أسعار الدواجن تتراجع في الإسكندرية.. والفراخ البيضاء تبدأ من 85 جنيها    "الزراعة": الصادرات الزراعية تتجاوز 4.8 مليون طن منذ بداية العام    انسحاب ماسك ضربة تهدد ركيزة خطة ترامب التجارية    منتخب الشباب في المجموعة الأولى بكأس العالم رفقة تشيلي واليابان    وسط أجواءٍ روحانية.. النقابة العامة للمهندسين تُودِّع الفوجين الأول والثاني من حُجاجِها    التعليم تجهز اللجان لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية    «الصوت العظيم لا يُكرر ولا يُقارن».. مروة ناجي تحيي تراث أم كلثوم    رئيسة المجلس القومي للمرأة تلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر    بن غفير: حان الوقت للتدخل في قطاع غزة بكل قوتنا    أمريكا: مجهول ينتحل شخصية كبيرة موظفي البيت الأبيض    ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي    غارات إسرائيلية تستهدف بلدة شمسطار في البقاع شرقي لبنان    الخارجية الروسية: موسكو تأمل أن تتعامل كييف بجدية مع محادثات إسطنبول    بعد قليل.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين    مرتديا نظارة.. محمد صلاح ينشر صور احتفالاته بالدوري الإنجليزي    خطة ب400 مليون دولار.. الهلال يضع شروطه للموافقة على كريستيانو رونالدو    أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 30 مايو 2025    الإسكان: بدء إرسال رسائل نصية للمتقدمين في «سكن لكل المصريين 5»    طقس الساعات المقبلة ودرجات الحرارة - أمطار بهذه المناطق    مديريات التعليم تحدد مهام الملاحظ داخل اللجان قبل بدء امتحانات الشهادة الإعدادية    ضبط 14 شيكارة دقيق وتحرير 22 مخالفة تموينية في البحيرة    وزير النقل يشارك في الاجتماع الدوري لشركة الجسر العربي بالأردن    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    ذكرى رحيل "سمراء النيل" مديحة يسري.. وجه السينما المبتسم الذي لا يُنسى    في ذكرى رحيله.. "جوكر الكوميديا" حسن حسني بوصلة نجاح الشباب    وزير الإسكان:الأحد المقبل..بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بمنطقتين بالقاهرة الجديدة    ملاكي دخلت في موتوسيكل.. كواليس مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بحادث تصادم بالحوامدية    زلزال بقوة 4.8 ريختر درجة يضرب إقليم ألباي في الفلبين    رويترز: خطة أمريكا لوقف إطلال النار تتضمن الإفراج عن 125 سجينا فلسطينيا    أسعار البيض بالأسواق اليوم الجمعة 30 مايو    طريقك أخضر‌‍.. تفاصيل الحالة المرورية الجمعة 30 مايو بشوارع وميادين القاهرة الكبرى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 30-5-2025 في محافظة قنا    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة    «عانت بشدة لمدة سنة».. سبب وفاة الفنانة سارة الغامدي    الإفتاء: الأضحية المعيبة لا تُجزئُ عن المضحي    اليوم.. الأوقاف تفتتح 20 مسجداً جديداً بالمحافظات    «تعامل بتشدد».. تعليق ناري من طاهر أبو زيد على انسحاب الأهلي من القمة    «مكتب شكاوى المرأة».. مأساة «سمر» تتحول لقصة فيلم مُلهم لضحايا العنف    «الجينوم الرياضي».. أولى الخطوات العلمية والعملية نحو مربع الدول العظمى    فوائد الزنجبيل، لتقوية المناعة وصحة الدماغ وجمال البشرة    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    مدحت العدل يصدر بيانا شديد اللهجة بشأن شكوى جمعية المؤلفين.. ما علاقة حسين الجسمي؟    البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    مفاجأة، ريا أبي راشد تعلن خوض تجربة التمثيل لأول مرة (فيديو)    مجموعة الموت.. المغرب تصطدم ب«إسبانيا والبرازيل» في كأس العالم الشباب 2025    هل يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وأيام قضاء رمضان؟    "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟    موعد أذان الفجر اليوم الجمعة ثالث أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    حزب "الجبهة الوطنية" يطلق مؤتمرًا موسعًا لريادة الأعمال في بورسعيد    إمام عاشور يكشف كواليس مشادته مع الأمن في احتفالية الدوري.. وحقيقة مطالبته بتعديل عقده    الإمساك.. الأسباب الشائعة وطرق العلاج بوصفات طبيعية    تجاهل تنظيف منطقة في الأذن قد يعرض حياتك للخطر.. تحذير خاص لأصحاب «النظّارات»    وزير الأشغال العامة الفلسطينى: نشكر مصر على دعمها للقضية الفلسطينية    وكيل أوقاف الفيوم يشهد فعاليات كتاب مسجد على مفتاح.. صور    «الإسعاف»| 123 سنة إنقاذ.. 3200 سيارة حديثة و186 مقعدا لاستقبال البلاغات يوميًا    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النقض" تتسلم مذكرات طعن النيابة على براءة "غالى" و"الفقى"

قدم المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام اليوم الاثنين، طعناً أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة أنس الفقى وزير الإعلام السابق ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، لاتهامهما بإنفاق 9 ملايين جنيه من الاحتياطات الحتمية والطارئة على الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية.
واستند المستشار عماد عبدالله المحامى العام للنيابة فى مذكرة الطعن بالنقض التى أعدها المستشار عماد عبدالله المحامى العام تحت إشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الاول لنيابة الأموال العامة العليا إلى 18 سبباً لنقض الحكم لما به من قصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.
وأشارت مذكرة النقض إلى أن الحكم استند فى قضائه بالبراءة على قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 28/4/2010 بتكليف الوزراء، بإبراز ثلاثة أو أربعة أعمال إيجابية خلال الخمس سنوات الأخيرة، ليتولى رئيس مجلس الوزراء التنويه عنها فى أحد البرامج التليفزيونية لمواجهة الدعاية السلبية ضد الحكومة، على الرغم من ان هذا القرار خلا مما يثير إلى الحصول على أموال من وزارة المالية من قسم الاحتياطيات الحتمية والطارئة لإنفاقها على الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لأعمال الرئاسة، وهو محل الاتهام الوارد بأمر الإحالة بما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.
وأوضح أن الحكم استند فى قضائه ببراءة المتهم الأول على أن فعله كان تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 28/4/2010 بوصفه المخاطب بتنفيذه على خلاف الثابت بهذا القرار، إذ إن المخاطب به كل وزير فيما يخصه فى حصر أهم إنجازات وزارته، وأن يتولى رئيس الوزراء عرضها فى أحد البرامج التليفزيونية، بينما يتولى وزير الإعلام اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تهيئة هذا البرنامج دون أن يتضمن قرار مجلس الوزراء أى تكليف آخر لوزير الإعلام بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله.
وأوضحت المذكرة أن الحكم استند فى قضائه ببراءة المتهم الأول على أن فعله يتفق مع ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 28/4/2010 فيما تضمنه من فترات زمنية، رغم أن الفترة الزمنية التى حددها قرار مجلس الوزراء عن إبراز عدد من الأعمال الايجابية لكل وزارة هى خمس سنوات سابقة على صدور القرار كحد أقصى، بينما الفترة التى طلب عنها المتهم الأول الأموال التى أنفقها كانت من عام 1981 حتى عام 2010، ومن عام 2004 حتى عام 2010، ولم يفطن إلى دلالة هذه الفترات أن الفترة الأولى هى فترة عمل الرئيس السابق، وأن الفترة الثانية هى فترة عمل الحكومة السابقة للحزب الوطنى بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال.
وأوضحت أن الحكم استند فى قضائه ببراءة أنس الفقى إلى أن أحكام قانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون رقم 13 لسنة 1979 وتعديلاته بالقانون رقم 233 لسنة 1988، تتيح له الأفعال التى ارتكبها، رغم أن أحكام هذا القانون تخلو مما يبيح الحصول على أموال من وزارة المالية وإنفاقها فى الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لأعمال الرئاسة بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله.
وأشارت إلى أن الحكم استند فى القضاء ببراءة الفقى على أن كتابيه الموجهين لرئيس مجلس الوزراء بطلب تعزيزات مالية لإبراز إنجازات الحكومة، يتفقان مع مهمة جهاز التليفزيون وفقا لقانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعرض السياسة العامة للدولة، على الرغم من أن هذا القانون لم يرخص لوزارة الإعلام الصرف من الميزانية العامة على إبراز إنجازات الحكومة، ومن أن المستقر عليه قانونا فى النظم السياسية أن مفهوم الدولة يختلف عن مفهوم الحكومة، فالدولة كيان شامل يتضمن جميع السلطات العامة والشعب، بينما الحكومة ليست إلا جزاء من سلطات الدولة، كما أن الدولة كيان أكثر ديمومة مقارنة بالحكومة المؤقتة بطبيعتها، كذلك فإن السلطة التى تمارسها الدولة هى سلطة مجردة تعبر عن الصالح العام، بينما تعكس الحكومة تفضيلات حزبية أيدولوجية معينة ترتبط بشاغلى مناصب السلطة التنفيذية فى وقت معين.
وتضمنت المذكرة أن الحكم استند فى قضائه ببراءة الفقى على أن طلبه وحصوله على المال العام محل الجريمة، تم بموافقة رئيس مجلس الوزراء رغم أن الثابت بالأوراق أن رئيس مجلس الوزراء لم يصدر موافقة للمتهم الأول على صرف هذه الأموال، بل أحال طلبه إلى المتهم الثانى للإفادة بالرأى على النحو الثابت بكتاب مجلس الوزراء المؤرخ 23/5/2010، ولو كان رأى مسئولية رئيس الوزراء وتصدى له، وليس أن يقضى براءة جميع المتهمين بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال الذى أسلمه للخطأ فى تطبيق القانون.
وأشارت إلى أن الحكم استدل فى قضائه بالبراءة على أن أوجه إنفاق الأموال موضوع القضية لم تشبها شبهة سوى ثلاثة عقود قيمتها الإجمالية مبلغ 529.681 ألف جنيه، أنفقت على تجهيزات مؤتمرات الحزب الوطنى، ونفى مسئولية المتهم الأول عنها باعتبار أنها مسئولية رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، على الرغم أن الثابت بالأوراق صدور موافقة المتهم الأول على هذا الصرف، كما أقر بذلك بالتحقيق، وأمام المحكمة بما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والتعسف فى الاستنتاج.
وذكرت النيابة فى طعنها أن الحكم أمام قضائه بالبراءة، على أن الفقى لم يتلق أية مكافآت عن أعمال الصرف مع الدعاية الانتخابية بما يبرئ ساحته، رغم أنه وفقا لأحكام المادة 116 من قانون العقوبات، فإن جريمة الإضرار العمدى تتحقق ولو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى للموظف العام الجانى، بما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.
وأشارت إلى أن الحكم لم يتناول شهادة شهود الإثبات، ومنهم رئيس الإدارة المركزية للموزانة العامة بوزارة المالية الذى شهد بأن محددات الإنفاق من قسم الاحتياطيات العامة بالباب الثانى من موزانة الدولة هى مواجهة المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة، وأن إبراز إنجازات الحكومة ووزاراتها المختلفة، والرد على معارضيها ومنتقدى سياساتها ليس حدثا استثنائيا أو طارئا، كما أنه لا يعد التزاما قوميا أو حتميا، فلا يبيحه قانون الموازنة العامة كما يعيب الحكم بالقصور والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.