الداخلية تواصل ورش العمل لطلبة الجامعات حول مواجهة الشائعات ومخططات إسقاط الدول    صحة الشيوخ تدعو خالد عبد الغفار لعرض رؤيته في البرامج الصحية    جامعة أسيوط تُكثّف استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول    الحكومة تستعد لإطلاق حزمة تيسيرات لزيادة استثمارات القطاع الخاص    استشهاد طفلة فلسطينية بنيران جيش الاحتلال في مواصي رفح    نتنياهو: لن نتخلى عن السيادة الأمنية من نهر الأردن إلى البحر    وزير الخارجية: إسرائيل عليها مسئولية بتشغيل كل المعابر الخمس التي تربطها بقطاع غزة    كأس العرب - مدافع الجزائر: لم تصلني عروض من الأهلي    الزمالك: بنتايج أخبرنا أنه لم يشكو النادي    محافظة الجيزة: فتح حارة مرورية مغلقة بشارع البحر الأعظم تمهيدًا لفتح الطريق بالكامل    العلاج الحر بالدقهلية يغلق مركزا للصحة النفسية بالمنصورة    مدبولي: مشروع إحياء حديقتي الحيوان والأورمان يقترب من الافتتاح بعد تقدم كبير في أعمال التطوير    حمدي رزق يدير حوارا ناريا حول "أسرار الحضارة المصرية" ضمن فعاليات مؤسسة زاهي حواس    مؤسستا ساويرس وعبلة للفنون تجددان شراكتهما لدعم المواهب المصرية الشابة    مى عمر: محمد سامى صاحبى والجمهور بيقف فى ضهرى لما بتحارب    السمنة تحت مجهر صحة الشيوخ.. اللجنة تتبنى خطة لنشر الوعى حول التغذية السليمة    وزير الصحة يستنكر الشائعات التي انتشر حول الأمراض التنفسية الحالية    المستشار الألماني: إمكانية زيارة نتنياهو إلى بلادنا غير مطروحة حاليا    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    هيمنة عسكرية روسية.. الجيش الروسي يتحرك ويستهدف منشآت طاقة أوكرانية    هيئة الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم    السمنة تحت مجهر صحة الشيوخ.. اللجنة تتبنى خطة لنشر الوعى حول التغذية السليمة    "مهندسون وفنيون".. 19 فرصة عمل جديدة بشركة صناعة الأنابيب    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    واحد من الناس يكشف كواليس أعمال الشريعي الموسيقي وسر خلافه مع الابنودي.. اليوم وغد    الأرصاد تكشف خرائط الأمطار اليوم وتحذر من انخفاض درجات الحرارة في عدد من المحافظات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    حمزة عبدالكريم يقترب من برشلونة علي حساب البايرن وميلان .. اعرف الأسباب    وزارة التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 519 بلاغا خلال شهر    روجينا تعلن انطلاق تصوير مسلسل حد أقصى رمضان 2026 .. "بسم الله توكلنا على الله"    وزير الصحة يعلن اليوم الوضع الوبائى لإصابات الأمراض التنفسية .. اعرف التفاصيل    السيطرة على حريق مخزن سجاد وموكيت فى أوسيم    الإعدام شنقًا لقاتل شقيقته في نجع حمادي    صادرات الغزل والمنسوجات تقترب من المليار دولار حتى أكتوبر 2025    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية    ارتفاع الشركات الرابحة وتطوير خطوط الإنتاج.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء ووزير الإنتاج الحربي    نور الشربيني تتوج ببطولة هونج كونج للاسكواش بعد الفوز على لاعبة أمريكا    الجزار: كأس العالم للأندية سبب تعثر انتقالي إلى الأهلي.. ووقعت للزمالك من قبل    تقرير أردني: الخطيب يكلف عبد الحفيظ لبدء التفاوض مع يزن النعيمات    مرض غامض يمنع الشيخ طه الفشن من الكلام.. اعرف الحكاية    نائب رئيس الزمالك: المجلس يريد استكمال مدته    وزير الري: التحديات المائية لا يمكن التعامل معها عبر الإجراءات الأحادية    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء تجيب    ثنائي الأهلي يدعم محمد صلاح ضد مدرب ليفربول: أسطورة كل العصور    ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 70 ألفا و360 شهيدا    حزب العمال البريطانى يمنع المتحولات جنسيا من حضور مؤتمره النسائى فى 2026    ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بمحافظة الفيوم    صحة سوهاج تتابع الانضباط وجودة الخدمات الطبية بمستشفى العسيرات المركزي    مصرع شابين وإصابة ثالث في تصادم مروع ببني سويف    رئيس جامعة سوهاج يتحدث عن المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم    وزير الاتصالات: إطلاق خدمة التحقق الإلكترونى من الهوية يناير المقبل    وزير الصحة يستعرض تطوير محور التنمية البشرية ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    محمد السيد يتوج بذهبية كأس العالم للسلاح بعد اكتساحه لاعب إسرائيل 15-5    23 ديسمبر، انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتجارة عين شمس "الابتكار والتكنولوجيا المالية"    محمد عشوب: نتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس نحو دراما تُعبّر عن المواطن المصري    الأحد 7 ديسمبر 2025.. استقرار عام بأسعار أعلاف الدواجن مع تفاوت طفيف بين الشركات في أسوان    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون مجلس النواب
جمع المشروع بين الانتخاب الفردي لعدد 420 مقعدا والقوائم المغلقة المطلقة ل120
نشر في الوطن يوم 04 - 06 - 2014

تنشر "الوطن"، المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بشأن مجلس النواب، بعد انتهاء لجنة تعديل قانوني "مباشرة الحقوق السياسية" و"مجلس النواب"، وتضمنت التعديلات التي أدخلتها اللجنة في اللحظات الأخيرة على القانونيين، بعد إرساله من مجلس الدولة.
يأتي في مقدمة التعديلات، تحديد المشروع عدد مقاعد البرلمان ب540 مقعدًا بالانتخاب السري المباشر، مع تنظيم ممارسة رئيس الجمهورية لاختصاصه بالنسبة لتعيين عدد لا يتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، واعتمد المشروع الجمع بين نظام الانتخاب الفردي (420 مقعدًا) والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة (120 مقعدًا)، وأجاز للمستقلين والحزبيين الترشح على أي منهما، كما جعل تمثيل بعض الطوائف أو الفئات نوعًا من التمييز الإيجابي يتعين الالتزام به لقبول أوراق القائمة.
تضمن المشروع، تعريفًا دقيقًا للفلاح والعامل وذوي الإعاقة والمقيمين بالخارج، بما يضمن تمثيلهم بالمجلس، انتخابًا أو تعيينًا، في أول مجلس نواب تالٍ للعمل بالدستور القائم، كما يَسَّرَ في إجراءات تقديم القوائم وجعل مبلغ التأمين للقائمة ككل، 3 آلاف جنيه، تدعيمًا للأحزاب وللطوائف التي أوجب الدستور تمثيلها.
راعى المشروع، تقسيم الدوائر الانتخابية بقانون مستقل يلتزم بالموجبات الدستورية في التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، ويحدد عدد مقاعد النظام الفردي الخاصة بكل محافظة بقسمة متوسط عدد السكان والناخبين في المحافظة على الوزن النسبي للمقعد.
وأوضح أنه يقصد بالوزن النسبي للمقعد الواحد، متوسط حاصل قسمة مجموع عدد السكان والناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين مقسومًا على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي، (المقاعد الفردية للمحافظة= عدد سكان المحافظة + عدد الناخبين المقيدين ÷ 2)، ويزاد أو ينقص عدد المقاعد الفردية المخصصة لكل محافظة وفق ما يحقق الصالح العام، كمراعاة طبيعة بعض المحافظات الحدودية، أو اعتبارات تنوع المكونات السكانية، أو تمثيل بعض المناطق التي لم تكن ممثلة في البرلمان من قبل، أو لتحفيز التوطن في المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم تحديد عدد المقاعد المخصص لدوائر القوائم وفق ذات الطريقة، بمراعاة عدد السكان والناخبين بالدائرة والوزن النسبي للمقعد بها.
تضمن المشروع، تنفيذًا لأحكام الدستور، أحكامًا تكفل تدابير تضمن تمثيلًا مناسبًا للمرأة في مجلس النواب، كما تكفل تمثيلًا ملائمًا لكل من العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج، على النحو الوارد بالمادة رقم (5) من مشروع القانون.
التزم المشروع، بحكم المادة رقم (110) من الدستور، فأوجب استمرار العضو بالصفة التي ترشح على أساسها، وقرر سقوط عضويته متى فقد هذه الصفة، واستثنى من ذلك المرأة فلا تسقط عضويتها، حيث راعى المشروع أن صفة المرأة هي الأولى بالاعتبار والرعاية، واحترامًا لحق الناخب واختياره، فلا يجوز أن يغير العضو انتمائه الحزبي أو يتخلى عنه أو يصير المستقل حزبيًا.
أوجب المشروع، على طالب الترشح أن يكون طلب ترشحه مصحوبًا ببعض المستندات، اعتبرها أوراقًا رسمية في تطبيق قانون العقوبات مثل بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، وأناط باللجنة العليا للانتخابات تحديد كيفية نشره، بحسبان أن كل ذلك يكفُل حق الناخب في المعرفة، وصحيفة حالته الجنائية وبيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، فضلًا عن بيان اسم الحزب المنتمي اليه، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر، واعتبر جميع الأوراق والمستندات التي يتقدم بها المترشح أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
حدد المشروع ضوابط لممارسة رئيس الجمهورية اختصاصه في التعيين، فاشترط أن تتوفر فيمن يعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعيّن الرئيس عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصًا خاض انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريعي وخسرها.
أوضح المشروع، حقوق وواجبات النواب، فنص على تمتعهم بالحصانة البرلمانية، والاحتفاظ لمن كان منهم موظفًا عامًا بوظيفته، وزيدت مكافأة العضوية ، فأصبحت 5 آلاف جنيه بدلًا من ألف جنيه، ووضع لمجموع ما يتقاضاه من المجلس حدًا أقصى، بالإضافة إلى بعض تسهيلات العضوية الأخرى.
وبالنسبة لواجبات النواب، أوجب أن يؤدي النائب القسم بالصيغة المنصوص عليها في القانون، وحظر تعامله بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها من المناصب، كما حظر التعيين المبتدأ للنواب في بعض الوظائف متلافيًا في ذلك بعض عيوب القانون القديم.
نظم المشروع، الأوضاع التي يشتبه أن تتضمن تضاربًا للمصالح بين النائب والدولة، نزولًا على دواعي الشفافية وإعمالًا لمتطلبات الحكم الرشيد، واحترامًا لالتزامات مصر الدولية بحكم انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فأوجب على من يملك من النواب اسهمًا أو حصصًا في شركات أن يفصل ملكيته لها عن إدارتها، وبيّن القانون كيفية إجراء هذا الفصل، ونظم شراء الأسهم والحصص في حالات محددة، كما حظر تقديم الأعمال الاستشارية بأجر أو بغير أجر.
وأخيرًا، أوجب في جميع الأحوال أن يكون تعامل النائب بالسعر العادل دون مزايا تفضيلية الأمر الذي ينطبق أيضًا على ما يعقِدُهُ من قروض أو يحصل عليه من تسهيلات ائتمانية، معتبرًا أن أي مخالفة من العضو للأحكام الورادة في الفصل الخاص بواجبات العضوية يُعد إخلالًا بواجبات العضوية في تطبيق حكم المادة 110 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.