صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم على التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية، والتي أقرتها الحكومة في يوليو الماضي، دون الأخذ بالملاحظات التي اقترحها قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون خلال مراجعته في أبريل الماضي. ويعفي القانون من الضريبة "أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وفي جميع الأحوال لا تخضع أي من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي" بعدما كان القسم قد اعترض على إعفائها. وتضمنت التعديلات التي وضعت على القانون الذى أقر منذ عام 2008، استحقاق الضريبة العقارية عن أول تقدير للعقارات اعتبارا من الأول من يوليو 2013، علي أن تستحق بعد ذلك من أول يناير من كل عام، علي أن يستمر العمل بالتقديرات التي أقرتها لجان الحصر والتقدير عن العقارات التي تم حصرها بالفعل، حتى نهاية ديسمبر 2018. ولجان الحصر والتقدير، هي التي تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية، علي أساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها، علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية. ونصت التعديلات، علي أنه لا يجوز أن يترتب علي إعادة التقدير الخمسي (كل خمس سنوات)، زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المستعملة في أغراض السكن عن 30% من التقدير الخمسي السابق له، بالنسبة للعقارات المبنية لأغراض السكن. كما أعفي القانون بتعديلاته الجديدة، الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون، والمنظمات العمالية المخصصة لممارسة الغرض الذى أنشئت من أجله هذه الجمعيات، كما نص علي ان يتم إعفاء المؤسسات التعليمية، والمستشفيات، والمستوصفات، والملاجئ الغير هادفة للربح. وكانت الحكومة تؤجل تطبيق القانون أكثر من مرة، منذ إقراره لإجراء تعديلات علي القانون استجابة لمطالبات من فئات وجهات مختلفة. وقالت الحكومة المصرية الشهر الماضى، إنها ستوجه ربع (25%) الحصيلة الضريبية العقارية لصندوق تطوير العشوائيات، كما سيوجه ربع آخر من هذه الحصيلة إلي التنمية المحلية في المحافظات على مستوى الجمهورية. وشملت التعديلات الجديدة أيضا إعفاء مقار الاحزاب والنقابات المهنية، بشرط ان يتم استخدامها في الاغراض المخصصة لها، كما يعفي القانون الوحدة السكنية الخاصة بالممول (المطالب بالضريبة) واسرته، والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 24 الف جنيه، علي ان يخضع ما زاد ذلك للضريبة، وتشمل الاسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر . أما العقارات المستعملة في أغراض تجارية، أو صناعية أو إدارية، أو مهنية، فتعفي العقارات التى يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 1200 جنيه، كما تعفي أبنية مراكز الشباب والرياضة، وكذلك العقارات المملوكة من الدول الاجنبية، بعد أخذ رأى وزير الخارجية، وتعفي الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية بشرط ألا تهدف للربح.