سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الوطن » ترصد الساعات الأخيرة قبل إصدار قانون الانتخابات البرلمانية: 77% ل«الفردى» و23% للقوائم ضغوط سيادية على لجنة «المهدى» لتعديل نسب «المختلط».. ومشروع متكامل لتقسيم الدوائر الانتخابية اليوم
رصدت «الوطن» الساعات الأخيرة قبل إصدار مشروعى قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، التى شهدت حالة من الارتباك الشديد داخل اللجنة المكلفة بتعديلهما التى يرأسها المستشار محمد أمين المهدى. واضطرت اللجنة إلى تعديل نسب النظام المختلط الذى جرى الاتفاق عليه من قبل ليصبح عدد مقاعد مجلس النواب المنتخبة 540 مقعداً مع إضافة 5% المعينين من رئيس الجمهورية ليصبح إجماليه 567 مقعداً بدلاً عن 630 مقعداً، وتخصيص نسبة 77% للمقاعد الفردية و23% لمقاعد القوائم التى جرى استحداث شكل جديد لتقسيمها. وقالت مصادر إن جهات سيادية بالدولة طالبت اللجنة بتخفيض نسب مقاعد مجلس النواب وتعديل النسب المخصصة للمقاعد الفردية والقوائم التى كانت اللجنة حددتها بنحو 80% للمقاعد الفردية و20% للقوائم، وذلك عقب اللقاء الذى جمع المستشار المهدى بعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وطالب فيه الأخير بتخفيض عدد مقاعد المجلس إلى 500 مقعد لضمان تحقيق الممارسة البرلمانية الناجزة. وأضافت المصادر أن اللجنة عكفت 8 ساعات، أمس الأول، على تعديل جميع النسب التى كان مجلس الدولة قد وافق عليها من قبل فضلاً عن زيادة عدد مقاعد المرأة إلى 7 مقاعد فى كل قائمة. وأشارت المصادر إلى أن تباطؤ اللجنة فى إصدار مشروع قانون تقسيم الدوائر كانت وراءه ضغوط لإعادة تقسيم نسب النظام المختلط الذى ستجرى به الانتخابات، وليس التأخر فى إرسال قاعدة بيانات الناخبين من بعض الوزارات كما ذكرت اللجنة من قبل. وستصدر اللجنة اليوم التقسيم النهائى للدوائر الانتخابية. ورفضت اللجنة إعطاء أي بيان خاصة بالتعديلات، وأكدت أنه لا مساس بالنسب التى جرى الاتفاق عليها من قبل، واكتفى المستشار محمود فوزى، المتحدث باسم اللجنة، بإرسال بيان بالتعديلات الواردة على قانون مجلس النواب للصحفيين فى ساعة متأخرة، شرحت فيه اللجنة أسباب التعديلات، وقالت فيه إن القانون الحالى الذى ينظم مباشرة الحقوق السياسية صدر سنة 1956، ولحقته تعديلات كثيرة ذات نوازع شتى، أفقدته سمة أساسية من السمات التى يحسن أن تتوفر فى التشريع، وهى صدوره عن رؤية واحدة متكاملة، تعكس مفهوماً واضحاً. وتضمنت التعديلات التى أدخلتها اللجنة على قانون مجلس النواب الذى أُرسلت نسخة منه فى ساعة متأخرة لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، الجمع بين نظام الانتخاب الفردى «420 مقعداً» والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة «120 مقعداً»، وأجاز للمستقلين والحزبيين الترشح على أى منهما، وجعل تمثيل بعض الطوائف أو الفئات نوعاً من التمييز الإيجابى يتعين الالتزام به لقبول أوراق القائمة. وحددت اللجنة إجراءات تقديم القوائم، وجعلت مبلغ التأمين للقائمة ككل 3 آلاف جنيه تدعيماً للأحزاب وللطوائف التى أوجب الدستور تمثيلها. وتضمن مشروعاً خاصاً بتقسيم الدوائر الانتخابية بقانون مستقل يلتزم بالموجبات الدستورية فى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، ويحدد عدد مقاعد النظام الفردى الخاص بكل محافظة بقسمة متوسط عدد السكان والناخبين فى المحافظة على الوزن النسبى للمقعد. ويقصد بالوزن النسبى للمقعد الواحد، متوسط حاصل قسمة مجموع عدد السكان والناخبين المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين، على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى «المقاعد الفردية للمحافظة» = (عدد سكان المحافظة + عدد الناخبين المقيدين) ÷ 2». ويزداد أو ينقص عدد المقاعد الفردية المخصصة لكل محافظة وفق ما يحقق المصلحة العامة، كمراعاة طبيعة بعض المحافظات الحدودية، أو اعتبارات تنوع المكونات السكانية، أو تمثيل بعض المناطق التى لم تكن ممثلة فى البرلمان من قبل، أو لتحفيز التوطن فى المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يجرى تحديد عدد المقاعد المخصص لدوائر القوائم وفق الطريقة ذاتها بمراعاة عدد السكان والناخبين بالدائرة والوزن النسبى للمقعد بها. والتزم المشروع بحكم المادة رقم (110) من الدستور، فأوجب استمرار العضو بالصفة التى ترشح على أساسها، وقرر سقوط عضويته متى فقد هذه الصفة، واستثنى من ذلك المرأة فلا تسقط عضويتها، وراعى المشروع أن صفة المرأة هى الأولى بالاعتبار والرعاية، وكذلك احتراماً لحق الناخب واختياره فلا يجوز أن يغير العضو انتماءه الحزبى أو يتخلى عنه أو يصير المستقل حزبياً. وحدد المشروع ضوابط لممارسة رئيس الجمهورية اختصاصه فى التعيين، فاشترط أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعيّن الرئيس عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، بما يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصاً خاض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعى، وخسرها. وتضمن المشروع فيما يتعلق بالأعضاء الاحتفاظ لمن كان منهم موظفاً عاماً بوظيفته، وزيدت مكافأة العضوية، فأصبحت 5 آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه، ووُضع لمجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس حد أقصى، فضلاً عن بعض تسهيلات العضوية الأخرى، كما حظر التعيين المبتدأ للنواب فى بعض الوظائف متلافياً فى ذلك بعض عيوب القانون القديم.