يصوت مجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون المحلات العامة في جلسته العامة اليوم, بعدما انتهي مساء أمس من إقرار37 مادة من التشريع المقدم من الحكومة, الذي يهدف إلي القضاء علي فساد تراخيص المحلات, وزيادة الموارد المالية لموازنة الدولة, انطلاقا من رؤية الدولة نحو تحديث التشريعات لضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة. ووافق المجلس علي حذف المادة28 من مشروع القانون, التي تحظر ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو السماح بارتكابها, ولعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام, أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخري يجرمها القانون, لوجود نصوص قانونية أخري تحظر تداولها في المحال. وأقر البرلمان تحصيل حد أدني لا يتجاوز20 ألف جنيه مقابل تقديم المحلات خدمات الحد الأدني, علي أن يثبت ذلك بالرخصة الصادرة للمحل, وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك, فضلا عدم جواز تقديم المحلات المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور النارجيلة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك, وسداد رسم لا يجاوز10 آلاف جنيه. وانتهي المجلس إلي معاقبة كل من فتح محلا دون ترخيص بغرامة لا تجاوز20 ألف جنيه, علي أن تصل العقوبة إلي الحبس مدة لا تقل عن6 أشهر ولا تجاوز سنة في حال العودة, بالإضافة إلي غلق المحل علي نفقة المخالف. كما وافق النواب علي إلزام المحلات العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة, مع تحديدها الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات, والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيبها. واشترط مشروع القانون لإغلاق المحل التجاري إداريا ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة, أو مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية, أو إذا أصبح المحل يمثل خطرا داهما علي الصحة العامة أو الأمن العام أو علي سلامة رواده, أو زاول النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص.