الشرطة والجيش والشاباك بالاشتراك في التطهير العرقي ضد الفلسطينيين    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    وزير الصحة يتفقد معبر رفح لمتابعة استقبال وعلاج مصابي غزة    رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعًا لمجلس إدارة مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    فتح باب تلقي التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    الزمالك: دونجا ساعد الزمالك بالموافقة على الرحيل للدوري السعودي    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    صحة المنيا: مستشفى أبو قرقاص استقبلت 20 ألف مواطن وأجرت 193 عملية خلال يناير    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    الداخلية تضبط 462 تاجر سموم وتصادر 600 كيلو حشيش و285 قطعة سلاح    موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى بالكونفدرالية    بالفيديو.. خدمات مرورية مكثفة على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توابع زلزال عكاشة:
فقهاء القانون: البرلمان سيد قراره.. ولا يجوز للنائب السابق الطعن «اللجنة العليا» تنتظر تقرير المجلس للدعوة إلي انتخابات بدائرته.. وتوفيق ممنوع من الترشح

أثار قرار مجلس النواب بإسقاط عضوية توفيق عكاشة جدلا بين فقهاء القانون، ورغم أنهم اتفقوا علي عدم إمكانية قيام النائب السابق بالطعن علي القرار أمام القضاء، إلا أنهم اختلفوا حول تقييم الأسباب التي استند إليها اسقاط العضوية، أكد الجميع أن المجلس سيد قراره فيما يتعلق بالقرار، لكن هناك من رأي أنه يمكن لعكاشة أن يطالب بتعويض لو ثبت أن المجلس خالف اللوائح في التعامل معه، دون أن يمتد ذلك الي الطعن علي القرار نفسه. لم يقتصر الجدل علي النائب السابق بل امتد الي موقف اللجنة العليا للانتخابات، فبينما تستعد اللجنة لاتخاذ اجراءات انتخاب نائب بديل، رأي البعض أن اللجنة نفسها تواجه إشكالية بشأن شرعية عملها الذي انتهي وفقا للدستور مع اجراء الانتخابات البرلمانية، وهو ما يرد عليه المستشار عادل الشوربجي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في عملها حتي الآن، ولم ينتهِ دورها لعدم تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، المزمع إنشاؤها وفق نصوص الدستور، واشار في تصريحات ل»الأخبار» ان اللجنة بمجرد تلقيها تقرير البرلمان بشأن اجراءات اسقاط عضوية عكاشة سوف تجتمع لدراسة القرار، والدعوة لاجراء انتخابات جديدة في الدائرة خلال 60يوما.
وأضاف أن المادة 25 من قانون انتخابات مجلس النواب، تنص علي أنه: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر علي الأقل، أجريت انتخابات تكميلية، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه، ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب، أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا علي الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب بخلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه».
وأكد مصدر قضائي أن جميع الجهات القضائية ستقضي بعدم الاختصاص في اي طعن يقدمه عكاشه ، علي قرار اسقاط عضويته وذلك لان القرار صدر من مجلس النواب باعتبار ان المجلس سيد قراراه ولاطعن علي القرارات التي يصدرها بأغلبية الاعضاء. وأضاف المصدر أن إسقاط عضوية عكاشة من البرلمان، بسبب إخلاله بواجباته تعني عدم السماح له بالترشح مرة أخري للانتخابات التي ستجري لشغل مقعده، حيث ينص البند رقم 6 من المادة 8 من قانون مجلس النواب، أنه يشترط للترشح لعضوية مجلس النواب «ألاَّ تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية».. وأضاف أنه وفقا لذلك لا يجوز لعكاشة الترشح إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية سواء بالانتهاء العادي بعد خمس سنوات أو حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
من جانبه يري الدكتور محمود كبيش استاذ القانون أن إسقاط البرلمان لعضويةتوفيق عكاشة استنادا علي استقباله للسفير الاسرائيلي، امر مخالف للقانون والدستور، وليس مبررا لاسقاط عضوية النائب. لكنه أضاف ان عضوية عكاشه في البرلمان انتهت، وانه ليس امام اللجنة العليا للانتخابات إلا أن تدعو لانتخابات جديدة في دائرته، ويشير إلي أن اللجنة نفسها تواجه اشكالية بشأن شرعية عملها، الذي انتهي وفقا للدستور باجراء الانتخابات البرلمانية.
وأكد أن عكاشة ليس له احقية الطعن أمام اي جهة قضائية لأن القرار صدر من مؤسسة دستورية هي سيدة قرارها.
في المقابل يؤكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن ما وقع فيه النائب السابق كان يستوجب ما حدث بشأنه من قرار بالتصويت ضد استمراره بالبرلمان.
وأضاف الجمل أن أحكام الدستور والقانون تؤكد أنه لا يجوز إسقاط عضوية نائب إلا بموافقة ثلثي الأعضاء، وهو ما تم فعلا في التعامل مع أزمة عكاشة، الذي واجه اتهامات منها تعرضه لسيادة الدولة، والسلطات المسئولة، كتناوله بيع مليار متر مكعب من حصة مصر في مناقشة مشكلة سد النهضة، ومطالبته لإسرائيل ببناء مدراس في مصر تعويضا عن قصف مدرسة بحر البقر، فهو بتصريحاته تدخل بأمور لا شأن له بها، كما اعترف هو بنفسه.
واعتبر الجمل أن ما فعله عكاشة عدوان علي سلطة البرلمان ورئاسة الجمهورية والحكومة، وبعد إسقاط عضويته يلزم إعادة الانتخاب في دائرته لاختيار نائب جديد، كما أن عكاشة محال إلي النائب العام بما فعله من جرائم تصل إلي حد الخيانة، ويجب منعه من السفر.
وتابع رئيس مجلس الدولة الأسبق: طبقا للدستور من حق النائب المستبعد اللجوء إلي القضاء سواء قضاء مجلس الدولة أو محكمة النقض، وللمحكمة أن تتداول قضيته إلي أن تحكم فيها، لكن ما ارتكبه عكاشة ثابت ومسجل وعدوان جسيم علي الواجبات البرلمانية بما يضعف موقفه في التقاضي.
وعن محاسبة عكاشة قبل إقرار اللائحة المتعلقة بالبرلمان بشكل نهائي، أوضح الجمل أنه لا غضاضة من محاسبة عكاشة طبقا للائحة القديمة وهي نافذة في محاسبة النواب قبل إقرار الجديدة.
بدوره أكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق أن النائب المسقط عضويته، توفيق عكاشة يجوز له أن يقيم دعوي قضائية للمطالبة بتعويض لو ثبت أن مجلس النواب خالف الإجراءات واللوائح المفترضة في التعامل معه.. وردا علي سؤال حول مدي إمكانية تحريك النائب المستبعد لطعن قضائي علي قرار استبعاده، قال السيد: « لا يجوز للنائب تحريك دعوي لإعادته للبرلمان أمام أي محكمة، لأن قرار البرلمان بشأن عكاشة سياسي وليس قرارا إداريا أو قضائيا يمكن الطعن عليه أو يخضع لسلطة تعديله أو إلغائه».
وتابع السيد: في حالة قيام أي عضو من مجلس النواب بالسفر إلي الخارج أو مقابلة مسئول معين بدولة أخري فإما أنه يتحرك بشكل شخصي ممثلا لنفسه فقط، وبالتالي ليس شرطا أن يحصل علي إذن من مجلس النواب، أو أنه يتحرك بتكليف من المجلس أو الدولة وهنا هو لا يمثل نفسه كنائب مصري وعليه اتباع الإجراءات المفترضة بالحصول علي إذن.
ويوضح الباحث القانوني د أيمن الغندور أن قرار إسقاط العضوية ما هو إلا عمل برلماني وبالتالي لا يجوز لعكاشة الطعن عليه أمام القضاء. وأضاف أن القرارات التي يجوز الطعن عليها أمام القضاء سواء بمحاكم القضاء العادي أو محاكم مجلس الدولة (القضاء الإداري)، هي القرارات الإدارية فقط، لهذا لا يجوز أن يتقدم عكاشة بطعن علي قرار إسقاط عضويته لأن محكمة القضاء الإداري تفصل في قرار إداري كما أن محكمة النقض لها قانونا أن تفصل في صحة عضوية النائب، لو أن انتخابه شابه، مثلا، نوع من التزوير، في إحدي اللجان الانتخابية، فالطعن هنا يكون في صحة إجراءات النائب الناجح بعد أن يتقدم بطعن علي القرار أمام محكمة النقض.
وتابع الغندور، أن هناك قرارات لمجلس النواب تعتبر إدارية، كقرار نقل موظف أو عزله، وبالتالي يجوز هنا تحريك الطعن علي ذلك القرار أما كافة أعمال البرلمان فتخضع للائحته، وكذلك اعمال البرلمان المتعلقة بسن التشريعات فلا يجوز رفع دعاوي علي الأعمال التشريعية كإقرار القوانين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.