طلاب KG2 يبهرون الحضور في احتفال مدارس الحسام المتكاملة    وزير الإسكان يستعرض موقف تسليم وتشغيل المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة    محافظ القليوبية يتفقد المجازر استعدادًا لعيد الأضحى -صور    بعد انخفاض سعرها الجنوني.. كم تبلغ تكلفة استيراد تسلا سايبر تراك للسوق المصري؟    حماس: نطلق سراح 10 رهائن إسرائيليين ونسلم 18 جثة مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين    رسميا، الأهلي يوجه الشكر ل عمرو السولية    بعد 9 مواسم.. الأهلي يعلن رحيل السولية    بعد رحيله عن ليفربول.. أياكس يعلن التعاقد مع هيتينجا لقيادة الفريق    إنتر ميلان يطارد النجمة الرابعة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025    رغم اقتراب جارسيا.. سكاي: شتيجن يتمسك بالبقاء في برشلونة    نائب وزير الإسكان يتابع جهود التعامل مع تداعيات عاطفة الإسكندرية    في يومين.. إيرادات "ريستارت" تقترب من 7 ملايين جنيه    استخراج بطارية من مريء طفل في مستشفى أطفال بنها    وزارة الصحة تعلن خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى المبارك وموسم الاجازات الصيفية بجميع المحافظات    على باب الوزير!    تخفيضات على تذاكر مصر للطيران تزامنا مع إجازات عيد الأضحى المبارك    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان أعمال تطهير الترع    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    ماركا: رودريجو أبلغ ريال مدريد برغبته في الاستمرار    وزير الخارجية ل"صوت الأمة": السياسة الخارجية المصرية تستند لمبدأ "الاتزان الاستراتيجي"    وزير التعليم العالي ومحافظ المنوفية ورئيس جامعة المنوفية يفتتحون مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الحقوق بجامعة المنوفية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    شبكة المنظمات الأهلية: الاحتلال دمّر بنى اقتصادية ويستهدف المؤسسات الإغاثية    غدا على المسرح الكبير بدار الأوبرا .. مي فاروق تحيي حفلا غنائيا بقيادة المايسترو مصطفي حلمي    أيمن أبو عمر يوضح أعظم العبادات والطاعات في عشر ذي الحجة    رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نشهد بعض التقدم في المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا    من أول ساعة.. كيف يستفيد جسمك من الإقلاع عن التدخين؟    سقوط طالبة من سلم الدور الأول بكلية البنات عين شمس والجامعة تنقلها لمستشفي الطوارئ    شوبير يعلن رحيل عمرو السولية.. ويوجه رسالة ل إدارة الأهلي    خبير شؤون روسية: أوروبا فوجئت بطول أمد النزاع بين موسكو وكييف    بعد انتهاء أزمتها.. آية سماحة توجه الشكر لنقابة المهن التمثيلية    من أجل جودة الحياة بالمناطق الجديدة الآمنة.. الثقافة تنظم فعاليات في الخيالة وأهالينا ومعا    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    إصابة طالب ومراقب باعياء وتشنج خلال امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالمنيا    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل تنصيب ريموند سمعان راعيًا للكنيسة بطهنشا    محمد الريفي عن طليقته: ربنا يكرمها ويكرمني.. ومستحيل أتكلم عن الماضي    كيف تعامل مستشفى قنا العام مع حالة الولادة لمصابة بفيروس HIV؟ .. مصدر طبي يكشف ل«الشروق»    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    وزير الإسكان يبدأ جولة تفقدية في مدينة العلمين الجديدة    أوبك + تقرر زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا في يوليو    برأة راندا البحيري من تهمة سب وقذف طليقها    250 مليون نحلة طليقة في الهواء بعد انقلاب شاحنة.. ماذا حدث في واشنطن؟    محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمركز أجا ويصدر 7 توجيهات    المنظمات الأهلية الفلسطينية تحذر من كارثة صحية وبيئية مع استمرار العدوان على غزة    جنايات القاهرة تقضي بالسجن المشدد 7 سنوات لرجل أعمال أنهى حياة زوجته بالتجمع الخامس    رحلة شوق.. محمد مصطفى يحج بقلب المشرف وروح المحب    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    اليوم.. البابا تواضروس يترأس عشية رشامة 8 أساقفة جدد    «المشروع X».. العمق أم الإبهار؟    عاجل- أمطار غزيرة متواصلة.. محافظة الإسكندرية تتأهب لتداعيات حالة الطقس الجديدة    الإفتاء تكشف كفارات الحج التي وضعها الشرع    أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة.. ردده الآن للزوج والأبناء وللمتوفي ولزيادة الرزق    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 31-5-2025 في محافظة قنا    تغييرات مفاجئة تعكر صفو توازنك.. حظ برج الدلو اليوم 31 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأموال العامة» تطعن على براءة «الفقى وغالى» فى قضية «دعاية الحزب الوطنى»
نشر في المصري اليوم يوم 29 - 08 - 2011

واصلت نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تقديم طعونها فى قضايا الفساد التى صدر فيها حكم بالبراءة بحق رموز الفساد السابقين، وتقدمت النيابة الإثنين، بطعنها الثانى بمحكمة النقض ضد براءة أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، وأعد قرار الطعن المستشار عماد عبدالله، المحامى العام لنيابة الأموال العامة بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول.
وحدد المستشار محمد حسام، وكيل النيابة 18 سبباٍ لإلغاء حكم البراءة أمام محكمة النقض، حيث استند حكم البراءة على قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 28 أبريل 2010 بتكليف الوزراء بإبراز ثلاثة أو أربعة أعمال إيجابية خلال الخمس سنوات الأخيرة ليتولى رئيس مجلس الوزراء التنويه عنها فى أحد البرامج التليفزيونية لمواجهة الدعاية السلبية ضد الحكومة، على الرغم من أن هذا القرار خلا مما يشير إلى الحصول على أموال من وزارة المالية من قسم الاحتياطيات الحتمية والطارئة لإنفاقها على الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لأعمال الرئاسة وهو محل الاتهام الوارد بأمر الإحالة وبما يعيبه بالقصور فى التسيب والفساد فى الاستدلال.
واستند الحكم فى قضائه ببراءة المتهم الأول أنس الفقى على أن فعله كان تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 28/4/2010 بوصفه المخاطب بتنفيذه، على خلاف الثابت بهذا القرار، إذا أن المخاطب به كل وزير فيما يخصه فى حصر أهم إنجازات وزارته وأن يتولى رئيس الوزراء عرضها فى أحد البرامج التليفزيونية، بينما يتولى وزير الإعلام اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تهيئة هذا البرنامج، دون أن يتضمن قرار مجلس الوزراء أى تكليف آخر لوزير الإعلام - بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله.
واستند الحكم فى قضائه ببراءة «الفقى» على أن فعله يتفق مع ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 28/4/2010 فيما تضمنه من فترات زمنية، رغم أن الفترة الزمنية التى حددها قرار مجلس الوزراء عن إبراز عدد من الأعمال الإيجابية لكل وزارة هى خمس سنوات سابقة على صدور القرار كحد أقصى، بينما الفترة التى طلب عنها المتهم الأول الأموال التى أنفقها كانت من عام 1981 حتى عام 2010، ومن عام 2004 حتى عام 2010 ولم يفطن إلى دلالة هذه الفترات أن الفترة الأولى هى فترة عمل الرئيس السابق وأن الفترة الثانية هى فترة عمل الحكومة السابقة للحزب الوطنى بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال.
وأقام الحكم قضاءه ببراءة المتهم الأول على أن أحكام قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 13 لسنة 1979 وتعديلاته بالقانون رقم 233 لسنة 1988 تتيح له الأفعال التى ارتكبها، رغم أن أحكام هذا القانون تخلو مما يبيح الحصول على أموال من وزارة المالية وإنفاقها فى الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لأعمال الرئاسة بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله.
استند الحكم فى القضاء ببراءة المتهم الأول على أن كتابيه الموجهين لرئيس مجلس الوزراء بطلب تعزيزات مالية لإبراز إنجازات الحكومة - يتفقان مع مهمة جهاز التليفزيون وفقاً لقانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعرض السياسة العامة للدولة، على الرغم من أن هذا القانون لم يرخص لوزارة الإعلام الصرف من الميزانية العامة على إبراز إنجازات الحكومة، من أن المستقر عليه قانوناً فى النظم السياسية أن مفهوم الدولة يختلف عن مفهوم الحكومة، فالدولة كيان شامل يتضمن جميع السلطات العامة والشعب، بينما الحكومة ليست إلا جزءاً من سلطات الدولة، كما أن الدولة كيان أكثر ديمومة مقارنة بالحكومة المؤقتة بطبيعتها، كذلك فإن السلطة التى تمارسها الدولة هى سلطة مجردة تعبر عن الصالح العام، بينما تعكس الحكومة تفضيلات حزبية أيديولوجية معينة ترتبط بشاغلى مناصب السلطة التنفيذية فى وقت معين.
واستند الحكم فى قضائه ببراءة المتهم الأول على أن طلبه وحصوله على المال العام محل الجريمة تم بموافقة رئيس مجلس الوزراء، رغم أن الثابت بالأوراق أن رئيس مجلس الوزراء لم يصدر موافقة للمتهم الأول على صرف هذه الأموال، بل أحال طلبه إلى المتهم الثانى للإفادة بالرأى على النحو الثابت بكتاب مجلس الوزراء المؤرخ فى 23/5/2010 ولو كان رأى مسؤولية رئيس الوزراء وتصدى له وليس أن يقضى ببراءة جميع المتهمين بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال الذى أسلسه للخطأ فى تطبيق القانون.
واستدل الحكم فى قضائه بالبراءة على أن أوجه إنفاق الأموال موضوع القضية لم تشبها شبهة سوى ثلاثة عقود قيمتها الإجمالية مبلغ 529.681 ألف جنيه أنفقت على تجهيزات مؤتمرات الحزب الوطنى، ونفى مسؤولية المتهم الأول عنها باعتبار أنها مسؤولية رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، على الرغم نت أن الثابت بالأوراق صدور موافقة المتهم الأول على هذا الصرف، كما أقر بذلك بالتحقيق وأمام المحكمة، بما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والتعسف فى الاستنتاج.
وأقام الحكم قضاءه بالبراءة على أن المتهم الأول لم يتلق أى مكافآت عن أعمال الصرف مع الدعاية الانتخابية بما يبرئ ساحته، رغم أنه وفقاً لأحكام المادة 116 من قانون العقوبات فإن جريمة الإضرار العمدى تتحقق ولو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى للموظف العام الجانى بما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.
ولم يتناول الحكم شهادة شهود الإثبات ومنهم «رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة بوزارة المالية»، الذى شهد بأن محددات الإنفاق من قسم الاحتياطيات العامة بالباب الثانى من موازنة الدولة هى مواجهة المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة، وأن إبراز إنجازات الحكومة ووزاراتها المختلفة والرد على معارضيها ومنتقدى سياساتها ليس حدثاً استثنائياً أو طارئاً، كما أنه لا يعد التزاماً قومياً أو حتمياً، فلا يبيحه قانون الموازنة العامة كما يعيب الحكم بالقصور والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.