منال عوض: خطة شاملة للمحافظات للتعامل مع مخاطر الأمطار    قناة السويس تشهد عبور السفينة السياحية العملاقة «AROYA»    فتح اشتراكات السكة الحديد للطلاب على 3 أنواع من القطارات    موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.. زيادات جديدة    سوريا.. لجنة تابعة لحكمت الهجري ترفض خارطة الحل بالسويداء    جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منازل وكهوفا فلسطينية جنوب الضفة    ترامب وميلانيا يصلان قصر وندسور    تخصيص قطعة أرض بالقاهرة لشركة فلامنكو للصناعة وتجارة الأغذية    لحسم التأهل للمونديال.. تحديد ملعب مباراة المنتخب أمام جيبوتي    يامال يعود لبرشلونة أمام ريال سوسيداد بعد التعافي من الإصابة    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة اقتحام ملثمين منزلها والاعتداء عليها وعلى أسرتها وتقييدهم بالفيوم    تأجيل محاكمة طفل المرور المتهم بالاعتداء على طالب بعصا بيسبول ل1 أكتوبر    نائب وزير الصحة تبحث مع محافظ قنا تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية    وكيل تعليم القاهرة يتفقد استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد 2026/2025    رئيس جامعة بنها يشهد ختام المهرجان الرياضي الثالث لجامعات الدلتا وإقليم القاهرة الكبرى    ڤاليو تنفذ أول عملية مرخصة للشراء الآن والدفع لاحقاً باستخدام رخصة التكنولوجيا المالية عبر منصة نون    محافظ القليوبية: أى تقصير فى إزالة التعديات على الأرض الزراعية سيحال للنيابة    أسباب استبعاد أورس فيشر من قائمة المرشحين لتدريب الأهلي    مفتى الجمهورية: ما يجرى فى غزة جريمة حرب ووصمة عار على جبين العالم    سكرتير مجلس الأمن الروسي يؤكد استعداد بلاده لإرسال أسلحة حديثة ومعدات عسكرية إلى العراق    تأجيل أولى جلسات محاكمة ميدو بتهمة سب وقذف الحكم محمود البنا    ضبط المتهم بذبح زوجته بسبب خلافات بالعبور.. والنيابة تأمر بحبسه    صفقة "إنقاذ" تيك توك تتضح: مستثمرون أمريكيون يسيطرون على 80% من المنصة    126 متقدما لورشة إدارة المسرح والإنتاج بمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة    صفحة وزارة الأوقاف تحيى ذكرى ميلاد رائد التلاوة الشيخ محمود خليل الحصرى    فيلم فيها إيه يعنى بطولة ماجد الكدوانى يشهد الظهور الأخير للفنان سليمان عيد    مهرجان الجونة يكشف عن برنامج مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بالدورة الثامنة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    هل يجوز لى التصدق من مال زوجى دون علمه؟.. الأزهر للفتوى يجيب    الريال ضد أولمبيك مارسيليا.. الملكي يحقق 200 فوز في دوري أبطال أوروبا    المنيا.. تنظيم قافلة طبية مجانية في بني مزار لعلاج 280 من المرضى غير القادرين    «سكك حديد مصر» تتعاقد مع «APD» الكندية لإعادة تأهيل 180 جرارًا    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثالث    مدبولي: الحكومة ماضية في نهج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه    شاب يلقى مصرعه حرقًا بعد مشادة مع صديقه في الشرقية    وزير الري: الاعتماد على نهر النيل لتوفير الاحتياجات المائية بنسبة 98%    عالم أزهري يكشف لماذا تأخر دفن النبي بعد موته وماذا جرى بين الصحابة وقت ذلك    إنزاجي: ندرس ضم مهاجم جديد للهلال    خلال تصوير برنامجها.. ندى بسيوني توثق لحظة رفع علم فلسطين في هولندا    فيديو - أمين الفتوى: تزييف الصور بالذكاء الاصطناعي ولو بالمزاح حرام شرعًا    ميناء دمياط يستقبل 21 سفينة متنوعة    "عليهم أن يكونوا رجالًا".. هاني رمزي يفتح النار على لاعبي الأهلي عقب تراجع النتائج    بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    الليلة.. أيمن وتار ضيف برنامج "فضفضت أوي" مع معتز التوني    "البديل الذهبي" فلاهوفيتش يسرق الأضواء وينقذ يوفنتوس    بعد سقوطها من الطابق الرابع.. بنها التعليمي يوضح حالة الطفلة وردًا على والدها    الأكاديمية العربية تختتم فعاليات ريادة الأعمال بفرعها الجديد في مدينة العلمين    قبل بدء الدراسة.. تعليمات هامة من التعليم لاستقبال تلاميذ رياض الأطفال بالمدارس 2025 /2026    «عبداللطيف» يبحث مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي تعزيز التعاون المشترك في مجالي التعليم العام والفني    مصر تطلق قافلة "زاد العزة" ال39 محملة ب1700 طن مساعدات غذائية وإغاثية إلى غزة    وزارة العمل: 3701 فُرصة عمل جديدة في 44 شركة خاصة ب11 محافظة    «ليه لازم يبقى جزء من اللانش بوكس؟».. تعرفي على فوائد البروكلي للأطفال    صحة المرأة والطفل: الفحص قبل الزواج خطوة لبناء أسرة صحية وسليمة (فيديو)    عبر الفيديو بملابس خاصة.. المتهم بقتل تشارلي كيرك أمام المحكمة لأول مرة    بتر يد شاب صدمه قطار في أسوان    بهدف ذاتي.. توتنام يفتتح مشواره في دوري الأبطال بالفوز على فياريال    توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. الأسد: كلمة منك قد تغير كل شيء    أوقاف الفيوم تنظّم ندوات حول منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إعانة الضعفاء.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من احتجاج الرضيع إلي عنف البالغين!!
نشر في الأخبار يوم 05 - 12 - 2013


د. جمال غوردون
قال أحد حكماء عصره »أن الرضيع الذي لا يصرخ، لا ترضعه أمه« فذلك الصراخ البريء يعتبر الصورة الأولي للمطالبة بالحق، وما علي الأم إلا الاستجابة الي طلب رضيعها- ما دام الإرضاع متاحا- فهو غريزة وواجب حق عليها.
كذلك كانت مطالب فئات من الناس قبل ثورة 52يناير، عندما أغضبهم الالتفات عن مطالبهم، وعدم سماع مظالمهم للحصول علي حقوقهم المشروعة، فقد وصف سلوكهم بعدة أوصاف، لم تكن مرادفات لمعني واحد، وحتي ولو انتهت الي نتيجة واحدة، وهي تعطيل العمل، أو الامتناع عنه.. فالاعتراض مثلا، يحمل معني الخلاف علي رأي أو قرار مفاجيء يراد العدول عنه. بينما الاحتجاج أمر غالبا ما يستند الي حجة قانونية، أو عرف مستقر، يسري علي كافة الناس، ولا سبيل الي استنكاره، فكل من الاعتراض والاحتجاج، لا يبرر الامتناع عن العمل، لأن لكل منهما جهة تختص بالتفاهم أو الحل الودي.. أما الإضراب، فهو الامتناع الصريح عن العمل، في أمر لم تتوقعه الادارة، وهو فعل يلجأ اليه العمال بعد ان يتوقفوا علي القيام به، فإذا ما فشلوا في التوصل الي مطالبهم المشروعة، عبروا عنه بالتجمع في مكان العمل، أو بالتظاهر علنا في شكل مسيرة سلمية، وعادة ما تكون مصحوبة بالهتاف ورفع اللافتات، ولكن يشترط ان تكون مشاكلهم قابلة للحل بشكل قانوني.. وفي الحدود الممكنة.. ومع أن الاضراب حق مشروع، منصوص عليه في المادة 376/2 من القانون المدني، ويعتبر قوة قاهرة، قد يضطر العمال علي القيام به ليعبروا عن غضبهم، فإنه لا عقاب عليه جنائيا أو مدنيا، وفقا للمادة 4 من القانون المدني.. إذا استبقته الخطوات التي رسمها القانون.
لكنه يعتبر غير مشروع، بل واعتساف، اذا حصل بغير مقدمات. كتبادل الحديث عنه بين الشارعين في الاضراب وبين صاحب العمل أو الادارة، أو اذا حصل بغير اخطار، أو بغير اتخاذ اجراءات التوفيق والتحكيم.. وفقا للمادة 981 من قانون العمل رقم 19 لسنة 9591 فإنه يبرر فسخ عقد العمل، أو الفصل بسبب ما وقع من خطأ، كما لو وقع بدافع الروح الاستبدادية، أو بسبب سياسي قصد به تعطيل مصلحة عامة، أو اذا بدر من المضربين ما يدل علي ترك العمل بإرادتهم المنفردة، فيلتزم مرتكبوه بالتعويض.. غير ان المشرع في المادة 421 عقوبات، حظر الاضراب علي الموظفين العموميين، كما حظره قانون العقوبات، علي عمال ومستخدمي المرافق العامة المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوي المحركة والمواصلات العامة، كإضراب سائقي قطارات السكك الحديدية.. أما اذا بقي المضربون في مكان عملهم، أطلق علي فعلهم عبارة الاعتصام- أو قد يعتصم عامة الناس لاسباب سياسية خارج أماكن العمل- وقد يضربون عن الطعام بالاضافة الي التوقف عن العمل.. فإذا استمر بقاؤهم في مكان العمل، حكمت محاكم النقض الفرنسية في تواريخ مختلفة بأن يلتزم المعتصمون بأداء أجر لإقامتهم بالمصنع، لكونهم يستهلكون المياه والكهرباء والمرافق.. أما العصيان العام، فهو امتناع جميع الطبقات العاملة وذوويهم، بسبب الانفصام التام أو انقطاع الحوار بين الشعب وبين الدولة، ومصدره عدم الاستجابة الي اهم المطالب العادلة، أو كان ذلك سيؤدي الي هلاكهم، أو ضياع مستقبل أولادهم، بسبب انهيار مقومات الدولة الرشيدة.. وقد يمتد العصيان الي حالة التمرد بين من يحملون السلاح ويهددون أمن الدولة داخليا، وذلك بسبب سلبية السلطة في الاستجابة الي مطالب جميع طوائف الشعب، وغالبا ما يكون الحكم في أيدي الطرف الذي يتغلب علي الاخر، وهو عادة لا يعير للعدالة القانونية اهتماما، وإنما حكمه يتأثر بالواقع وما تتطلبه المصلحة العامة، كما حدث في المجاعة بالغاء حد السرقة، وغيره من الامثلة التي حدثت عالميا بعد الثورات.
أما الحكم بالجزاء، فعلي كل من تمتع بسلامة عقله- وصح بدنه- وسواء أكان طرفا في عمل تعاقد علي ادائه أو كلف به، أو حكم عليه به، أو كان من واجبه المهني ان يقوم به، أو كان سجينا، أو جنديا- وقد تعمد الامتناع أو تعطيل العمل.
فإذا أخذ التجمهر شكل العشوائيات أو الغوغائية، بقصد اشاعة الفوضي أو الترهيب، وشغل جهات الأمن عن مهمتها الطبيعية، فالقانون يعاقب علي ما يعرف عاميا ب»البلطجة« بالحبس من سنتين الي خمس سنوات، لكل من يحرض عليها أو يشترك فيها.
أما اذا تطور الامر الي استعمال اسلحة، أو عصي، أو ادوات اخري، فالعقوبة طبقا للمادة 142 عقوبات تكون السجن بخاصة اذا ارتكبت الجرائم بغرض إرهابي، كما انه إذا ترتب علي تلك الافعال اتلاف المباني بأنواعها، أو عطل سيرها، فالعقوبة تكون الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، وإذا نتج عنها موت شخص أو اكثر، فيعاقب مرتكبوها بالإعدام، أو الاشغال الشاقة المؤبدة.
لذلك يلزم التعريف الصحيح لتصنيف التجمهر ووظائف المشتركين فيه، حتي يحكم بالعدل بناء علي التفرقة بين مختلف صور التجمهر الاجرامي، ومن واجب الاعلام توضيح كل ما تقدم، حتي يعي الجمهور بأن الجهل بالقانون لا يعفي المرء من العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.