8 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلا بحي الزيتون جنوب مدينة غزة    مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية يثمن دور مصر المحوري في إدخال المساعدات    هيئة دولية رائدة في مجال أزمات الغذاء: أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث حاليا بغزة    إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق الإسكندرية الزراعي بالقليوبية    انتشال جثة مسنة وإنقاذ نجلها في انهيار عقار سكني بطنطا    مذكرة تفاهم بين الصحة وشركة بورينجر إنجلهايم لتطوير التعامل مع السكتات الدماغية    أفضل وأسوأ المشروبات خلال موجات الحر الشديدة    «التضامن» توافق على إشهار جمعيتين في محافظة البحيرة    "الفجر" ترصد لحظة وصول محافظ الدقهلية لموقع كسر خط المياه لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانه    صادرات مصر الزراعية تسجل 6.2 مليون طن خلال 7 أشهر    هيئة الإسعاف: نجحنا في نقل 30 ألف طفل مبتسر بشكل آمن خلال 2025    رئيس «جهار» يستقبل وفدا من منظمة دعم أداء النظم الصحية والابتكار العالمية    التعليم العالي: تجديد الشراكة العلمية بين مصر والصين في مكافحة الأمراض المتوطنة    انتظار صدور حكم في قضية سرقة عملات ذهبية أثرية من متحف ألماني    منتخب مصر يحدد موعد معسكر سبتمبر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا    رصيف محطة هاتشيسون رقم 1 بميناء السخنة يستقبل السفينة ZHEN HUA 36 المخصصة لنقل الأوناش الثقيلة    للطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. طريقة دفع رسوم الاختبار    وزير العمل: التعليم الفني يشهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة بتعاون وجهود ملحوظة من القطاع الخاص    كريم رمزي يعلق على ستوري عبد القادر.. ويفجر مفاجأة بشأن موقف الزمالك    ثنائي المصري أحمد وهب وأحمد شرف ضمن معسكر منتخب الشباب استعدادًا لبطولة كأس العالم بشيلي    بعد القبض على رمضان صبحي.. تعرف على موقفة القانوني ومدة الحبس وموعد الأفراج عن اللاعب    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    وزير التنمية المحلية: شركاء التنمية حليف قوي في دفع العمل البيئي والمناخي في مصر    نقيب المهندسين ل طلاب الثانوية العامة: احذروا من الالتحاق بمعاهد غير معتمدة.. لن نقيد خريجيها    بيان جديد من الكهرباء بشأن «أعطال الجيزة»    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29-7-2025 في البنوك    "حرارة مرتفعة ورطوبة خانقة".. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الثلاثاء    ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار فى نيويورك ل5 أشخاص بينهم ضابط شرطة    سميرة صدقي: محمد رمضان وأحمد العوضي مش هيعرفوا يبقوا زي فريد شوقي (فيديو)    دخول 9 شاحنات مساعدات إنسانية إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها لقطاع غزة    الجيش التايلاندي يتهم كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء في شمال سيناء    رئيس اتحاد طنجة: عبد الحميد معالي اختار الانضمام إلى الزمالك عن أندية أوروبا    رابط التقديم الإلكتروني ل تنسيق الصف الأول الثانوي 2025.. مرحلة ثانية (الحد الأدني ب 6 محافظات)    "بقميص الزمالك".. 15 صورة لرقص شيكابالا في حفل زفاف شقيقته    مصرع 30 شخصًا في العاصمة الصينية بكين جراء الأمطار الغزيرة    بفرمان من ريبيرو.. الأهلي يتراجع عن صفقته الجديدة.. شوبير يكشف    يوسف معاطي: سعاد حسني لم تمت موتة عادية.. وهنيدي أخف دم كوميديان    من «ظلمة» حطام غزة إلى «نور» العلم فى مصر    اليونسكو: الإسكندرية مدينة الانفتاح والإبداع وعاصمة فكرية عالمية    موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026    تحت عنوان «إتقان العمل».. أوقاف قنا تعقد 126 قافلة دعوية    وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي «حواديت» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية    مرشح الجبهة الوطنية: تمكين الشباب رسالة ثقة من القيادة السياسية    النجاح له ألف أب!    صراع على السلطة في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 29 يوليو    اليوم.. «الأعلى للثقافة» يعقد اجتماعه ال 72 للتصويت على جوائز الدولة لعام 2025 (قوائم المرشحين)    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    «النادي ممكن يتقفل».. رسائل نارية من نصر أبوالحسن لجماهير الإسماعيلي    لجنة للمرور على اللجان الانتخابية بالدقهلية لبحث جاهزيتها لانتخابات الشيوخ    الرئيس الفلسطيني يثمن نداء الرئيس السيسي للرئيس الأمريكي من أجل وقف الحرب في غزة    أخبار 24 ساعة.. انطلاق القطار الثانى لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    لها مفعول السحر.. رشة «سماق» على السلطة يوميًا تقضي على التهاب المفاصل وتخفض الكوليسترول.    مي كساب بإطلالة جديدة باللون الأصفر.. تصميم جذاب يبرز قوامها    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من احتجاج الرضيع إلي عنف البالغين!!
نشر في الأخبار يوم 05 - 12 - 2013


د. جمال غوردون
قال أحد حكماء عصره »أن الرضيع الذي لا يصرخ، لا ترضعه أمه« فذلك الصراخ البريء يعتبر الصورة الأولي للمطالبة بالحق، وما علي الأم إلا الاستجابة الي طلب رضيعها- ما دام الإرضاع متاحا- فهو غريزة وواجب حق عليها.
كذلك كانت مطالب فئات من الناس قبل ثورة 52يناير، عندما أغضبهم الالتفات عن مطالبهم، وعدم سماع مظالمهم للحصول علي حقوقهم المشروعة، فقد وصف سلوكهم بعدة أوصاف، لم تكن مرادفات لمعني واحد، وحتي ولو انتهت الي نتيجة واحدة، وهي تعطيل العمل، أو الامتناع عنه.. فالاعتراض مثلا، يحمل معني الخلاف علي رأي أو قرار مفاجيء يراد العدول عنه. بينما الاحتجاج أمر غالبا ما يستند الي حجة قانونية، أو عرف مستقر، يسري علي كافة الناس، ولا سبيل الي استنكاره، فكل من الاعتراض والاحتجاج، لا يبرر الامتناع عن العمل، لأن لكل منهما جهة تختص بالتفاهم أو الحل الودي.. أما الإضراب، فهو الامتناع الصريح عن العمل، في أمر لم تتوقعه الادارة، وهو فعل يلجأ اليه العمال بعد ان يتوقفوا علي القيام به، فإذا ما فشلوا في التوصل الي مطالبهم المشروعة، عبروا عنه بالتجمع في مكان العمل، أو بالتظاهر علنا في شكل مسيرة سلمية، وعادة ما تكون مصحوبة بالهتاف ورفع اللافتات، ولكن يشترط ان تكون مشاكلهم قابلة للحل بشكل قانوني.. وفي الحدود الممكنة.. ومع أن الاضراب حق مشروع، منصوص عليه في المادة 376/2 من القانون المدني، ويعتبر قوة قاهرة، قد يضطر العمال علي القيام به ليعبروا عن غضبهم، فإنه لا عقاب عليه جنائيا أو مدنيا، وفقا للمادة 4 من القانون المدني.. إذا استبقته الخطوات التي رسمها القانون.
لكنه يعتبر غير مشروع، بل واعتساف، اذا حصل بغير مقدمات. كتبادل الحديث عنه بين الشارعين في الاضراب وبين صاحب العمل أو الادارة، أو اذا حصل بغير اخطار، أو بغير اتخاذ اجراءات التوفيق والتحكيم.. وفقا للمادة 981 من قانون العمل رقم 19 لسنة 9591 فإنه يبرر فسخ عقد العمل، أو الفصل بسبب ما وقع من خطأ، كما لو وقع بدافع الروح الاستبدادية، أو بسبب سياسي قصد به تعطيل مصلحة عامة، أو اذا بدر من المضربين ما يدل علي ترك العمل بإرادتهم المنفردة، فيلتزم مرتكبوه بالتعويض.. غير ان المشرع في المادة 421 عقوبات، حظر الاضراب علي الموظفين العموميين، كما حظره قانون العقوبات، علي عمال ومستخدمي المرافق العامة المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوي المحركة والمواصلات العامة، كإضراب سائقي قطارات السكك الحديدية.. أما اذا بقي المضربون في مكان عملهم، أطلق علي فعلهم عبارة الاعتصام- أو قد يعتصم عامة الناس لاسباب سياسية خارج أماكن العمل- وقد يضربون عن الطعام بالاضافة الي التوقف عن العمل.. فإذا استمر بقاؤهم في مكان العمل، حكمت محاكم النقض الفرنسية في تواريخ مختلفة بأن يلتزم المعتصمون بأداء أجر لإقامتهم بالمصنع، لكونهم يستهلكون المياه والكهرباء والمرافق.. أما العصيان العام، فهو امتناع جميع الطبقات العاملة وذوويهم، بسبب الانفصام التام أو انقطاع الحوار بين الشعب وبين الدولة، ومصدره عدم الاستجابة الي اهم المطالب العادلة، أو كان ذلك سيؤدي الي هلاكهم، أو ضياع مستقبل أولادهم، بسبب انهيار مقومات الدولة الرشيدة.. وقد يمتد العصيان الي حالة التمرد بين من يحملون السلاح ويهددون أمن الدولة داخليا، وذلك بسبب سلبية السلطة في الاستجابة الي مطالب جميع طوائف الشعب، وغالبا ما يكون الحكم في أيدي الطرف الذي يتغلب علي الاخر، وهو عادة لا يعير للعدالة القانونية اهتماما، وإنما حكمه يتأثر بالواقع وما تتطلبه المصلحة العامة، كما حدث في المجاعة بالغاء حد السرقة، وغيره من الامثلة التي حدثت عالميا بعد الثورات.
أما الحكم بالجزاء، فعلي كل من تمتع بسلامة عقله- وصح بدنه- وسواء أكان طرفا في عمل تعاقد علي ادائه أو كلف به، أو حكم عليه به، أو كان من واجبه المهني ان يقوم به، أو كان سجينا، أو جنديا- وقد تعمد الامتناع أو تعطيل العمل.
فإذا أخذ التجمهر شكل العشوائيات أو الغوغائية، بقصد اشاعة الفوضي أو الترهيب، وشغل جهات الأمن عن مهمتها الطبيعية، فالقانون يعاقب علي ما يعرف عاميا ب»البلطجة« بالحبس من سنتين الي خمس سنوات، لكل من يحرض عليها أو يشترك فيها.
أما اذا تطور الامر الي استعمال اسلحة، أو عصي، أو ادوات اخري، فالعقوبة طبقا للمادة 142 عقوبات تكون السجن بخاصة اذا ارتكبت الجرائم بغرض إرهابي، كما انه إذا ترتب علي تلك الافعال اتلاف المباني بأنواعها، أو عطل سيرها، فالعقوبة تكون الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، وإذا نتج عنها موت شخص أو اكثر، فيعاقب مرتكبوها بالإعدام، أو الاشغال الشاقة المؤبدة.
لذلك يلزم التعريف الصحيح لتصنيف التجمهر ووظائف المشتركين فيه، حتي يحكم بالعدل بناء علي التفرقة بين مختلف صور التجمهر الاجرامي، ومن واجب الاعلام توضيح كل ما تقدم، حتي يعي الجمهور بأن الجهل بالقانون لا يعفي المرء من العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.