يعقد المستشار أمين المهدى، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، غدًا السبت، مع قسم التشريع بمجلس الدولة، اجتماعًا لشرح مشروعى قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية قبل أن يبدأ، وقسم الفتوى والتشريع، لإبداء الرأى القانونى والدستورى فى المشروعين قبل إرسالهما إلى رئيس الجمهورية لإصدارهما. يشرح المستشار المهدى خلال اجتماعه مع قسم التشريع رؤية لجنة التعديل فى مشروعى القانونين، والتعرض لأهم ملامح مشروع قانون مجلس النواب، ومن أهمها أنه حدد عدد مقاعد البرلمان ب600 مقعد بالانتخاب السرى المباشر، مع تنظيم ممارسة رئيس الجمهورية لاختصاصه بالنسبة لتعيين عدد لا يتجاوز 5٪ من عدد الأعضاء المنتخبين. واعتمد المشروع الجمع بين نظام الانتخاب الفردى (480 مقعدًا) والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة (120 مقعدًا)، وأجاز للمستقلين والحزبيين الترشح على أى منهما، وجعل تمثيل بعض الطوائف أو الفئات نوعًا من التمييز الإيجابى يتعين الالتزام به لقبول أوراق القائمة. وتضمن المشروع تعريفًا دقيقًا للفلاح والعامل وذى الإعاقة والمقيم بالخارج، بما يضمن تمثيلهم بالمجلس، انتخابًا أو تعيينًا، فى أول مجلس نواب تالٍ للعمل بالدستور القائم، كما يَسَّرَ فى اجراءات تقديم القوائم وجعل مبلغ التامين للقائمة ككل ثلاثة آلاف جنيه تدعيمًا للأحزاب وللطوائف التى أوجب الدستور تمثيلها. وروعى فى تقسيم الدوائر الانتخابية الموجبات الدستورية فى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، فتم تمثيل كل المحافظات بنواب فى البرلمان، وإن لم يصل عدد سكانها إلى الوزن النسبى للمقعد على مستوى الجمهورية، كما تم تمثيل المحافظات بنسبة عدد سكانها وناخبيها. كما راعى تمثيل بعض المناطق وفق حسابات تحقق الصالح العام مثل تلك التى لم تكن ممثلة فى البرلمان من قبل، أو التى لها طبيعة خاصة مثل المناطق الحدودية، أو ذات الثقل الاقتصادى، أو لتحفيز التوطن فى المجتمعات العمرانية الجديدة. وأوجب المشروع استمرار المترشح بالصفة التى ترشح على أساسها، فلا يجوز أن يغير المترشح انتماءه الحزبى أو يتخلى عنه أو يصير المستقل حزبيًا، احترامًا لحق الناخب واختياره. كما أوجب المشروع على طالب الترشح أن يكون طلب ترشحه مصحوبًا ببعض المستندات، اعتبرها أوراقًا رسمية فى تطبيق قانون العقوبات، مثل بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، بحسبان أن كل ذلك يكفُل حق الناخب فى معرفة المُترشح، وبيان ما اذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، وبيان اسم الحزب المنتمى إليه. وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر. وحدد المشروع ضوابط لممارسة رئيس الجمهورية اختصاصه فى التعيين، فاشترط أن تتوفر فيمن يعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعيّن الرئيس عددًا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصًا خاض انتخابات المجلس فى ذات الفصل التشريعى وخسرها. وأوضح المشروع بدقة حقوق وواجبات النواب، فنص على تمتعهم بالحصانة البرلمانية، والاحتفاظ لمن كان منهم موظفًا عامًا بوظيفته، وزيدت مكافأة العضوية، فأصبحت خمسة آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه، ووضع لمجموع ما يتقاضاه من المجلس حدًا أقصى، بالإضافة إلى بعض تسهيلات العضوية الأخرى. وبالنسبة لواجبات النواب، أوجب أن يؤدى النائب القسم بالصيغة المنصوص عليها فى القانون، وحظر تعامله بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها من المناصب، كما حظر التعيين المبتدأ للنواب فى بعض الوظائف متلافيًا فى ذلك بعض عيوب القانون القديم. ونظم المشروع الأوضاع التى يشتبه أن تتضمن تضاربًا للمصالح بين النائب والدولة، نزولاً على دواعى الشفافية وإعمالاً لمتطلبات الحكم الرشيد واحترامًا لالتزامات مصر الدولية بحكم انضمامها لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، فأوجب على من يملك من النواب أسهمًا أو حصصًا فى شركات أو مشروعات تجارية أن يفصل ملكيته لها عن إدارتها، وبيّن القانون كيفية إجراء هذا الفصل، ونظم شراء الأسهم والحصص فى حالات محددة. كما حظر تقديم الأعمال الاستشارية بأجر أو بغير أجر، وأوجب فى جميع الأحوال أن يكون تعامل النائب بالسعر العادل دون مزايا تفضيلية، الأمر الذى ينطبق أيضًا على ما يعقِدُه من قروض أو يحصل عليه من تسهيلات ائتمانية .