ارتفاع أسعار النفط نتيجة توقعات الأسواق بخفض الفائدة الأمريكية    رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية رمز للرؤية المصرية الحديثة والقدرات الوطنية    صافرة فرنسية لقمة الريال ضد مان سيتي فى دوري أبطال أوروبا    منتخب مصر يرتدي الطاقم الأبيض فى مواجهة الأردن بكأس العرب غداً    الداخلية تضبط أكثر من 124 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    وزارة التعليم: إجراء تحديث على رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية    ماسك يهاجم الاتحاد الأوروبى بعد غرامة ال 140 مليون دولار على منصة X ويؤكد: اعتداءً مباشر على حرية التعبير    مشتريات الأجانب تصعد بمؤشرات البورصة فى بداية تعاملات اليوم    مدير جهاز تنمية البحيرات: عودة طيور الفلامنجو لبحيرة قارون بعد تحسين أوضاعها    معلومات الوزراء يستعرض تقرير منظمة بروجيكت سينديكيت: الكهرباء ستحسم مصير سباق الذكاء الاصطناعى    غرفة عمليات الشعب الجمهوري تتابع تصويت المصريين بالخارج في الدوائر الملغاة    قوات الاحتلال تقتحم مقر «الأونروا» في حي الشيخ جراح بمدينة القدس    أسعار اليورانيوم تتفجر.. الطاقة النووية تشعل الأسواق العالمية    الجامعة العربية: ما تشهده غزة على مدار عامين انتهاكا صارخا للقانون الدولي    غارات جوية تايالاندية تستهدف منشآت عسكرية في كمبوديا    جيش الاحتلال يشن غارات جوية داخل مناطق انتشاره وراء الخط الأصفر في رفح الفلسطينية    بالأسماء، "المحامين" تعلن أسماء المستبعدين من انتخابات الفرعيات في المرحلة الثانية    خبير تحكيمي عن طرد ثنائي ريال مدريد: لم تؤثر على النتيجة.. ولكن    روني ينتقد صلاح: تصريحاته الأخيرة تضر بإرثه في ليفربول    كأس العرب - منتخب مصر بالزي الأبيض أمام الأردن    حسام أسامة: بيزيرا «بتاع لقطة».. وشيكو بانزا لم يُضِف للزمالك    أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025    البورصة المصرية تستهل تعاملات اليوم الاثنين بارتفاع جماعي    الأرصاد تحذر: رياح نشطة واضطراب الملاحة البحرية وأمواج تصل إلى 3 أمتار اليوم    تفاصيل مشروع إحياء حديقتي الحيوان والأورمان    «بسبب عطل مفاجئ فى خط الطوارئ».. محافظ بني سويف يوجه فرع الإسعاف بإخطار المواطنين للحصول على الخدمة    تضيف بعدا لفهم المعتقدات الدينية، المتحف المصري بالتحرير يعرض مقصورة المعبودة "حتحور"    «ميدتيرم» يتصدر مؤشرات البحث بعد الحلقة الأولى    نيللي كريم تعلن انطلاق تصوير مسلسل "على قد الحب"    دار الإفتاء توضح حكم التماثيل في الإسلام: جائزة لغير العبادة    الصحة عن الوضع الوبائي: لا يوجد أي فيروس جديد أو مجهول في مصر    وزير الصحة يتابع مشروع النيل: أول مركز محاكاة طبي للتميز والتعلم في مصر    مشروبات وأدوات بسيطة تضمن الدفء.. كيف تنام بعمق في الشتاء؟    قبل انطلاقها في الداخل.. كيفي تستعلم عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومي؟    مجلس الدولة يفتح باب التعيين لوظيفة «مندوب مساعد» لخريجي دفعة 2024    عيد ميلاد عبلة كامل.. سيدة التمثيل الهادئ التي لا تغيب عن قلوب المصريين    محمد فراج يعلق على الانتقادات التي طالت دوره في فيلم الست: مش مطالب أبقى شبيه بنسبة 100%    وزير الرياضة: إقالة اتحاد السباحة ممكنة بعد القرارات النهائية للنيابة    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 فى المنيا    مواعيد مباريات الإثنين 8 ديسمبر - المغرب ضد السعودية.. ومانشستر يونايتد يواجه ولفرهامبتون    تحريات أمن الجيزة تكشف لغز العثور على جثة سمسار بحدائق أكتوبر    مزاعم إسرائيلية: هجوم إقليمي محتمل يهدد الأمن القومي لإسرائيل    وزير الصحة ينفى انتشار فيروس ماربورج أو أى فيروسات تنفسية جديدة بمصر    انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن فى 30 دائرة بانتخابات النواب    التريلر الرسمي للموسم الأخير من مسلسل "The Boys"    جامعة الفيوم تنظم ندوة توعوية عن جرائم تقنية المعلومات الأربعاء المقبل    الرئيس التشيكي: قد يضطر الناتو لإسقاط الطائرات والمسيرات الروسية    مي عمر تحسم الجدل: الاعتزال مش في قاموس محمد سامي    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل ل الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور    إصابة 18 شخصاً في حادثي سير بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مجلس النواب.. 540 عدد المقاعد و5% معينون.. 420 للفردي و120 للقائمة.. عضوية النائب تسقط بتغيير صفته ما عدا المرأة.. وزيادة مكافأة العضوية ل 5 آلاف جنيه
نشر في فيتو يوم 04 - 06 - 2014

ننشر نص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بشأن مجلس النواب، والذي جاء نصه: للثورات سمتان؛ اقتلاع نظام سابق أثار ضجرًا تحول غضبًا وانتهى صدامًا، تتلوه مرحلة بناء تقيم قواعد نظام جديد يلزم أن يكون تعبيرًا صادقًا لمطالب القوى التي نادت ثم قادت أو اشتركت في الثورة على النظام القديم.
وتعيش ثورة مصر "25 يناير / 30 يونيو" مرحلة البناء في ضوء خارطة طريق تلتزم بالمطالب الحقة للثورة وتتحصل أساسًا في توفير ركائز حكم رشيد أصبح حقًا أصيلًا للمواطن يقابله التزام واجب تحقيقه من كل قائم على شأن من الشئون العامة. ولعل أول متطلبات الحكم الرشيد أن يقوم على أمانة تمثيل الشعب، والتعبير عن حقيقة إرادته فئة من خيار المجتمع المنتمين إلى مختلف أطيافه وفئاته.
ومن هنا كانت أهمية الأحكام التي تضمنها قانون مجلس النواب، فمن خلالها تصاغ العلاقة بين المواطن وبين من يرغب في اختياره، بإرادة حرة لا تشوبها شائبة، نائبًا عنه يشعر بآلامه ويعبر عن آماله، وعلى هدى تكييف هذه العلاقة بأنها أمانة يكون التفريط في متطلباتها أو الإهمال في أدائها خيانة لها، صيغت أحكام مشروع القانون المرافق الذي يقوم، في الجملة، على المحاور الأساسية الآتية:
1. حدد المشروع عدد مقاعد البرلمان ب 540 مقعدا بالانتخاب السري المباشر. مع تنظيم ممارسة رئيس الجمهورية لاختصاصه بالنسبة لتعيين عدد لا يتجاوز 5 % من عدد الأعضاء المنتخبين.
2. اعتمد المشروع الجمع بين نظام الانتخاب الفردي (420 مقعدا) والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة (120 مقعدا)، وأجاز للمستقلين والحزبيين الترشح على أي منهما، وجعل تمثيل بعض الطوائف أو الفئات نوعًا من التمييز الإيجابي يتعين الالتزام به لقبول أوراق القائمة.
3. تضمن المشروع تعريفا دقيقًا للفلاح والعامل وذي الإعاقة والمقيم بالخارج، بما يضمن تمثيلهم بالمجلس، انتخابًا أو تعيينًا، في أول مجلس نواب تال للعمل بالدستور القائم، كما يَسَّرَ في إجراءات تقديم القوائم وجعل مبلغ التأمين للقائمة ككل ثلاثة آلاف جنيه تدعيما للأحزاب وللطوائف التي أوجب الدستور تمثيلها.
4. وقد راعى المشروع أن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية بقانون مستقل يلتزم بالموجبات الدستورية في التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، ويحدد عدد مقاعد النظام الفردى الخاصة بكل محافظة بقسمة متوسط عدد السكان والناخبين في المحافظة على الوزن النسبى للمقعد.
ويقصد بالوزن النسبى للمقعد الواحد، متوسط حاصل قسمة مجموع عدد السكان والناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين مقسومًا على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى.
المقاعد الفردية للمحافظة = عدد سكان المحافظة + عدد الناخبين المقيدين ÷ 2 الوزن النسبى للمقعد والوزن النسبى للمقعد= عدد سكان الجمهورية + عدد الناخبين بها ÷ 2 عدد مقاعد مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردى ويزاد أو ينقص عدد المقاعد الفردية المخصصة لكل محافظة وفق ما يحقق الصالح العام، كمراعاة طبيعة بعض المحافظات الحدودية، أو اعتبارات تنوع المكونات السكانية، أو تمثيل بعض المناطق التي لم تكن ممثلة في البرلمان من قبل، أو لتحفيز التوطن في المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم تحديد عدد المقاعد المخصص لدوائر القوائم وفق ذات الطريقة بمراعاة عدد السكان والناخبين بالدائرة والوزن النسبي للمقعد بها.
5. وتنفيذًا لأحكام الدستور فقد تضمن المشروع أحكامًا تكفل تدابير تضمن تمثيلا مناسبا للمرأة في مجلس النواب، كما تكفل تمثيلًا ملائمًا لكل من العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج وذلك على النحو الوارد بالمادة رقم (5) من مشروع القانون.
6. وقد التزم المشروع بحكم المادة رقم (110) من الدستور فأوجب استمرار العضو بالصفة التي ترشح على أساسها، وقرر سقوط عضويته متى فقد هذه الصفة، واستثنى من ذلك المرأة فلا تسقط عضويتها، حيث راعى المشروع أن صفة المرأة هي الأولى بالاعتبار والرعاية، وكذلك احترامًا لحق الناخب واختياره فلا يجوز أن يغير العضو انتماءه الحزبي أو يتخلى عنه أو يصير المستقل حزبيًا.
7. أوجب المشروع على طالب الترشح أن يكون طلب ترشحه مصحوبًا ببعض المستندات، اعتبرها أوراقا رسمية في تطبيق قانون العقوبات مثل بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، وأناط باللجنة العليا للانتخابات تحديد كيفية نشره، بحسبان أن كل ذلك يكفُل حق الناخب في المعرفة، وصحيفة حالته الجنائية وبيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، وبيان اسم الحزب المنتمي إليه، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر، واعتبر جميع الأوراق والمستندات التي يتقدم بها المترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
8. حدد المشروع ضوابط لممارسة رئيس الجمهورية اختصاصه في التعيين، فاشترط أن تتوفر فيمن يعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعيّن الرئيس عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريعي، وخسرها.
9. أوضح المشروع بدقة حقوق وواجبات النواب، فنص على تمتعهم بالحصانة البرلمانية، والاحتفاظ لمن كان منهم موظفا عاما بوظيفته، وزيدت مكافأة العضوية، فأصبحت خمسة آلاف جنيه بدلًا من ألف جنيه، ووضع لمجموع ما يتقاضاه من المجلس حدًا أقصى، بالإضافة إلى بعض تسهيلات العضوية الأخرى.
وبالنسبة لواجبات النواب، أوجب أن يؤدي النائب القسم بالصيغة المنصوص عليها في القانون، وحظر تعامله بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها من المناصب، كما حظر التعيين المبتدأ للنواب في بعض الوظائف متلافيا في ذلك بعض عيوب القانون القديم.
10- نظم المشروع الأوضاع التي يشتبه أن تتضمن تضاربًا للمصالح بين النائب والدولة، نزولًا على دواعي الشفافية وإعمالًا لمتطلبات الحكم الرشيد واحترامًا لالتزامات مصر الدولية بحكم انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فأوجب على من يملك من النواب أسهم أو حصصا في شركات أن يفصل ملكيته لها عن إدارتها، وبيّن القانون كيفية إجراء هذا الفصل، ونظم شراء الأسهم والحصص في حالات محددة، كما حظر تقديم الأعمال الاستشارية بأجر أو بغير أجر.
وأوجب في جميع الأحوال أن يكون تعامل النائب بالسعر العادل دون مزايا تفضيلية، الأمر الذي ينطبق أيضا على ما يعقِدُهُ من قروض أو يحصل عليه من تسهيلات ائتمانية، واعتبر المشروع أن أي مخالفة من العضو للأحكام الواردة في الفصل الخاص بواجبات العضوية يُعد إخلالًا بواجبات العضوية في تطبيق حكم المادة 110 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.