يستأنف قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بحضور رئيس المكتب الفني للقسم المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة غدا السبت مناقشة قوانين الانتخابات الثلاث . تسلم قسم التشريع مشروعات القوانين الخميس الماضي وعقد جلسة طارئة لمناقشتها الا ان البيانات الرسمية الجديدة بشأن عدد السكان والناخبين والتوزيع الاداري للجان الانتخابية لم ترسل مع القوانين فقرر القسم ارجاء المناقشة حتي غد السبت . أكدت مصادر قضائية ان القسم عكف علي مراجعة القوانين الثلاثة بعدما تسلم البيانات.. ودارت المناقشات حول مدي دستورية مواد القوانين الثلاثة «مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر»، ومن المنتظر أن يحسم قسم التشريع رأيه في تعديلات قوانين الانتخابات غداً السبت، وفق سيناريو من 3 سيناريوهات .. أولها وغالبا سيكون السيناريو الاقرب وهو رفض القوانين لوجود مخالفة دستورية واضحة في نصوص مواد القوانين لايمكن تعديلها دون تعديل مجمل القوانين. الرأي الثاني هو إعلان الحكومة بملاحظات عدم الدستورية لتعديلها بدون اعادته، الرأي الثالث فهو الموافقة علي القوانين وإحالتها للحكومة لإصدار القرار الجمهوري. وصرحت المصادر وفقاً للسيناريو الأول بأن التعديلات التي صاغتها اللجنة سيتم رفضها أو تعديلها، وذلك لأن اللجنة خالفت النص الصريح للدستور في توزيع المقاعد تمثيلا عادلا بين الدوائر الانتخابية خاصة ان بعض الدوائر يوجد بها 4 مقاعد ،ودوائر أخري بها مقعد واحد، وبذلك تكون اللجنة ابتدعت ولاول مرة دائرة بها 4 مقاعد في حين ان عدد سكانها والناخبين أقل من التمثيل ب 4 مقاعد ودوائر أخري ب3 مقاعد ومقعدين وعدد سكانها والناخبين أكثر من هذا التمثيل لذلك هناك عوار دستوري واضح في تقسيم الدوائر. كما ان المادة 27 من قانون مجلس النواب الحالي هي أحد تلك النصوص التي رفضت اللجنة تعديلها رغم تلقيها مقترحات بتعديلها، وهي المتعلقة بتعيين رئيس الجمهورية نسبة ال 5% من أعضاء البرلمان، وتنص علي «يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة «5%» من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم علي الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقًا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلي للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها بمراعاة الضوابط الآتية: إن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلي تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه، وألا يعين شخصًا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها». كما أنها مادة غير منضبطة الصياغة وتحمل عبارات متناقضة ومتداخلة، بالإضافة إلي أنها تخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، إلي جانب أنها لم تراع المعايير العادلة في تحقيق التمثيل العادل بين الفئات المميزة أنفسهم، نظرا لأنها اختصت المرأة بنسبة 50٪ علي الأقل من نسبة التعيين التي تصل ل 5٪ من مقاعد البرلمان. وقال المصدر إن اللجنة أبقت علي تلك المادة المعيبة دستوريا، علي الرغم من أن نص الدستور أجاز للرئيس تعيين نسبة ال 5٪ بالبرلمان في الفقرة الأخيرة من المادة 102 بالدستور، والتي أجازت للرئيس تعيين تلك النسبة، دون أي قيود أو شروط ودون أي ذكر لتعيين الفئات المهمشة من خلالها، وهو ما يوضح أن تلك المادة مخالفة للدستور، كما أن تلك المادة المعيبة تعد اعتداءً علي سلطة رئيس الجمهورية في تعيين ال 5٪ والتي من المفترض أن تكون من بين ذوي الخبرات والكفاءات الفنية التي تحجم عن المشاركة بالانتخابات، وكذلك تعد تلك المادة سلاحا في يد الرئيس يستخدمه في المواءمات السياسية. أيضا من ضمن النصوص التي واجهت خلافاً كبيراً هي المادة 5 بقانون مجلس النواب والمتعلقة بتشكيل القوائم الانتخابية والمحددة لنسبة كل فئة من الفئات التي نص الدستور علي تمثيلها بالبرلمان، حيث ميزت تلك النصوص المرأة عن باقي الفئات الأخري مثل الفلاحين والعمال والشباب والأقباط والمصريين في الخارج. محمد زهير