المستشار إيهاب بدوى أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية قراراً بقانون بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين، ينص علي أن العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير. وأوضح السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القرار بقانون نص علي أن العلم يتكون من ثلاثة ألوان «الأحمر والأبيض والأسود»، وبه نسر مأخوذ عن «نسر صلاح الدين» باللون الأصفر الذهبي. ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله، يتكون من: ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود. ويتوسط النسر المستطيل الأبيض. وأضاف بدوي أن رئيس الجمهورية هو الذي يحدد بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة، وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من التعظيم. ويؤدي العسكريون التحية العسكرية، أثناء رفع العلم علي الساري وإنزاله، وأثناء الاستعراضات العسكرية، علي النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية، وأنه مع مُراعاة الأعراف الدولية، يُرفع العلم علي مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والمجالس النيابية، ودور المحاكم، والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج، وعلي المعابر والجمارك والنقاط الحدودية، وعلي المقر السكني الرسمي لرئيس الجمهورية، وعلي أي وسيلة انتقال يستقلها، أثناء مباشرته أعمال وظيفته. ويُحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مُستهلكاً أو باهت الألوان أو بأية طريقة أخري غير لائقة، كما يُحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويُحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية. وفيما يتعلق بالسلام الوطني، نص القرار بقانون علي أن السلام الوطني تعبير فني عن الانتماء الوطني، يؤكد مفهوم التضامن المجتمعي. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتحديد أوضاع وأحوال عزفه، مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية. وأوضح بدوي أنه طبقاً للقانون الجديد فإنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة، وغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدي طرق العلانية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات، أي من الأفعال الآتية: إهانة العلم، مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون.