العبور الثانى للدولة المصرية    تغيير الاستراتيجيات وتطوير الجيش المصرى    السيسى حامى الثورة و مؤسس الجمهورية الجديدة    مصطفى فتحي راتب…. وجه جديد فى قيادة الجبهة الوطنية بالمنيا.    تنفيذ قافلة بيطرية مجانية بعزبة نظيف في طنطا    هبوط جماعي لأسواق الأسهم الأوروبية مع ترقب الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين    تسليم مساعدات مالية وعينية ل 70 حالة من الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية    «التعليم العالي»: 21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب البحثي الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية    الاحتلال يطلق النار على منتظري المساعدات في غزة ويسقط مئات الشهداء    التشكيل الرسمي لمواجهة صن داونز وفلومينينسي في كأس العالم للأندية    شوبير: رحيل أفشة عن الأهلي «كلام مش قرار»    لجنة التعاقدات في غزل المحلة تواصل عملها لضم أفضل العناصر المرشحة من عبد العال    فوز رجال الطائرة الشاطئية على النيجر في بطولة أفريقيا    رغم ارتفاع الحرارة.. إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية    مصطفى كامل يطرح خامس أغانى ألبومه بعنوان "ناقصة سكر"    مينا مسعود يخطف الأنظار ب "في عز الضهر".. والإيرادات تقترب من 3 ملايين في أسبوعه الأول    هل شريكتك منهن؟.. نساء هذه الأبراج مسيطرة وقوية    تليفزيون اليوم السابع يرصد لحظة فك كسوة الكعبة لتركيب الجديدة (فيديو)    أستاذ علاقات دولية: إيران وإسرائيل وأمريكا يرون وقف إطلاق النار انتصارا    خالد الجندي يوضح الفرق بين «إن شاء الله» و«بإذن الله»    ما حكم الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب    هيئة الشراء الموحد توقع اتفاقية مع شركات فرنسية لإنشاء مصنع لتحديد فصائل الدم    علاج 686 شخصًا مجانًا في قنا.. وحملة توعية لتحذير المواطنين من خطورة الإدمان    رئيس الوزراء: مصر نجحت في إنتاج وتصنيع أجهزة السونار محليًا لأول مرة    محافظ بورسعيد: هذه إنجازات الدولة المصرية على أرض المحافظة خلال عام    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم    الزمالك يستعيد أرض مرسى مطروح بحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا    الصين: مستعدون للعمل مع "بريكس" لإحلال السلام في الشرق الأوسط ودعم الأمن الإقليمي    أيمن سليم: "عبلة كامل حالة استثنائية وهتفضل في القلب"    مصرع طفل غرقا في بحر يوسف ببني سويف    أجمل عبارات ورسائل التهاني بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1447ه    بعد قليل.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام العام الهجري 1447    الإفتاء تكشف عن حكم التهنئة بقدوم العام الهجري    صلاة البراكليسي من أجل شفاء المرضى وتعزية المحزونين    محافظ الغربية يتابع سير العمل بمشروع الصرف الصحي في عزبة الناموس بسمنود    الاتحاد العربي للفنادق والسياحة يُكلف محمد العجلان سفيرًا للاتحاد.. ويُشكل الهيئة العليا للمكتب بالسعودية    شرب الماء أثناء الأكل يزيد الوزن- هل هذا صحيح؟    الحرية المصرى: 30 يونيو استردت هوية الدولة المصرية.. والاصطفاف الوطني "ضرورة"    زد يضع الرتوش النهائية على صفقة ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها المجال الجوي    «يومين في يوليو».. «المحامين» تعلن موعد الإضراب العام اعتراضًا على الرسوم القضائية    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447    الرقابة الإدارية تنفى صدور أى تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط    عاطل يقتل شقيقه السائق بعيار ناري خلال مشاجرة بسبب خلافات بشبرا الخيمة    الرقابة الإدارية توكد عدم صحة ما تداول بشأن ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية    «النداهة».. عرض مسرحي في «ثقافة القصر» بالوادي الجديد    من البحر إلى الموقد.. كيف تؤمن سفن التغويز احتياجات مصر من الغاز؟    الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»    الأونروا: نواجه وضعا مروّعا يعيشه الفلسطينيون بقطاع غزة    "طموحي بلا حدود".. وزير الرياضة يشهد تقديم المدرب الجديد لمنتخب اليد    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"    خالد عبد الغفار يوجه بضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية    صور جديدة تظهر الأضرار اللاحقة بمنشآت فوردو وأصفهان ونطنز    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يحق للمخلوع ونجليه الترشح للانتخابات ؟
فقهاء القانون: مبارك يحق له الترشح للرئاسة ما لم تصدر عليه أحكام نهائية

أجمع فقهاء القانون وشيوخ القضاة »للأخبار« علي أنه يجوز للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه مباشرة حقوقهم السياسية ومنها الترشح للانتخابات، وذلك لأنه لم يصدر ضد أحد منهم حكم قضائي نهائي بات يخل بالشرف مادامت جميع القضايا مازالت منظورة أمام المحاكم، وهذا ما جاء في قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر 6591.
واتفقوا أيضاً علي أنه من الناحية الواقعية لا يجوز لأي مواطن مصري أن يباشر حقوقه السياسية مادام ثبتت ضده قضايا فساد.
وأكدوا أن الحكم الصادر ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين سقط بعد أن أعيدت للنظر من جديد.
يقول المستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة: من شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ألا يكون قد سبق الحكم عليه جنائياً في جنحة أو جناية ويعلم الجميع أنه صدر ضد الرئيس السابق مبارك حكم بالمؤبد وتم إلغاؤه من محكمة النقض ولكن لايزال الأمر معروضاً علي القضاء مرة ثانية لحسم أمره فضلاً عن قضية هدايا الأهرام والأخبار فهي جريمة مخلة بالشرف حتي ما قاموا به من تسديد المبالغ المتعلقة بهذه القضية لأن سداد المبالغ لا يسقط النشاط الإجرامي في هذه الواقعة كما لا يعيد الشرف الذي أخل به نتيجة قبوله لتلك الهدايا، باختصار وبعبارة واحدة لا يجوز له الترشح إلا أن يكون رد اعتباره بعد القضاء ضده نهائياً في جناية أو جنحة ولكن إذا كان الأمر معلقاً كما هو الحال مع مبارك ونجليه ولم يصدر ضد أي منهم حكم جنائي نهائياً بإدانة أي منهم في جريمة مخلة بالشرف يصبح من حقهم الترشح للانتخابات مثلهم كأي مواطن مصري إذ كان من الناحية القانونية أحقية الترشح قائمة لكل منهم في حال عدم صدور حكم جنائي نهائي بات بإدانة أي منهم في جريمة مخلة بالشرف ولكن السؤال الأهم هو: هل من الناحية الواقعية يستطيع أو يجرؤ أي منهم الإقدام علي مثل هذه الخطوة لأن ما نسب لجماعة الإخوان المسلمين ونعانيه كمصريين جميعاً في هذا التوقيت لا يجب أن ينسينا ما اتسم به عصر مبارك سيما في السنوات العشر الأواخر من فساد وانتهازية.
وأكد المستشار أحمد دهشان رئيس محكمة جنايات الجيزة أنه من الناحية القانونية يجوز للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء الترشح للانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية ومباشرة جميع حقوقهم السياسية مادام لم يصدر حكم قضائي ضدهم أو يدينهم.
وأضاف المستشار دهشان أنه إذا طبقنا المادة التي تنص في القانون الجنائي علي أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته فهم حتي الآن برءاء ولم يتم إدانتهم بأي شكل من الأشكال أما بالنسبة للحكم الصادر ضد المخلوع في محاكمة قتل المتظاهرين فقد أعيدت محاكمته وبالتالي فإن الحكم قد سقط.
وأشار إلي أن للمواطن كي يباشر الحقوق السياسية يجب أن تكون صحيفة السوابق الخاصة به بيضاء، لذلك فإن صحيفة السوابق الخاصة بهم نظيفة حتي الآن.
وأوضح رئيس محكمة الجنايات أنه من الناحية الواقعية لا يجوز ترشيحهم وإلا فإنهم بذلك يستفزون الشعب عليهم وأن الحكومة لن تسمح لهم بذلك.
ويقول المستشار علاء عبدالباقي العفيفي رئيس استئناف محكمة جنايات الزقازيق إن القانون يشترط لمن يترشح للرئاسة شروط مباحة لجميع المواطنين فمن تنطبق عليه تلك الشروط يكون من حقه التقدم للترشح للانتخابات الرئاسية وإذا كان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أو نجلاه علاء وجمال لم يصدر ضدهم أي أحكام نهائية وباتة بالإدانة يكون من حقهم الترشح للانتخابات الرئاسية أو الانتخابات البرلمانية.
أكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه القانوني أنه لا يجوز للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك أو عائلته الترشح للانتخابات الرئاسية أو أي مباشرة أي حق متاح للمصريين في مباشرة حقوقهم السياسية نظراً لأنهم صدر ضدهم أحكام جنائية.
وأضاف درويش أن قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر 6591 نص صريح يشترط علي من يرشح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي وبالنسبة للرئيس المخلوع أو جمال وعلاء فهم عليهم قضايا تنظر أمام المحكمة الجنائية وهنا يعتبر الحكم قد صدر ولكنه في هذه الحالة والقضية تنظر أمام المحكمة تساوي تماماً الحكم الصادر ضده بمعاقبته جنائياً.
وأشار الفقيه القانوني إلي أن القضية إذا انتهت بالبراءة فللمتهم الحق أن يقيم دعوي رد اعتبار وذلك لحرمانه من مباشرة الحقوق السياسية مؤكداً أن لعلاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع إذا حصلا علي البراءة ولم يحصل والدهما علي البراءة فمن حقهما مباشرة حقوقهما السياسية لأن القانون لا يمنع شخص من مباشرة أي حق له من الدولة ووالده مدان بأي إدانة جنائية كانت أم غير ذلك.
يقول الدكتور أنس جعفر أستاذ القانون العام بجامعة بني سويف إنه لا يجوز للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أو أولاده مباشرة أي حق من الحقوق السياسية للاعتبارات الآتية:
أولاً: مازالت هناك بعض القضايا المعلقة والتي تنظرها المحكمة وبالتالي فإن ظلال الاتهام مازالت قائمة ولكن تم الإفراج المؤقت مع الإقامة الجبرية نتيجة أنه أمضي في الحبس الاحتياطي الحد الأقصي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية وهي مدة سنتان.
ثانياً: من الناحية الواقعية أن كل من ساهم في إفساد الحياة السياسية في الفترة السابقة علي ثورة 52 يناير 1102 لا يجوز له أيضاً مباشرة الحقوق السياسية والتي تتمثل في حق الانتخاب وحق الترشح أما في حالة إذا صدر حكم نهائي بات بالبراءة لمبارك أو ولديه فتعود إليهم جميع الحقوق التي كانت مسلوبة منهم وفي مقدمتها الحقوق السياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.