اكد فقهاء الدستور والقانون أنه في حالة نجاح احمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل في الانتخابات، فإن صدور اي حكم جنائي بات ضده يتطلب من البرلمان اسقاط عضويته. اكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق ان احكام الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية لا تحرم احدا من حقوقه السياسية الا من صدر ضده حكم في جناية او جنحة مخلة بالشرف شريطة ان يكون الحكم باتا ونهائيا حيث يترتب علي صدور مثل هذا الحكم ضد اي مواطن الحرمان من حقوقه السياسية وهو حق الانتخاب والترشيح للبرلمان وابداء الرأي في الاستفتاءات العامة السياسية. واضاف انه في حالة نجاح عز في هذه الانتخابات البرلمانية القادمة فإنه لو صدر حكم بإدانته في جناية او جنحة مخلة بالشرف او قضايا فساد فإنه يتعين علي البرلمان اسقاط عضويته لعدم توافر الشروط الدستورية والقانونية لاستمراره في عضوية هذا البرلمان. ومن جانبه اكد المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي السابق.. ان قانون مباشرة الحقوق السياسة رقم 45 لسنة 2014 نص علي الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ومن بينها الترشح للمجالس النيابية لكل من صدرت ضده احكام نهائية وباتة في الجرائم والجنايات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، فاذا كان المرشح لم تصدر ضده أي احكام نهائية وباتة بعد وتقدم بطلب للترشح لمجلس النواب فإن القانون قد وضع من القيود والضوابط ما يكفل سلامة موقف كل من يتقدم للترشح بداية من اشتراط ان يكون طلب الترشح مصحوبا ببيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وصحيفة حالته الجنائية وإقرارا بذمته المالية هو وزوجته واولاده القصر. وأوضح د. اسامة حسنين عبيد استاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة بأن تقدم احمد عز بأوراق ترشحه للانتخابات يعتبر أمرا صحيحا وفقا لكافة الاجراءات القانونية..واضاف ان شرط ألا يكون سيئ السمعة هو شرط تكميلي وليس اساسيا لقبول اوراق الترشح وأن امر قبول اوراق الترشح او رفضها يرجع إلي قرار اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها احدي المسائل التقديرية.