«التضامن» و«ويل سبرنج» تنظمان يومًا ترفيهيًا وتوعويًا لفتيات مؤسسة العجوزة    بعد آخر زيادة.. سعر الدولار اليوم الخميس 24 يوليو 2025 مقابل الجنيه المصري    إقبال على العنب والموز.. ارتفاع أسعار الفاكهة بالمنوفية اليوم الخميس 24 يوليو 2025    المشاط: المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها على دفع جهود التنمية    انخفاض درجات الحرارة في كفر الشيخ.. والعظمى تسجل 37 درجة مئوية اليوم    بالفيديو.. أستاذ تاريخ يوضح أسرار ثورة يوليو 1952    تعليم الغربية: لا إجبار في اختيار نظام الثانوية العامة والبكالوريا اختيارية    "الجبهة الوطنية" يعقد أول لقاء جماهيري بالإسماعيلية لدعم مرشحته داليا سعد    وزير الخارجية: الحكومة حريصة على تقديم الدعم والرعاية لأبناء الوطن بالخارج    استقرار أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 24 يوليو 2025    وزير الري يبحث حالة المنظومة المائية وموقف المرحلة الثانية من تطهيرات الترع    رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع 3 عقود صناعية جديدة مع شركات صينية    «يوتيوب» يحقق ارتفاعًا في إيرادات الإعلانات لتصل إلى 10 مليارات دولار    صحة غزة: دخول شاحنات أدوية من منظمة الصحة العالمية لمستشفيات القطاع    إعلام إسرائيلي: وحدات خاصة تشارك بالبحث عن منفذ عملية الدهس في كفار يونا    على خطى اليابان.. الاتحاد الأوروبي يقترب من صفقة تجارية مع الولايات المتحدة    إصابة 9 جنود إسرائيليين في عملية دهس.. مروحيات ووحدات خاصة لضبط منفذ العملية (صور)    راشفورد يكشف الفرق بين برشلونة ومانشستر يونايتد    مصطفى شلبي يعلن نهاية مشواره مع الزمالك ويوجه رسالة للجماهير    فتح باب التقديم الإلكتروني للمدن الجامعية بأسيوط    غرامات وسحب تراخيص لمخالفي تركيب الملصق الإلكتروني    غدا.. تامر حسني والشامي يشعلان ثاني حفلات مهرجان العلمين    حسين فهمي ضيف شرف الدورة الثانية من جوائز الباندا الذهبية    حملة «100 يوم صحة» تقدم 12 مليون و821 ألف خدمة طبية مجانية خلال 8 أيام    من اكتئاب الشتاء إلى حرارة الصيف.. ما السر في تفضيل بعض الأشخاص لفصل عن الآخر؟    مندوب فلسطين: تصويت الكنيست الإسرائيلي للسيادة على الضفة الغربية انتهاك للقانون الدولي    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 24 يوليو 2025    «زي النهاردة».. محمد سعيد باشا الذي «كان يحب المصريين ويكره الأتراك والشراكسة» حاكمًا على مصر 24 يوليو 1854    لطلاب البكالوريا 2025.. تعرف علي كليات مسار الآداب والفنون    إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة بطريق "الإسماعيلية- العاشر من رمضان"    «صفقة قادمة».. شوبير يشوّق جماهير الأهلي حول المهاجم الجديد    «تحسه واحد تاني».. خالد الغندور يهاجم زيزو بعد التصرف الأخير    قصف إسرائيل ومطار «بن جوريون» خارج الخدمة مؤقتًا    أحد الزملاء يخفي معلومات مهمة عنك.. حظ برج الدلو اليوم 24 يوليو    مدنية الأحكام وتفاعلها مجتمعيًّا وسياسيًّا    إصابة 4 عمال إثر سقوط مظلة بموقف نجع حمادي في قنا.. وتوجيه عاجل من المحافظ- صور    أرخص الجامعات الأهلية في مصر 2026.. المصروفات الكاملة وطرق التقديم (القائمة المعتمدة)    موت بإرادة الأب.. النيابة تأمر بدفن جثة ضحية شبرا الخيمة    نهاية سعيدة لمسلسل "فات الميعاد".. تفاصيل الحلقة الأخيرة    علي أبو جريشة: عصر ابن النادي انتهى    تايلاند تعلن إغلاق المعابر الحدودية مع كمبوديا وتستدعي سفيرها مع تصاعد التوترات    روسيا: تعليق عمل مطار سوتشي 4 ساعات بسبب هجمات أوكرانية    إخماد حريق في محطة وقود بالساحلي غرب الإسكندرية| صور    مخرج «اليد السوداء»: نقدم حكاية عن المقاومة المصرية ضد الاحتلال    أحمد نبيل فنان البانتومايم: اعتزلت عندما شعرت بأن لا مكان حقيقى لفنى    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    بمستشفى سوهاج العام.. جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر انفجاري بالعمود الفقري    سيف جعفر: فيريرا يتعامل معنا بشكل مثالي.. والصفقات الجديدة إضافة قوية    تصرف مفاجئ من وسام أبوعلي تجاه جماهير الأهلي.. الشعار والاسم حاضران    شوبير يكشف حقيقة اهتمام الأهلي بضم أحمد فتوح    لو مجموعك أقل من 90%.. قائمة الكليات المتاحة ب تنسيق الثانوية العامة 2025    5 معلومات عن المايسترو الراحل سامي نصير    اليوم، تعديلات جديدة في مواعيد تشغيل القطار الكهربائي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    أعراض برد الصيف وأسبابه ومخاطره وطرق الوقاية منه    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



‏18‏ سببا لنقض حكم براءة الفقي وغالي
نشر في الأهرام المسائي يوم 30 - 08 - 2011

أكد المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا‏,‏ أن نيابة الأموال قامت بالطعن علي الحكم الصادر ببراءة المتهمين أنس الفقي.
وزير الإعلام السابق‏,‏ ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق‏,‏ وذلك بعد أن أودعت محكمة جنايات القاهرة‏,‏ حيثيات حكمها ببراءة المتهمين‏,‏
وأشار إلي أن النيابة تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي الأول للنيابة قد نصت في‏18‏ سببا بالقصور في التسبب والفساد
في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتركزت فيما يلي‏:‏
أكد المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا‏,‏ أن نيابة الأموال قامت بالطعن علي الحكم الصادر ببراءة المتهمين أنس الفقي وزير الإعلام السابق‏,‏ ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق‏,‏ وذلك بعد أن أودعت محكمة جنايات القاهرة‏,‏ حيثيات حكمها ببراءة المتهمين‏,‏ وأشار إلي أن النيابة تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي الأول للنيابة قد نصت في‏18‏ سببا بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتركزت فيما يلي‏:‏
‏*‏ استند الحكم في قضائه بالبراءة علي قرار مجلس الوزراء بجلسة‏2010/4/28‏ بتكليف الوزراء بابراز ثلاثة أو أربعة أعمال إيجابية خلال السنوات الخمس الأخيرة‏,‏ ليتولي رئيس مجلس الوزراء التنويه عنها في أحد البرامج التليفزيونية لمواجهة الدعاية السلبية ضد الحكومة‏,‏ علي الرغم من أن هذا القرار خلا مما يشير إلي الحصول علي أموال من وزارة المالية من قسم الاحتياطيات الحتمية والطارئة لانفاقها علي الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لأعمال الرئاسة وهو محل الاتهام الوارد بأمر الإحالة‏,‏ بما يعيبه بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال‏.‏
‏*‏ استند الحكم في قضائه ببراءة المتهم الأول علي أن فعله كان تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة‏2010/4/28‏ بوصفه المخاطب بتنفيذه‏,‏ علي خلاف الثابت بهذا القرار إذ أن المخاطب به كل وزير فيما يخصه في حصر أهم إنجازات وزارته وأن يتولي رئيس الوزراء عرضها في أحد البرامج التليفزيونية‏,‏ بينما يتولي وزير الإعلام اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن تهيئة هذا البرنامج دون أن يتضمن قرار مجلس الوزراء أي تكليف آخر لوزير الإعلام بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله‏.‏
‏*‏ استند الحكم في قضائه ببراءة المتهم الأول علي أن فعله يتفق مع ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة‏2010/4/28‏ فيما تضمنه من فترات زمنية‏,‏ رغم أن الفترة الزمنية التي حددها قرار مجلس الوزراء عن إبراز عدد من الأعمال الايجابية لكل وزارة هي خمس سنوات سابقة علي صدور القرار كحد أقصي‏,‏ بينما الفترة التي طلب عنها المتهم الأول الأموال التي أنفقها كانت من عام‏1981‏ حتي عام‏2010,‏ ومن عام‏2004‏ حتي عام‏2010‏ ولم يفطن إلي دلالة هذه الفترات أن الفترة الأولي هي فترة عمل الرئيس السابق وأن الفترة الثانية هي فترة عمل الحكومة السابقة للحزب الوطني بما يعيبه بالفساد في الاستدلال‏.‏
‏*‏ أقام الحكم قضاءه ببراءة المتهم الأول علي أن أحكام قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم‏13‏ لسنة‏1979‏ وتعديلاته بالقانون رقم‏233‏ لسنة‏1988‏ تتيح له الأفعال التي ارتكبها‏,‏ رغم أن أحكام هذ القانون تخلو مما يبيح الحصول علي أموال من وزارة المالية وإنفاقها في الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لأعمال الرئاسة بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله‏.‏
‏*‏ استند الحكم في القضاء ببراءة المتهم الأول علي أن كتابيه الموجهين لرئيس مجلس الوزراء بطلب تعزيزات مالية لإبراز إنجازات الحكومة ينفقان مع مهمة جهاز التليفزيون وفقا لقانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعرض السياسة العامة للدولة‏,‏ علي الرغم من أن هذا القانون لم يرخص لوزارة الإعلام الصرف من الميزانية العامة علي ابراز انجازات الحكومة‏,‏ من أن المستقر عليه قانونا في النظم السياسية أن مفهوم الدولة يختلف عن مفهوم الحكومة فالدولة كيان شامل يتضمن جميع السلطات العامة والشعب‏,‏ بينما الحكومة ليست إلا جزءا من سلطات الدولة‏,‏ كما أن الدولة كيان أكثر ديمومة مقارنة بالحكومة المؤقتة بطبيعتها‏,‏ كذلك فان السلطة التي تمارسها الدولة هي سلطة مجردة تعبر عن الصالح العام‏,‏ بينما تعكس الحكومة تفضيلات حزبية أيدلوجية معينة ترتبط بشاغلي مناصب السلطة التنفيذية في وقت معين‏.‏
كما أشار المحامي العام‏,‏ إلي أن الحكم استند في قضائه ببراءة المتهم الأول علي أن طلبه وحصوله علي المال العام محل الجريمة تم بموافقة رئيس مجلس الوزراء‏,‏ رغم أن الثابت بالأوراق أن رئيس مجلس الوزراء لم يصدر موافقة للمتهم الأول علي صرف هذه الأموال بل أحال طلبه إلي المتهم الثاني للافادة بالرأي علي النحو الثابت بكتاب مجلس الوزراء المؤرخ‏2010/5/23‏ ولو كان رأي مسئولية رئيس الوزراء وتصدي له وليس أن يقضي براءة جميع المتهمين بما يعيبه بالفساد في الاستدلال الذي أسلمه للخطأ في تطبيق القانون‏.‏
‏*‏ استدل الحكم في قضائه بالبراءة علي أن أوجه إنفاق الأموال موضوع القضية لم تشبها شبهة سوي ثلاثة عقود قيمتها الإجمالية مبلغ‏539.681‏ ألف جنيه أنفقت علي تجهيزات مؤتمرات الحزب الوطني‏,‏ ونفي مسئولية المتهم الأول عنها باعتبار أنها مسئولية رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون علي الرغم ان الثابت بالأوراق صدور موافقة المتهم الأول علي هذا الصرف كما اقر بذلك بالتحقيق وامام المحكمة بما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والتعسف في الاستنتاج‏.‏
اقام الحكم قضاءه بالبراءة علي ان المتهم الأول لم يتلق اي مكافآت عن اعمال الصرف مع الدعاية الانتخابية بما يبرئ ساحته‏,‏ رغم انه وفقا لاحكام المادة‏116‏ من قانون العقوبات فان جريمة الاضرار العمدي تتحقق ولو لم يترتب علي الجريمة اي نفع شخصي للموظف العام الجاني بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون‏.‏ لم يتناول الحكم شهادة شهود الاثبات ومنهم رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة بوزارة المالية الذي شهد بأن محددات الانفاق من قسم الاحتياطيات العامة بالباب الثاني من موازنة الدولة هي مواجهة المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة‏,‏ وإن ابراز انجازات الحكومة ووزارتها المختلفة والرد علي معارضيها ومنتقدي سياساتها ليس حدثا باستثنائيا أو طارئا كما انه لايعد التزاما قوميا أو حتميا‏,‏ فلا يبيحه قانون الموازنة العامة كما يعيب الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون‏.‏
يذكر ان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود فور صدور حكم البراءة للفقي وغالي‏,‏ كلف نيابة الأموال العام العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة‏,‏ بالطعن علي الحكم امام محكمة النقض لالغاء حكم الجنايات الصادر بالبراءة وإعادة محاكمتهما من جديد امام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة‏.‏ وجاء بقرار النائب العام ان النيابة ستقوم بالطعن علي هذا الحكم علي اساس عدم اتفاق اسباب البراءة مع ادلة الاتهام التي توافرت نتيجة التحقيقات‏,‏ وذلك استعمالا لحق النيابة العامة في طلب نقض الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين امام دائرة اخري‏.‏ وكانت النيابة قد احالت وزير الإعلام السابق انس الفقي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي هارب للمحاكمة في القضية التي قضي فيها ببراءتهما‏,‏ بعدما اسندت للأول قيامه بطلب مبلغ‏36‏ مليون جنيه من وزارة المالية‏,‏ للانفاق علي التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري‏,‏ وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة والانجازات التي تحققت خلال الفترة من عام‏1981‏ وحتي العام الماضي‏,2010,‏ التي تولي فيها نظام الرئيس السابق حسني مبارك إدارة البلاد‏,‏ فوافق وزير المالية السابق علي صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية‏.‏ واشارت تحقيقات النيابة إلي ان وزير الإعلام السابق انس الفقي‏,‏ قام بانفاق جانب من تلك المبالغ المخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء‏,‏ التي قصرت الانفاق منه علي المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة دون الاغراض التي تم الصرف عليها‏,‏ كما خالف هذا الانفاق احكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية التي تحظر استخدام المال العام في الانفاق علي اغراض الدعاية الانتخابية‏.‏ يذكر ان انس الفقي يقضي فترة احتياطي علي ذمة محاكمته في قضية اخري امام الدائرة‏15‏ بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبدالله ابوهاشم‏,‏ تتعلق باهداره الفقي للمال العام والاضرار العمدي بأموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون بمبلغ قيمته مليون و‏888‏ الف دولار امريكي‏..‏ بجانب صدور قرار من جهاز الكسب غير المشروع بحبسه احتياطيا علي ذمة التحقيقات في شأن اتهامات تتعلق باستغلاله نفوذه كوزير للإعلام في تحقيق كسب غير مشروع‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.