صرح المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة بأن القسم أرسل مشروعي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى رئاسة الجمهورية بعد مراجعتهما من الناحية القانونية والدستورية. وأكد المستشار العجاتي أن القسم أجرى بعد التعدلات البسيطة على مشروعي القاونيين ومن أهم ملامح مشروع قانون مجلس النواب أنه حدد عدد مقاعد البرلمان ب600 مقعد بالانتخاب السرى المباشر، مع تنظيم ممارسة رئيس الجمهورية لاختصاصه بالنسبة لتعيين عدد لايتجاوز 5 % من عدد الأعضاء المنتخبين. واعتمد المشروع الجمع بين نظام الانتخاب الفردى (480 مقعداً) والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة (120 مقعداً)، واجاز للمستقلين والحزبيين الترشح على أي منهما، وجعل تمثيل بعض الطوائف أو الفئات نوعاً من التمييز الإيجابي يتعين الإلتزام به لقبول أوراق القائمة. وتضمن المشروع تعريفاً دقيقاً للفلاح والعامل وذي الإعاقة والمقيم بالخارج، بما يضمن تمثيلهم بالمجلس، انتخاباً أو تعييناً، فى اول مجلس نواب تال للعمل بالدستور القائم، كما يَسَّرَ فى اجراءات تقديم القوائم وجعل مبلغ التامين للقائمة ككل ثلاثة الاف جنيه تدعيما للأحزاب وللطوائف التى اوجب الدستور تمثيلها. وقد روعى في تقسيم الدوائر الانتخابية الموجبات الدستورية في التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، فتم تمثيل كل المحافظات بنواب فى البرلمان وان لم يصل عدد سكانها الى الوزن النسبى للمقعد على مستوى الجمهورية، كما تم مثيل المحافظات بنسبة عدد سكانها وناخبيها. كما راعى تمثيل بعض المناطق وفق اعتبارات تحقق الصالح العام مثل تلك التى لم تكن ممثلة فى البرلمان من قبل، او التى لها طبيعة خاصة مثل المناطق الحدودية، او ذات الثقل الاقتصادي، او لتحفيز التوطن فى المجتمعات العمرانية الجديدة. واوجب المشروع استمرار المترشح بالصفة التى ترشح على اساسها، فلا يجوز ان يغير المترشح انتماءه الحزبى او يتخلى عنه او يصير المستقل حزبيا، احترما لحق الناخب واختياره. كمااوجب المشروع على طالب الترشح أن يكون طلب ترشحه مصحوبا ببعض المستندات، اعتبرها أوراقا رسمية فى تطبيق قانون العقوبات مثل، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية،بحسبان أن كل ذلك يكفُل حق الناخب فى معرفة المُترشح، وبيان ما اذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، وبيان اسم الحزب المنتمى اليه. وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.وحدد المشروع ضوابط لممارسة رئيس الجمهورية إختصاصه فى التعيين، فاشترط أن تتوفر فيمن يعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعيّن الرئيس عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس فى ذات الفصل التشريعي، وخسرها. وأوضح المشروع بدقة حقوق وواجبات النواب، فنص على تمتعهم بالحصانة البرلمانية، والاحتفاظ لمن كان منهم موظفا عاما بوظيفته، وزيدت مكافاة العضوية، فاصبحت خمسة آلاف جنيه بدلا من الف جنيه، ووضع لمجموع ما يتقاضاه من المجلس حداً اقصى، بالاضافة الى بعض تسهيلات العضوية الاخرى. وبالنسبة لواجبات النواب، أوجب ان يؤدى النائب القسم بالصيغة المنصوص عليها فى القانون، وحظر تعامله بالذات او بالواسطة فى اموال الدولة، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها من المناصب، كما حظر التعيين المبتدأ للنواب فى بعض الوظائف متلافيا فى ذلك بعض عيوب القانون القديم. ونظم المشروع الأوضاع التى يشتبه أن تتضمن تضارباً للمصالح بين النائب والدولة، نزولاً على دواعى الشفافية وإعمالاً لمتطلبات الحكم الرشيد واحتراماً لالتزامات مصر الدولية بحكم انضمامها لإتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، فاوجب على من يملك من النواب اسهما او حصصا فى شركات او مشروعات تجارية ان يفصل ملكيته لها عن ادارتها، وبيّن القانون كيفية اجراء هذا الفصل، ونظم شراء الاسهم والحصص فى حالات محددة. كما حظر تقديم الاعمال الاستشارية باجر او بغير اجر، واوجب فى جميع الاحوال ان يكون تعامل النائب بالسعر العادل دون مزايا تفضيلية الأمر الذى ينطبق ايضا على ما يعقِدُهُ من قروض أو يحصل عليه من تسهيلات ائتمانية .