كيتي بيري وبيلي إيليش ومشاهير يطالبون الأمريكيين بالتحرك بعد واقعتَي القتل في مينيسوتا    ترامب: قمنا بحل مشكلة معقدة بالتنسيق مع سوريا وأنقذنا الكثير من الأرواح    ارتفاع تاريخي للذهب.. الأوقية تتجاوز 5200 دولار وسط ضبابية اقتصادية    ارتفاع طفيف لأسعار الذهب العالمي مع تزايد الغموض بشأن الرسوم الجمركية    ولي العهد السعودي يؤكد لبزشكيان رفض استخدام أجواء المملكة لأي هجمات على إيران    السلطات الأمريكية تفرج عن معتقل أدى احتجازه لاستدعاء مدير وكالة الهجرة للمثول أمام المحكمة    القبض على المتهمين بقتل شخص فى المطرية    لا يوجد له علاج أو لقاح، الصحة العالمية تتحدث عن عودة أخطر الفيروسات في العالم    طريقة عمل طاجن فاصوليا بيضاء صحي، وجبة شتوية متكاملة    بين هاجس ارتفاع الأسعار وطمأنة الحكومة.. إقبال كبير على شراء مستلزمات رمضان    كسر حاجز 5200 دولار للأوقية| الذهب يُحطم الأرقام القياسية ويسجل أعلى سعر في تاريخه    منى عشماوي تكتب: ليس كل تحرك للأساطيل الأمريكية وراءه ضربة عسكرية!    جولة ميدانية شاملة بالأقصر| الأمين العام للآثار يتابع البعثات والاكتشافات ومشروعات الترميم الكبرى    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    عاجل ترامب يعلن قرب الكشف مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    سيناريو محدد ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)    الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    محافظ الإسماعيلية يقود حملة لرفع الإشغالات والتصدى لسرقة الكهرباء.. فيديو    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    ضبط عاطلين بشبرا الخيمة لاتهامهما بتهديد المارة بالسلاح وهتك عرض فتاة    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    أمريكا تستعد لفتح سفارتها في فنزويلا بعد إغلاقها 6 سنوات    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 28 يناير 2026    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    كومو يقصي فيورنتينا من كأس إيطاليا ويفوز عليه بملعبه 3-1    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    سامح عاشور: انتخابات مجلس الشعب 2010 كانت القشة التي قصمت ظهر السلطة    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    تجديد تكليف محمد مصطفى عبدالغفار رئييا ل"المستشفيات التعليمية"    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون مجلس النواب
جمع المشروع بين الانتخاب الفردي لعدد 420 مقعدا والقوائم المغلقة المطلقة ل120
نشر في الوطن يوم 04 - 06 - 2014

تنشر "الوطن"، المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بشأن مجلس النواب، بعد انتهاء لجنة تعديل قانوني "مباشرة الحقوق السياسية" و"مجلس النواب"، وتضمنت التعديلات التي أدخلتها اللجنة في اللحظات الأخيرة على القانونيين، بعد إرساله من مجلس الدولة.
يأتي في مقدمة التعديلات، تحديد المشروع عدد مقاعد البرلمان ب540 مقعدًا بالانتخاب السري المباشر، مع تنظيم ممارسة رئيس الجمهورية لاختصاصه بالنسبة لتعيين عدد لا يتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، واعتمد المشروع الجمع بين نظام الانتخاب الفردي (420 مقعدًا) والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة (120 مقعدًا)، وأجاز للمستقلين والحزبيين الترشح على أي منهما، كما جعل تمثيل بعض الطوائف أو الفئات نوعًا من التمييز الإيجابي يتعين الالتزام به لقبول أوراق القائمة.
تضمن المشروع، تعريفًا دقيقًا للفلاح والعامل وذوي الإعاقة والمقيمين بالخارج، بما يضمن تمثيلهم بالمجلس، انتخابًا أو تعيينًا، في أول مجلس نواب تالٍ للعمل بالدستور القائم، كما يَسَّرَ في إجراءات تقديم القوائم وجعل مبلغ التأمين للقائمة ككل، 3 آلاف جنيه، تدعيمًا للأحزاب وللطوائف التي أوجب الدستور تمثيلها.
راعى المشروع، تقسيم الدوائر الانتخابية بقانون مستقل يلتزم بالموجبات الدستورية في التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، ويحدد عدد مقاعد النظام الفردي الخاصة بكل محافظة بقسمة متوسط عدد السكان والناخبين في المحافظة على الوزن النسبي للمقعد.
وأوضح أنه يقصد بالوزن النسبي للمقعد الواحد، متوسط حاصل قسمة مجموع عدد السكان والناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين مقسومًا على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي، (المقاعد الفردية للمحافظة= عدد سكان المحافظة + عدد الناخبين المقيدين ÷ 2)، ويزاد أو ينقص عدد المقاعد الفردية المخصصة لكل محافظة وفق ما يحقق الصالح العام، كمراعاة طبيعة بعض المحافظات الحدودية، أو اعتبارات تنوع المكونات السكانية، أو تمثيل بعض المناطق التي لم تكن ممثلة في البرلمان من قبل، أو لتحفيز التوطن في المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم تحديد عدد المقاعد المخصص لدوائر القوائم وفق ذات الطريقة، بمراعاة عدد السكان والناخبين بالدائرة والوزن النسبي للمقعد بها.
تضمن المشروع، تنفيذًا لأحكام الدستور، أحكامًا تكفل تدابير تضمن تمثيلًا مناسبًا للمرأة في مجلس النواب، كما تكفل تمثيلًا ملائمًا لكل من العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج، على النحو الوارد بالمادة رقم (5) من مشروع القانون.
التزم المشروع، بحكم المادة رقم (110) من الدستور، فأوجب استمرار العضو بالصفة التي ترشح على أساسها، وقرر سقوط عضويته متى فقد هذه الصفة، واستثنى من ذلك المرأة فلا تسقط عضويتها، حيث راعى المشروع أن صفة المرأة هي الأولى بالاعتبار والرعاية، واحترامًا لحق الناخب واختياره، فلا يجوز أن يغير العضو انتمائه الحزبي أو يتخلى عنه أو يصير المستقل حزبيًا.
أوجب المشروع، على طالب الترشح أن يكون طلب ترشحه مصحوبًا ببعض المستندات، اعتبرها أوراقًا رسمية في تطبيق قانون العقوبات مثل بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، وأناط باللجنة العليا للانتخابات تحديد كيفية نشره، بحسبان أن كل ذلك يكفُل حق الناخب في المعرفة، وصحيفة حالته الجنائية وبيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، فضلًا عن بيان اسم الحزب المنتمي اليه، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر، واعتبر جميع الأوراق والمستندات التي يتقدم بها المترشح أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
حدد المشروع ضوابط لممارسة رئيس الجمهورية اختصاصه في التعيين، فاشترط أن تتوفر فيمن يعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعيّن الرئيس عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصًا خاض انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريعي وخسرها.
أوضح المشروع، حقوق وواجبات النواب، فنص على تمتعهم بالحصانة البرلمانية، والاحتفاظ لمن كان منهم موظفًا عامًا بوظيفته، وزيدت مكافأة العضوية ، فأصبحت 5 آلاف جنيه بدلًا من ألف جنيه، ووضع لمجموع ما يتقاضاه من المجلس حدًا أقصى، بالإضافة إلى بعض تسهيلات العضوية الأخرى.
وبالنسبة لواجبات النواب، أوجب أن يؤدي النائب القسم بالصيغة المنصوص عليها في القانون، وحظر تعامله بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها من المناصب، كما حظر التعيين المبتدأ للنواب في بعض الوظائف متلافيًا في ذلك بعض عيوب القانون القديم.
نظم المشروع، الأوضاع التي يشتبه أن تتضمن تضاربًا للمصالح بين النائب والدولة، نزولًا على دواعي الشفافية وإعمالًا لمتطلبات الحكم الرشيد، واحترامًا لالتزامات مصر الدولية بحكم انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فأوجب على من يملك من النواب اسهمًا أو حصصًا في شركات أن يفصل ملكيته لها عن إدارتها، وبيّن القانون كيفية إجراء هذا الفصل، ونظم شراء الأسهم والحصص في حالات محددة، كما حظر تقديم الأعمال الاستشارية بأجر أو بغير أجر.
وأخيرًا، أوجب في جميع الأحوال أن يكون تعامل النائب بالسعر العادل دون مزايا تفضيلية الأمر الذي ينطبق أيضًا على ما يعقِدُهُ من قروض أو يحصل عليه من تسهيلات ائتمانية، معتبرًا أن أي مخالفة من العضو للأحكام الورادة في الفصل الخاص بواجبات العضوية يُعد إخلالًا بواجبات العضوية في تطبيق حكم المادة 110 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.