كشفت محكمة القضاء الاداري أمس عن مفاجأة.. اكدت ان حالة الطواريء انتهت رسميا أمس في تمام الساعة الرابعة عصرا.. وليس كما ذكر مجلس الوزراء غدا 41 نوفمبر.. واوضحت المحكمة ان حالة الطواريء اعلنت لمدة 03 يوما اعتبارا من الساعة الرابعة عصر يوم 41 اغسطس الماضي بموجب القرار الجمهوري رقم 235 لسنة 3102.. بسبب الظروف الامنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، في 21 سبتمبر الماضي اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 785 لسنة 3102 بمد حالة الطواريء المعلنة بموجب القرار رقم 235 لمدة شهرين وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة عصر يوم 21 سبتمبر 3102.. وذلك نظرا للظروف الامنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، واستمرارها. ورفضت المحكمة الطعن في قرار مد حالة الطواريء لمدة شهرين وقالت ان حالة الطواريء سوف ترفع بقوة القانون والاعلان الدستوري أمس الساعة الرابعة.. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة بحضور اسلام توفيق الشحات مفوض الدولة وأمانة سر سامي عبدالله. وقد انتهت رئاسة الجمهورية من المراجعة النهائية لقانون تنظيم التظاهر والمواكب والاجتماعات العامة تمهيدا لإصداره مع انتهاء العمل بحالة الطوارئ.. وأكدت مصادر قضائية ل»الأخبار« ان انتهاء العمل بحالة الطوارئ سيترتب عليه إلغاء حالة حظر التجوال.. واشارت الي أن أهم التعديلات التي تم ادخالها علي مشروع القانون تتضمن ضمان حق التظاهر السلمي لكل المواطنين، وان يقوم المتظاهرون باخطار وزارة الداخلية قبل موعد المظاهرة بثلاثة أيام فقط.. وإذا ارادت وزارة الداخلية تأجيل أو إلغاء أو تعديل موعد المظاهرة أو الموكب أو الاجتماع العام فهي التي تلجأ إلي قاضي الأمور الوقتية وتقدم له المستندات التي تدل علي اتجاه المظاهرة لارتكاب أعمال تخريب أو جرائم والخروج علي السلمية.. ووقتها يصدر القاضي أمرا قضائيا بالتأجيل أو الإلغاء أو المنع ليقع بذلك عبء اثبات عدم السلمية علي وزارة الداخلية.. كما يتضمن القانون انه في حالة عدم اخطار وزارة الداخلية بموعد المظاهرة ومكانها وكذلك في حالة المبيت أو الاعتصام بمكان المظاهرة فان الأمر يعد جنحة عقوبتها الحبس بحد أقصي 3 سنوات أو الغرامة بدلا من الحبس الوجوبي الذي كان موجودا بمشروع القانون. ويتضمن مشروع القانون ان تقوم وزارة الداخلية خلال الأيام الثلاثة بمحاولة حل المشاكل التي تدعو للتظاهر مع الجهات المسئولة، وتحديد مساحة 001 متر كحرم للمنشآت العامة كالوزارات والمحاكم واقسام الشرطة والسجون والوحدات العسكرية يمنع التظاهر فيها.. ويقوم كل محافظ بتحديد ميدان متسع في محافظته يتم السماح بالتظاهر بداخله في أي وقت بدون اخطار الداخلية مع منع الاعتصام فيه. وأكد مشروع القانون انه في حالة خروج أية مظاهرة عن السلمية واتجاهها للتخريب وتعطيل المرور ومصالح المواطنين فتلتزم الشرطة بسبعة مراحل للتعامل معها تبدأ بالتنبيه علي المتظاهرين بالميكروفون لانهاء المظاهرة ثم استخدام المياه فالغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان ثم العصي والهراوات، ولا يتم استخدام أي انواع من الرصاص إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس.. ويتضمن القانون عقوبة السجن المؤبد لتلقي تمويل أجنبي أو رشوة المتظاهرين للقيام بمظاهرات غير سلمية. وكان المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل قد أرسل المشروع لمجلس الوزراء بعد انتهاء مراجعته بمجلس الدولة وبإدارة التشريع بالوزارة برئاسة المستشار د. عمر الشريف.. وأكد المستشار علي عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية ان الرئاسة تسلمت المشروع النهائي للقانون من مجلس الوزراء أول أمس تمهيدا لاصداره وهو ما أكده السفير ايهاب بدوي المتحدث الرسمي للرئاسة.