«المصدر» تنشر أسماء الأعضاء المعينين فى مجلس الشيوخ    منال عوض توقع مذكرة تفاهم مع وزير البيئة بسلوفاكيا للتعاون في مجال تغير المناخ    الغرف التجارية: رفع التصنيف الائتماني لمصر يجذب مزيدا من الاستثمارات    صحيفة إيطالية: مشاركة جورجيا ميلونى فى قمة شرم الشيخ رسالة تقدير لمصر    مسيرات مؤيدة لفلسطين في عدة مدن أسترالية    رام الله: مستوطنون يقتحمون خربة سمرة بالأغوار الشمالية    الأهلي يحدد 20 أكتوبر موعداً لحسم موقف إمام عاشور من السوبر المصري    هانى العتال عن تعيينه فى مجلس الشيوخ: شرف كبير أنال ثقة الرئيس السيسي    محمد صبحي يحصد برونزية وزن 88 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    إصابة 5 فى تصادم سيارة ملاكى وتوك توك وتروسكيل بطريق برج نور أجا بالدقهلية    متى ترتدى قاتلة أسرة المنيا البدلة الحمراء؟.. القانون يوضح    كريم الشناوى عضو لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربى بمهرجان القاهرة السينمائى    5 أبراج لا تعتذر عن أخطائها.. برج الحمل يعتبر كلمة آسف ضعف    أكرم القصاص: أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية لمواجهة ندرة المياه وتغير المناخ    محافظ المنوفية يوجه بزيادة منافذ صرف الأدوية تخفيفاً على منتفعى التأمين    محافظ الدقهلية يتفقد شوارع حي شرق المنصورة وقرار عاجل بشأن النظافة والإشغالات    الرئيس السيسي: يجب على المجتمع الدولي مواجهة تهور إثيوبيا في ملف سد النهضة    مديرية تعليم القليوبية تطلق مسابقة "أجمل مدرسة" لتعزيز الإبداع والنظافة بين الطلاب    الضرائب: الفاتورة الالكترونية والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لإثبات التكاليف ورد ضريبة القيمة المضافة    المؤشر الرئيسي للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية    وفاة طفل بأزمة قلبية خوفا من كلب فى أحد شوارع قرية كلاحين أبنود بقنا    فرانس برس عن مصدر في حماس: الحركة لن تحكم قطاع غزة في المرحلة الانتقالية بعد انتهاء الحرب    محافظ الدقهلية يتفقد مديرية الصحة ويؤكد التعامل الفوري مع جميع البلاغات    بني سويف: تجهيز قسم العلاج الطبيعي بوحدة قمن العروس بالواسطى تمهيدا لافتتاحه    بالأرقام.. جهود الداخلية خلال 24 ساعة لتحقيق الأمن ومواجهة الجريمة    هولندا في مواجهة قوية أمام فنلندا ضمن تصفيات المونديال    مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-10-2025 في تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة    «التضامن»: 121 زيارة رقابية لدور الرعاية وتحرير 8 محاضر ضبط قضائي خلال سبتمبر    امير كرارة ومصطفى قمر وشيكابالا في العرض الخاص لفيلم «أوسكار عودة الماموث»    مي فاروق: «ألبومي الجديد تاريخي.. والتكريم الحقيقي حب الجمهور»    تعرف على مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم فى كفر الشيخ    أسعار الفاكهة اليوم 12-10-2025 في قنا    رئيس الوزراء الباكستاني يدين استفزازات أفغانستان ويتوعد برد قوي    ضبط 106074 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    محافظ أسوان يتابع استكمال تشغيل المراكز الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة «فيركو» للصحة العامة في ألمانيا    حرق الرموز وصناعة النجوم: تسريب وترويج وتشويه وتريند    مصر تواصل نهضة النقل والمواصلات.. استثمار 2 تريليون جنيه لتحقيق نمو اقتصادي شامل.. طفرة غير مسبوقة في الموانئ المصرية.. وتصنيفات عالمية جديدة تعزز الاستثمار    رحيل فارس الحديث النبوى أحمد عمر هاشم.. مسيرة عطاء فى خدمة السنة النبوية    أسبوع الانتصارات    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 12اكتوبر 2025 فى المنيا    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    لليوم الخامس .. فتح لجان تلقى أوراق طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    وزارة التعليم تحدد 3 امتحانات بالفصل الدراسى الواحد .. اعرف المواعيد    تعرف علي أسعار البنزين والسولار صباح اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    الرئيس السيسى : حماية المياه تمثل قضية مصيرية ولم تعد شأنا محليا أو إقليميا    بتهمة نشر أخبار كاذبة والإنضمام لجماعة إرهابية.. محاكمة 56 متهمًا اليوم    العظمى في القاهرة 28 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    قيادي ب فتح يدعو حماس لإجراء مراجعة وإنهاء حكمهم في غزة.. ويطالب مصر باحتضان حوار فلسطيني-فلسطيني    مسلسل «لينك» الحلقة 1.. سيد رجب يتعرض لسرقة أمواله عبر رابط مجهول    باسم سمرة ينضم إلى «شمس الزناتي 2» مع محمد إمام    سفارة قطر بالقاهرة تعرب عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري في حادث    «كفى ظلمًا».. حسام المندوه: أدخلنا للزمالك 800 مليون جنيه    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    نجم الأهلي السابق: توروب سيعيد الانضباط للأحمر.. ومدافع الزمالك «جريء»    السيسي يستقبل «العناني»: الفوز الساحق بمنصب مدير عام «يونسكو» إنجاز تاريخي يعكس المكانة الرفيعة لمصر    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



‏18‏ سببا لنقض حكم براءة الفقي وغالي
نشر في الأهرام المسائي يوم 30 - 08 - 2011

أكد المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا‏,‏ أن نيابة الأموال قامت بالطعن علي الحكم الصادر ببراءة المتهمين أنس الفقي.
وزير الإعلام السابق‏,‏ ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق‏,‏ وذلك بعد أن أودعت محكمة جنايات القاهرة‏,‏ حيثيات حكمها ببراءة المتهمين‏,‏
وأشار إلي أن النيابة تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي الأول للنيابة قد نصت في‏18‏ سببا بالقصور في التسبب والفساد
في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتركزت فيما يلي‏:‏
أكد المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا‏,‏ أن نيابة الأموال قامت بالطعن علي الحكم الصادر ببراءة المتهمين أنس الفقي وزير الإعلام السابق‏,‏ ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق‏,‏ وذلك بعد أن أودعت محكمة جنايات القاهرة‏,‏ حيثيات حكمها ببراءة المتهمين‏,‏ وأشار إلي أن النيابة تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي الأول للنيابة قد نصت في‏18‏ سببا بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتركزت فيما يلي‏:‏
‏*‏ استند الحكم في قضائه بالبراءة علي قرار مجلس الوزراء بجلسة‏2010/4/28‏ بتكليف الوزراء بابراز ثلاثة أو أربعة أعمال إيجابية خلال السنوات الخمس الأخيرة‏,‏ ليتولي رئيس مجلس الوزراء التنويه عنها في أحد البرامج التليفزيونية لمواجهة الدعاية السلبية ضد الحكومة‏,‏ علي الرغم من أن هذا القرار خلا مما يشير إلي الحصول علي أموال من وزارة المالية من قسم الاحتياطيات الحتمية والطارئة لانفاقها علي الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لأعمال الرئاسة وهو محل الاتهام الوارد بأمر الإحالة‏,‏ بما يعيبه بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال‏.‏
‏*‏ استند الحكم في قضائه ببراءة المتهم الأول علي أن فعله كان تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة‏2010/4/28‏ بوصفه المخاطب بتنفيذه‏,‏ علي خلاف الثابت بهذا القرار إذ أن المخاطب به كل وزير فيما يخصه في حصر أهم إنجازات وزارته وأن يتولي رئيس الوزراء عرضها في أحد البرامج التليفزيونية‏,‏ بينما يتولي وزير الإعلام اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن تهيئة هذا البرنامج دون أن يتضمن قرار مجلس الوزراء أي تكليف آخر لوزير الإعلام بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله‏.‏
‏*‏ استند الحكم في قضائه ببراءة المتهم الأول علي أن فعله يتفق مع ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة‏2010/4/28‏ فيما تضمنه من فترات زمنية‏,‏ رغم أن الفترة الزمنية التي حددها قرار مجلس الوزراء عن إبراز عدد من الأعمال الايجابية لكل وزارة هي خمس سنوات سابقة علي صدور القرار كحد أقصي‏,‏ بينما الفترة التي طلب عنها المتهم الأول الأموال التي أنفقها كانت من عام‏1981‏ حتي عام‏2010,‏ ومن عام‏2004‏ حتي عام‏2010‏ ولم يفطن إلي دلالة هذه الفترات أن الفترة الأولي هي فترة عمل الرئيس السابق وأن الفترة الثانية هي فترة عمل الحكومة السابقة للحزب الوطني بما يعيبه بالفساد في الاستدلال‏.‏
‏*‏ أقام الحكم قضاءه ببراءة المتهم الأول علي أن أحكام قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم‏13‏ لسنة‏1979‏ وتعديلاته بالقانون رقم‏233‏ لسنة‏1988‏ تتيح له الأفعال التي ارتكبها‏,‏ رغم أن أحكام هذ القانون تخلو مما يبيح الحصول علي أموال من وزارة المالية وإنفاقها في الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لأعمال الرئاسة بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله‏.‏
‏*‏ استند الحكم في القضاء ببراءة المتهم الأول علي أن كتابيه الموجهين لرئيس مجلس الوزراء بطلب تعزيزات مالية لإبراز إنجازات الحكومة ينفقان مع مهمة جهاز التليفزيون وفقا لقانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعرض السياسة العامة للدولة‏,‏ علي الرغم من أن هذا القانون لم يرخص لوزارة الإعلام الصرف من الميزانية العامة علي ابراز انجازات الحكومة‏,‏ من أن المستقر عليه قانونا في النظم السياسية أن مفهوم الدولة يختلف عن مفهوم الحكومة فالدولة كيان شامل يتضمن جميع السلطات العامة والشعب‏,‏ بينما الحكومة ليست إلا جزءا من سلطات الدولة‏,‏ كما أن الدولة كيان أكثر ديمومة مقارنة بالحكومة المؤقتة بطبيعتها‏,‏ كذلك فان السلطة التي تمارسها الدولة هي سلطة مجردة تعبر عن الصالح العام‏,‏ بينما تعكس الحكومة تفضيلات حزبية أيدلوجية معينة ترتبط بشاغلي مناصب السلطة التنفيذية في وقت معين‏.‏
كما أشار المحامي العام‏,‏ إلي أن الحكم استند في قضائه ببراءة المتهم الأول علي أن طلبه وحصوله علي المال العام محل الجريمة تم بموافقة رئيس مجلس الوزراء‏,‏ رغم أن الثابت بالأوراق أن رئيس مجلس الوزراء لم يصدر موافقة للمتهم الأول علي صرف هذه الأموال بل أحال طلبه إلي المتهم الثاني للافادة بالرأي علي النحو الثابت بكتاب مجلس الوزراء المؤرخ‏2010/5/23‏ ولو كان رأي مسئولية رئيس الوزراء وتصدي له وليس أن يقضي براءة جميع المتهمين بما يعيبه بالفساد في الاستدلال الذي أسلمه للخطأ في تطبيق القانون‏.‏
‏*‏ استدل الحكم في قضائه بالبراءة علي أن أوجه إنفاق الأموال موضوع القضية لم تشبها شبهة سوي ثلاثة عقود قيمتها الإجمالية مبلغ‏539.681‏ ألف جنيه أنفقت علي تجهيزات مؤتمرات الحزب الوطني‏,‏ ونفي مسئولية المتهم الأول عنها باعتبار أنها مسئولية رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون علي الرغم ان الثابت بالأوراق صدور موافقة المتهم الأول علي هذا الصرف كما اقر بذلك بالتحقيق وامام المحكمة بما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والتعسف في الاستنتاج‏.‏
اقام الحكم قضاءه بالبراءة علي ان المتهم الأول لم يتلق اي مكافآت عن اعمال الصرف مع الدعاية الانتخابية بما يبرئ ساحته‏,‏ رغم انه وفقا لاحكام المادة‏116‏ من قانون العقوبات فان جريمة الاضرار العمدي تتحقق ولو لم يترتب علي الجريمة اي نفع شخصي للموظف العام الجاني بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون‏.‏ لم يتناول الحكم شهادة شهود الاثبات ومنهم رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة بوزارة المالية الذي شهد بأن محددات الانفاق من قسم الاحتياطيات العامة بالباب الثاني من موازنة الدولة هي مواجهة المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة‏,‏ وإن ابراز انجازات الحكومة ووزارتها المختلفة والرد علي معارضيها ومنتقدي سياساتها ليس حدثا باستثنائيا أو طارئا كما انه لايعد التزاما قوميا أو حتميا‏,‏ فلا يبيحه قانون الموازنة العامة كما يعيب الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون‏.‏
يذكر ان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود فور صدور حكم البراءة للفقي وغالي‏,‏ كلف نيابة الأموال العام العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة‏,‏ بالطعن علي الحكم امام محكمة النقض لالغاء حكم الجنايات الصادر بالبراءة وإعادة محاكمتهما من جديد امام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة‏.‏ وجاء بقرار النائب العام ان النيابة ستقوم بالطعن علي هذا الحكم علي اساس عدم اتفاق اسباب البراءة مع ادلة الاتهام التي توافرت نتيجة التحقيقات‏,‏ وذلك استعمالا لحق النيابة العامة في طلب نقض الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين امام دائرة اخري‏.‏ وكانت النيابة قد احالت وزير الإعلام السابق انس الفقي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي هارب للمحاكمة في القضية التي قضي فيها ببراءتهما‏,‏ بعدما اسندت للأول قيامه بطلب مبلغ‏36‏ مليون جنيه من وزارة المالية‏,‏ للانفاق علي التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري‏,‏ وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة والانجازات التي تحققت خلال الفترة من عام‏1981‏ وحتي العام الماضي‏,2010,‏ التي تولي فيها نظام الرئيس السابق حسني مبارك إدارة البلاد‏,‏ فوافق وزير المالية السابق علي صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية‏.‏ واشارت تحقيقات النيابة إلي ان وزير الإعلام السابق انس الفقي‏,‏ قام بانفاق جانب من تلك المبالغ المخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء‏,‏ التي قصرت الانفاق منه علي المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة دون الاغراض التي تم الصرف عليها‏,‏ كما خالف هذا الانفاق احكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية التي تحظر استخدام المال العام في الانفاق علي اغراض الدعاية الانتخابية‏.‏ يذكر ان انس الفقي يقضي فترة احتياطي علي ذمة محاكمته في قضية اخري امام الدائرة‏15‏ بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبدالله ابوهاشم‏,‏ تتعلق باهداره الفقي للمال العام والاضرار العمدي بأموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون بمبلغ قيمته مليون و‏888‏ الف دولار امريكي‏..‏ بجانب صدور قرار من جهاز الكسب غير المشروع بحبسه احتياطيا علي ذمة التحقيقات في شأن اتهامات تتعلق باستغلاله نفوذه كوزير للإعلام في تحقيق كسب غير مشروع‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.