كشف المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ل الأهرام المسائي أن لجنة بوزارة العدل تقوم حاليا بإعداد مرسوم بقانون يتماشي مع المادة40 من الإعلان الدستوري, وقال إن ذلك المرسوم سوف يصدر قريبا. وتتضمن ملامح المرسوم بقانون أن أي حكم سوف تصدره محكمة النقض للفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري سوف يكون نهائيا, ولا يجوز الطعن عليه, وأنه من حق أي مواطن مصري يتمتع بمباشرة الحقوق السياسية الطعن علي صحة عضوية البرلمان, كما يعطي المرسوم الحق للمرشحين الفرديين أو الممثلين القانونيين للحزب الطعن في الانتخابات علي القوائم الحزبية أو النظام الفردي, وتفصل محكمة النقض في الطعون خلال90 يوما في غرفة المشورة, ويكون الفصل في الطعون بغير مرافعة, ويتم إخطار مجلسي الشعب والشوري ببطلان العضوية إذا قبلت المحاكمة الطعن, وحكمت بالبطلان, وتعتبر عضوية أي نائب باطلة بموجب الحكم من النقض, ومن تاريخ إخطار المحكمة لأي من المجلسين. وقال الغرياني: وصلتنا من محكمة النقض طعون للفصل في صحة عضوية بعض أعضاء البرلمان ممن تم إعلان نجاحهم في الانتخابات. وأكد المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري والتنمية المحلية أن المادة40 من الإعلان الدستوري واضحة وصريحة, وتعطي الحق الأصيل لمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري بعد إعلان النتائج للانتخابات علي أن تقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لا تتجاوز30 يوما من إعلان نتائج الانتخابات. وقال ل الأهرام المسائي إن محكمة النقض أصبحت صاحبة القرار وحدها دون غيرها في الفصل في الطعون الانتخابية خلال مدة تسعين يوما من تاريخ ورودها إليها, مؤكدا أن عضوية أي نائب أو قائمة حزبية ستكون باطلة إذا ما قررت وأصدرت محكمة النقض حكما بذلك, ويتم تنفيذ هذا الحكم بمجرد إبلاغ مجلسي الشعب والشوري بأحكام محكمة النقض. كما أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن المادة40 من الإعلان الدستوري واضحة, ولم يعد أي من مجلسي الشعب والشوري صاحب أي قرارات بشأن صحة عضوية أعضاء المجلسين بل هذا الحق أصبح لمحكمة النقض دون غيرها, وهي التي تقرر وتفصل وتصدر أحكامها, وعلي البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري أن ينفذ فورا هذه الأحكام.