أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 117 لسنة 2014 بتعديلات علي قانون الضريبة العقارية ومنها استحقاق الضريبة عن أول تقدير اعتبارا من الاول من يوليو 2013 علي ان تستحق بعد ذلك من اول يناير من كل عام، ويستمر العمل بالتقديرات التي أقرتها لجان الحصر والتقدير عن العقارات التي تم حصرها حتي نهاية ديسمبر 2018.. وتضمنت التعديلات علي أنه لا يجوز أن يترتب علي إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن عن 30% من التقدير الخمسي السابق له بالنسبة للعقارات المبنية في أغراض السكن.. كما أعفي القانون بتعديلاته الجديدة الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لممارسة الغرض الذي أنشئت من أجله هذه الجمعيات، كما نص علي أن يتم اعفار المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلي الربح، ومقار الاحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط استخدامها في الأغراض المخصصة لها، كما تم إعفاء الوحدة السكنية الخاصة بالممول وأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه علي أن يخضع ما زاد ذلك للضريبة وتشمل الأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر. بالنسبة للعقارات المستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية تعفي ما يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 1200 جنيه، كما تعفي أبنية مراكز الشباب والرياضة والعقارات المملوكة من الدول الاجنبية بعد أخذ رأي وزير الخارجية ،وتعفي الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية بشرط أن لا تهدف للربح. كما تعفي أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها علي أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص.. وتضمنت أيضاً التعديلات: يضاف للمادة 11 من القانون بند جديد بإعفاء «الأحواش ومباني الجبانات».