مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين خامس أيام رمضان 2026    محافظ الدقهلية يوجه بنقل ماسورة خط طرد الصرف بشارع عبدالسلام عارف لتيسير حركة المرور    صافي أرباح طلعت مصطفى يقفز 43% في 2025 إلى 18.2 مليار جنيه.. والإيرادات 46% إلى 62.5 مليار    92.9 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات أول الأسبوع    وزير الدولة للإعلام يستقبل تركي آل الشيخ    رابطة الدورى الإنجليزى تدعم موندل نجم سندرلاند بعد التعرض لإساءات عنصرية    إغلاق شامل استعدادا لعاصفة تاريخية، الثلج يشل حركة نيويورك الأمريكية    رئيسة المكسيك تعلن استعادة الهدوء في معظم المدن بعد مقتل زعيم عصابة مخدرات    جمال العدل: ممدوح عباس دفع 400 مليون جنيه لدعم الزمالك    المصرى يفتقد خدمات عبد الرحيم دغموم أمام مودرن سبورت فى الدورى بسبب الإيقاف    روما يفوز على كريمونيسي بثلاثية في الدوري الإيطالي    طارق العشرى: إيقاف القيد شل الإسماعيلى.. وانسحابنا أمام دجلة لتسجيل موقف    ضبط 600 قطعة ألعاب نارية مجهولة المصدر في حملة على الأسواق بسوهاج    إصابة عامل بإصابات خطيرة إثر سقوطه من الدور الثالث بمبنى فى الدقهلية    مصرع 4 شباب في حادث تصادم موتوسيكل على طريق "المنصورة - طناح"    مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في انقلاب ميكروباص على «الأوسطي» باتجاه أكتوبر    لفرض الانضباط بالشارع الجيزاوي.. حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات ب المنيرة الغربية| صو    «طعام الحبيب».. برنامج جديد تقدمه الإذاعية إلهام سعد يوميا في رمضان على راديو القاهرة الكبرى    جمال العدل يكشف سبب التعاون مع يسرا لأكثر من 20 سنة: توالي النجاحات والتفاهم    مواعيد عرض مسلسلات شبكة قنوات MBC.. صور    ياسر جلال: سعيد بالآراء حول مسلسل كلهم بيحبوا مودي.. وفنانو مصر قوتها الناعمة    تعرف على أبرز جوائز البافتا 2026.. One Battle After Another أفضل فيلم    نيللي كريم تتألق في الحلقة الخامسة من "على قد الحب" وتخطف قلوب المشاهدين    دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    رمضان.. الصبرِ الجميل    نصائح لسحور صحي لمرضى الضغط المنخفض    نجاح فريق مستشفى "شبرا العام" في إنقاذ 3 حالات سكتة دماغية حادة خلال أسبوع    نقابة المرشدين السياحيين: سيتم استدعاء المرشد المتهم بالكتابة على أثر.. والتعدي يعاقب عليه القانون    التعليم: إعلان ضوابط امتحانات الثانوية قبل انطلاقها بوقت كاف.. ولا جديد في شكل ورقة الامتحان    الإعدام شنقًا لربة منزل أنهت حياة شاب ب«سيخ حديدي» في كفر شكر    مياه القناة: رفع درجة الاستعداد بالمحافظات الثلاث استعدادًا لموجة التقلبات الجوية    فودافون مصر تنظم سحورًا رمضانيًا بالمتحف الكبير بحضور رئيس تحرير اليوم السابع.. صور    أخبار × 24 ساعة.. أئمة القبلة بالجامع الأزهر يؤمون المصلين بالقراءات المتواترة    توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة سموحة في الدوري الممتاز    خبر في الجول - محمد عواد خضع للتحقيق في الزمالك    موعد مباريات اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 | إنفوجراف    منتخب مصر 2007 يواصل الاستعداد للعراق.. ومنافسة قوية بين اللاعبين    «درش» الحلقة 5 | اعتداء مصطفى شعبان على زوج هاجر الشرنوبي وتهديد رياض الخولي    «فن الحرب» الحلقة الخامسة.. زياد يقترب من الحقيقة وجاسر يستعد للاشتباك    وكالة ناسا تعيد صاروخا تعتزم إرساله إلى القمر لإجراء مزيد من أعمال الإصلاح قبل إطلاقه    أرتيتا بعد رباعية أرسنال ضد توتنهام: مشوار الدوري الإنجليزي لا يزال طويلا    مساجد الإسماعيلية تمتلئ بالمصلين في الليالي الأولى من رمضان    فياريال يصعق فالنسيا 2-1 ويحسم الديربى بهدف باب جايى فى الدورى الإسبانى    محافظ دمياط يتفقد معرض "أهلًا رمضان" ويؤكد استمرار توفير السلع بأسعار مخفضة    انتشار مكثف لفرق المبادرات الرئاسية أمام المساجد وساحات صلاة التراويح في الدقهلية    إنقاذ حياة طفل بمستشفى أجا المركزي بعد تدخل جراحي دقيق مرتين خلال 24 ساعة    أحمد كريمة: الرجل من حقه الزواج بثانية دون علم الزوجة أولى    الموريتانى أصغر حاصل على الدكتوراة فى تاريخ الأزهر: مصر دار علم وأحب بلاد الله إلّى بعد وطنى    محافظ كفر الشيخ: اعتماد تحديث 85 حيزا عمرانيا جديدا بمراكز المحافظة    "مستقبل وطن" يستضيف وزير الشباب والرياضة لاستعراض خطة عمل الوزارة وأولوياتها    النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة    الرياضة قبل الإفطار.. دليلك لاختيار توقيت التمرين المثالي    بعد موافقة البرلمان على القانون الجديد، موعد تطبيق غرامات التهرب من التجنيد    "المفتي": لا إثم على الحامل والمرضعة في الإفطار    طاقة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية    وكيل تعليم الجيزة يفاجئ مدارس الحوامدية وأبو النمرس بزيارة ميدانية    تجديد حبس عاطل متهم بقتل صديقه وتقطيع جسده وإلقاء أشلائه داخل أحد المصارف بالعياط    لا مكان للغرباء!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النقض" تتسلم مذكرات طعن النيابة على براءة "غالى" و"الفقى"

قدم المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام اليوم الاثنين، طعناً أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة أنس الفقى وزير الإعلام السابق ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، لاتهامهما بإنفاق 9 ملايين جنيه من الاحتياطات الحتمية والطارئة على الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية.
واستند المستشار عماد عبدالله المحامى العام للنيابة فى مذكرة الطعن بالنقض التى أعدها المستشار عماد عبدالله المحامى العام تحت إشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الاول لنيابة الأموال العامة العليا إلى 18 سبباً لنقض الحكم لما به من قصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.
وأشارت مذكرة النقض إلى أن الحكم استند فى قضائه بالبراءة على قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 28/4/2010 بتكليف الوزراء، بإبراز ثلاثة أو أربعة أعمال إيجابية خلال الخمس سنوات الأخيرة، ليتولى رئيس مجلس الوزراء التنويه عنها فى أحد البرامج التليفزيونية لمواجهة الدعاية السلبية ضد الحكومة، على الرغم من ان هذا القرار خلا مما يثير إلى الحصول على أموال من وزارة المالية من قسم الاحتياطيات الحتمية والطارئة لإنفاقها على الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لأعمال الرئاسة، وهو محل الاتهام الوارد بأمر الإحالة بما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.
وأوضح أن الحكم استند فى قضائه ببراءة المتهم الأول على أن فعله كان تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 28/4/2010 بوصفه المخاطب بتنفيذه على خلاف الثابت بهذا القرار، إذ إن المخاطب به كل وزير فيما يخصه فى حصر أهم إنجازات وزارته، وأن يتولى رئيس الوزراء عرضها فى أحد البرامج التليفزيونية، بينما يتولى وزير الإعلام اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تهيئة هذا البرنامج دون أن يتضمن قرار مجلس الوزراء أى تكليف آخر لوزير الإعلام بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله.
وأوضحت المذكرة أن الحكم استند فى قضائه ببراءة المتهم الأول على أن فعله يتفق مع ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 28/4/2010 فيما تضمنه من فترات زمنية، رغم أن الفترة الزمنية التى حددها قرار مجلس الوزراء عن إبراز عدد من الأعمال الايجابية لكل وزارة هى خمس سنوات سابقة على صدور القرار كحد أقصى، بينما الفترة التى طلب عنها المتهم الأول الأموال التى أنفقها كانت من عام 1981 حتى عام 2010، ومن عام 2004 حتى عام 2010، ولم يفطن إلى دلالة هذه الفترات أن الفترة الأولى هى فترة عمل الرئيس السابق، وأن الفترة الثانية هى فترة عمل الحكومة السابقة للحزب الوطنى بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال.
وأوضحت أن الحكم استند فى قضائه ببراءة أنس الفقى إلى أن أحكام قانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون رقم 13 لسنة 1979 وتعديلاته بالقانون رقم 233 لسنة 1988، تتيح له الأفعال التى ارتكبها، رغم أن أحكام هذا القانون تخلو مما يبيح الحصول على أموال من وزارة المالية وإنفاقها فى الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لأعمال الرئاسة بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله.
وأشارت إلى أن الحكم استند فى القضاء ببراءة الفقى على أن كتابيه الموجهين لرئيس مجلس الوزراء بطلب تعزيزات مالية لإبراز إنجازات الحكومة، يتفقان مع مهمة جهاز التليفزيون وفقا لقانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعرض السياسة العامة للدولة، على الرغم من أن هذا القانون لم يرخص لوزارة الإعلام الصرف من الميزانية العامة على إبراز إنجازات الحكومة، ومن أن المستقر عليه قانونا فى النظم السياسية أن مفهوم الدولة يختلف عن مفهوم الحكومة، فالدولة كيان شامل يتضمن جميع السلطات العامة والشعب، بينما الحكومة ليست إلا جزاء من سلطات الدولة، كما أن الدولة كيان أكثر ديمومة مقارنة بالحكومة المؤقتة بطبيعتها، كذلك فإن السلطة التى تمارسها الدولة هى سلطة مجردة تعبر عن الصالح العام، بينما تعكس الحكومة تفضيلات حزبية أيدولوجية معينة ترتبط بشاغلى مناصب السلطة التنفيذية فى وقت معين.
وتضمنت المذكرة أن الحكم استند فى قضائه ببراءة الفقى على أن طلبه وحصوله على المال العام محل الجريمة، تم بموافقة رئيس مجلس الوزراء رغم أن الثابت بالأوراق أن رئيس مجلس الوزراء لم يصدر موافقة للمتهم الأول على صرف هذه الأموال، بل أحال طلبه إلى المتهم الثانى للإفادة بالرأى على النحو الثابت بكتاب مجلس الوزراء المؤرخ 23/5/2010، ولو كان رأى مسئولية رئيس الوزراء وتصدى له، وليس أن يقضى براءة جميع المتهمين بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال الذى أسلمه للخطأ فى تطبيق القانون.
وأشارت إلى أن الحكم استدل فى قضائه بالبراءة على أن أوجه إنفاق الأموال موضوع القضية لم تشبها شبهة سوى ثلاثة عقود قيمتها الإجمالية مبلغ 529.681 ألف جنيه، أنفقت على تجهيزات مؤتمرات الحزب الوطنى، ونفى مسئولية المتهم الأول عنها باعتبار أنها مسئولية رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، على الرغم أن الثابت بالأوراق صدور موافقة المتهم الأول على هذا الصرف، كما أقر بذلك بالتحقيق، وأمام المحكمة بما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والتعسف فى الاستنتاج.
وذكرت النيابة فى طعنها أن الحكم أمام قضائه بالبراءة، على أن الفقى لم يتلق أية مكافآت عن أعمال الصرف مع الدعاية الانتخابية بما يبرئ ساحته، رغم أنه وفقا لأحكام المادة 116 من قانون العقوبات، فإن جريمة الإضرار العمدى تتحقق ولو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى للموظف العام الجانى، بما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.
وأشارت إلى أن الحكم لم يتناول شهادة شهود الإثبات، ومنهم رئيس الإدارة المركزية للموزانة العامة بوزارة المالية الذى شهد بأن محددات الإنفاق من قسم الاحتياطيات العامة بالباب الثانى من موزانة الدولة هى مواجهة المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة، وأن إبراز إنجازات الحكومة ووزاراتها المختلفة، والرد على معارضيها ومنتقدى سياساتها ليس حدثا استثنائيا أو طارئا، كما أنه لا يعد التزاما قوميا أو حتميا، فلا يبيحه قانون الموازنة العامة كما يعيب الحكم بالقصور والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.