تفوق واضح بالأرقام.. الحصر العددي يرجّح كفة أبوالخير وأبوستيت في انتخابات البلينا بسوهاج    تطورات الأسواق العالمية بعد أحداث فنزويلا والذهب يقفز 2%    رئيس كولومبيا يرد على اتهامات ترامب: توقف عن تشويه سمعتي    نيللي كريم: انجذبت ل«جوازة ولا جنازة» لأن الحكاية هي الأساس... والسينما متعة قبل أي شيء    اللجنة العامة بالدائرة الاولى بأسيوط تعلن عن نتيجة الحصر العددى فى إعادة انتخابات مجلس النواب    ارتفاع محدود لأسعار النفط رغم الأزمة السياسية في فنزويلا    قفزة كبرى في أسعار الذهب عالمياً.. والأوقية تتجاوز 4400 دولار    بالطرب الشعبي، سعد الصغير يستعد لإحياء حفلات في جولة أوروبية    عمرو مصطفى: علاقتي بعمرو دياب كانت ناقر ونقير.. وصبر عليَ كثير أوي لأنه عارف إني بحبه    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    رئيس لجنة التصنيع الدوائي: وضع باركود على العبوات لكشف الأدوية المغشوشة    9 أطعمة يمكنك الاستمتاع بها دون خوف من زيادة الوزن    حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها بالقليوبية    «أون لاين».. كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2026    ترامب يحذر إيران.. ويؤكد مقتل عدد كبير من الكوبيين المرتبطين بمادورو    خبير سيبراني: حظر السوشيال ميديا عمن دون ال 16 عاما سهل التنفيذ.. واللوم على الأهالي    نائبة الرئيس الفنزويلي: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يحمل دلالات صهيونية    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بدائرة المحمودية بالبحيرة    الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى احترام القانون الدولي وإرادة الشعب الفنزويلي    ترامب: كوبا على وشك الانهيار والسقوط    حسين فهمي: تحمست لفيلم «المُلحد».. والمشاهد لازم يشغل عقله    فاجعة تهز قليوب.. حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها في «أم بيومي»    اللجنة العامة بالوراق وطناش تعلن الحصر العددي للمرشحين    الصحة: إنشاء مجمع تعليمي طبي متكامل بأرض مستشفى حميات إمبابة لدعم منظومة التمريض    الصحة العالمية تدعو لترشيد استخدام المضادات الحيوية قبل فوات الأوان    مهرجان المسرح العربي يكشف تفاصيل دورته الجديدة في مؤتمر صحفي اليوم    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    بالأرقام.. نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثالثة بالفيوم    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    مؤشرات الحصر العددي، اقتراب أبوعقرب ورشوان من حسم مقعدي أبوتيج في أسيوط    ياسر ريان: مشاركة الزمالك بالناشئين أمام الاتحاد السكندرى قرار خاطئ    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    اتحاد الغرف التجارية: وفرة السلع تسمح بوقف الاستيراد من مناطق النزاع دون رفع الأسعار    ندوة بمركز الحوار تناقش تطورات المشهد السياسي في بلغاريا وآفاق العلاقات المصرية- البلغارية    الاختلاف فى الرأى يفسد للود قضية    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة كوم حمادة وبدر بالبحيرة    العثور على جثة مسنه داخل منزلها بطنطا    إندونيسيا: ارتفاع ضحايا فيضانات وانهيارات سومطرة إلى 1177 قتيلًا    أيمن منصور يكشف كواليس تسجيله أسرع هدف في تاريخ أمم إفريقيا    سيف زاهر: منافسة كبيرة بين الأهلى وبيراميدز على ضم موهبة بتروجت    115 عامًا من المجد والتاريخ، الزمالك يحتفل بذكرى تأسيسه    أمم إفريقيا - بروس: إذا لم نهدر فرصنا لم نكن لنخسر أمام الكاميرون    مسلحون يقتحمون سوقًا في وسط نيجيريا ويقتلون 30 شخصًا ويختطفون آخرين    دمياط.. الانتهاء من 548 مشروعا ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    خالد الدرندلي: البنية الرياضية المتطورة تجعل مصر جاهزة لكأس العالم    للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين    ميراث الدم| يقتل شقيقه ونجله بقنا.. والمحكمة تُحيل أوراقه إلى فضيلة المفتي    بيع سجائر بأغلى من التسعيرة.. حملة تفتيش على المحلات بأسواق العريش    أخبار × 24 ساعة.. إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب التعليم الفنى    أسباب زيادة الوزن في الشتاء    تدهور الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش.. اعرف التفاصيل    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    القمة الإنجليزية.. ليفربول يواجه فولهام في مواجهة حاسمة بالبريميرليج 2025-2026    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من احتجاج الرضيع إلي عنف البالغين!!
نشر في الأخبار يوم 05 - 12 - 2013


د. جمال غوردون
قال أحد حكماء عصره »أن الرضيع الذي لا يصرخ، لا ترضعه أمه« فذلك الصراخ البريء يعتبر الصورة الأولي للمطالبة بالحق، وما علي الأم إلا الاستجابة الي طلب رضيعها- ما دام الإرضاع متاحا- فهو غريزة وواجب حق عليها.
كذلك كانت مطالب فئات من الناس قبل ثورة 52يناير، عندما أغضبهم الالتفات عن مطالبهم، وعدم سماع مظالمهم للحصول علي حقوقهم المشروعة، فقد وصف سلوكهم بعدة أوصاف، لم تكن مرادفات لمعني واحد، وحتي ولو انتهت الي نتيجة واحدة، وهي تعطيل العمل، أو الامتناع عنه.. فالاعتراض مثلا، يحمل معني الخلاف علي رأي أو قرار مفاجيء يراد العدول عنه. بينما الاحتجاج أمر غالبا ما يستند الي حجة قانونية، أو عرف مستقر، يسري علي كافة الناس، ولا سبيل الي استنكاره، فكل من الاعتراض والاحتجاج، لا يبرر الامتناع عن العمل، لأن لكل منهما جهة تختص بالتفاهم أو الحل الودي.. أما الإضراب، فهو الامتناع الصريح عن العمل، في أمر لم تتوقعه الادارة، وهو فعل يلجأ اليه العمال بعد ان يتوقفوا علي القيام به، فإذا ما فشلوا في التوصل الي مطالبهم المشروعة، عبروا عنه بالتجمع في مكان العمل، أو بالتظاهر علنا في شكل مسيرة سلمية، وعادة ما تكون مصحوبة بالهتاف ورفع اللافتات، ولكن يشترط ان تكون مشاكلهم قابلة للحل بشكل قانوني.. وفي الحدود الممكنة.. ومع أن الاضراب حق مشروع، منصوص عليه في المادة 376/2 من القانون المدني، ويعتبر قوة قاهرة، قد يضطر العمال علي القيام به ليعبروا عن غضبهم، فإنه لا عقاب عليه جنائيا أو مدنيا، وفقا للمادة 4 من القانون المدني.. إذا استبقته الخطوات التي رسمها القانون.
لكنه يعتبر غير مشروع، بل واعتساف، اذا حصل بغير مقدمات. كتبادل الحديث عنه بين الشارعين في الاضراب وبين صاحب العمل أو الادارة، أو اذا حصل بغير اخطار، أو بغير اتخاذ اجراءات التوفيق والتحكيم.. وفقا للمادة 981 من قانون العمل رقم 19 لسنة 9591 فإنه يبرر فسخ عقد العمل، أو الفصل بسبب ما وقع من خطأ، كما لو وقع بدافع الروح الاستبدادية، أو بسبب سياسي قصد به تعطيل مصلحة عامة، أو اذا بدر من المضربين ما يدل علي ترك العمل بإرادتهم المنفردة، فيلتزم مرتكبوه بالتعويض.. غير ان المشرع في المادة 421 عقوبات، حظر الاضراب علي الموظفين العموميين، كما حظره قانون العقوبات، علي عمال ومستخدمي المرافق العامة المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوي المحركة والمواصلات العامة، كإضراب سائقي قطارات السكك الحديدية.. أما اذا بقي المضربون في مكان عملهم، أطلق علي فعلهم عبارة الاعتصام- أو قد يعتصم عامة الناس لاسباب سياسية خارج أماكن العمل- وقد يضربون عن الطعام بالاضافة الي التوقف عن العمل.. فإذا استمر بقاؤهم في مكان العمل، حكمت محاكم النقض الفرنسية في تواريخ مختلفة بأن يلتزم المعتصمون بأداء أجر لإقامتهم بالمصنع، لكونهم يستهلكون المياه والكهرباء والمرافق.. أما العصيان العام، فهو امتناع جميع الطبقات العاملة وذوويهم، بسبب الانفصام التام أو انقطاع الحوار بين الشعب وبين الدولة، ومصدره عدم الاستجابة الي اهم المطالب العادلة، أو كان ذلك سيؤدي الي هلاكهم، أو ضياع مستقبل أولادهم، بسبب انهيار مقومات الدولة الرشيدة.. وقد يمتد العصيان الي حالة التمرد بين من يحملون السلاح ويهددون أمن الدولة داخليا، وذلك بسبب سلبية السلطة في الاستجابة الي مطالب جميع طوائف الشعب، وغالبا ما يكون الحكم في أيدي الطرف الذي يتغلب علي الاخر، وهو عادة لا يعير للعدالة القانونية اهتماما، وإنما حكمه يتأثر بالواقع وما تتطلبه المصلحة العامة، كما حدث في المجاعة بالغاء حد السرقة، وغيره من الامثلة التي حدثت عالميا بعد الثورات.
أما الحكم بالجزاء، فعلي كل من تمتع بسلامة عقله- وصح بدنه- وسواء أكان طرفا في عمل تعاقد علي ادائه أو كلف به، أو حكم عليه به، أو كان من واجبه المهني ان يقوم به، أو كان سجينا، أو جنديا- وقد تعمد الامتناع أو تعطيل العمل.
فإذا أخذ التجمهر شكل العشوائيات أو الغوغائية، بقصد اشاعة الفوضي أو الترهيب، وشغل جهات الأمن عن مهمتها الطبيعية، فالقانون يعاقب علي ما يعرف عاميا ب»البلطجة« بالحبس من سنتين الي خمس سنوات، لكل من يحرض عليها أو يشترك فيها.
أما اذا تطور الامر الي استعمال اسلحة، أو عصي، أو ادوات اخري، فالعقوبة طبقا للمادة 142 عقوبات تكون السجن بخاصة اذا ارتكبت الجرائم بغرض إرهابي، كما انه إذا ترتب علي تلك الافعال اتلاف المباني بأنواعها، أو عطل سيرها، فالعقوبة تكون الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، وإذا نتج عنها موت شخص أو اكثر، فيعاقب مرتكبوها بالإعدام، أو الاشغال الشاقة المؤبدة.
لذلك يلزم التعريف الصحيح لتصنيف التجمهر ووظائف المشتركين فيه، حتي يحكم بالعدل بناء علي التفرقة بين مختلف صور التجمهر الاجرامي، ومن واجب الاعلام توضيح كل ما تقدم، حتي يعي الجمهور بأن الجهل بالقانون لا يعفي المرء من العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.