د. جمال غوردون قال أحد حكماء عصره »أن الرضيع الذي لا يصرخ، لا ترضعه أمه« فذلك الصراخ البريء يعتبر الصورة الأولي للمطالبة بالحق، وما علي الأم إلا الاستجابة الي طلب رضيعها- ما دام الإرضاع متاحا- فهو غريزة وواجب حق عليها. كذلك كانت مطالب فئات من الناس قبل ثورة 52يناير، عندما أغضبهم الالتفات عن مطالبهم، وعدم سماع مظالمهم للحصول علي حقوقهم المشروعة، فقد وصف سلوكهم بعدة أوصاف، لم تكن مرادفات لمعني واحد، وحتي ولو انتهت الي نتيجة واحدة، وهي تعطيل العمل، أو الامتناع عنه.. فالاعتراض مثلا، يحمل معني الخلاف علي رأي أو قرار مفاجيء يراد العدول عنه. بينما الاحتجاج أمر غالبا ما يستند الي حجة قانونية، أو عرف مستقر، يسري علي كافة الناس، ولا سبيل الي استنكاره، فكل من الاعتراض والاحتجاج، لا يبرر الامتناع عن العمل، لأن لكل منهما جهة تختص بالتفاهم أو الحل الودي.. أما الإضراب، فهو الامتناع الصريح عن العمل، في أمر لم تتوقعه الادارة، وهو فعل يلجأ اليه العمال بعد ان يتوقفوا علي القيام به، فإذا ما فشلوا في التوصل الي مطالبهم المشروعة، عبروا عنه بالتجمع في مكان العمل، أو بالتظاهر علنا في شكل مسيرة سلمية، وعادة ما تكون مصحوبة بالهتاف ورفع اللافتات، ولكن يشترط ان تكون مشاكلهم قابلة للحل بشكل قانوني.. وفي الحدود الممكنة.. ومع أن الاضراب حق مشروع، منصوص عليه في المادة 376/2 من القانون المدني، ويعتبر قوة قاهرة، قد يضطر العمال علي القيام به ليعبروا عن غضبهم، فإنه لا عقاب عليه جنائيا أو مدنيا، وفقا للمادة 4 من القانون المدني.. إذا استبقته الخطوات التي رسمها القانون. لكنه يعتبر غير مشروع، بل واعتساف، اذا حصل بغير مقدمات. كتبادل الحديث عنه بين الشارعين في الاضراب وبين صاحب العمل أو الادارة، أو اذا حصل بغير اخطار، أو بغير اتخاذ اجراءات التوفيق والتحكيم.. وفقا للمادة 981 من قانون العمل رقم 19 لسنة 9591 فإنه يبرر فسخ عقد العمل، أو الفصل بسبب ما وقع من خطأ، كما لو وقع بدافع الروح الاستبدادية، أو بسبب سياسي قصد به تعطيل مصلحة عامة، أو اذا بدر من المضربين ما يدل علي ترك العمل بإرادتهم المنفردة، فيلتزم مرتكبوه بالتعويض.. غير ان المشرع في المادة 421 عقوبات، حظر الاضراب علي الموظفين العموميين، كما حظره قانون العقوبات، علي عمال ومستخدمي المرافق العامة المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوي المحركة والمواصلات العامة، كإضراب سائقي قطارات السكك الحديدية.. أما اذا بقي المضربون في مكان عملهم، أطلق علي فعلهم عبارة الاعتصام- أو قد يعتصم عامة الناس لاسباب سياسية خارج أماكن العمل- وقد يضربون عن الطعام بالاضافة الي التوقف عن العمل.. فإذا استمر بقاؤهم في مكان العمل، حكمت محاكم النقض الفرنسية في تواريخ مختلفة بأن يلتزم المعتصمون بأداء أجر لإقامتهم بالمصنع، لكونهم يستهلكون المياه والكهرباء والمرافق.. أما العصيان العام، فهو امتناع جميع الطبقات العاملة وذوويهم، بسبب الانفصام التام أو انقطاع الحوار بين الشعب وبين الدولة، ومصدره عدم الاستجابة الي اهم المطالب العادلة، أو كان ذلك سيؤدي الي هلاكهم، أو ضياع مستقبل أولادهم، بسبب انهيار مقومات الدولة الرشيدة.. وقد يمتد العصيان الي حالة التمرد بين من يحملون السلاح ويهددون أمن الدولة داخليا، وذلك بسبب سلبية السلطة في الاستجابة الي مطالب جميع طوائف الشعب، وغالبا ما يكون الحكم في أيدي الطرف الذي يتغلب علي الاخر، وهو عادة لا يعير للعدالة القانونية اهتماما، وإنما حكمه يتأثر بالواقع وما تتطلبه المصلحة العامة، كما حدث في المجاعة بالغاء حد السرقة، وغيره من الامثلة التي حدثت عالميا بعد الثورات. أما الحكم بالجزاء، فعلي كل من تمتع بسلامة عقله- وصح بدنه- وسواء أكان طرفا في عمل تعاقد علي ادائه أو كلف به، أو حكم عليه به، أو كان من واجبه المهني ان يقوم به، أو كان سجينا، أو جنديا- وقد تعمد الامتناع أو تعطيل العمل. فإذا أخذ التجمهر شكل العشوائيات أو الغوغائية، بقصد اشاعة الفوضي أو الترهيب، وشغل جهات الأمن عن مهمتها الطبيعية، فالقانون يعاقب علي ما يعرف عاميا ب»البلطجة« بالحبس من سنتين الي خمس سنوات، لكل من يحرض عليها أو يشترك فيها. أما اذا تطور الامر الي استعمال اسلحة، أو عصي، أو ادوات اخري، فالعقوبة طبقا للمادة 142 عقوبات تكون السجن بخاصة اذا ارتكبت الجرائم بغرض إرهابي، كما انه إذا ترتب علي تلك الافعال اتلاف المباني بأنواعها، أو عطل سيرها، فالعقوبة تكون الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، وإذا نتج عنها موت شخص أو اكثر، فيعاقب مرتكبوها بالإعدام، أو الاشغال الشاقة المؤبدة. لذلك يلزم التعريف الصحيح لتصنيف التجمهر ووظائف المشتركين فيه، حتي يحكم بالعدل بناء علي التفرقة بين مختلف صور التجمهر الاجرامي، ومن واجب الاعلام توضيح كل ما تقدم، حتي يعي الجمهور بأن الجهل بالقانون لا يعفي المرء من العقوبة.