تنسيق المرحلة الثانية 2025.. متي يبدأ و الحد الأدني المتوقع؟    المرحلة الأولي 2025 أدبي.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة (الألسن 84.26%)    وزير التعليم: تطوير 94 منهجًا لجميع المراحل التعليمية    أسعار الخضار في أسواق أسوان اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025    كم سجل سعر اليورو اليوم؟.. انخفاض كبير مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 29 يوليو 2025 في البنوك    وصول قطار الأشقاء السودانيين إلى محطة السد العالى بأسوان.. صور    زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب سواحل جزر نيكوبار الهندية    الصين: مقتل 30 شخصًا جراء الأمطار الغزيرة في بكين    يحرج صلاح وميسي، ليفاندوفسكي يتصدر قائمة الأكثر تسجيلًا بالدوريات الأوروبية الكبرى آخر 10 سنوات    «مش هسيب النادي للمجهول».. رد ناري من رئيس الإسماعيلي على الدعوة لسحب الثقة    ياسر الشهراني يعود إلى القادسية بعد نهاية رحلته مع الهلال    موعد مباراة ليفربول الودية القادمة أمام يوكوهاما مارينوس والقناة الناقلة    «هيتم تسويقه».. مدحت شلبي يكشف مفاجأة بشأن رحيل نجم وسط الزمالك    الجو نار.. أسوان تسجل أعلى درجة حرارة اليوم الثلاثاء: ممنوع الخروج بدون «قُبعة»    موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026    القبض على رمضان صبحي لهذا السبب    شكل لجنة لمعرفة السبب..محافظ سوهاج يستجيب لاهالى قرية برخيل بشأن واقعة حرائق برخيل المتكررة    الاَن.. الحدود الدنيا وأماكن معامل التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى 2025 في جميع المحافظات    توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025.. مفاجآت عاطفية وأخبار مهنية سارة في كل برج    يوسف معاطي يكشف سبب اعتذار محمود ياسين عن «صاحب السعادة» وأداء خالد زكي الدور    رامز جلال يتصدر تريند جوجل بعد إعلان موعد عرض فيلمه الجديد "بيج رامي"    منة فضالي تتصدر تريند جوجل بعد ظهورها في فرنسا    إطلاق نار على ضابط شرطة ومدني وسط مدينة مانهاتن الأمريكية    إيران تُهدد برد قاسٍ حال تكرار العدوان الأمريكي والإسرائيلي    تحت عنوان «إتقان العمل».. أوقاف قنا تعقد 126 قافلة دعوية    نشرة التوك شو| الوطنية للانتخابات تعلن جاهزيتها لانتخابات الشيوخ وحقيقة فرض رسوم على الهواتف بأثر رجعي    سكان الجيزة بعد عودة انقطاع الكهرباء والمياه: الحكومة بتعذبنا والقصة مش قصة كابلات جديدة    السيطرة على حريق بمولدات كهرباء بالوادي الجديد.. والمحافظة: عودة الخدمة في أقرب وقت- صور    تشييع جثماني طبيبين من الشرقية لقيا مصرعهما في حادث بالقاهرة    "إحنا بنموت من الحر".. استغاثات من سكان الجيزة بعد استمرار انقطاع المياه والكهرباء    مرشح الجبهة الوطنية: تمكين الشباب رسالة ثقة من القيادة السياسية    هل سيرحل ديانج لبيراميدز؟.. أحمد شوبير يوضح    من هو ريان الرحيمي لاعب البنزرتي الذي أشاد به ريبيرو؟    سميرة صدقي تكشف حقيقة زواجها من معمر القذافي (فيديو)    وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي «حواديت» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية    في عامها الدراسي الأول.. جامعة الفيوم الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025/2026    محمد معيط: العام المقبل سيشهد صرف شريحتين متبقيتين بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار لكل شريحة    ارتباك بسوق المحمول بسبب «رسائل الضريبة الجمركية»    أخبار 24 ساعة.. انطلاق القطار الثانى لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    الاندبندنت: ترامب يمنح ستارمر "الضوء الأخضر" للاعتراف بدولة فلسطينية    وزير الخارجية السعودي: لا مصداقية لحديث التطبيع وسط معاناة غزة    قرار مفاجئ من أحمد عبدالقادر بشأن مسيرته مع الأهلي.. إعلامي يكشف التفاصيل    تعرّضت للسرقة المنظمة بمحور "موراج".. معظم المساعدات المصرية لم تصل إلى قطاع غزة    جوتيريش: حل الدولتين أصبح الآن أبعد من أي وقت مضى    تغيير في قيادة «إجيماك».. أكرم إبراهيم رئيسًا لمجلس الإدارة خلفًا لأسامة عبد الله    حفل العيد القومى لمحافظة الإسكندرية من داخل قلعة قايتباى.. فيديو    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    للحماية من التهاب المرارة.. تعرف على علامات حصوات المرارة المبكرة    من تنظيم مستويات السكر لتحسين الهضم.. تعرف على فوائد القرنفل الصحية    لها مفعول السحر.. رشة «سماق» على السلطة يوميًا تقضي على التهاب المفاصل وتخفض الكوليسترول.    جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تُقدم خدماتها الطبية ل 476 مواطناً    حزب مستقبل وطن بالبحيرة يدعم المستشفيات بأجهزة طبية    حرائق الكهرباء عرض مستمر، اشتعال النيران بعمود إنارة بالبدرشين (صور)    مي كساب بإطلالة جديدة باللون الأصفر.. تصميم جذاب يبرز قوامها    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأموال العامة» تطعن على براءة «الفقى وغالى» فى قضية «دعاية الحزب الوطنى»
نشر في المصري اليوم يوم 29 - 08 - 2011

واصلت نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تقديم طعونها فى قضايا الفساد التى صدر فيها حكم بالبراءة بحق رموز الفساد السابقين، وتقدمت النيابة الإثنين، بطعنها الثانى بمحكمة النقض ضد براءة أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، وأعد قرار الطعن المستشار عماد عبدالله، المحامى العام لنيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول.
وحدد المستشار محمد حسام، وكيل النيابة 18 سبباٍ لإلغاء حكم البراءة أمام محكمة النقض، حيث استند حكم البراءة على قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 28 أبريل 2010 بتكليف الوزراء بإبراز ثلاثة أو أربعة أعمال إيجابية خلال الخمس سنوات الأخيرة ليتولى رئيس مجلس الوزراء التنويه عنها فى أحد البرامج التليفزيونية لمواجهة الدعاية السلبية ضد الحكومة، على الرغم من أن هذا القرار خلا مما يشير إلى الحصول على أموال من وزارة المالية من قسم الاحتياطيات الحتمية والطارئة لإنفاقها على الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لأعمال الرئاسة وهو محل الاتهام الوارد بأمر الإحالة وبما يعيبه بالقصور فى التسيب والفساد فى الاستدلال.
واستند الحكم فى قضائه ببراءة المتهم الأول أنس الفقى على أن فعله كان تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 28/4/2010 بوصفه المخاطب بتنفيذه، على خلاف الثابت بهذا القرار، إذا أن المخاطب به كل وزير فيما يخصه فى حصر أهم إنجازات وزارته وأن يتولى رئيس الوزراء عرضها فى أحد البرامج التليفزيونية، بينما يتولى وزير الإعلام اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تهيئة هذا البرنامج، دون أن يتضمن قرار مجلس الوزراء أى تكليف آخر لوزير الإعلام - بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله.
واستند الحكم فى قضائه ببراءة «الفقى» على أن فعله يتفق مع ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 28/4/2010 فيما تضمنه من فترات زمنية، رغم أن الفترة الزمنية التى حددها قرار مجلس الوزراء عن إبراز عدد من الأعمال الإيجابية لكل وزارة هى خمس سنوات سابقة على صدور القرار كحد أقصى، بينما الفترة التى طلب عنها المتهم الأول الأموال التى أنفقها كانت من عام 1981 حتى عام 2010، ومن عام 2004 حتى عام 2010 ولم يفطن إلى دلالة هذه الفترات أن الفترة الأولى هى فترة عمل الرئيس السابق وأن الفترة الثانية هى فترة عمل الحكومة السابقة للحزب الوطنى بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال.
وأقام الحكم قضاءه ببراءة المتهم الأول على أن أحكام قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 13 لسنة 1979 وتعديلاته بالقانون رقم 233 لسنة 1988 تتيح له الأفعال التى ارتكبها، رغم أن أحكام هذا القانون تخلو مما يبيح الحصول على أموال من وزارة المالية وإنفاقها فى الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لأعمال الرئاسة بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله.
استند الحكم فى القضاء ببراءة المتهم الأول على أن كتابيه الموجهين لرئيس مجلس الوزراء بطلب تعزيزات مالية لإبراز إنجازات الحكومة - يتفقان مع مهمة جهاز التليفزيون وفقاً لقانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعرض السياسة العامة للدولة، على الرغم من أن هذا القانون لم يرخص لوزارة الإعلام الصرف من الميزانية العامة على إبراز إنجازات الحكومة، من أن المستقر عليه قانوناً فى النظم السياسية أن مفهوم الدولة يختلف عن مفهوم الحكومة، فالدولة كيان شامل يتضمن جميع السلطات العامة والشعب، بينما الحكومة ليست إلا جزءاً من سلطات الدولة، كما أن الدولة كيان أكثر ديمومة مقارنة بالحكومة المؤقتة بطبيعتها، كذلك فإن السلطة التى تمارسها الدولة هى سلطة مجردة تعبر عن الصالح العام، بينما تعكس الحكومة تفضيلات حزبية أيديولوجية معينة ترتبط بشاغلى مناصب السلطة التنفيذية فى وقت معين.
واستند الحكم فى قضائه ببراءة المتهم الأول على أن طلبه وحصوله على المال العام محل الجريمة تم بموافقة رئيس مجلس الوزراء، رغم أن الثابت بالأوراق أن رئيس مجلس الوزراء لم يصدر موافقة للمتهم الأول على صرف هذه الأموال، بل أحال طلبه إلى المتهم الثانى للإفادة بالرأى على النحو الثابت بكتاب مجلس الوزراء المؤرخ فى 23/5/2010 ولو كان رأى مسؤولية رئيس الوزراء وتصدى له وليس أن يقضى ببراءة جميع المتهمين بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال الذى أسلسه للخطأ فى تطبيق القانون.
واستدل الحكم فى قضائه بالبراءة على أن أوجه إنفاق الأموال موضوع القضية لم تشبها شبهة سوى ثلاثة عقود قيمتها الإجمالية مبلغ 529.681 ألف جنيه أنفقت على تجهيزات مؤتمرات الحزب الوطنى، ونفى مسؤولية المتهم الأول عنها باعتبار أنها مسؤولية رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، على الرغم نت أن الثابت بالأوراق صدور موافقة المتهم الأول على هذا الصرف، كما أقر بذلك بالتحقيق وأمام المحكمة، بما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والتعسف فى الاستنتاج.
وأقام الحكم قضاءه بالبراءة على أن المتهم الأول لم يتلق أى مكافآت عن أعمال الصرف مع الدعاية الانتخابية بما يبرئ ساحته، رغم أنه وفقاً لأحكام المادة 116 من قانون العقوبات فإن جريمة الإضرار العمدى تتحقق ولو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى للموظف العام الجانى بما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.
ولم يتناول الحكم شهادة شهود الإثبات ومنهم «رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة بوزارة المالية»، الذى شهد بأن محددات الإنفاق من قسم الاحتياطيات العامة بالباب الثانى من موازنة الدولة هى مواجهة المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة، وأن إبراز إنجازات الحكومة ووزاراتها المختلفة والرد على معارضيها ومنتقدى سياساتها ليس حدثاً استثنائياً أو طارئاً، كما أنه لا يعد التزاماً قومياً أو حتمياً، فلا يبيحه قانون الموازنة العامة كما يعيب الحكم بالقصور والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.