المستشار أيمن عباس تعقد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم، اجتماعا بكامل تشكيلها لمناقشة التطورات المستجدة بالنسبة لإجراءات انتخابات مجلس النواب، بعد صدور حكم القضاء الإداري ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بالاعتداد بالكشوف الطبية القديمة لمن سبق ترشحه بالانتخابات، وكذلك تداعيات الحكم الصادر من القضاء الإداري أيضا بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإعلان استدراك في الجريدة الرسمية لقانون تقسيم الدوائر لتصحيح خطأ -بحسب القرار- ليضم «قفط» إلي دائرة قنا، وبطلان توزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة. وأكد مصدر قضائي أن اللجنة ستناقش خلال الاجتماع ما إذا كانت اللجنة ستتخذ قرارات جديدة بتعديل المواعيد الزمنية الإجرائية أم لا، خاصة أن اللجنة حددت ثلاثة أيام هي 13 و14 و15 سبتمبر الجاري، لتلقي التقارير الطبية الحديثة من طالبي الترشح، وهذه الأيام الثلاثة كانت مخصصة في الجدول الزمني لتلقي الطعون والاعتراضات وإعلان الكشوف. وأضاف المصدر أن اللجنة قد تتخذ إجراء بتعديل جدول الانتخابات، لتخصيص 3 أيام أخري لتلقي الطعون والاعتراضات وإعلان الكشوف بدلا من الأيام التي حددتها اللجنة لتلقي تقارير الكشف الطبي فقط للمرشحين. وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد قررت في المادة الرابعة من قرارها رقم 70 لسنة 2015 بأن يكتفي لمن سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 بما قدمه من تقارير بنتيجة الكشوف والفحوصات الطبية إذا كانت مستوفاة للشروط وبعد التأكد من ضمها لملفه وأنه لم يستعدها. كما قررت في المادة الخامسة من ذات القرار أنه يجوز قبول المستند الدال علي إجراء الكشوف والفحوصات الطبية المطلوبة مع أوراق الترشح علي أن يقدم صاحب الشأن التقرير بالنتيجة قبل انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح لاستكمال أوراقه في الموعد المحدد. وأضاف المصدر أن هيئة قضايا الدولة، تدرس حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإعلان استدراك في الجريدة الرسمية لقانون تقسيم الدوائر، وستتخذ قراراً بشأن الطعن عليهما من عدمه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال أيام. وأوضح المصدر أن لجنة رصد ومراقبة الدعاية الانتخابية عقدت اجتماعاً، مساء أمس، للنظر في مخالفات المرشحين لضوابط الدعاية الانتخابية، وفحص تقارير لجان رصد ومراقبة الدعاية الوارد من المحافظات. وأشار المصدر إلي أن اللجنة ستنفذ القانون بكل قوة علي من يخالف ضوابط الدعاية أو يقرر بدء دعايته قبل موعدها، حيث ينص القانون علي أن: «يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من قام بمخالفة الميعاد المحدد لبدء الدعاية الانتخابية»، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أنفق علي الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته اللجنة العليا، ومن يخالف محظورات الدعاية، ومن يقبل تبرعاً بالزيادة علي النسبة الواردة في نص المادة 26 من هذا القانون وهي 5% من الحد الأقصي المحدد للإنفاق علي الدعاية الانتخابية، علي أن تحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة علي هذه النسبة.