النزاهة أولًا.. الرئيس يرسخ الثقة فى البرلمان الجديد    بعد انسحاب الدالي، شرط وحيد يمنح هشام بدوي أول مقعد في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالجيزة    جبران: مصر تؤكد التزامها بتعزيز بيئة العمل وتبادل الخبرات مع دول الخليج    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    6 مليارات دولار استثمارات في مصر أبرزها، 10 معلومات عن العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية    أسعار الخضروات اليوم الخميس 20 نوفمبر في سوق العبور    ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب إنهاء مهلة أمريكية التعامل مع شركتين روسيتين    لمدة 5 ساعات.. فصل التيار الكهربائي عن 17 قرية وتوابعها بكفر الشيخ اليوم    مسئول أمني: المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط تكثف نقل مقاتليها إلى أفغانستان    استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلى على منزل جنوبى قطاع غزة    موعد انضمام كريستيانو رونالدو لتدريبات النصر السعودي    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    الاستعلام عن الحالة الصحية لعامل سقط من علو بموقع تحت الإنشاء بالتجمع    تجديد حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل زوجته بالقطامية    موظفة تتهم زميلتها باختطافها فى الجيزة والتحريات تفجر مفاجأة    شبورة كثيفة وانعدام الرؤية أمام حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    عرض 6 أفلام قصيرة ضمن "البانوراما المصرية" بالقاهرة السينمائي اليوم    هولندا: ندعم محاسبة مرتكبى الانتهاكات في السودان وإدراجهم بلائحة العقوبات    الصحة بقنا تشدد الرقابة.. جولة ليلية تُفاجئ وحدة مدينة العمال    وزير الصحة يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في جميع التخصصات    مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    براتب 9000 جنيه.. العمل تعلن عن 300 وظيفة مراقب أمن    شوقي حامد يكتب: الزمالك يعاني    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أضرار التدخين على الأطفال وتأثيره الخطير على صحتهم ونموهم    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    هند الضاوي: إسرائيل تكثف تدريباتها العسكرية خوفًا من هجمات «داعش»    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    المطربة بوسي أمام المحكمة 3 ديسمبر في قضية الشيكات    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل قانوني حول إلغاء تحصين العليا لانتخابات الرئاسة
الجمل:يعزز استقلال القضاء .. جعفر:يوقف المزايدات .. السيد:يؤجل إعلان النتيجة

المستشار محمد حامد الجمل-د. انس جعفر-د.شوقى السىد ما بين القبول والتحفظ تباينت آراء خبراء القانون والدستور علي المادة 7 من قانون الانتخابات الرئاسية التي اجازت الطعن علي نتائج الانتخابات خلال اسبوع من تاريخ الاخطار بها علي ان تختص المحكمة الادارية العليا بالفصل فيها بحكم نهائي خلال 10 ايام.. فبينما أكد خبراء ان فتح باب الطعون يجنب البلاد كواراث ماحدث في انتخابات 2010، تحفظ اخرون ورأوا ان عدم تحديد ماهية الطاعن قد يسمح لأشخاص عاديين بتاجيل نتائج الانتخابات لمدة قد تصل الي عام، وطالبوا باعادة صياغة مواد الطعن.
في البداية يشير المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق الي أن المبادئ الدستورية العامة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقيه الدولية للمواطنة التي انضمت إليها مصر تقرر بعض المبادئ التي تعزز استقلال القضاء ومنها انه يحظر أن يتم تحصين أي عمل أو قرار أوإجراء إداري من الطعن عليه أمام القضاء.
ويضيف أن مجال الاختصاص القضائي هوحماية الشرعية الدستورية، وكان الخطأ الذي ارتكبته اللجنة السابقة أنها قامت بتحصين قراراتها ضد الطعن.. لهذا يري أن ما جاء به المشروع الجديد للانتخابات الرئاسية والذي أعلنه المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت ما هو إلا عودة للحق.
ويؤكد الجمل أنه يمكن علاج الأسباب التي بررت بها اللجنة السابقة تحصين قراراتها بأن يتم تحديد مواعيد للفصل في المنازعات الرئاسية، وأن يكون الطعن علي درجتين وليس درجة واحدة فيكون الأول أمام محكمة القضاء الإداري ويتم الطعن علي قرارها أمام المحكمة الإدارية العليا، وأن يتم تحديد المواعيد لتكون 5 أيام للفصل في الطعن امام محكمة القضاء الاداري ثم 5 ايام اخري للفصل في الطعن امام المحكمة الإدارية العليا.
ويؤيد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري جواز الطعن علي قرارات اللجنة لكن ليس بهذا الشكل الذي تضمنه مشروع القانون. موضحا أنه يجب ان تحدد المادة القرارات التي يجوز الطعن عليها ومن يقوم بالطعن هل هوالمرشح ام أي فرد، حتي لا يفتح الباب علي مصراعيه لتقديم الطعون لانها لوتركته هكذا، فمن الممكن ان نجد اشخاصا يقومون بتقديم الطعون علي قرارات اللجنة ال 39 والتي حدد القانون فقط 17 يوماً لاصدار الحكم فيها، فلوتركت هكذا لتأخرت الانتخابات الرئاسية أكثر من عام.
ويرفض الدكتور انس جعفر استاذ القانون الدستوري تحصين اعمال وقرارات اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية وبهذا يتلافي حذف مادة تحصين أعمال اللجنة عيوب (الإعلان الدستوري) السابق الذي حصّن قرارات اللجنة من الطعن عليها، وهوأمر كان يشوبه عوار دستوري واضح، لافتا إلي أن "التعديل الإجرائي الأخير للقانون لا يسري بأثر رجعي علي الانتخابات الرئاسية السابقة ولا يجوز لمرشح سابق أن يستند إلي هذه المادة الجديدة للطعن علي نتيجة الانتخابات السابقة.
ويضيف أن السماح بالطعن علي قرارات اللجنة العليا أمام القضاء الإداري لا يضر بمنصب رئيس الجمهورية الحساس، لأن هذا المنصب بالتحديد لا يجب أن يتولاه شخص مشكوك في صحة فوزه بالمقعد الرئاسي بأي حال، وبالتالي فإن الطعن علي قرارات اللجنة والحكم بصحة الانتخابات من عدمه يحصن المنصب نهائياً ويغلق الباب أمام المزايدات.
ويري الدكتور رأفت فودة استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أنه لا يجوز في دولة القانون أن يتم تحصين أي اعمال للسلطة التنفيذية ضد رقابة السلطة القضائية وهذا امر متعارف عليه في كل دول العالم المتحضرة، فأحكام القضاء يجوز الطعن عليها امام المحكمة الاعلي درجة، فما بالنا باعمال السلطة التنفيذية التي تميل في معظم اعمالها للخروج عن القانون.
وبالنسبة لمن يقول ان الطعون التي تقدم علي قرارت اللجنة من الممكن ان تؤخر اعلان النتيجة يتساءل:ماذا يغير الوطن لوتأخرت النتيجة فهناك رئيس موجود بالفعل وسوف يسلم البلاد للرئيس القادم في أي موعد، كما أن القانون حدد المدة التي يجوز الطعن فيها امام الطعن كما حدد اقصي مدة يجوز الحكم فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.