محافظ الدقهلية يقرر خصم 3 شكائر دقيق من حصة مخبز لنقص وزن الرغيف    إسرائيل تعلن اغتيال علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن الإيراني    مؤتمر فليك: تجربة برشلونة ستكون الأخيرة في مسيرتي التدريبية    تأجيل تشييع جثمان الفنانة الراحلة نهال القاضي.. لهذا السبب    هل تجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة إذا اجتمعتا فى يوم واحد؟    مستشفى سرطان الأقصر تعلن نجاح أول عملية زرع نخاع فى الصعيد    محافظ الشرقية يصطحب مريضًا داخل مستشفى أبو كبير للكشف عليه    5 أيام.. البورصة تحدد موعد إجازة عيد الفطر 2026    «السياحة» تشارك في المعرض الدولي «Holiday World» بالتشيك    جامعة القناة تعقد ندوات دينية عن "فضل العشر الأواخر من رمضان"    في ذكرى رحيله.. «البابا شنودة» رمز روحي ساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية    الفحوصات الطبية تحدد موقف شيكو بانزا من لقاء العودة بين الزمالك وأوتوهو    برناردو سيلفا: التسجيل المبكر مفتاح مانشستر سيتي أمام ريال مدريد    برج العرب والعاصمة الإدارية تستضيفان مباراتي نصف نهائي دوري السلة    رينارد يحدد برنامج المنتخب السعودي بعد ودية مصر    حملات رقابية مكثفة على الأسواق بمراكز المنيا لضبط الأسعار وحماية المستهلك    ضبط مليون قطعة ألعاب نارية خلال حملات لمكافحة التهريب والترويج    تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026    الصحة: توفير 3 آلاف سيارة إسعاف و40 ألف كيس دم خلال إجازة عيد الفطر    خالد فهمي: منهجي في «ولي النعم» يقوم على إلغاء التعلم وتفكيك الانطباعات المسبقة عن الشخصية التاريخية    كفر الشيخ تحصد كأس بطولة الدورة الرمضانية للجامعات    نائبة وزيرة التضامن تشهد ختام أعمال مبادرة "أنا موهوب" بمحافظة القاهرة    رئيس جامعة بنها: تشكيل لجنة لإعداد دراسة عن ربط التخصصات بسوق العمل    شكوك حول مشاركة مدافع الهلال أمام أهلي جدة    محافظ الأقصر يشهد ختام مسابقة قرية التلاوة بالمهيدات ويكرّم الفائزين برحلات عمرة    الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» 158 لدعم الأشقاء الفلسطينيين    محافظ قنا يوجه بتشديد الرقابة التموينية.. وضبط 72 جوال دقيق مدعم    كشف زيف فيديو متحرش الشرقية.. الأمن يفضح ادعاءات فتاة ضد والدها    مصرع شاب على يد صديقه بسبب خلافات مالية فى أخميم بسوهاج    غسل أموال ب15 مليونا.. سقوط بلوجر استثمرت أرباح فيديوهات الرذيلة فى العقارات    بلومبرج: تضرر ناقلة غاز كويتية وتعليق تحميل النفط في ميناء الفجيرة    وزير المالية: سعيد بالحوار مع مستثمرين طموحين يرغبون في التوسع والنمو    البيت الفني للمسرح يعيد عرض «ابن الأصول» على مسرح ميامي في عيد الفطر    المركز القومي للسينما يرشح فيلم «الكندة» للمشاركة في مهرجان الأقصر    أبو حيان التوحيدى ونجيب محفوظ.. أبرز مؤلفات الدكتورة هالة فؤاد    الأهلي يفوز على الاتحاد..والزمالك يهزم الجزيرة في دوري الطائرة    رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد شركة «تاكيدا» العالمية لبحث تعزيز التعاون    السيسى يهنئ رئيسة أيرلندا بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى    تداول 21 ألف طن و1040 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    4 دول و11 خطابا.. بابا الفاتيكان يبدأ جولته الأفريقية لتعزيز الحوار الإنسانى    مع عيد الفطر.. «الصحة» تحذر من مخاطر الأسماك المملحة وتوجه نصائح وقائية عاجلة    هلال شوال 2026.. موعد أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا وعدد أيام رمضان    رستم: ضرورة تبني سياسات فعّالة لتعظيم كفاءة استخدام المياه    ريهام عبد الغفور في حكاية نرجس: «أنا ليا حق عند الحكومة بس مسمحاها».. والجمهور يرد: «يا بجاحتك»    الرئيس الأوكراني: لا نخشى تهديدات إيران بضرب أراضينا    البابا تواضروس الثاني يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الفطر المبارك    وزير الصحة يلتقي نظيره الروسى فى موسكو لبحث ملفات التعاون المشترك    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي والإسعافي الشاملة لعيد الفطر    خلال جولته العربية.. وزير الخارجية يطمئن على اوضاع الجاليات المصرية فى دول الخليج العربى والأردن الشقيقة ويثمن رعاية الدول لهم    الاتحاد العربي للإعلام الرقمي: هناك محاولات متكررة لزرع الخلاف بين الشعوب العربية    أمين الفتوى بالإفتاء: إخفاء ليلة القدر كرامة للأمة.. والاعتكاف مستمر حتى إعلان موعد العيد    أسعار الأعلاف بأسواق أسوان اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    إيران.. انفجارات شرق طهران وقصف يستهدف منطقة نياوران    اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.. صلاة التهجد من كوم أمبو    الأهلي يحتج على قرار «كاف».. ويتمسك بحقه في نظر استئناف عقوبة الجماهير قبل لقاء الترجي    إيمان أيوب: نور الشريف مدرسة حقيقية في التمثيل والثقافة الفنية    تفكيك خلية مرتبطة ب "حزب الله" في الكويت: إحباط مخطط لعمليات عدائية    خبير علاقات دولية: أمن دول الخليج خط أحمر لمصر وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون مجلس النواب
جمع المشروع بين الانتخاب الفردي لعدد 420 مقعدا والقوائم المغلقة المطلقة ل120
نشر في الوطن يوم 04 - 06 - 2014

تنشر "الوطن"، المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بشأن مجلس النواب، بعد انتهاء لجنة تعديل قانوني "مباشرة الحقوق السياسية" و"مجلس النواب"، وتضمنت التعديلات التي أدخلتها اللجنة في اللحظات الأخيرة على القانونيين، بعد إرساله من مجلس الدولة.
يأتي في مقدمة التعديلات، تحديد المشروع عدد مقاعد البرلمان ب540 مقعدًا بالانتخاب السري المباشر، مع تنظيم ممارسة رئيس الجمهورية لاختصاصه بالنسبة لتعيين عدد لا يتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، واعتمد المشروع الجمع بين نظام الانتخاب الفردي (420 مقعدًا) والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة (120 مقعدًا)، وأجاز للمستقلين والحزبيين الترشح على أي منهما، كما جعل تمثيل بعض الطوائف أو الفئات نوعًا من التمييز الإيجابي يتعين الالتزام به لقبول أوراق القائمة.
تضمن المشروع، تعريفًا دقيقًا للفلاح والعامل وذوي الإعاقة والمقيمين بالخارج، بما يضمن تمثيلهم بالمجلس، انتخابًا أو تعيينًا، في أول مجلس نواب تالٍ للعمل بالدستور القائم، كما يَسَّرَ في إجراءات تقديم القوائم وجعل مبلغ التأمين للقائمة ككل، 3 آلاف جنيه، تدعيمًا للأحزاب وللطوائف التي أوجب الدستور تمثيلها.
راعى المشروع، تقسيم الدوائر الانتخابية بقانون مستقل يلتزم بالموجبات الدستورية في التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، ويحدد عدد مقاعد النظام الفردي الخاصة بكل محافظة بقسمة متوسط عدد السكان والناخبين في المحافظة على الوزن النسبي للمقعد.
وأوضح أنه يقصد بالوزن النسبي للمقعد الواحد، متوسط حاصل قسمة مجموع عدد السكان والناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين مقسومًا على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي، (المقاعد الفردية للمحافظة= عدد سكان المحافظة + عدد الناخبين المقيدين ÷ 2)، ويزاد أو ينقص عدد المقاعد الفردية المخصصة لكل محافظة وفق ما يحقق الصالح العام، كمراعاة طبيعة بعض المحافظات الحدودية، أو اعتبارات تنوع المكونات السكانية، أو تمثيل بعض المناطق التي لم تكن ممثلة في البرلمان من قبل، أو لتحفيز التوطن في المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم تحديد عدد المقاعد المخصص لدوائر القوائم وفق ذات الطريقة، بمراعاة عدد السكان والناخبين بالدائرة والوزن النسبي للمقعد بها.
تضمن المشروع، تنفيذًا لأحكام الدستور، أحكامًا تكفل تدابير تضمن تمثيلًا مناسبًا للمرأة في مجلس النواب، كما تكفل تمثيلًا ملائمًا لكل من العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج، على النحو الوارد بالمادة رقم (5) من مشروع القانون.
التزم المشروع، بحكم المادة رقم (110) من الدستور، فأوجب استمرار العضو بالصفة التي ترشح على أساسها، وقرر سقوط عضويته متى فقد هذه الصفة، واستثنى من ذلك المرأة فلا تسقط عضويتها، حيث راعى المشروع أن صفة المرأة هي الأولى بالاعتبار والرعاية، واحترامًا لحق الناخب واختياره، فلا يجوز أن يغير العضو انتمائه الحزبي أو يتخلى عنه أو يصير المستقل حزبيًا.
أوجب المشروع، على طالب الترشح أن يكون طلب ترشحه مصحوبًا ببعض المستندات، اعتبرها أوراقًا رسمية في تطبيق قانون العقوبات مثل بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، وأناط باللجنة العليا للانتخابات تحديد كيفية نشره، بحسبان أن كل ذلك يكفُل حق الناخب في المعرفة، وصحيفة حالته الجنائية وبيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، فضلًا عن بيان اسم الحزب المنتمي اليه، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر، واعتبر جميع الأوراق والمستندات التي يتقدم بها المترشح أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
حدد المشروع ضوابط لممارسة رئيس الجمهورية اختصاصه في التعيين، فاشترط أن تتوفر فيمن يعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعيّن الرئيس عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصًا خاض انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريعي وخسرها.
أوضح المشروع، حقوق وواجبات النواب، فنص على تمتعهم بالحصانة البرلمانية، والاحتفاظ لمن كان منهم موظفًا عامًا بوظيفته، وزيدت مكافأة العضوية ، فأصبحت 5 آلاف جنيه بدلًا من ألف جنيه، ووضع لمجموع ما يتقاضاه من المجلس حدًا أقصى، بالإضافة إلى بعض تسهيلات العضوية الأخرى.
وبالنسبة لواجبات النواب، أوجب أن يؤدي النائب القسم بالصيغة المنصوص عليها في القانون، وحظر تعامله بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها من المناصب، كما حظر التعيين المبتدأ للنواب في بعض الوظائف متلافيًا في ذلك بعض عيوب القانون القديم.
نظم المشروع، الأوضاع التي يشتبه أن تتضمن تضاربًا للمصالح بين النائب والدولة، نزولًا على دواعي الشفافية وإعمالًا لمتطلبات الحكم الرشيد، واحترامًا لالتزامات مصر الدولية بحكم انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فأوجب على من يملك من النواب اسهمًا أو حصصًا في شركات أن يفصل ملكيته لها عن إدارتها، وبيّن القانون كيفية إجراء هذا الفصل، ونظم شراء الأسهم والحصص في حالات محددة، كما حظر تقديم الأعمال الاستشارية بأجر أو بغير أجر.
وأخيرًا، أوجب في جميع الأحوال أن يكون تعامل النائب بالسعر العادل دون مزايا تفضيلية الأمر الذي ينطبق أيضًا على ما يعقِدُهُ من قروض أو يحصل عليه من تسهيلات ائتمانية، معتبرًا أن أي مخالفة من العضو للأحكام الورادة في الفصل الخاص بواجبات العضوية يُعد إخلالًا بواجبات العضوية في تطبيق حكم المادة 110 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.