سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مجلس النواب.. 540 عدد المقاعد و5% معينون.. 420 للفردي و120 للقائمة.. عضوية النائب تسقط بتغيير صفته ما عدا المرأة.. وزيادة مكافأة العضوية ل 5 آلاف جنيه
ننشر نص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بشأن مجلس النواب، والذي جاء نصه: للثورات سمتان؛ اقتلاع نظام سابق أثار ضجرًا تحول غضبًا وانتهى صدامًا، تتلوه مرحلة بناء تقيم قواعد نظام جديد يلزم أن يكون تعبيرًا صادقًا لمطالب القوى التي نادت ثم قادت أو اشتركت في الثورة على النظام القديم. وتعيش ثورة مصر "25 يناير / 30 يونيو" مرحلة البناء في ضوء خارطة طريق تلتزم بالمطالب الحقة للثورة وتتحصل أساسًا في توفير ركائز حكم رشيد أصبح حقًا أصيلًا للمواطن يقابله التزام واجب تحقيقه من كل قائم على شأن من الشئون العامة. ولعل أول متطلبات الحكم الرشيد أن يقوم على أمانة تمثيل الشعب، والتعبير عن حقيقة إرادته فئة من خيار المجتمع المنتمين إلى مختلف أطيافه وفئاته. ومن هنا كانت أهمية الأحكام التي تضمنها قانون مجلس النواب، فمن خلالها تصاغ العلاقة بين المواطن وبين من يرغب في اختياره، بإرادة حرة لا تشوبها شائبة، نائبًا عنه يشعر بآلامه ويعبر عن آماله، وعلى هدى تكييف هذه العلاقة بأنها أمانة يكون التفريط في متطلباتها أو الإهمال في أدائها خيانة لها، صيغت أحكام مشروع القانون المرافق الذي يقوم، في الجملة، على المحاور الأساسية الآتية: 1. حدد المشروع عدد مقاعد البرلمان ب 540 مقعدا بالانتخاب السري المباشر. مع تنظيم ممارسة رئيس الجمهورية لاختصاصه بالنسبة لتعيين عدد لا يتجاوز 5 % من عدد الأعضاء المنتخبين. 2. اعتمد المشروع الجمع بين نظام الانتخاب الفردي (420 مقعدا) والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة (120 مقعدا)، وأجاز للمستقلين والحزبيين الترشح على أي منهما، وجعل تمثيل بعض الطوائف أو الفئات نوعًا من التمييز الإيجابي يتعين الالتزام به لقبول أوراق القائمة. 3. تضمن المشروع تعريفا دقيقًا للفلاح والعامل وذي الإعاقة والمقيم بالخارج، بما يضمن تمثيلهم بالمجلس، انتخابًا أو تعيينًا، في أول مجلس نواب تال للعمل بالدستور القائم، كما يَسَّرَ في إجراءات تقديم القوائم وجعل مبلغ التأمين للقائمة ككل ثلاثة آلاف جنيه تدعيما للأحزاب وللطوائف التي أوجب الدستور تمثيلها. 4. وقد راعى المشروع أن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية بقانون مستقل يلتزم بالموجبات الدستورية في التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، ويحدد عدد مقاعد النظام الفردى الخاصة بكل محافظة بقسمة متوسط عدد السكان والناخبين في المحافظة على الوزن النسبى للمقعد. ويقصد بالوزن النسبى للمقعد الواحد، متوسط حاصل قسمة مجموع عدد السكان والناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين مقسومًا على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى. المقاعد الفردية للمحافظة = عدد سكان المحافظة + عدد الناخبين المقيدين ÷ 2 الوزن النسبى للمقعد والوزن النسبى للمقعد= عدد سكان الجمهورية + عدد الناخبين بها ÷ 2 عدد مقاعد مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردى ويزاد أو ينقص عدد المقاعد الفردية المخصصة لكل محافظة وفق ما يحقق الصالح العام، كمراعاة طبيعة بعض المحافظات الحدودية، أو اعتبارات تنوع المكونات السكانية، أو تمثيل بعض المناطق التي لم تكن ممثلة في البرلمان من قبل، أو لتحفيز التوطن في المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم تحديد عدد المقاعد المخصص لدوائر القوائم وفق ذات الطريقة بمراعاة عدد السكان والناخبين بالدائرة والوزن النسبي للمقعد بها. 5. وتنفيذًا لأحكام الدستور فقد تضمن المشروع أحكامًا تكفل تدابير تضمن تمثيلا مناسبا للمرأة في مجلس النواب، كما تكفل تمثيلًا ملائمًا لكل من العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج وذلك على النحو الوارد بالمادة رقم (5) من مشروع القانون. 6. وقد التزم المشروع بحكم المادة رقم (110) من الدستور فأوجب استمرار العضو بالصفة التي ترشح على أساسها، وقرر سقوط عضويته متى فقد هذه الصفة، واستثنى من ذلك المرأة فلا تسقط عضويتها، حيث راعى المشروع أن صفة المرأة هي الأولى بالاعتبار والرعاية، وكذلك احترامًا لحق الناخب واختياره فلا يجوز أن يغير العضو انتماءه الحزبي أو يتخلى عنه أو يصير المستقل حزبيًا. 7. أوجب المشروع على طالب الترشح أن يكون طلب ترشحه مصحوبًا ببعض المستندات، اعتبرها أوراقا رسمية في تطبيق قانون العقوبات مثل بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، وأناط باللجنة العليا للانتخابات تحديد كيفية نشره، بحسبان أن كل ذلك يكفُل حق الناخب في المعرفة، وصحيفة حالته الجنائية وبيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، وبيان اسم الحزب المنتمي إليه، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر، واعتبر جميع الأوراق والمستندات التي يتقدم بها المترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات. 8. حدد المشروع ضوابط لممارسة رئيس الجمهورية اختصاصه في التعيين، فاشترط أن تتوفر فيمن يعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعيّن الرئيس عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريعي، وخسرها. 9. أوضح المشروع بدقة حقوق وواجبات النواب، فنص على تمتعهم بالحصانة البرلمانية، والاحتفاظ لمن كان منهم موظفا عاما بوظيفته، وزيدت مكافأة العضوية، فأصبحت خمسة آلاف جنيه بدلًا من ألف جنيه، ووضع لمجموع ما يتقاضاه من المجلس حدًا أقصى، بالإضافة إلى بعض تسهيلات العضوية الأخرى. وبالنسبة لواجبات النواب، أوجب أن يؤدي النائب القسم بالصيغة المنصوص عليها في القانون، وحظر تعامله بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها من المناصب، كما حظر التعيين المبتدأ للنواب في بعض الوظائف متلافيا في ذلك بعض عيوب القانون القديم. 10- نظم المشروع الأوضاع التي يشتبه أن تتضمن تضاربًا للمصالح بين النائب والدولة، نزولًا على دواعي الشفافية وإعمالًا لمتطلبات الحكم الرشيد واحترامًا لالتزامات مصر الدولية بحكم انضمامها لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، فأوجب على من يملك من النواب أسهم أو حصصا في شركات أن يفصل ملكيته لها عن إدارتها، وبيّن القانون كيفية إجراء هذا الفصل، ونظم شراء الأسهم والحصص في حالات محددة، كما حظر تقديم الأعمال الاستشارية بأجر أو بغير أجر. وأوجب في جميع الأحوال أن يكون تعامل النائب بالسعر العادل دون مزايا تفضيلية، الأمر الذي ينطبق أيضا على ما يعقِدُهُ من قروض أو يحصل عليه من تسهيلات ائتمانية، واعتبر المشروع أن أي مخالفة من العضو للأحكام الواردة في الفصل الخاص بواجبات العضوية يُعد إخلالًا بواجبات العضوية في تطبيق حكم المادة 110 من الدستور.