الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    السيسي يؤكد التزام مصر بالحفاظ على المكانة الدينية لدير سانت كاترين    خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الزيت واللحوم والذهب    الرئيس السيسي يؤكد لليونان التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية والفريدة لدير سانت كاترين    اليونيسف يفضح جرائم الاحتلال: استشهاد وإصابة 50 ألف طفل فلسطيني منذ 7 أكتوبر    مصطفى شوبير يتعاقد مع شركة تسويق إسبانية    أسامة نبيه: أثق في قدرتنا على تحقيق أداء يليق باسم مصر في كأس العالم    أبرز المعلومات عن نظام البوكليت في امتحانات الإعدادية    فيلم سينمائي يشاهده 4 أشخاص فقط في السينما الخميس    خطيب المسجد الحرام: الحج بلا تصريح أذية للمسلمين والعشر الأوائل خير أيام العام    4 وفيات و21 مصابا بحادث انقلاب أتوبيس بمركز السادات    في لفتة إنسانية.. بعثة القرعة تعيد متعلقات حاجة فقدتها في الحرم    الإفتاء تحذر: الأضحية المريضة والمَعِيْبَة لا تجزئ عن المضحي    حكم من شرب أو أكل ناسيا فى نهار عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب    108 ساحة صلاة عيد الأضحى.. أوقاف الإسماعيلية تعلن عن الأماكن المخصصة للصلاة    1800 كرتونة لحوم ومواشي.. كيف تستعد مديرية التموين في جنوب سيناء لعيد الأضحى؟    بصوت مروة ناجي.. حفل كامل العدد في حب كوكب الشرق أم كلثوم (تفاصيل وصور)    بعد «come back to me» الشعبية.. يوسف جبريال يشكر تامر حسني عبر السوشيال ميديا (فيديو)    ترامب يتحدّى أوامر القضاء.. وواشنطن تُخفي الأزمة الدستورية تحت عباءة القانون    اتحاد الكرة ينعى الناقد الرياضي خالد كامل    ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير راغبي الحصول على مستندات رسمية بالقليوبية    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لتيسير الأمور وقضاء الحوائج.. ردده الآن    خطيب الحرم المكي يحث الحجاج على الالتزام.. ويشدد: لا حج دون تصريح    تحرير 146 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية برنامجنا النووي كاذب    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    ديو "إهدى حبة" يتصدر التريند.. ديانا حداد والدوزي يشعلان الصيف    المشاط تلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر لمناقشة جهود تحقيق التنمية الاقتصادية    جامعة قناة السويس تواصل تمكين طلابها.. الملتقى التوظيفي السادس ب"السياحة والفنادق" يجمع كبرى المؤسسات    مجلس جامعة القاهرة يقرر صرف 2000 جنيه مكافأة لجميع العاملين والهيئة المعاونة    أوكرانيا تُعلن استعدادها لحضور الجولة الثانية من مفاوضات إسطنبول    كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يعلن رسميا ضم أرنولد قادما من ليفربول    الرئيس اللبنانى يزور العراق الأحد المقبل    نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الصحية فى البحر الأحمر    تامر حسني يحتل تريند اليوتيوب ب المقص وملكة جمال الكون    جيش الاحتلال يعلن انضمام لواء كفير إلى الفرقة 36 للقتال في خان يونس    ضبط 33 كيلو مخدرات بحوزة 8 متهمين في أسوان ودمياط    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    ذكرى رحيل "سمراء النيل" مديحة يسري.. وجه السينما المبتسم الذي لا يُنسى    رئيس التنظيم والإدارة يستعرض التجربة المصرية في تطبيق معايير الحوكمة    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    وزير الإسكان: بدء إرسال رسائل نصية SMS للمتقدمين ضمن "سكن لكل المصريين 5 " بنتيجة ترتيب الأولويات    بنيامين نتنياهو يدخل غرفة العمليات.. ومسؤول آخر يتولى إدارة إسرائيل    رئيسة القومي للمرأة تلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف    القومي للبحوث يرسل قافلة طبية إلى قرية دمهوج -مركز قويسنا- محافظة المنوفية    المضارون من الإيجار القديم: مد العقود لأكثر من 5 سنوات ظلم للملاك واستمرار لمعاناتهم بعد 70 عامًا    ماكرون يتحدث مجددا عن الاعتراف بدولة فلسطينية.. ماذا قال؟    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي    3 ساعات حذِرة .. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم : «شغلوا الكشافات»    «تعامل بتشدد».. تعليق ناري من طاهر أبو زيد على انسحاب الأهلي من القمة    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    "فوز إنتر ميامي وتعادل الإسماعيلي".. نتائج مباريات أمس الخميس 29 مايو    فرنسا تحظر التدخين في الأماكن المفتوحة المخصصة للأطفال بدءًا من يوليو    البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    تقارير: أرسنال يقترب من تجديد عقد ساليبا    عيار 21 الآن بعد الارتفاع العالمي.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 مايو 2025 بالصاغة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة تطعن بالنقض على براءة أنس الفقى ويوسف غالى
نشر في أخبار مصر يوم 29 - 08 - 2011

تقدم المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام الاثنين بطعن امام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة انس الفقى وزير الاعلام السابق ويوسف بطرس غالى وزير المالية الاسبق فى قضية قيامهما بانفاق 9 ملايين جنيه من الاحتياطات الحتمية والطارئة لانفاقها على الحملة الاعلامية للانتخابات البرلمانية.
واستند المستشار عماد عبدالله المحامى العام للنيابة فى مذكرة الطعن بالنقض التى اعدها المستشار عماد عبدالله المحامى العام تحت اشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا الى 18 سببا لنقض الحكم لما به من قصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.
وأشارت مذكرة النقض الى ان الحكم استند فى قضائه بالبراءة على قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 2010/4/28 بتكليف الوزراء بابراز ثلاثة او اربعة اعمال ايجابية خلال الخمس سنوات الاخيرة ليتولى رئيس مجلس الوزراء التنويه عنها فى احد البرامج التليفزيونية لمواجهة الدعاية السلبية ضد الحكومة، على الرغم من ان هذا القرار خلا مما يثير الى الحصول على اموال من وزارة المالية من قسم الاحتياطيات الحتمية والطارئة لانفاقها على الحملة الاعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لاعمال الرئاسة وهو محل الاتهام الوارد بأمر الاحالة بما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.
وأوضح ان الحكم استند فى قضائه ببراءة المتهم الاول على ان فعله كان تفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 2010/4/28 بوصفه المخاطب بتنفيذه على خلاف الثابت بهذا القرار اذ ان المخاطب به كل وزير فيما يخصه فى حصر اهم انجازات وزارته وان يتولى رئيس الوزراء عرضها فى احد البرامج التليفزيونية بينما يتولى وزير الاعلام اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن تهيئة هذا البرنامج دون أن يتضمن قرار مجلس الوزراء اى تكليف آخر لوزير الاعلام بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله.
وأوضحت المذكرة ان الحكم استند فى قضائه ببراءة المتهم الاول على ان فعله يتفق مع ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 2010/4/28 فيما تضمنه من فترات زمنية رغم ان الفترة الزمنية التى حددها قرار مجلس الوزراء عن ابراز عدد من الاعمال الايجابية لكل وزارة هى خمس سنوات سابقة على صدور القرار كحد اقصى، بينما الفترة التى طلب عنها المتهم الاول الاموال التى انفقها كانت من عام 1981 حتى عام 2010، ومن عام 2004 حتى عام 2010 ولم يفطن الى دلالة هذه الفترات ان الفترة الاولى هى فترة عمل الرئيس السابق وأن الفترة الثانية هى فترة عمل الحكومة السابقة للحزب الوطنى بما يعيبه بالفساد فى الإستدلال .
وأوضحت أن الحكم استند فى قضائه ببراءة أنس الفقى إلى أن أحكام قانون إتحاد الإذاعة والتلفزيون رقم 13 لسنة 1979 وتعديلاته بالقانون رقم 233 لسنة 1988 تتيح له الأفعال التى أرتكبها ، رغم أن أحكام هذا القانون تخلو مما يبيح الحصول على أموال من وزارة المالية وإنفاقها فى الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لإعمال الرئاسة بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله. وأشارت إلى أن الحكم استند فى القضاء ببراءة الفقى على أن كتابيه الموجهين لرئيس مجلس الوزراء بطلب تعزيزات مالية لإبراز إنجازات الحكومة - يتفقان مع مهمة جهاز التليفزيون وفقا لقانون إتحاد الإذاعة والتليفزيون بعرض السياسة العامة للدولة ، على الرغم من أن هذا القانون لم يرخص لوزارة الإعلام الصرف من الميزانية العامة على إبراز إنجازات الحكومة ، من أن المستقر عليه قانونا فى النظم السياسية أن مفهوم الدولة يختلف عن مفهوم الحكومة فالدولة كيان شامل يتضمن جميع السلطات العامة والشعب بينما الحكومة ليست إلا جزاء من سلطات الدولة ، كما أن الدولة كيان أكثر ديمومة مقارنة بالحكومة المؤقتة بطبيعتها ، كذلك فإن السلطة التى تمارسها الدولة هى سلطة مجردة تعبر عن الصالح العام بينما تعكس الحكومة تفضيلات حزبية أيدولوجية معينة ترتبط بشاغلى مناصب السلطة التنفيذية فى وقت معين.
وتضمنت المذكرة أن الحكم استند فى قضائه ببراءة الفقى على أن طلبه وحصوله على المال العام محل الجريمة تم بموافقة رئيس مجلس الوزراء رغم أن الثابت بالأوراق أن رئيس مجلس الوزراء لم يصدر موافقة للمتهم الأول على صرف هذه الأموال بل أحال طلبه إلى المتهم الثانى للافادة بالرأى على النحو الثابت بكتاب مجلس الوزراء المؤرخ 2010/5/23 ولو كان رأى مسئولية رئيس الوزراء وتصدى له وليس أن يقضى براءة جميع المتهمين بما يعيبه بالفساد فى الإستدلال الذى أسلمه للخطأ فى تطبيق القانون .
وأشارت إلى أن الحكم استدل فى قضائه بالبراءة على أن أوجه إنفاق الأموال موضوع القضية لم تشبها شبهة سوى ثلاثة عقود قيمتها الإجمالية مبلغ 681ر529 ألف جنيه أنفقت على تجهيزات مؤتمرات الحزب الوطنى ، ونفى مسئولية المتهم الأول عنها بإعتبار أنها مسئولية رئيس قطاع الأخبار بإتحاد الإذاعة والتليفزيون ، على الرغم أن الثابت بالأوراق صدور موافقة المتهم الأول على هذا الصرف ، كما أقر بذلك بالتحقيق وأمام المحكمة بما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والتعسف فى الإستنتاج .
وذكرت النيابة فى طعنها أن الحكم أمام قضاءه بالبراءة على أن الفقى لم يتلق أية مكافآت عن أعمال الصرف مع الدعاية الإنتخابية بما يبرىء ساحته، رغم أنه وفقا لأحكام المادة 116 من قانون العقوبات فإن جريمة الإضرار العمدى تتحقق ولو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى للموظف العام الجانى بما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.
وأشارت إلى أن الحكم لم يتناول شهادة شهود الإثبات ومنهم "رئيس الإدارة المركزية للموزانة العامة بوزارة المالية" الذى شهد بأن محددات الإنفاق من قسم الإحتياطيات العامة بالباب الثانى من موزانة الدولة هى مواجهة المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والإلتزامات المستجدة، وأن إبراز إنجازات الحكومة ووزاراتها المختلفة والرد على معارضيها ومنتقدى سياساتها ليس حدثا إستثنائيا أو طارئا كما أنه لايعد إلتزاما قوميا أو حتميا، فلا يبيحه قانون الموازنة العامة كما يعيب الحكم بالقصور والفساد فى الإستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.