أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارًا بقانون بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يهين "العلم المصري". وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القرار بقانون ينص على أن العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير، ونص القانون على أن العلم يتكون من ثلاثة ألوان "الأحمر والأبيض والأسود"، وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبي، ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله، يتكون من: "ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود، ويتوسط النسر المستطيل الأبيض". وأضاف بدوي أن رئيس الجمهورية هو الذي يحدد بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة، وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من التعظيم، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية، أثناء رفع العلم على الساري وإنزاله، وأثناء الاستعراضات العسكرية، على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية، مع مراعاة الأعراف الدولية، يرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والمجالس النيابية، ودور المحاكم، والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج، وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية، وعلى المقر السكني الرسمي لرئيس الجمهورية، وعلى أي وسيلة انتقال يستقلها، أثناء مباشرته أعمال وظيفته. وينص القانون أيضًا على أن العلم يرفع في مكان ظاهر في المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتؤدى التحية للعلم كل يوم دراسي في مراحل التعليم قبل الجامعي، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم. هذا ويحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مستهلكًا أو باهت الألوان أو بأية طريقة أخرى غير لائقة، كما يحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية. كما أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطني، وفي الأحوال التي يجوز فيها قانونًا رفع علم آخر يحظر رفعه في سارية واحدة مع العلم الوطني أو يرتفع إلى مستوى أعلى منه. ويحظر القانون تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك، ويحظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة. وفيما يتعلق بالسلام الوطني، نص القرار بقانون على أن السلام الوطني تعبير فني عن الانتماء الوطني، يؤكد مفهوم التضامن المجتمعي، ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتحديد أوضاع وأحوال عزفه، مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية. كما نص القانون على أنه يجب الوقوف احترامًا عند عزف السلام الوطني، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المستقاة من عبارات النشيد القومي المصاحب للسلام الوطني. وأضاف بدوي بأنه طبقًا للقانون الجديد فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة "171" من قانون العقوبات، أي من الأفعال الآتية "إهانة العلم"، لمخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون. وأوضح أنه اِرتباطاً بما تقدم، يُلغى القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطني وأعلام الدول الأجنبية، والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصري، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.