المحامين: عمومية النقابة تحت إشراف قضائي كامل    بيل جيتس يحذر: ملايين الأطفال معرضون للموت بنهاية 2025 لهذا السبب    استقرار سعر صرف الإسترليني أمام الجنيه فى البنوك المصرية    بالأسعار، الإسكان تطرح أراضي استثمارية بالمدن الجديدة والصعيد    نائب رئيس حزب الأمة الليبي: أمريكا تملك أدوات ضغط قادرة على إنهاء حالة الجمود السياسي    مصر و 7 دول ترفض التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح    صحيفة المنتخب المغربية: مواجهة البرازيل بذكريات 98    عدنان أبو حسنة: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد تفويض الأونروا تاريخي    مصر في المجموعة السابعة مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا فى قرعة كأس العالم 2026    مجموعة مصر في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)    ورشة حكى تحتفى بعالم نجيب محفوظ: الأطفال يقرؤون أديب نوبل من زاوية جديدة    "يستاهل مصحف مرتل"، إشادة من لجنة تحكيم "دولة التلاوة" بالمتسابق رضا محمد (فيديو)    دولة التلاوة.. المتسابق محمد القلاجى يبتهل لمصر.. وأسامة الأزهر يمدحه    حمزة نمرة ينتهي من تسجيل أغنية جديدة من توزيع عمرو الخضري    10 وحدات جديدة للكشف عن بُعد بالوادي الجديد    "الجمعية المصرية للحساسية" يكشف أسباب تفشّي العدوى في الشتاء ويقدّم نصائح للعلاج(فيديو)    التاريخ ويحصد ذهبية العالم تحت 21 سنة في كينيا    رئيس اليمن الأسبق يكشف عن إهدار الفرص السياسية.. وإجبار سالم ربيع على الاستقالة    ننشر قسيمة زواج بوسي تريند البشَعة بالإسماعيلية ( خاص )    مراد مكرم : قعدت يومين مش عارف أنام بعد «ورد وشوكولاتة»    غارة أمريكية تقتل عميلا سريا في سوريا.. ما علاقة تنظيم «داعش»؟    شاهد.. وزير المالية يعلن عن برنامج تمويلي جديد منخفض التكاليف للنمو والتوسع    كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    حافظوا على تاريخ أجدادكم الفراعنة    وزارة العمل: وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    مصل الإنفلونزا وأمراض القلب    البريد المصرى يتيح إصدار شهادة «المشغولات الذهبية» من مصلحة الدمغة والموازين    الإسماعيلي يفوز على الإنتاج الحربي بهدف وديا استعدادا للجونة    تفاصيل تخلص عروس من حياتها بتناول قرص حفظ الغلال بالمنيا بعد أشهر قليلة من زوجها    مصر تخطط لوصول الأسطول التجاري البحرى إلى 40 سفينة عام 2030    تأجيل محاكمة طفل المنشار وحبس المتهم بالاعتداء على طالب الشيخ زايد.. الأحكام × أسبوع    إصابة سائقين وسيدة بتصادم توك توك وتروسيكل على طريق شارع البحر بمدينة إسنا.. صور    حلمي طولان: تصريحي عن الكويت فُهم خطأ وجاهزون لمواجهة الإمارات    جامعة المنصورة الأهلية تشارك بمؤتمر شباب الباحثين لدول البريكس بروسيا    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة    الزمالك يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن قضية زيزو.. واللاعب يجهز للتصعيد    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    اختيار مشروع جامعة عين شمس ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" لتعزيز الأمن الغذائي وتوطين الصناعة    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    جامعة الإسكندرية تحصد لقب "الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا" لعام 2025    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    "قبل ساعة الاستجابة.. دعوات وأمنيات ترتفع إلى السماء في يوم الجمعة"    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    سلوت: محمد صلاح لاعب استثنائي وأفكر فيه سواء كان أساسيًا أو بديلًا    ضبط 1200 زجاجة زيت ناقصة الوزن بمركز منفلوط فى أسيوط    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    كأس العرب - يوسف أيمن: كان يمكننا لوم أنفسنا في مباراة فلسطين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



‏18‏ سببا لنقض حكم براءة الفقي وغالي
نشر في الأهرام المسائي يوم 30 - 08 - 2011

أكد المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا‏,‏ أن نيابة الأموال قامت بالطعن علي الحكم الصادر ببراءة المتهمين أنس الفقي.
وزير الإعلام السابق‏,‏ ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق‏,‏ وذلك بعد أن أودعت محكمة جنايات القاهرة‏,‏ حيثيات حكمها ببراءة المتهمين‏,‏
وأشار إلي أن النيابة تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي الأول للنيابة قد نصت في‏18‏ سببا بالقصور في التسبب والفساد
في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتركزت فيما يلي‏:‏
أكد المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا‏,‏ أن نيابة الأموال قامت بالطعن علي الحكم الصادر ببراءة المتهمين أنس الفقي وزير الإعلام السابق‏,‏ ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق‏,‏ وذلك بعد أن أودعت محكمة جنايات القاهرة‏,‏ حيثيات حكمها ببراءة المتهمين‏,‏ وأشار إلي أن النيابة تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي الأول للنيابة قد نصت في‏18‏ سببا بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتركزت فيما يلي‏:‏
‏*‏ استند الحكم في قضائه بالبراءة علي قرار مجلس الوزراء بجلسة‏2010/4/28‏ بتكليف الوزراء بابراز ثلاثة أو أربعة أعمال إيجابية خلال السنوات الخمس الأخيرة‏,‏ ليتولي رئيس مجلس الوزراء التنويه عنها في أحد البرامج التليفزيونية لمواجهة الدعاية السلبية ضد الحكومة‏,‏ علي الرغم من أن هذا القرار خلا مما يشير إلي الحصول علي أموال من وزارة المالية من قسم الاحتياطيات الحتمية والطارئة لانفاقها علي الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لأعمال الرئاسة وهو محل الاتهام الوارد بأمر الإحالة‏,‏ بما يعيبه بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال‏.‏
‏*‏ استند الحكم في قضائه ببراءة المتهم الأول علي أن فعله كان تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة‏2010/4/28‏ بوصفه المخاطب بتنفيذه‏,‏ علي خلاف الثابت بهذا القرار إذ أن المخاطب به كل وزير فيما يخصه في حصر أهم إنجازات وزارته وأن يتولي رئيس الوزراء عرضها في أحد البرامج التليفزيونية‏,‏ بينما يتولي وزير الإعلام اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن تهيئة هذا البرنامج دون أن يتضمن قرار مجلس الوزراء أي تكليف آخر لوزير الإعلام بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله‏.‏
‏*‏ استند الحكم في قضائه ببراءة المتهم الأول علي أن فعله يتفق مع ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة‏2010/4/28‏ فيما تضمنه من فترات زمنية‏,‏ رغم أن الفترة الزمنية التي حددها قرار مجلس الوزراء عن إبراز عدد من الأعمال الايجابية لكل وزارة هي خمس سنوات سابقة علي صدور القرار كحد أقصي‏,‏ بينما الفترة التي طلب عنها المتهم الأول الأموال التي أنفقها كانت من عام‏1981‏ حتي عام‏2010,‏ ومن عام‏2004‏ حتي عام‏2010‏ ولم يفطن إلي دلالة هذه الفترات أن الفترة الأولي هي فترة عمل الرئيس السابق وأن الفترة الثانية هي فترة عمل الحكومة السابقة للحزب الوطني بما يعيبه بالفساد في الاستدلال‏.‏
‏*‏ أقام الحكم قضاءه ببراءة المتهم الأول علي أن أحكام قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم‏13‏ لسنة‏1979‏ وتعديلاته بالقانون رقم‏233‏ لسنة‏1988‏ تتيح له الأفعال التي ارتكبها‏,‏ رغم أن أحكام هذ القانون تخلو مما يبيح الحصول علي أموال من وزارة المالية وإنفاقها في الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لأعمال الرئاسة بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله‏.‏
‏*‏ استند الحكم في القضاء ببراءة المتهم الأول علي أن كتابيه الموجهين لرئيس مجلس الوزراء بطلب تعزيزات مالية لإبراز إنجازات الحكومة ينفقان مع مهمة جهاز التليفزيون وفقا لقانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعرض السياسة العامة للدولة‏,‏ علي الرغم من أن هذا القانون لم يرخص لوزارة الإعلام الصرف من الميزانية العامة علي ابراز انجازات الحكومة‏,‏ من أن المستقر عليه قانونا في النظم السياسية أن مفهوم الدولة يختلف عن مفهوم الحكومة فالدولة كيان شامل يتضمن جميع السلطات العامة والشعب‏,‏ بينما الحكومة ليست إلا جزءا من سلطات الدولة‏,‏ كما أن الدولة كيان أكثر ديمومة مقارنة بالحكومة المؤقتة بطبيعتها‏,‏ كذلك فان السلطة التي تمارسها الدولة هي سلطة مجردة تعبر عن الصالح العام‏,‏ بينما تعكس الحكومة تفضيلات حزبية أيدلوجية معينة ترتبط بشاغلي مناصب السلطة التنفيذية في وقت معين‏.‏
كما أشار المحامي العام‏,‏ إلي أن الحكم استند في قضائه ببراءة المتهم الأول علي أن طلبه وحصوله علي المال العام محل الجريمة تم بموافقة رئيس مجلس الوزراء‏,‏ رغم أن الثابت بالأوراق أن رئيس مجلس الوزراء لم يصدر موافقة للمتهم الأول علي صرف هذه الأموال بل أحال طلبه إلي المتهم الثاني للافادة بالرأي علي النحو الثابت بكتاب مجلس الوزراء المؤرخ‏2010/5/23‏ ولو كان رأي مسئولية رئيس الوزراء وتصدي له وليس أن يقضي براءة جميع المتهمين بما يعيبه بالفساد في الاستدلال الذي أسلمه للخطأ في تطبيق القانون‏.‏
‏*‏ استدل الحكم في قضائه بالبراءة علي أن أوجه إنفاق الأموال موضوع القضية لم تشبها شبهة سوي ثلاثة عقود قيمتها الإجمالية مبلغ‏539.681‏ ألف جنيه أنفقت علي تجهيزات مؤتمرات الحزب الوطني‏,‏ ونفي مسئولية المتهم الأول عنها باعتبار أنها مسئولية رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون علي الرغم ان الثابت بالأوراق صدور موافقة المتهم الأول علي هذا الصرف كما اقر بذلك بالتحقيق وامام المحكمة بما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والتعسف في الاستنتاج‏.‏
اقام الحكم قضاءه بالبراءة علي ان المتهم الأول لم يتلق اي مكافآت عن اعمال الصرف مع الدعاية الانتخابية بما يبرئ ساحته‏,‏ رغم انه وفقا لاحكام المادة‏116‏ من قانون العقوبات فان جريمة الاضرار العمدي تتحقق ولو لم يترتب علي الجريمة اي نفع شخصي للموظف العام الجاني بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون‏.‏ لم يتناول الحكم شهادة شهود الاثبات ومنهم رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة بوزارة المالية الذي شهد بأن محددات الانفاق من قسم الاحتياطيات العامة بالباب الثاني من موازنة الدولة هي مواجهة المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة‏,‏ وإن ابراز انجازات الحكومة ووزارتها المختلفة والرد علي معارضيها ومنتقدي سياساتها ليس حدثا باستثنائيا أو طارئا كما انه لايعد التزاما قوميا أو حتميا‏,‏ فلا يبيحه قانون الموازنة العامة كما يعيب الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون‏.‏
يذكر ان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود فور صدور حكم البراءة للفقي وغالي‏,‏ كلف نيابة الأموال العام العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة‏,‏ بالطعن علي الحكم امام محكمة النقض لالغاء حكم الجنايات الصادر بالبراءة وإعادة محاكمتهما من جديد امام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة‏.‏ وجاء بقرار النائب العام ان النيابة ستقوم بالطعن علي هذا الحكم علي اساس عدم اتفاق اسباب البراءة مع ادلة الاتهام التي توافرت نتيجة التحقيقات‏,‏ وذلك استعمالا لحق النيابة العامة في طلب نقض الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين امام دائرة اخري‏.‏ وكانت النيابة قد احالت وزير الإعلام السابق انس الفقي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي هارب للمحاكمة في القضية التي قضي فيها ببراءتهما‏,‏ بعدما اسندت للأول قيامه بطلب مبلغ‏36‏ مليون جنيه من وزارة المالية‏,‏ للانفاق علي التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري‏,‏ وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة والانجازات التي تحققت خلال الفترة من عام‏1981‏ وحتي العام الماضي‏,2010,‏ التي تولي فيها نظام الرئيس السابق حسني مبارك إدارة البلاد‏,‏ فوافق وزير المالية السابق علي صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية‏.‏ واشارت تحقيقات النيابة إلي ان وزير الإعلام السابق انس الفقي‏,‏ قام بانفاق جانب من تلك المبالغ المخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء‏,‏ التي قصرت الانفاق منه علي المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة دون الاغراض التي تم الصرف عليها‏,‏ كما خالف هذا الانفاق احكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية التي تحظر استخدام المال العام في الانفاق علي اغراض الدعاية الانتخابية‏.‏ يذكر ان انس الفقي يقضي فترة احتياطي علي ذمة محاكمته في قضية اخري امام الدائرة‏15‏ بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبدالله ابوهاشم‏,‏ تتعلق باهداره الفقي للمال العام والاضرار العمدي بأموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون بمبلغ قيمته مليون و‏888‏ الف دولار امريكي‏..‏ بجانب صدور قرار من جهاز الكسب غير المشروع بحبسه احتياطيا علي ذمة التحقيقات في شأن اتهامات تتعلق باستغلاله نفوذه كوزير للإعلام في تحقيق كسب غير مشروع‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.