مرشح الجبهة الوطنية: تمكين الشباب رسالة ثقة من القيادة السياسية    تحت عنوان «إتقان العمل».. أوقاف قنا تعقد 126 قافلة دعوية    نشرة التوك شو| الوطنية للانتخابات تعلن جاهزيتها لانتخابات الشيوخ وحقيقة فرض رسوم على الهواتف بأثر رجعي    سكان الجيزة بعد عودة انقطاع الكهرباء والمياه: الحكومة بتعذبنا والقصة مش قصة كابلات جديدة    هولندا تمنع الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير من دخول البلاد وتستدعي السفير الإسرائيلي    بسبب حسن شحاتة.. اتحاد الكرة يشكر الرئيس السيسي    6 صور لشيما صابر مع زوجها في المصيف    "الحصول على 500 مليون".. مصدر يكشف حقيقة طلب إمام عاشور تعديل عقده في الأهلي    علاء عبد الغني: على نجوم الزمالك دعم جون إدوارد.. ومشكلة فتوح يجب حلها    تشييع جثماني طبيبين من الشرقية لقيا مصرعهما في حادث بالقاهرة    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29-7-2025    السيطرة على حريق بمولدات كهرباء بالوادي الجديد.. والمحافظة: عودة الخدمة في أقرب وقت- صور    وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي «حواديت» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية    سميرة صدقي تكشف حقيقة زواجها من معمر القذافي (فيديو)    تغيير في قيادة «إجيماك».. أكرم إبراهيم رئيسًا لمجلس الإدارة خلفًا لأسامة عبد الله    لجنة للمرور على اللجان الانتخابية بالدقهلية لبحث جاهزيتها لانتخابات الشيوخ    الاندبندنت: ترامب يمنح ستارمر "الضوء الأخضر" للاعتراف بدولة فلسطينية    الرئيس الفلسطيني يثمن نداء الرئيس السيسي للرئيس الأمريكي من أجل وقف الحرب في غزة    وزير الخارجية السعودي: لا مصداقية لحديث التطبيع وسط معاناة غزة    3 شهداء جراء استهداف الاحتلال خيمة نازحين في مواصي خان يونس    وزير الخارجية السعودي: لن نفيم علاقات مع إسرائيل دون إعلان دولة فلسطين    عبور قافلة مساعدات إنسانية إلى السويداء جنوب سوريا    تعرّضت للسرقة المنظمة بمحور "موراج".. معظم المساعدات المصرية لم تصل إلى قطاع غزة    «طنطاوي» مديرًا و «مروة» وكيلاً ل «صحة المنيا»    سوبر ماركت التعليم    في عامها الدراسي الأول.. جامعة الفيوم الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025/2026    تنسيق الجامعات 2025.. موقع التنسيق يفتح باب التقديم بالمرحلة الأولى    الأهلي يضغط على نجمه من أجل الرحيل.. إبراهيم عبدالجواد يكشف    أحمد فتوح يتسبب بأزمة جديدة في الزمالك.. وفيريرا يرفض التعامل معه (تفاصيل)    قرار مفاجئ من أحمد عبدالقادر بشأن مسيرته مع الأهلي.. إعلامي يكشف التفاصيل    أسعار الفاكهة والموز والمانجو بالأسواق اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 بالصاغة.. وعيار 21 الآن بعد الانخفاض الكبير    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الثلاثاء 29 يوليو 2025    النجاح له ألف أب!    «قد تُستخدم ضدك في المحكمة».. 7 أشياء لا تُخبر بها الذكاء الاصطناعي بعد تحذير مؤسس «ChatGPT»    6 مصابين في حريق شقة سكنية بالمريوطية بينهم شرطي (تفاصيل)    ضبط 400 علبة سجائر مجهولة المصدر بمركز المنشاة فى سوهاج    محمد معيط: العام المقبل سيشهد صرف شريحتين متبقيتين بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار لكل شريحة    أخبار 24 ساعة.. انطلاق القطار الثانى لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    صراع على السلطة في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 29 يوليو    نوسة وإحسان وجميلة    تعرف على برجك اليوم 2025/7/29.. «الحمل»: تبدو عمليًا وواقعيًا.. و«الثور»: تراجع معنوي وشعور بالملل    أحمد صيام: محبة الناس واحترامهم هي الرزق الحقيقي.. والمال آخر ما يُذكر    أهم الأخبار الفنية على مدار الساعة.. الرئيس اللبنانى يمنح زياد الرحبانى وسام الأرز الوطنى رتبة كومندور.. وفاة شقيق المخرج خالد جلال.. منح ذوى القدرات الخاصة المشاركة بمهرجان الإسكندرية مجانا    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    للحماية من التهاب المرارة.. تعرف على علامات حصوات المرارة المبكرة    من تنظيم مستويات السكر لتحسين الهضم.. تعرف على فوائد القرنفل الصحية    لها مفعول السحر.. رشة «سماق» على السلطة يوميًا تقضي على التهاب المفاصل وتخفض الكوليسترول.    جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تُقدم خدماتها الطبية ل 476 مواطناً    حزب مستقبل وطن بالبحيرة يدعم المستشفيات بأجهزة طبية    حرائق الكهرباء عرض مستمر، اشتعال النيران بعمود إنارة بالبدرشين (صور)    16 ميدالية، حصاد البعثة المصرية في اليوم الثاني من دورة الألعاب الأفريقية للمدارس    مي كساب بإطلالة جديدة باللون الأصفر.. تصميم جذاب يبرز قوامها    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة تطعن بالنقض على براءة أنس الفقى ويوسف غالى
نشر في أخبار مصر يوم 29 - 08 - 2011

تقدم المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام الاثنين بطعن امام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة انس الفقى وزير الاعلام السابق ويوسف بطرس غالى وزير المالية الاسبق فى قضية قيامهما بانفاق 9 ملايين جنيه من الاحتياطات الحتمية والطارئة لانفاقها على الحملة الاعلامية للانتخابات البرلمانية.
واستند المستشار عماد عبدالله المحامى العام للنيابة فى مذكرة الطعن بالنقض التى اعدها المستشار عماد عبدالله المحامى العام تحت اشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا الى 18 سببا لنقض الحكم لما به من قصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.
وأشارت مذكرة النقض الى ان الحكم استند فى قضائه بالبراءة على قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 2010/4/28 بتكليف الوزراء بابراز ثلاثة او اربعة اعمال ايجابية خلال الخمس سنوات الاخيرة ليتولى رئيس مجلس الوزراء التنويه عنها فى احد البرامج التليفزيونية لمواجهة الدعاية السلبية ضد الحكومة، على الرغم من ان هذا القرار خلا مما يثير الى الحصول على اموال من وزارة المالية من قسم الاحتياطيات الحتمية والطارئة لانفاقها على الحملة الاعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لاعمال الرئاسة وهو محل الاتهام الوارد بأمر الاحالة بما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.
وأوضح ان الحكم استند فى قضائه ببراءة المتهم الاول على ان فعله كان تفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 2010/4/28 بوصفه المخاطب بتنفيذه على خلاف الثابت بهذا القرار اذ ان المخاطب به كل وزير فيما يخصه فى حصر اهم انجازات وزارته وان يتولى رئيس الوزراء عرضها فى احد البرامج التليفزيونية بينما يتولى وزير الاعلام اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن تهيئة هذا البرنامج دون أن يتضمن قرار مجلس الوزراء اى تكليف آخر لوزير الاعلام بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله.
وأوضحت المذكرة ان الحكم استند فى قضائه ببراءة المتهم الاول على ان فعله يتفق مع ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 2010/4/28 فيما تضمنه من فترات زمنية رغم ان الفترة الزمنية التى حددها قرار مجلس الوزراء عن ابراز عدد من الاعمال الايجابية لكل وزارة هى خمس سنوات سابقة على صدور القرار كحد اقصى، بينما الفترة التى طلب عنها المتهم الاول الاموال التى انفقها كانت من عام 1981 حتى عام 2010، ومن عام 2004 حتى عام 2010 ولم يفطن الى دلالة هذه الفترات ان الفترة الاولى هى فترة عمل الرئيس السابق وأن الفترة الثانية هى فترة عمل الحكومة السابقة للحزب الوطنى بما يعيبه بالفساد فى الإستدلال .
وأوضحت أن الحكم استند فى قضائه ببراءة أنس الفقى إلى أن أحكام قانون إتحاد الإذاعة والتلفزيون رقم 13 لسنة 1979 وتعديلاته بالقانون رقم 233 لسنة 1988 تتيح له الأفعال التى أرتكبها ، رغم أن أحكام هذا القانون تخلو مما يبيح الحصول على أموال من وزارة المالية وإنفاقها فى الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لإعمال الرئاسة بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله. وأشارت إلى أن الحكم استند فى القضاء ببراءة الفقى على أن كتابيه الموجهين لرئيس مجلس الوزراء بطلب تعزيزات مالية لإبراز إنجازات الحكومة - يتفقان مع مهمة جهاز التليفزيون وفقا لقانون إتحاد الإذاعة والتليفزيون بعرض السياسة العامة للدولة ، على الرغم من أن هذا القانون لم يرخص لوزارة الإعلام الصرف من الميزانية العامة على إبراز إنجازات الحكومة ، من أن المستقر عليه قانونا فى النظم السياسية أن مفهوم الدولة يختلف عن مفهوم الحكومة فالدولة كيان شامل يتضمن جميع السلطات العامة والشعب بينما الحكومة ليست إلا جزاء من سلطات الدولة ، كما أن الدولة كيان أكثر ديمومة مقارنة بالحكومة المؤقتة بطبيعتها ، كذلك فإن السلطة التى تمارسها الدولة هى سلطة مجردة تعبر عن الصالح العام بينما تعكس الحكومة تفضيلات حزبية أيدولوجية معينة ترتبط بشاغلى مناصب السلطة التنفيذية فى وقت معين.
وتضمنت المذكرة أن الحكم استند فى قضائه ببراءة الفقى على أن طلبه وحصوله على المال العام محل الجريمة تم بموافقة رئيس مجلس الوزراء رغم أن الثابت بالأوراق أن رئيس مجلس الوزراء لم يصدر موافقة للمتهم الأول على صرف هذه الأموال بل أحال طلبه إلى المتهم الثانى للافادة بالرأى على النحو الثابت بكتاب مجلس الوزراء المؤرخ 2010/5/23 ولو كان رأى مسئولية رئيس الوزراء وتصدى له وليس أن يقضى براءة جميع المتهمين بما يعيبه بالفساد فى الإستدلال الذى أسلمه للخطأ فى تطبيق القانون .
وأشارت إلى أن الحكم استدل فى قضائه بالبراءة على أن أوجه إنفاق الأموال موضوع القضية لم تشبها شبهة سوى ثلاثة عقود قيمتها الإجمالية مبلغ 681ر529 ألف جنيه أنفقت على تجهيزات مؤتمرات الحزب الوطنى ، ونفى مسئولية المتهم الأول عنها بإعتبار أنها مسئولية رئيس قطاع الأخبار بإتحاد الإذاعة والتليفزيون ، على الرغم أن الثابت بالأوراق صدور موافقة المتهم الأول على هذا الصرف ، كما أقر بذلك بالتحقيق وأمام المحكمة بما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والتعسف فى الإستنتاج .
وذكرت النيابة فى طعنها أن الحكم أمام قضاءه بالبراءة على أن الفقى لم يتلق أية مكافآت عن أعمال الصرف مع الدعاية الإنتخابية بما يبرىء ساحته، رغم أنه وفقا لأحكام المادة 116 من قانون العقوبات فإن جريمة الإضرار العمدى تتحقق ولو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى للموظف العام الجانى بما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.
وأشارت إلى أن الحكم لم يتناول شهادة شهود الإثبات ومنهم "رئيس الإدارة المركزية للموزانة العامة بوزارة المالية" الذى شهد بأن محددات الإنفاق من قسم الإحتياطيات العامة بالباب الثانى من موزانة الدولة هى مواجهة المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والإلتزامات المستجدة، وأن إبراز إنجازات الحكومة ووزاراتها المختلفة والرد على معارضيها ومنتقدى سياساتها ليس حدثا إستثنائيا أو طارئا كما أنه لايعد إلتزاما قوميا أو حتميا، فلا يبيحه قانون الموازنة العامة كما يعيب الحكم بالقصور والفساد فى الإستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.