حددت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الدعاية للانتخابات الرئاسية2018, علي أن تبدأ الدعاية يوم السبت24 فبراير وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج يومي الأربعاء والخميس14 و15 مارس , ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل يومي السبت والأحد24 و25 مارس. ونص القرار, الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس, علي أن تبدأ الدعاية الانتخابية في حالة انتخابات الإعادة يوم الأحد15 أبريل وحتي الساعة12 ظهر يوم الأربعاء18 أبريل بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج, ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل الساعة12 ظهر يوم الإثنين23 أبريل, وحظر القرار الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل. وأوضح القرار أن للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة, المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية, في حدود المتاح فعليا من الإمكانات, وتلتزم وسائل الإعلام المشار إليها بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية. وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا ينص علي أنه لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجري فيه انتخابات رئيس الجمهورية الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب, متي كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين, ويحمل بطاقة رقم قومي, أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي. وأشار القرار إلي وجوب مباشرة الناخب لهذا الحق بنفسه, كما أوضح أنه لا يعتد في إثبات شخصية الناخب بغير بطاقة الرقم القومي, أو جواز السفر الثابت به الرقم القومي, ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء علي ترشيح وزارة الخارجية. وأسندت الهيئة في قرار آخر مهمة حفظ الأمن والنظام أثناء الانتخابات الرئاسية لوزارتي الدفاع والداخلية, حيث أوضح القرار أن حفظ الأمن والنظام يشمل تأمين الناخبين والمرشحين ومؤيديهم, وتأمين أعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال فترات عملهم وتسلم وتسليم أوراق الانتخابات وحتي انتهاء مهمتهم وعودتهم لمقار عملهم أو إقامتهم, وكذلك تأمين مقر رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات ولجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية أو الجزئية, واللجان المشكلة بنطاق مراكز وأقسام الشرطة, والمراكز الانتخابية التي تضم اللجان الفرعية. كما تشمل مهمة حفظ الأمن والنظام تأمين مستلزمات العملية الانتخابية ومطبوعاتها وأوراقها وأماكن وجودها وأثناء نقلها من أماكن طباعتها وحتي تسليمها للجان متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وأثناء نقلها للجان الفرعية, وتسليمها للجان العامة والهيئة الوطنية للانتخابات, وكذلك الحفاظ علي أمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية والأجنبية. وأصدرت الهيئة قرارا يتيح لكل من تقدم بطلب للترشح في الانتخابات الرئاسية أن يعترض لدي الهيئة علي أي طالب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه, وذلك خلال يومي الخميس والجمعة1 و2 فبراير, ويتم قيد الطلبات بسجل خاص حسب ساعة وتاريخ ورودها ويمنح مقدمها ما يفيد استلامها, وتتولي الهيئة الفصل في الاعتراضات خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات. ونص القرار علي أنه يحق لكل من استبعدته الهيئة من الترشح أن يتظلم من قرار استبعاده خلال يومي الأربعاء والخميس7 و8 فبراير, وتبت الهيئة في هذا التظلم يوم الجمعة9 فبراير وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره بالمثول أمامها وتخلفه عن الحضور, ويعلن المتظلم بخطاب رسمي يسلم له شخصيا أو لوكيله بواسطة المحضر المعتمد لدي الهيئة.