عاصم الجزار: "الجبهة الوطنية" يعكس الهوية المصرية ويدعو لتفعيل المشاركة السياسية الواعية    متحدث "مياه الجيزة": عودة المياه تدريجيًا.. وحل الأزمة خلال ساعات    رئيس حزب الجبهة: الدول التي تسقط لا تنهض مجددًا وتجربة مصر العمرانية الأنجح    ترامب : نرفض اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين    برلماني: كان الأولى إغلاق السفارات الإسرائيلية ولكنهم ينفذون أجندة صهيونية    الأهلي يهزم إنبي 2-0 استعدادا لانطلاق مباريات الدوري    أمن أسوان يبحث لغز العثور على جثة شاب بين العمارات بمنطقة الصداقة    مدير "بروكسل للبحوث": فرنسا فقدت ثقتها في حكومة نتنياهو    خبراء ودبلوماسيون: أمريكا تعترف بالمجاعة فى القطاع بعد كلمة الرئيس بشأن فلسطين    يبدأ العمل بها 1 أكتوبر .. تعرف علي أسباب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها    «شيكودى» يغيب عن بتروجت 3 أشهر للإصابة    ترامب: عقوبات جديدة على روسيا ما لم تنه الحرب في 10 أيام    المؤبد لتاجر وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه للاتجار في الهيروين بالقليوبية    «التعليم» تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026.. (الخريطة الزمنية)    إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بمدينة إدفو بأسوان    السفير المصرى لدى لبنان يعزي النجمة فيروز في وفاة نجلها زياد الرحباني    "جالي فيروس".. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية    عمرو دياب vs تامر حسني.. من يفوز في سباق «التريند»؟    السياحة: وضع خطة تسويقية متكاملة لمتحف الحضارة    خالد الجندي : الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    أمين الفتوى : الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟    تحذير عالمي| سرطان الكبد يهدد جيل الشباب    لمرضى التهاب المفاصل.. 4 أطعمة يجب الابتعاد عنها    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    نقابة المهن التمثيلية تهنئ الفائزين بجوائز الدولة التقديرية فى الفنون والآداب    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من احتجاج الرضيع إلي عنف البالغين!!
نشر في أخبار اليوم يوم 05 - 12 - 2013


د. جمال غوردون
قال أحد حكماء عصره »أن الرضيع الذي لا يصرخ، لا ترضعه أمه« فذلك الصراخ البريء يعتبر الصورة الأولي للمطالبة بالحق، وما علي الأم إلا الاستجابة الي طلب رضيعها- ما دام الإرضاع متاحا- فهو غريزة وواجب حق عليها.
كذلك كانت مطالب فئات من الناس قبل ثورة 52يناير، عندما أغضبهم الالتفات عن مطالبهم، وعدم سماع مظالمهم للحصول علي حقوقهم المشروعة، فقد وصف سلوكهم بعدة أوصاف، لم تكن مرادفات لمعني واحد، وحتي ولو انتهت الي نتيجة واحدة، وهي تعطيل العمل، أو الامتناع عنه.. فالاعتراض مثلا، يحمل معني الخلاف علي رأي أو قرار مفاجيء يراد العدول عنه. بينما الاحتجاج أمر غالبا ما يستند الي حجة قانونية، أو عرف مستقر، يسري علي كافة الناس، ولا سبيل الي استنكاره، فكل من الاعتراض والاحتجاج، لا يبرر الامتناع عن العمل، لأن لكل منهما جهة تختص بالتفاهم أو الحل الودي.. أما الإضراب، فهو الامتناع الصريح عن العمل، في أمر لم تتوقعه الادارة، وهو فعل يلجأ اليه العمال بعد ان يتوقفوا علي القيام به، فإذا ما فشلوا في التوصل الي مطالبهم المشروعة، عبروا عنه بالتجمع في مكان العمل، أو بالتظاهر علنا في شكل مسيرة سلمية، وعادة ما تكون مصحوبة بالهتاف ورفع اللافتات، ولكن يشترط ان تكون مشاكلهم قابلة للحل بشكل قانوني.. وفي الحدود الممكنة.. ومع أن الاضراب حق مشروع، منصوص عليه في المادة 376/2 من القانون المدني، ويعتبر قوة قاهرة، قد يضطر العمال علي القيام به ليعبروا عن غضبهم، فإنه لا عقاب عليه جنائيا أو مدنيا، وفقا للمادة 4 من القانون المدني.. إذا استبقته الخطوات التي رسمها القانون.
لكنه يعتبر غير مشروع، بل واعتساف، اذا حصل بغير مقدمات. كتبادل الحديث عنه بين الشارعين في الاضراب وبين صاحب العمل أو الادارة، أو اذا حصل بغير اخطار، أو بغير اتخاذ اجراءات التوفيق والتحكيم.. وفقا للمادة 981 من قانون العمل رقم 19 لسنة 9591 فإنه يبرر فسخ عقد العمل، أو الفصل بسبب ما وقع من خطأ، كما لو وقع بدافع الروح الاستبدادية، أو بسبب سياسي قصد به تعطيل مصلحة عامة، أو اذا بدر من المضربين ما يدل علي ترك العمل بإرادتهم المنفردة، فيلتزم مرتكبوه بالتعويض.. غير ان المشرع في المادة 421 عقوبات، حظر الاضراب علي الموظفين العموميين، كما حظره قانون العقوبات، علي عمال ومستخدمي المرافق العامة المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوي المحركة والمواصلات العامة، كإضراب سائقي قطارات السكك الحديدية.. أما اذا بقي المضربون في مكان عملهم، أطلق علي فعلهم عبارة الاعتصام- أو قد يعتصم عامة الناس لاسباب سياسية خارج أماكن العمل- وقد يضربون عن الطعام بالاضافة الي التوقف عن العمل.. فإذا استمر بقاؤهم في مكان العمل، حكمت محاكم النقض الفرنسية في تواريخ مختلفة بأن يلتزم المعتصمون بأداء أجر لإقامتهم بالمصنع، لكونهم يستهلكون المياه والكهرباء والمرافق.. أما العصيان العام، فهو امتناع جميع الطبقات العاملة وذوويهم، بسبب الانفصام التام أو انقطاع الحوار بين الشعب وبين الدولة، ومصدره عدم الاستجابة الي اهم المطالب العادلة، أو كان ذلك سيؤدي الي هلاكهم، أو ضياع مستقبل أولادهم، بسبب انهيار مقومات الدولة الرشيدة.. وقد يمتد العصيان الي حالة التمرد بين من يحملون السلاح ويهددون أمن الدولة داخليا، وذلك بسبب سلبية السلطة في الاستجابة الي مطالب جميع طوائف الشعب، وغالبا ما يكون الحكم في أيدي الطرف الذي يتغلب علي الاخر، وهو عادة لا يعير للعدالة القانونية اهتماما، وإنما حكمه يتأثر بالواقع وما تتطلبه المصلحة العامة، كما حدث في المجاعة بالغاء حد السرقة، وغيره من الامثلة التي حدثت عالميا بعد الثورات.
أما الحكم بالجزاء، فعلي كل من تمتع بسلامة عقله- وصح بدنه- وسواء أكان طرفا في عمل تعاقد علي ادائه أو كلف به، أو حكم عليه به، أو كان من واجبه المهني ان يقوم به، أو كان سجينا، أو جنديا- وقد تعمد الامتناع أو تعطيل العمل.
فإذا أخذ التجمهر شكل العشوائيات أو الغوغائية، بقصد اشاعة الفوضي أو الترهيب، وشغل جهات الأمن عن مهمتها الطبيعية، فالقانون يعاقب علي ما يعرف عاميا ب»البلطجة« بالحبس من سنتين الي خمس سنوات، لكل من يحرض عليها أو يشترك فيها.
أما اذا تطور الامر الي استعمال اسلحة، أو عصي، أو ادوات اخري، فالعقوبة طبقا للمادة 142 عقوبات تكون السجن بخاصة اذا ارتكبت الجرائم بغرض إرهابي، كما انه إذا ترتب علي تلك الافعال اتلاف المباني بأنواعها، أو عطل سيرها، فالعقوبة تكون الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، وإذا نتج عنها موت شخص أو اكثر، فيعاقب مرتكبوها بالإعدام، أو الاشغال الشاقة المؤبدة.
لذلك يلزم التعريف الصحيح لتصنيف التجمهر ووظائف المشتركين فيه، حتي يحكم بالعدل بناء علي التفرقة بين مختلف صور التجمهر الاجرامي، ومن واجب الاعلام توضيح كل ما تقدم، حتي يعي الجمهور بأن الجهل بالقانون لا يعفي المرء من العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.