رابط الاستعلام عن ترتيب المتقدمين في قائمة الانتظار لمسابقة معلم مساعد رياضيات    الخطوات والشروط، كل ما تريد معرفته عن التحويل بين المعاهد الأزهرية (صور)    «القومي للمرأة» يهنئ آمنة الطرابلسي لفوزها بمنصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للإسكواش    موعد المولد النبوى الشريف 2025 والإجازات الرسمية المتبقية .. تعرف عليه    تصدير 200 ألف طن خضر وفواكه خلال أسبوع    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع    ارتفاع جديد في عدد قتلي جنود الاحتلال بالحادث الأمني في خان يونس    مهاجم برينتفورد يتمرد على ناديه من أجل نيوم السعودي    إصابة 10 أشخاص في حادثي تصادم وانقلاب بطريقي أسوان والفيوم الصحراويين    حودة بندق يتخطى 10 مليون مشاهدة ب"الجي بتاعي"    45 عامًا على رحيل دنجوان السينما.. رشدي أباظة فقد العالمية بسبب الغرور و«الأقوياء» نهاية مشواره الفني    إقبال جماهيري على فعاليات الأسبوع الأول من مهرجان "ليالينا في العلمين" بمدينة العلمين الجديدة    مستشفى جامعة القناة ينجح في إجراء جراحة لاستئصال جزء من القصبة الهوائية وإعادة توصيلها    الأمن يكشف غموض خطف طفل من القاهرة وظهوره فى الصعيد    جامعة القاهرة تنظم أول حفل تخرج من نوعه لخريجي برامج الدمج وذوي الهمم بكلية التجارة    السيسي يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية    أسعار زيت الطعام بسوق اليوم الواحد بالجمالية.. التفاصيل    حالة الطقس في الكويت اليوم الأحد.. حرارة شديدة ورطوبة نسبية    وزيرة التخطيط ونظيرتها بجنوب أفريقيا تؤكدان أهمية التوسع بمشروعات البنية التحتية بالقارة السمراء    استرداد 105 أفدنة أملاك دولة غير مستوفية لضوابط التقنين بمدينة الطود    محافظ أسوان يكلف معاونه ومسئولي الوحدات المحلية بمتابعة تجهيز 190 لجنة انتخابية    "أونروا": لدينا 6 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول قطاع غزة    إطلاق حملة توعوية من المركز القومي للبحوث للتعريف بالأمراض الوراثية    وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة "الدور الثانى 2025" .. اعرف مواعيد الاختبارات    «خلافات بين عائلتين».. تأجيل محاكمة متهم بقتل جاره في مغاغة بالمنيا    حسن شحاتة أسطورة حية صنعت المستحيل ضد الأهلى والزمالك    البقاء أم الرحيل.. شوبير يكشف مطالب عبد المجيد من أجل الإستمرار مع الزمالك    في اجتماع اليوم .. وزيرة التنمية المحلية تتسلم مهام وزارة البيئة من الدكتورة ياسمين فؤاد    موعد حفل تامر عاشور في العلمين الجديدة و أسعار التذاكر    ضمن فعاليات " المهرجان الصيفي" لدار الأوبرا .. أحمد جمال ونسمة عبد العزيز غدا في حفل بإستاد الاسكندرية    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: القطاع يحتاج إلى 600 شاحنة إغاثية يوميا    طلاب «المنح الدولية» مهددون بالطرد    وزارة الصحة توجة نصائح هامة للمواطنين بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة    ضبط 118709 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    اليوم.. قرعة الدوري «الاستثنائي» بمشاركة 21 فريقا بنظام المجموعتين    جواو فيليكس يقترب من الانتقال إلى النصر السعودي    سويلم: إزالة 87 ألف تعد على النيل منذ 2015 ومواصلة مكافحة ورد النيل    عامل وراء حرق مطعم يعمل به لإخفاء جريمة سرقة    ريم أحمد: شخصية «هدى» ما زالت تلاحقني.. وصورة الطفلة تعطل انطلاقتي الفنية| خاص    موسيقى وألعاب نارية في تقديم دي بول    3 أوجه تشابه بين صفقتي بوبيندزا وأوكو مع الزمالك    حزب بريطاني يهدد بفرض إجراء تصويت في البرلمان من أجل الاعتراف بدولة فلسطين    زكى القاضى: مصر تقوم بدور غير تقليدى لدعم غزة وتتصدى لمحاولات التهجير والتشويش    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى    "الصحة": حملة 100 يوم صحة قدّمت 15.6 مليون خدمة طبية مجانية خلال 11 يوما    «الإفتاء» توضح الدعاء الذي يُقال عند الحر الشديد    قبل بدء الهدنة.. 11 شهيدًا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    إيتمار بن غفير: لم تتم دعوتي للنقاش بشأن إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    إصابة 11 شخصا في حادثة طعن بولاية ميشيجان الأمريكية    بدعم من شيطان العرب .."حميدتي" يشكل حكومة موازية ومجلسا رئاسيا غربي السودان    «غير اسمه بسبب الاحتراف».. هاني حتحوت يكشف تفاصيل مثيرة بشأن نجم الزمالك    الثالث علمي بالثانوية الأزهرية: نجحت بدعوات أمي.. وطاعة الله سر التفوق    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة تطعن بالنقض على براءة الفقي وغالي
نشر في الدستور الأصلي يوم 29 - 08 - 2011

تقدم المستشار الدكتور "عبدالمجيد محمود"- النائب العام- اليوم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة "أنس الفقي"- وزير الإعلام السابق- و"يوسف بطرس غالي"- وزير المالية الأسبق- فى قضية قيامهما بأنفاق 9 ملايين جنيه من الاحتياطات الحتمية والطارئة لانفاقها على الحملة الاعلامية للانتخابات البرلمانية.
واستند المستشار "عماد عبدالله"- المحامي العام للنيابة- فى مذكرة الطعن بالنقض التى أعدها إالمستشار "علي الهواري"- المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا- إلى 18 سببا لنقض الحكم لما به من قصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.

وأشارت مذكرة النقض إلى أن الحكم استند فى قضائه بالبراءة على قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 28/4/2010 بتكليف الوزراء بإبراز ثلاثة أو اربعة أعمال إيجابية خلال الخمس سنوات الأخيرة ليتولى رئيس مجلس الوزراء التنويه عنها فى أحد البرامج التليفزيونية لمواجهة الدعاية السلبية ضد الحكومة، على الرغم من أن هذا القرار خلا مما يثير إلى الحصول على أموال من وزارة المالية من قسم الاحتياطيات الحتمية والطارئة لانفاقها على الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لأعمال الرئاسة وهو محل الاتهام الوارد بأمر الإحالة بما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.
وأوضح أن الحكم استند فى قضائه ببراءة المتهم الأول على أن فعله كان تفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 28/4/2010 بوصفه المخاطب بتنفيذه على خلاف الثابت بهذا القرار إذا أن المخاطب به كل وزير فيما يخصه فى حصر أهم إنجازات وزارته وأن يتولى رئيس الوزراء عرضها فى أحد البرامج التليفزيونية بينما يتولى وزير الإعلام اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تهيئة هذا البرنامج دون أن يتضمن قرار مجلس الوزراء أي تكليف آخر لوزير الإعلام بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله.
وأوضحت المذكرة أن الحكم استند فى قضائه ببراءة المتهم الأول على أن فعله يتفق مع ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 28/4/2010 فيما تضمنه من فترات زمنية رغم أن الفترة الزمنية التى حددها قرار مجلس الوزراء عن إبراز عدد من الأعمال الإيجابية لكل وزارة هى خمس سنوات سابقة على صدور القرار حد أقصى، بينما الفترة التى طلب عنها المتهم الأول الأموال التى انفقها كانت من عام 1981 حتى عام 2010،
ومن عام 2004 حتى عام 2010 ولم يفطن إلى دلالة هذه الفترات أن الفترة الاولى هى فترة عمل الرئيس السابق وأن الفترة الثانية هى فترة عمل الحكومة السابقة للحزب الوطني بما يعيبه بالفساد فى الإستدلال.
وأوضحت أن الحكم استند فى قضائه ببراءة أنس الفقي إلى أن أحكام قانون إتحاد الإذاعة والتلفزيون رقم 13 لسنة 1979 وتعديلاته بالقانون رقم 233 لسنة 1988 تتيح له الأفعال التى أرتكبها ، رغم أن أحكام هذا القانون تخلو مما يبيح الحصول على أموال من وزارة المالية وإنفاقها فى الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لإعمال الرئاسة بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله .
وأشارت إلى أن الحكم استند فى القضاء ببراءة الفقي على أن كتابيه الموجهين لرئيس مجلس الوزراء بطلب تعزيزات مالية لإبراز إنجازات الحكومة - يتفقان مع مهمة جهاز التليفزيون وفقا لقانون إتحاد الإذاعة والتليفزيون بعرض السياسة العامة للدولة ،على الرغم من أن هذا القانون لم يرخص لوزارة الإعلام الصرف من الميزانية العامة على إبراز إنجازات الحكومة ، من أن المستقر عليه قانونا فى النظم السياسية أن مفهوم الدولة يختلف عن مفهوم الحكومة فالدولة كيان شامل يتضمن جميع السلطات العامة والشعب بينما الحكومة ليست إلا جزاء من سلطات الدولة ، كما أن الدولة كيان أكثر ديمومة مقارنة بالحكومة المؤقتة بطبيعتها ، كذلك فإن السلطة التى تمارسها الدولة هى سلطة مجردة تعبر عن الصالح العام بينما تعكس الحكومة تفضيلات حزبية أيدولوجية معينة ترتبط بشاغلي مناصب السلطة التنفيذية فى وقت معين.
وتضمنت المذكرة أن الحكم استند فى قضائه ببراءة الفقي على أن طلبه وحصوله على المال العام محل الجريمة تم بموافقة رئيس مجلس الوزراء رغم أن الثابت بالأوراق أن رئيس مجلس الوزراء لم يصدر موافقة للمتهم الأول على صرف هذه الأموال بل أحال طلبه إلى المتهم الثاني للإفادة بالرأى على النحو الثابت بكتاب مجلس الوزراء المؤرخ 23/5/2010 ولو كان رأى مسئولية رئيس الوزراء وتصدى له وليس أن يقضى براءة جميع المتهمين بما يعيبه بالفساد فى الإستدلال الذى أسلمه للخطأ فى تطبيق القانون.
وأشارت إلى أن الحكم استدل فى قضائه بالبراءة على أن أوجه إنفاق الأموال موضوع القضية لم تشبها شبهة سوى ثلاثة عقود قيمتها الإجمالية مبلغ 681,529 ألف جنيه أنفقت على تجهيزات مؤتمرات الحزب الوطني ، ونفى مسئولية المتهم الأول عنها بإعتبار أنها مسئولية رئيس قطاع الأخبار بإتحاد الإذاعة والتليفزيون ، على الرغم ن الثابت بالأوراق صدور موافقة المتهم الأول على هذا الصرف ، كما أقر بذلك بالتحقيق وأمام المحكمة بما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والتعسف فى الإستنتاج .
وذكرت النيابة فى طعنها أن الحكم أمام قضاءه بالبراءة على أن الفقي لم يتلق أية مكافآت عن أعمال الصرف مع الدعاية الإنتخابية بما يبرىء ساحته، رغم أنه وفقا لأحكام المادة 116 من قانون العقوبات فإن جريمة الإضرار العمدي تتحقق ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي للموظف العام الجاني بما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.
وأشارت إلى أن الحكم لم يتناول شهادة شهود الإثبات ومنهم "رئيس الإدارة المركزية للموزانة العامة بوزارة المالية" الذى شهد بأن محددات الإنفاق من قسم الإحتياطيات العامة بالباب الثاني من موزانة الدولة هى مواجهة المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والإلتزامات المستجدة، وأن إبراز إنجازات الحكومة ووزاراتها المختلفة والرد على معارضيها ومنتقدي سياساتها ليس حدثا إستثنائيا أو طارئا كما أنه لايعد إلتزاما قوميا أو حتميا، فلا يبيحه قانون الموازنة العامة كما يعيب الحكم بالقصور والفساد فى الإستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.