اكد عمرو الجارحي وزير المالية حرص الوزارة علي احترام احكام القضاء والالتزام بما ورد بها من مباديء قانونية مشيرا الي ان من واجب مؤسسات الدولة ان تكون قدوة في الالتزام بالقانون واوضح الوزير ان حكم المحكمة الدستورية الذي صدر يوم السبت الماضي والخاص بعدم دستورية احدي مواد قانون ضريبة الملاهي رقم221 لسنه1951 التي يتعلق بمادة ملغاة حيث لم يعد معمولا بالمبدا الذي ورد بها في القانون الجديد لضريبة الملاهي رقم24 لسنة1999 موضحا ان المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة8 في قانون ضريبة الملاهي الملغي, وهي المادة التي تضمنت مسئولية اصحاب المحال غير الشاغلين لها عن اداء ضريبة الملاهي بالتضامن مع مستغلي الحفلات سواء كانت دائمة ام وقتية, وقد تم الغاء هذا القانون بكامله, واستحداث اخر اعتبارا من1999/6/22, كما تم الغاء المبدا الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته اذا لاياخذ القانون الجديد فيما يتعلق باداء ضريبة الملاهي المستحقة بمبدا مسئولية اصحاب المحال التضامنية المشار اليه. واكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان قانون الضريبة علي الملاهي الحالي رقم24 لسنه1999 سار ولا علاقة لحكم الدستورية به ولم يتم تغيير اي من احكامه مشيرا الي ان الوزارة تعمل بشكل مستمر علي تطوير سبل تحصيل الضريبة حرصا علي راحة ممولي ضريبة الملاهي من الفنانين والمتعهدين ومقدمي خدمات الترفيه وتقديرا لدور الفن والثقافة في الرقي بالمجتمع كما تلتزم الوزارة بالاعفاءات المقررة في القوانين حال انطباق الشروط المقررة. من جهة اخري اوضحت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية- ان المصلحة اوفدت مندوبها القضائي الي المحكمة الدستورية العليا للوقوف علي كافة تفاصيل الحكم وحيثياته ونوهت الي ان المادة14 من القانون الحالي لضريبة الملاهي تنص عليا يلغي القانون رقم221 لسنة1951 بفرض ضريبة علي المسارح وغيرها من محال المشاهدة او الملاهي ويلغي كل حكم يخالف احكام هذا القانون.